مرمر الحنونه
مرمر الحنونه •
</B>‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن رمح بن المهاجر ‏ ‏أنبأنا ‏ ‏الليث بن سعد ‏ ‏عن ‏ ‏ابن الهاد ‏ ‏عن ‏ ‏سهيل بن أبي صالح ‏ ‏عن ‏ ‏النعمان بن أبي عياش ‏ ‏عن ‏ ‏أبي سعيد الخدري ‏ ‏قال ‏
‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار من وجهه سبعين ‏ ‏خريفا
مرمر الحنونه
مرمر الحنونه •
‏حدثنا ‏ ‏هشام بن عمار ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أنس بن عياض ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الله بن عبد العزيز الليثي ‏ ‏عن ‏ ‏المقبري ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏قال ‏
‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار سبعين ‏ ‏خريفا ‏


شرح سنن ابن ماجه للسندي
مرمر الحنونه
مرمر الحنونه •
أورد الإمام البخاري في باب المشي إلى الجمعة حديث: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وذكر أن الصحابي استدل به على ذلك، فقال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا يزيد بن أبي مريم قال: حدثنا عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال: سمعت النبي صلى الله عيله وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار.
قال ابن حجر في الفتح: أورده هنا لعموم قوله في سبيل الله فدخلت فيه الجمعة.

أما المعنى الذي ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله،في أكثر من موضع ،استدله من آيةالزكاة {إِنَّمَا الصَّدَقَـتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَـكِينِ وَالْعَـمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَـرِمِينَ وَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }. حيث يقول أن الحصر هنا يفيد التخصيص أوكما قال إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه،وبالتالي في سبيل الله تنحصر في معنى الجهاد في سبيل الله،
مرمر الحنونه
مرمر الحنونه •


أوقفه حتى يفتح عليه الفتَّاح




سئل شيخنا محمد بن محمد المختار الشنقيطي في إحدى دروسه في شرح زاد المستنقنع السؤال التالي:

في قول النبي صلى الله عليه وسلم (من صام يوماً في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا )
هل هذا الحكم خاص بالمرابط، أم هو على العموم؟

فأجاب:
للعلماء في هذا الحديث قولان:
قال بعض العلماء:
هذا الحديث خاص بالمجاهد في سبيل الله، سواء كان مرابطاً أو كان في حال القتال.
وقالوا: السبب في ذلك:
أن سبيل الله إذا أطلق المراد به الجهاد، وعلى ذلك نصوص الكتاب والسنة، فينصرف إلى الغالب المشهور.
وقال بعض العلماء:
إن قوله: (في سبيل الله) أي: ليس بواجب، وإنما صامه قربة ونافلة لله عز وجل.
وقالوا:
لأن المجاهد الأفضل له أن يتقوى بالفطر، ولذلك لا يكون صائماً في حال قتاله؛ حتى لا يضعف عن لقاء العدو، ويرجحون من هذا الوجه أن قوله: (في سبيل الله) المراد به النافلة.
وكلا الوجهين:
له قوة وحظ من النظر.
وكنتُ أرجح:
القول الذي يقول بالتخصيص.
ولكن تبين:
أن الإطلاق أقوى.
وإن كنت لا زلتُ:
متردداً في ترجيحه، والتوقف في هذه المسألة في نظري هو الذي ملت إليه.
فالحديث محتمل:
لكونه في سبيل الله في الجهاد.
ومحتمل:
أن يكون (في سبيل الله) أي: طاعة وقربة لله عز وجل.
وكان الذي يترجح عندي من قبل:
أنه الجهاد؛ وذلك لأنه:
- المعهود في إطلاق الشرع
- ولأنه لو كان المراد به النافلة المطلقة لقال: من صام نافلة ولم يخص بقوله: (في سبيل الله).
فهذان الوجهان يقويان:
أن يكون في الجهاد.
ولما ظهر قول من يقول:


إن المجاهد يتقوى بفطره على الجهاد، وكان ذلك أبلغ في حصول المقصود من جهاده:
تعارض القولان عندي
مرمر الحنونه
مرمر الحنونه •