Aileen

Aileen @aileen

عضوة جديدة

كيف تنظرون الى احداث 11 سبتمبر؟

الملتقى العام

هذا رايي في احداث 11 سبتمبر:

يقول الشيخ القرضاوي:صرَّح الشيخ القرضاوي بأن الذين قاموا بحوادث التفجير في أمريكا، إن ثبت أنهم مسلمون، فإنهم يعتبرون منتحرين، لا استشهاديين، وعلَّل ذلك بأن الاستشهادي يُستشهد لأجل غزو يغزو أرضه ويحتلها، لا خارج أرضه، كما أن الاستشهادي يفجِّر نفسه في عدوه وفي أرضه، أما هؤلاء فقد فجَّروا أنفسهم في الأبرياء ممن ركبوا الطائرة، وأن الاستشهادي يستخدم جسده قنبلة في عدوه، وهؤلاء استخدموا الآمنين قنابل في آمنين آخرين لا حربيين، فالفرق واضح بين هؤلاء المنتحرين بهذه العملية والاستشهادي، فرق في الهدف، وفرق في الوسيلة، هدف الاستشهادي نكاية العدو الغازي لأرضه، ووسيلته جسمه، أما هؤلاء فهدفهم ترويع الآمنين، ووسيلتهم أجسامهم وأجسام غيرهم.

جاء ذلك في حديث إلى صحفي ياباني أدلى به الشيخ القرضاوي في 14-10-2001م لصحيفة "أساهي" اليابانية.

وفي سؤال عن دور العلماء المسلمين والمفكرين الإسلاميين في ظل هذه الأحداث الراهنة.. قال الشيخ: على علماء المسلمين واجبان مهمان الأول: استنكار هذه الأحداث وبيان أنها ليست من الإسلام، والثاني: إدانة الموقف الأمريكي، وردُّه على الإرهاب بإرهاب أكبر منه، فهم عالجوا إرهاب الأفراد، بإرهاب دولي كبير، كما أوضح الشيخ أن العلماء لم يقوموا بواجبهم على الوجه الكامل المرضيّ، وعلَّل ذلك بعدم امتلاكهم لوسائل التبليغ، فمعظم وسائل الإعلام العربية لا تستضيف إلا العلمانيين.

وأبدى الشيخ تعجّبه من الفتوى الصادرة من الشيخ السعودي حمود بن عقلة الشعبي، والتي قال فيها: إن كل من يساند الكفار ضد المسلمين فهو كافر، وقال الشيخ معقبًا عليها: أنا لا أعرف هذا الشخص، وهذه الفتوى فيها غلوٌّ وتشدد، وهذا الحكم ينطبق على من يساند الكفار ضد المسلمين لعلَّة كفرهم، أما من يساندهم لاعتبارات أخرى، كخوفه من اتهامه بمساندة الإرهاب، أو لشبهة عنده، فله حكم آخر غير الكفر.

وحول تدويل التحقيق للمشتبهين في حادث التفجير، وتدويل المحاكمة، سأل الصحفي الياباني "دايجي ساداموري" الشيخ: بأنه شخصيًّا (أي الصحفي) التقى مسؤولين أمريكيين وأبلغهم بهذا الرأي، فقالوا: إن الحادث كان على أرض أمريكا، فيجب أن يكون التحقيق والحكم ما رأيك؟.

فأجاب الشيخ: إذا كانت أمريكا تريد تحقيقًا أمريكيًّا وقضاء أمريكيًّا، فلماذا طلبت شراكة العالم في الحرب معها، ما دامت تطلب من العالم أن يحارب معها فلا بد أن تشركه معها في التحقيق والحكم، أم أن أمريكا لا تعرف العالم إلا عند الضرب والاعتداء، فكما يكون العقاب دوليًّا، لا بد أن يكون التحقيق والقضاء دوليًّا أيضًا.

وقد أبدى القرضاوي قلقه على الأقلية المسلمة في أمريكا، وأبدى تخوفه كذلك من الخلط الذي يحدث متعمدًا من أمريكا بوضع قوائم المنظمات التي لها صلة بالإرهاب، ضاربًا بذلك نموذجًا بجمعية موفق، والتي يُديرها ياسين القاضي، والتي أدرجت أمريكا اسمها ضمن الجمعيات الإرهابية، وقال: وهذا يعني أنها تريد ضرب العمل الإسلامي والدعوي الخيري.

فما رايكم انتم؟
6
1K

هذا الموضوع مغلق.

أثبـــاج
أثبـــاج
بسم الله الرحمن الرحيم



مكتب المفتي العام. تاريخ 26/10/1415هـ
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز..... إلى حضرة الأخ المكرم صاحب الفضيلة : الشيخ حمود بن عبدالله العقلاء ..... وفقه الله وزاده من العلم والإيمان آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أما بعد :
فلا يخفى على مثلكم حاجة الطلاب في هذا الوقت إلى تدريس كتب أهل السنة والجماعة من كتب العقيدة ، وكتب الحديث الشريف والفقه .... فأرجو العناية بذلك ومن ذلك : الصحيحان وتفسير بن كثير وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية كالتدمرية والحموية ومنهاج السنة والواسطية ، وكتب شيخ الإسلام في عصره محمد بن عبدالوهاب وأحفاده وغيرهم من أهل السنة والجماعة .
فأرجو العناية بذلك واحتساب الأجر في تعيين دروس في هذه الكتب أو بعضها شكر الله سعيكم ونفع بكم عباده إنه سميع قريب .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المفتي العام للمملكة العربية السعودية



انظري يـــــــ Aileen الى هذه الثقة الشرعية الدينيه من شيخنا عبدالعزيز ابن باز الى شيخنا حمود العقلا ...رحمهم الله جميعا ..
لذالك نحن نثق تمام الثقه في كل ماأصدرة الشيخ العقلا من فتاوى .ونصدقها ..
والعلامة الشيخ ابن إبراهيم رحمة الله قد أوكل مهمة الإفتاء والوعظ والإرشاد والتدريس أيام الحج للشيخ حمود العقلاء من عام 1380هـ إلى عام 1384هـ
فأي قدح ولمز موجه للشيخ العلامة حمود العقلاء رحمه الله تعالى ....هو بحد ذاته قدح في سماحة العلامة محمد بن إبراهيم والعلامة ابن باز .رحمهم الله جميعا..
ونسأل الله ان يجبر مصابنا بفقيد الأمة الشيخ حمود العقلا الشعيبي ..

♥كلًي أمل♥
♥كلًي أمل♥
هلالالا الينا

من الطلم ان تاخذي < راي> شخص واحد في قضية كبيرة كهذاا

وخاصة ان القرضاوي تعددت فيه الاقاويل

وكلامه من وجهة نظري انه غير مقنع

بذات بنقطة مساندة الكفار ومحاولته لتبرير من غير حجة وبرهان

نسال الله ان يلهمه الحق والصواب 0000000000

ورحم الله الشيخ الشعيبي

بارك الله فيك اثير وجعلك مدافعه عن دينه وعلماؤه دائما
Aileen
Aileen
راي الشيخ فيصل المولوي:إنّ من أهمّ ساحات القتال المعاصر ما يجري في أرض فلسطين المحتلّة بين شعبها المظلوم المجاهد، وبين الاحتلال الصهيوني الاستيطاني الغادر. ورغم أنّ قضية فلسطين لها مقام خاصّ في قلب كلّ مسلم، لوجود المسجد الأقصى فيها، ولتعرّضه لمؤامرات الهدم، فإنّ جميع القوى والتنظيمات الفلسطينية تعتقد بضرورة حصر المعركة داخل الأرض الفلسطينية ومع العدوّ الصهيوني فقط. هذه مسألة مهمّة يجدر الانتباه إليها.

إنّ الولايات المتحدة الأمريكية بموقفها المنحاز بشكل كامل مع العدوّ الصهيوني، وبتبنّيها الكامل لجميع أعماله الإجرامية، وبالدعم غير المحدود ماليًا وعسكريًا وسياسيًا، جعلت نفسها في موقع العداء للشعوب العربية والإسلامية. هذا الموقف تجب مواجهته بالمستطاع. ولقد طرح علماء وقادة الحركات الإسلامية فكرة مقاطعة المنتجات الأمريكية، وهي مواجهة مؤثّرة لو عمّت جميع البلاد العربية والإسلامية. ويطرح الكثيرون على الدول الإسلامية ضرورة اتخاذ مواقف أشدّ تجاه الولايات المتحدة. ولكن لم يطرح أحد فكرة نقل المعركة إلى الأرض الأمريكية، فإنّ ذلك غير مفيد في الصراعات المحلّية، ومضرّ ضررًا بليغًا بالوجود الإسلامي في جميع دول الغرب.

إنّ الإسلام من حيث المبدأ ينهى عن قتل النفس، قال تعالى: "مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا" (سورة المائدة، الآية 32). وقال: "وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ" (سورة الإسراء، الآية 33). والنفس هنا تشمل المسلم وغير المسلم. وقد أذن الله تعالى بقتل النفس المسلمة حَدًّا أو قصاصًا لأسباب محدّدة. كما أذن بقتل النفس غير المسلمة لظروف محدّدة أيضًا. ولكن لم يرد الإذن الشرعي بقتل أيّ إنسان بسبب عمل أو جريمة قام بها غيره، لأنّ القاعدة الشرعية المتفق عليها والتي نصّ عليها القرآن أنّه "ألا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى" (سورة النجم: الآية 38) أي لا يتحمّل أيّ إنسان مسؤولية عمل غيره.

يظنّ بعض المسلمين أنهّ يجوز قتل غير المسلم ولو بدون سبب. ويبنون ذلك على أنّ الكافر حربيّ في رأي أكثر الفقهاء، وأنّ الحربي غير معصوم الدمّ، فيجوز بالتالي قتله كيفما كان. هذه مسألة مهمّة للغاية، وأحبّ توضيحها بما يلي:

ليس كلّ كافر حربيًا. بل هو يصير كذلك إذا أعلن هو أو دولته الحرب على المسلمين، أو إذا أعلن المسلمون الحرب عليهم. وإذا لم يقع ذلك فكلّ كافر يمكن أن يكون حربيًا. وهذا ما يعنيه الفقهاء عن الكافر بأنّه حربي. وبالتالي فيجب على المسلمين أن يكونوا حذرين منه حتّى تنقطع حربيّته بعهد، فيلتزم المسلمون معه بأحكام العهد. قال تعالى: "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً" (سورة الإسراء: الآية 33).

وحتّى الكافر الحربيّ، لا يُقتل لمجرّد كفره، بل يُقتل حين يحارب المسلمين وبسبب محاربته الفعلية، ولذلك يقول جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والحنابلة: إنّ (علّة القتال هي الحرابة – أي المحاربة – وليس مجرّد الكفر). هذا القول هو الصحيح، يؤيّده:

- قوله تعالى: "وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ" (سورة البقرة: الآية 190). وهو هنا ينهى عن مقاتلة غير المقاتلين، بل يعتبر مقاتلتهم اعتداء.. وهذا ممّا لا يقبل النسخ.

- منع الرسول (صلى الله عليه وسلم) - في كثير من الأحاديث الصحيحة – مِن قتل مَن لا يقاتل من الكفّار: كالمرأة والصبيّ غير المقاتل والعسيف - وهو الأجير المستخدَم في أمور لا تتصل بالقتال - والشيخ الفاني. وقد قاس الفقهاء على هذه النصوص منع قتل (الرهبان في الصوامع، والتجّار، والمقعد والأعمى والمشلول والمعتوه والسائح ومقطوع اليد والرجل، والمريض مرضًا مزمنًا).

- لو كان القتل جائزًا لمجرّد الكفر، لكان هذا مناقضًا لعدم الإكراه في الدين. وهذه مسألة لا نعلم خلافًا حولها لورود النصوص القاطعة فيها كقوله تعالى: "لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ .." (سورة البقرة: الآية 256).

- أنّ الرسول (صلى الله عليه وسلم) أسر الكثير من المشركين وأطلق سراحهم بفدية أو بدونها، وقتل بعضهم لأسباب أخرى غير الكفر. ولو كان القتل واجباً لمجرّد الكفر، لم يكن يجوز تركهم.

والكافر يمكن أن يدخل في عهد مع المسلمين، فيعصم دمه وماله. والعهد يمكن أن يكون من الأفراد ومن الدول.

فعلى نطاق الأفراد، الحربيّ يحصل على الأمان من أيّ مسلم بالغ عاقل، وليس شرطاً أن تعطي الأمان الدولة. بل بالغ المالكية والحنابلة فأجازوا إعطاء الأمان حتّى من الصبيّ المميّز وهو الذي بلغ سبع سنوات. وأيّدهم في ذلك محمد بن الحسن من الحنفية. ولو دخل الحربيّ دار الإسلام بغير أمان وقال: دخلت لسماع كلام الله تعالى، أو دخلت رسولاً – سواء معه كتاب أو لم يكن – أو قال: دخلت بأمان مسلم دون أن يأتي ببيّنة على ذلك، صُدِّق ولم يُتعرّض له لاحتمال ما يدّعيه، ولأنّ قصده ذلك يؤمّنه من غير احتياج إلى تأمين. هذا قول الشافعية والحنابلة. وعند المالكية: يُردّ إلى مأمنه إلاّ أن توجد قرينة كذب (انظر إلى عظمة هذا الموقف، فقد دخل الحربي دار الإسلام بغير أمان، ومع ذلك لا يُقتل بحجّة أنّه غير معصوم الدمّ بل يُردّ إلى مكانه الذي يأمن فيه). وعند الأحناف: يُطالَب بالبيّنة لإمكانها غالبًا.

