فتاة تحب السلفية
السؤال الأول من الفتوى رقم (7822)




س1: توفي عمي أخو والدي، وانضممت أنا وأولاده في بيت واحد، منهم الكبير والصغير، وإذا جاء رمضان أقوم أنا أو أخوهم بدفع زكاة الفطر عن أهل البيت جميعاً، فهل يجوز ذلك؟




ج1: إذا كان الواقع كما ذكر أجزأ دفع أحدكما زكاة الفطر عن نفسه وعن كل واحد من المجموعة .




وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .




اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء










عضو،

عبدالله بن قعود،

عضو،


عبدالله بن غديان،


نائب رئيس اللجنة،

عبدالرزاق عفيفي،

الرئيس


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز




************************

الفتوى رقم (13459)




س: ما حكم من كانت لديه الاستطاعة في إخراج زكاة الفطر ولم يخرجها؟




ج: يجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن يتوب إلى الله عزوجل، ويستغفره؛ لأنه آثم بمنعها، وأن يقوم بإخراجها إلى المستحقين، وتعتبر بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات.





وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .









اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


















عضو،


عبدالله بن غديان،

نائب رئيس اللجنة،

عبدالرزاق عفيفي،

الرئيس


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز










فتاة تحب السلفية
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6505)




س4: هل من قول معين يقال عند إخراج زكاة الفطر، وما هو؟




ج4: لا نعلم دعاء معيناً يقال عند إخراجها.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .




اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو،
عبدالله بن قعود،

عضو،


عبدالله بن غديان،
نائب رئيس اللجنة،
عبدالرزاق عفيفي،

الرئيس



عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



*******************




السؤال الأول من الفتوى رقم (1241)




س1: إنسان فقير يعول عائلة مكونة من أمه وأبيه وأولاده، ويدركه عيد الفطر، وليس عنده إلا صاع من الطعام فمن يخرجه عنه؟





ج1: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من حال الفقير المسئول عنه؛ فإنه يخرج الصاع عن نفسه إذا كان فاضلاً عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته؛


لقوله : «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول»،





أما من يعولهم السائل فإذا لم يكن لديهم شيء يزكون به عن أنفسهم فتسقط




لقوله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها،




ولقوله : «لا صدقة إلا عن ظهر غنى»




، وقوله : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».




وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو،

عبدالله بن منيع،

عضو،

عبدالله بن غديان،

نائب رئيس اللجنة،

عبدالرزاق عفيفي،
الرئيس



عبدالعزيز بن عبدالله بن باز




**************




السؤال الثاني من الفتوى رقم (10344)




س2: زكاة الفطر:




1 - هل للمساجد أو الهيئات الإسلامية سلطة جمع الزكاة بالمال وتوزيعها على المستحقين بالحبوب، وهذه الحالة تكون سلطة تجميع الزكاة وكيلاً للمزكي؟



2 - هل من الواجب توزيع زكاة الفطر كلها على المستحقين يوم العيد أو قبله؟




3 - وإن كان قصد زكاة الفطر تكملة حاجة الغذاء ليلة العيد ويومها وما حكم جمعها في المستودع وتوزيعها طول السنة كمساعدة شهرية؟




ج2: 1 - الأصل أن زكاة الفطر يجب إخراجها من المزكي إلى المستحق مباشرة، ولكن يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن ينيب غيره من الثقات في توزيعها.





2 - الأفضل أن تخرج زكاة الفطر يوم العيد قبل أن يخرج إلى صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين.




وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .




اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو،

عبدالله بن غديان،

نائب رئيس اللجنة،

عبدالرزاق عفيفي،
الرئيس


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

فتاة تحب السلفية
فتاوى للإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في زكاة الفطر من المجلد الثامن عشر من فتاوى ورسائل بن عثيمين:


باب زكاة الفطر



461 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن زكاة الفطر؟


فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان، وسببها إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بالفطر من رمضان وإكماله، ولهذا سميت زكاة الفطر، أو صدقة الفطر، وإذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته وإنما تستحب، وإذا مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضاً؛ لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب.





************


561 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما المقصود بزكاة الفطر وهل لها سبب؟


فأجاب فضيلته بقوله: المقصود بزكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان، وسببها إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد للفطر من رمضان وإكماله، ولهذا سُميت صدقة الفطر، أو زكاة الفطر، لأنها تنسب إليه هذا سببها الشرعي.

أما سببها الوضعي فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته وإنما تستحب، ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضاً؛ لأنه مات قبل وجوب سبب الوجوب، ولو عُقد للإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان لزمته فطرتها على قول كثير من أهل العلم، لأنها كانت زوجته حين وجد السبب، فإن عُقد له بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرتها، وهذا على القول بأن الزوج تلزمه فطرة زوجته وعياله، وأما إذا قلنا بأن كل إنسان تلزمه الفطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة فلا يصح التمثيل في هذه المسألة.


فتاة تحب السلفية
661 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن حكم زكاة الفطر؟


فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم

كما قال عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ:

«فرض رسول اللهصلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير»،

وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين».



********************



761 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عمن تجب عليه زكاة الفطر؟


فأجاب فضيلته بقوله:

تجب على كل إنسان من المسلمين ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم، كما لو كان مسافراً ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه، وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا ـ رحمهم الله ـ أنه يستحب إخراجها عن الجنين ـ عن الحمل في البطن ـ ولا يجب.

ومنعها محرم؛


لأنه خروج عما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق آنفاً في حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر..»

ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية.
فتاة تحب السلفية
861 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: لو أسلم رجل آخر يوم من رمضان هل تلزمه صدقة
الفطر؟


فأجاب فضيلته بقوله: نعم يلزمه أن يقوم بصدقة الفطر؛ لأنه كان من المسلمين، وفي حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو شعير على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين.




*****************
961 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عمن تصرف له زكاة الفطر؟


فأجاب فضيلته بقوله:

ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ

قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين».