قال لها راجعتك بعد صدور الصك .. هل يثبت الطلاق

الأسرة والمجتمع

السلام عليكم
اسعد الله اوقاتكم بكل خير


هذي سلمكم الله وحدة طبت في زوج ما يخاف ربه و بطلوع الروح طلقها طلقة و صدر الصك الخاص بالطلاق من المحكمة
بعدها بشهر يعني قبل انتهاء العدة كتب لها في رسالة جوال : انا راجعتك


و هي ميتة قهر خافت انه يثبت رجعتها في المحكمة بعد استصدار الصك


و هي ما تبغى ترجع له


وش الدبرة الان ؟


الحين كيف يصير الطلاق نهائي ؟


و هل فعلا تعتبر كلمته لها : راجعتك انها رجعت


و هل يلزم عليها ترفع قضية طلاق و الا كيف ؟


افيدونا افادكم الله
17
32K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

الغريبة في الحياة
مو على كيفة لازم تقول وافقت اهم شيء ماترد علية وذا صدر الصك مالة شيء الا يروحون جميع ويرجعها رسميا انا متأكدة من كلامي لاني مريت بنفس حالتها وسألت الشيخ يقدر يرجعني بالعدة من غير موافقتي قال لا لازم توافقين وتروحين معاة ويحصل بينكم جماع كذا يقدر يردك
اما يقول رديتك غصب وانتي مو موافقة معصي حطي بطنك بطيخة صيفي
والله يسهل امرك ويفرجها عليك
.. أخت القمر ..
.. أخت القمر ..
بعد انتهاء العده ترجع المحكمه تطلع صك ثاني انها بلا زوج وغير مرتبطه
وانها اصبحت بولايه والدها
.. أخت القمر ..
.. أخت القمر ..
الرجعة بالقول اتفق الفقهاء على أنّ ارجاع الرّجل لزوجته يصحّ بالقول الذي يدلّ على ذلك، كأن يقول لمطلقته وهي فترة العدّة: راجعتك، أو ارتجعتك، أو رددتك لعصمتي، وكلّ لفظ يؤدّي إلى هذا المعنى. قال العيني من الحنفية ما نصّه:" وَالرَّجْعَةُ أَنْ يَقُول لِلَّتِي طَلَّقَهَا طَلْقَةً، أَوْ طَلْقَتَيْنِ: رَاجَعْتُكِ بِالْخِطَابِ لَهَا، أَوْ رَاجَعْتُ امْرَأَتِي بِالْغَيْبَةِ، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي الرَّجْعَةِ، وَكَذَا إِذَا قَال: رَدَدْتُكِ أَوْ أَمْسَكْتُكِ ". وقد قام الفقهاء بتقسيم الألفاظ التي تصحّ بها الرّجعة إلى قسمين، هما: الألفاظ الصّريحة: مثل راجعتك، وارتجعتك إلى نكاحي، وتصحّ الرّجعة بهذا القول، وهو غير محتاج إلى نيّة. الكناية: وهي قول الألفاظ التي تحمل معنى الرّجعة، ومعنى آخر كذلك، مثل أن يقول: أنت عندي كما كنت، أو أنت امرأتي، ونوى بذلك القول الرّجعة. ولذلك فقد قال الفقهاء بأنّ هذا النّوع من الرّجعة يحتاج إلى نيّة، ولا يصحّ بدونها، لأنّ الألفاظ هنا تحمل أكثر من معنى واحد. وقد اختلف الفقهاء في ألفاظ مثل: رددتك، وأمسكتك، وذهب فريق من المالكية والشّافعية إلى أنّها جزء من ألفاظ الكناية، وبالتالي طلبوا فيها وجود النّية. وقد ذهب فريق آخر من المالكية والشّافعية، بالإضافة إلى جمهور الحنفيّة والحنابلة، إلى أنّ هذين اللفظين هما من صريح الرّجعة، وبالتالي لا حاجة إلى النّية فيهما. (1) الرجعة بالفعل يرى الحنفيّة أنّ الجماع ومقدماته تصحّ بهما الرّجعة، حيث جاء في الهداية:" قَال: أَوْ يَطَؤُهَا، أَوْ يَلْمَسُهَا بِشَهْوَةٍ، أَوْ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ، وَهَذَا عِنْدَنَا "، وصرّح الحنفيّة بأنّه لا يكون النّظر إلى شيء من جسد الزّوجة إلا فرجها رجعةً. وإنّ الأفعال سواءً أكانت صريحةً أم لها دلالات فإنّها تدلّ على نيّة الفاعل، فإذا قام الرّجل بوطء زوجته المطلقة رجعيّاً وهي في عدّتها، أو قبّلها بشهوة، أو لمسها بشهوة، اعتبر فعله هذا رجعةً بالدّلالة، فكأنّه بوطئها رضي أن تعود إلى عصمته. وقد قيّد الحنفيّة كلّ هذه الأفعال بالشّهوة، أمّا إذا كان كلّ ذلك الفعل من غير شهوة فإنّ الرّجعة لا تتحقّق عندهم. وفي حال حدثت هذه الأفعال من المرأة، كأن تقوم بتقبيل زوجها، أو لمسه بشهوة، أو النّظر إليه بشهوة، فإنّ الرّجعة تصحّ عند كلّ من أبي حنيفة ومحمّد. ويرى المالكيّة أنّ هذه الافعال كالوطء مثلاً تصحّ بها الرّجعة شرط أن تقترن بنيّة الزّوج وهي الرّجعة، فإذا قام الزّوج بأيّ من هذه الأفعال دون أن تكون لديه نيّة الرّجعة فإنّ الرّجعة لا تصحّ، وأمّا عند الشّافعية فإنّ الرّجعة لا تصحّ بالأفعال مطلقاً، مثل الوطء أو مقدّماته، وسواءً أكان الزّوج ينوي بذلك الرّجعة أم لا، وقولهم في ذلك أنّ المرأة تعتبر أجنبيّةً عن زوجها في حالة الطلاق الرّجعي ولا يحلّ له أن يطأها، وكما أنّ عقد الزّواج لا يصحّ إلا بالقول الذي يدلّ عليه، فإنّ الرّجعة لا تصحّ إلا بالقول الذي يدلّ عليها. أمّا الحنابلة فقد فرّقوا في صحّة الرّجعة بين الوطء وبين مقدّماته، حيث أنّ الرّجعة عندهم تصحّ بالوطء ولكنّها لا تصحّ بمقدّماته. (1) رجعة الزوجة من غير دخول في حال أراد الزّوج أن يطلق زوجته قبل أن يدخل بها، فإنّه لا يوجد عليه حرج في ذلك، وفي هذه الحالة فإنّ المرأة لا تكون لها عدّة، قال تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً "، الأحزاب/49. وفي حال حدوث مثل هذا الطلاق قبل الدّخول فإنّ المهر يجب أن ينتصف بين الزّوجين، وهذا يشمل المقدّم والمؤخّر، قال تعالى:" وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم "، البقرة /237. ومن المستحبّ أن يعفو واحد من الزّوجين عن النّصف الآخر لصاحبه، وهذا كله يتمّ في حال عدم دخول الزّوج بزوجته، أو خلوته بها خلوةً يمكن له فيها الوطء عادةً، لأنّ الخلوة الصّحيحة تحمل حكم الدّخول على الرّاجح من أقوال الفقهاء، وذلك إذا ثبتت بإقرار من كليهما، أو بالبيّنة، وبالتالي يكون للزوجة جميع الحقوق مثل المدخول بها، ولها جميع المهر، وعليها العدّة إن طلقت، ولها النّفقة من حين الخلوة بها إلى حين انتهاء عدّتها. ومن حيث النّفقة فإنّه لم يدخل بها، ولم يخل بها خلوةً شرعيّةً، فإنّه لا تجب عليه النّفقة، إلا في حال أنّها كانت قد مكّنت الزّوج من الدخول بها، ولو حكماً، فإنّ النّفقة هنا تجب بها على الزّوج من حيث التّمكين. (2) شروط رجعة الزوجة يشترط لأن تكون الرّجعة صحيحةً عدّة شروط، من أهمّها: (1) أن تتمّ الرّجعة بعد طلاق رجعيّ، سواءً أكان الطلاق صادراً من الزّوج أو من القاضي، إلا في حالة بينونة المرأة بينونةً كبرى، فإنّ لذلك أحكاماً خاصّةً مختلفةً، والفقهاء جميعاً متّفقون على هذا ولم يختلفوا فيه. أن تتمّ الرّجعة بعد الدّخول بالزّوجة التي طلقت، فإذا طلقها قبل الدّخول بها وأراد أن يرجعها فلا يحقّ له ذلك، وهذا بالاتفاق، لقوله تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً "، الأحزاب/49. ولكنّ الحنابلة اعتبروا الخلوة الصّحيحة في حكم الدّخول من حيث صحّة رجعة المطلقة، وذلك لأنّ الخلوة تترتّب عليها مجموعة من الأحكام مثل أحكام الدّخول، وأمّا في المذهب المالكي، والشافعي، والحنفي، فإنّ الخلوة لا تكفي ويجب أن يتمّ عندهم الدّخول. أن تكون المرأة المطلقة لازالت في فترة عدّتها، وفي حال انقضت عدّتها فلا يصحّ ارتجاعها، قال تعالى:" وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ "، ثمّ قال تعالى:" وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ "، أي خلال هذه الثّلاث قروء. أن لا تكون الفرقة التي حدثت قبل الرّجعة ناتجةً عن فسخ لعقد النّكاح. أن لا يكون الطلاق بعوض، وفي حال كان كذلك فإنّ الرّجعة لا تصحّ، لأنّ الطلاق حينها يكون بائناً لأنّ المرأة قد افتدت نفسها من الزّوج من خلال تقديم عوض ماديّ ينهي علاقتهما، مثل الخلع، أو الطلاق على مال. أن تكون الرّجعة تامّةً ومنجزةً، فإنّه لا يجوز أن تكون معلقةً على شرط، أو إضافتها إلى زمن مستقبل.
إقرأ المزيد على موضوع.كوم:http://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_...
.. أخت القمر ..
.. أخت القمر ..
تعتبر رجعت له
اسألوا شيخ او خلي احد من اهلك يكلمه
دموع في عيون جريئة
حسبنا الله و نعم الوكيل فيه


الحين تلخبطت


هو الغرض من كلامه بقوله : راجعتك نكاية و تنكيد فيها
كيف بالله ترجع له عشان يذلها مثلا ؟
او تقعد معلقة لا قدر الله


بالله طمنونا