كما أنّ الحربي يمكن أن يصير ذمّياً بالتراضي، أو بالإقامة مدّة سنة في دار الإسلام. وهذا معناه في الأعراف المعاصرة أنّ أيّ أجنبي حربيّ يمكن أن يصبح مواطنًا في دار الإسلام بمجرّد الإقامة النظامية فيها مدّة سنة واحدة إذا رضي بالخضوع لقوانينها.

وعلى نطاق الدول، يقع العهد بين المسلمين وغيرهم، فتصبح دارهم دار عهد. وعند ذلك (يمنع الإمام المسلمين والذمّيين من إيذائهم والتعرّض لهم، لأنّهم استفادوا الأمان في أنفسهم وأموالهم بالموادعة). ويُعتبَر اليوم ميثاق الأمم المتحدة عهدًا بين جميع الدول الموقّعة عليه.

حين تقع الحرب الفعلية بين المسلمين وأعدائهم، يجب أن يلتزم المسلمون بأحكام الإسلام في الحرب. ومنها:

عدم جواز قتل غير المقاتلين، وقد تضافرت على ذلك النصوص القاطعة، وروايات البخاري ومسلم تذكر نهي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن قتل النساء والصبيان بالتحديد. وفي رواية أبي داود وهي صحيحة أنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أرسل لخالد (لا يقتلنّ امرأة ولا عسيفًا) والعسيف هو الأجير الذي يعمل في غير أمور القتال كالفلاّحين والعمّـال في المصانع وعمّال النظافة في الطرقات والأطبّاء والممرّضين وغيرهم.. وفي رواية ثانية لأبي داود (.. لا تقتلوا شيخًا فانيًا)، أي لم يبق فيه نفع للكفّار ولا مضرّة على المسلمين.

وقد أباح الإسلام – استثناءً من هذا الأصل – قتل غير المقاتلين حين شنّ الغارات على العدوّ، أو حين رميه من بعيد؛ لأنّه لا يمكن هنا التفريق بين المقاتل وغير المقاتل، وطبيعة الحرب قد تقتضي شنّ مثل هذه الغارات. وقد أباح النبيّ (صلى الله عليه وسلم) - كما ورد في الصحيحين – (تبييت المشركين) أي مهاجمتهم ليلاً على حين غفلة، ولو أدّى ذلك إلى إصابة الذراري من النساء والأطفال. لكن من الواضح أنّ جميع هذه النصوص وردت عند قيام حرب فعلية معلنة، بحيث لا يقع بها غدر.

أمّا التخريب في بلاد الأعداء وإشعال الحرائق، فقد اختلف فيه العلماء بين مجيز ومانع، وقد جمع شيخ المفسّرين الطبري بين القولين، بأنّ النهي محمول على القصد إلى ذلك، بخلاف وقوع ذلك أثناء القتال من غير قصد إليه. وذكر الدكتور محمد خير هيكل في كتابه: "الجهاد والقتال في السياسة الشرعية" أنّ هذا هو قول أكثر أهل العلم.

وقد لخّص هذه الأحكام الخليفة الأول أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه في وصيّته لأول جيش إسلامي خرج من الجزيرة العربية لقتال الروم، وفيها: "لا تمثّلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيرًا، ولا شيخًا كبيرًا، ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً، ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرًا إلاّ لمأكله، وسوف تمرّون بأقوام قد فرّغوا أنفسهم في الصوامع، فدعوهم وما فرّغوا أنفسهم له" (المدوّنة 2/7 – وتاريخ الطبري).

