فتاة تحب السلفية
591 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: بعض أهل البادية يخرجون زكاة الفطر من اللحم فهل يجوز هذا؟


فأجاب فضيلته بقوله: هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من طعام، واللحم يوزن ولا يكال، والرسول صلى الله عليه وسلم فرض صاعاً من طعام،


قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير»،

وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط».

ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجزىء من الدراهم، ولا من الثياب، ولا من الفرش،

ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم: إن زكاة الفطر تجزىء من الدراهم؛ لأنه ما دام النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً، فلا قول لأحد بعده، ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع، والصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزىء إلا من الطعام، وأن أي طعام يكون قوتاً للبلد فإنه مجزىء.



******************************




691 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: في بعض البلاد يلزم الناس بإخراج زكاة الفطر دراهم، فما الحكم؟ جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء؟


فأجاب فضيلته بقوله:

الظاهر لي أنه إذا أجبر الإنسان على إخراج زكاة الفطر دراهم فليعطها إياهم ولا يبارز بمعصية ولاة الأمور، لكن فيما بينه وبين الله يخرج ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج صاعاً من طعام؛ لأن إلزامهم للناس بأن يخرجوا من الدراهم إلزام بما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يجب عليك أن تقضي ما تعتقد أنه هو الواجب عليك، فتخرجها من الطعام، واعط ما ألزمت به من الدراهم ولا تبارز ولاة الأمور بالمعصية.
فتاة تحب السلفية
791 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن إخراج الشعير في زكاة الفطر فقد سمعنا عن فضيلتكم أنه غير مجزىء فيما يظهر، فنأمل من فضيلتكم التكرم بالإيضاح؟


فأجاب فضيلته بقوله:


ذكرتم أنكم سمعتم منا أن إخراج الشعير في زكاة الفطر غير مجزىء فيما يظهر، ولقد كان قولنا هذا في قوم ليس الشعير قوتاً لهم؛ لأن من حكمة إيجاب زكاة الفطر أنها طعمة للمساكين، وهذه لا تتحقق إلا حين تكون قوتاً للناس، وتعيين التمر والشعير


في حديث عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ ليس لعلة فيهما، بل لكونهما غالب قوت الناس وقتئذ بدليل

ما رواه البخاري في باب الصدقة قبل العيد، عن أبي سعيد الخدري ـرضي الله عنه ـ قال: «كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام»،


قال أبو سعيد: «وكان طعامنا الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر».

وفي الاستذكار لابن عبدالبر 9/263: «وقال أشهب: سمعت مالكاً يقول: لا يؤدي الشعير إلا من هو أكله يؤده كما يأكله». ا.هـ.


وعبر كثير من الفقهاء بقولهم: يجب صاع من غالب قوت بلده،


وفي بداية المجتهد 1/182:


«وأما من ماذا تجب؟ فإن قوماً ذهبوا إلى أنها تجب إما من البر، أو من التمر، أو الشعير، أو الزبيب، أو الأقط، وأن ذلك على التخيير للذي تجب عليه، وقوم ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد، أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد»،


وقال في الروضة الندية 1/813: «هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد». اهـ.


وفي المحلى 6/621 في معرض مناقشة جنس ما يخرج قال:


«وأما المالكيون والشافعيون فخالفوها جملة؛ لأنهم لا يجيزون إخراج شيء من هذه المذكورات في هذا الخبر إلا لمن كانت قوته».



*******************




891 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن حكم إخراج الرز في زكاة الفطر؟


فأجاب فضيلته بقوله:


لا شك في جواز إخراج الرز في زكاة الفطر، بل ربما نقول: إنه أفضل من غيره في عصرنا؛ لأنه غالب قوت الناس اليوم،

ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه] ـ الثابت

في صحيح البخاري قال: «كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر»،

فتخصيص هذه الأنواع ليس مقصوداً بعينها، ولكن لأنها كانت طعامهم ذلك الوقت.
فتاة تحب السلفية
991 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ وإذا كان الجواب بالنفي فما العلة في ذلك؟ مع ذكر الأدلة في هذه المسألة علماً أن بعضهم يفتي بالجواز في بلد قلّ فيها العلماء المحققون؟


فأجاب فضيلته بقوله: لا يجزىء إخراج قيمة الطعام، لأن ذلك خلاف

ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».


وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

رواه مسلم وأصله في الصحيحين، ومعنى رد مردود، ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم،

حيث كانوا يخرجونها صاعاً من طعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي».


ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين فلا يجزىء إخراجها من غير الجنس المعين، كما لا يجزىء إخراجها في غير الوقت المعين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة غالباً، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعاً من جنس، وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى. ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها صاعاً من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين، معلومة للصغير والكبير، يشاهدون كيلها، وتوزيعها، ويتعارفونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ.



************************************


002 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غير المسلمين؟


فأجاب فضيلته بقوله:

لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط.
فتاة تحب السلفية
102 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم نقل زكاة الفطر إلى البلدان البعيدة بحجة وجود الفقراء الكثيرين؟


فأجاب فضيلته بقوله:

نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس به، وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز.




***********************************




202 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم وضع زكاة الفطر عند الجار حتى يأتي الفقير؟


فأجاب فضيلته بقوله:

يجوز للإنسان أن يضعها عند جاره ويقول هذا لفلان إذا جاء فأعطها إياه، لكن لابد أن تصل يد الفقير قبل صلاة العيد لأنه وكيل عن صاحبها، أما لو كان الجار قد وكله الفقير، وقال: اقبض زكاة الفطر من جارك فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صلاة العيد.
فتاة تحب السلفية
302 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: لو وضع الإنسان زكاة الفطر عند جاره ولم يأت من يستحقها قبل العيد، وفات وقتها فما الحكم؟


فأجاب فضيلته بقوله:

ذكرنا أنه إذا وضعها عند جاره فإما أن يكون جاره وكيلاً للفقير، فإذا وصلت إلى يد جاره فقد وصلت للفقير ولا فرق، وإذا كان الفقير لم يوكله فإنه يلزم الذي عليه الفطرة أن يدفعها بنفسه ويبلغها إلى أهله.



******************************




402 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة؟


فأجاب فضيلته بقوله:


نعم يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة وينوي مازاد على الواجب صدقة، ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم يكون عنده عشر فطر مثلاً ويشتري كيساً من الرز يبلغ أكثر من عشر فطر ويخرجه جميعاً عنه وعن أهل بيته، وهذا جائز إذا كان يتيقن أن هذا الكيس بقدر ما يجب عليه فأكثر؛ لأن كيل الفطرة ليس بواجب إلا ليعلم به القدر، فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا الكيس ودفعناه إلى الفقير فلا حرج.