في ضوء ما تقدّم نقول بوضوح: إنّ التفجيرات التي وقعت في نيويورك وواشنطن لا يمكن أن تكون مقبولة من وجهة النظر الشرعية، وبالتالي لا يمكن تسميتها عمليّات استشهادية - إذا صحّ أنّ الذين قاموا بها مسلمون – للأسباب التالية:

إنّ الظروف التي يعيشها المسلمون اليوم في أكثر بقاع الأرض هي ظروف الدعوة وليس القتال. وإنّ اللجوء إلى القتال في مثل هذه الظروف يضرّ ضررًا بليغًا بالدعوة. لقد بذل المسلمون في أوروبا وأمريكا جهودًا كبيرة من أجل عرض الإسلام على الشعوب الغربية بصورته الحقيقية الجذّابة، فجاءت هذه التفجيرات لتعلن الحرب على الشعوب وليس على الحكومات، وتحقّق ما يريده أعداء الإسلام في إيقاف مسار الدعوة، وهو أثقل في الميزان الشرعي من شهوة الانتقام ضدّ الإدارة الأمريكية الظالمة.

جميع المتهمين دخلوا الولايات المتحدة بتأشيرة رسمية، وهي تعتبر من وجهة النظر الفقهية عقد استئمان، "ولا يحلّ للمسلم خيانتهم في شيء؛ لأنّهم أعطوه الأمان مشروطًا بتركه خيانتهم، وإن لم يكن ذلك باللفظ، فهو معلوم في المعنى، فلا يحلّ له خيانتهم؛ لأنّه غدر، ولا يصلح الغدر في الإسلام" (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج:7).

الإقدام على خطف طائرات مدنية، يوجد عليها نساء وشيوخ وأطفال، ومسلمون وغير مسلمين، هو في الأصل حرام؛ لأنّه ترويع للناس، وهو لا يجوز كما هو معروف إلاّ أثناء القتال وضدّ المقاتلين فقط. والله تعالى يقول: "وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ" (سورة التوبة: الآية 6). هذا في المشرك المقاتل، فكيف بغير المقاتلين؟.

فإذا أضفنا إلى ذلك أنّ الخاطفين ضربوا بهذه الطائرات المخطوفة وركّابها المدنيين برج التجارة العالمي في نيويورك، حيث يوجد آلاف من الموظّفين وآلاف من المراجعين كلّهم في الأصل غير مقاتلين، وفيهم نساء وشيوخ، وفيهم مسلمون وغير مسلمين، وقد ورد في مصنّف ابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله قال: "كانوا لا يقتلون تجّار المشركين" (رقم 14076 – جـ 12/386)، فضلاً عن النصوص القاطعة التي تمنع قتل من لم يقاتل، أدركنا حجم المخالفة الشرعية التي وقع فيها هؤلاء، خاصّة وأنّهم كانوا قاصدين لقتل المدنيين، ولم يكن قتلهم عرضًا أثناء مقاتلة العسكريين

هذه كانت مقتطفات من ما قاله الشيخ فيصل المولوي
لقراءة النص بالكامل :
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/tech/2001/article21-b.shtml
سوزانا
سوزانا
في مثل بقول كل شيخ وله طريقته في معالجة الامور

وكثيرا ما نري الفتاوي تختلف

وبالنسبة للشيخ القرضاوي ربنا يهديه
ام اليزيد
ام اليزيد



اختي الينا
مشاركة تستحق القراءة حرفا حرفا وايضا الردود

اعتقد ان الاخت اثير قد اوفت في التعريف بالشيخ الجليل حمود العقلا
ولا اعتقد ان ردي يستحق الزيادة

ووالله ان فقده مصيبة عظيمة وطامة كبرى اسأل الله ان يجبرنا في مصيبتنا ويخلفنا خيرا منها


اخواتي جميعا اود ان اذكركن

كل ما سوف تكتبونه انتم محاسبين عليه امام الله سبحانه وتعالى
وهذه الاحداث انما فتن انزلها الله
لم نعد نعلم اين الصواب فيه واين الخطأ
وحتى لو كنا نملك الحجج والادلة او ان قلوبنا تقف الى احد الفريقين دون الآخر **(( وتوقيعي يدل على اني مع احدالفريقين ))**
ولكـــــــــــــــــــــــــن :
ارجوا ان تكفوا الجدال في هذه الامور فنحن لانملك من العلم شيء


اخواتي :

فتن العلماء واختلفوا في هذه الاحداث وهم من يملكون العلم
فأين نحن من علمهم

شيء واحد فقط نحن متأكدون منه:
فريق في الجنة وفريق في السعير




اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ضهر منها وما بطن
اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ضهر منها وما بطن
اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ضهر منها وما بطن