sara 24

sara 24 @sara_24_1

عضوة جديدة

ماحكم قول الرجل لزوجته لو خرجتي من البيت فانت طالق

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمه الله

ماحكم قول الرجل لزوجته لو خرجتي من البيت فانت طالق
هل يقع الطلاق لو خرجت
4
5K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

بنت الفنطاس
بنت الفنطاس
للرفع
Sweet forever
Sweet forever
اسألي شيخ افضل
دعواتكم ربي يجمعني بزوجي يااااااااااااارب
تقوى ودمعه
تقوى ودمعه
اسألي شيخ
*هبة
*هبة
من قال لامرأته: إذا خرجت من منزل والدك فأنت طالق
عندي مسالة ألا وهي الطلاق. حدثت مشادة بيني وبين زوجتي مع العلم أنها في بيت والدها كإجازه، فقلت إذا خرجتي من منزل والدك فأنت طالق.
أولا: ما لحكم في ذلك؟ وإذا خرجت زوجتي بدون علمي فهل يحل الطلاق؟
وثانياً: واذا سمحت لها أن تخرج وأن أرجعها لي ماذا يترتب علي. مع العلم أني كنت في غضب وفعلت ذلك كتأديب لها. أفيدوني أفادكم الله؟





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح تمام الوضوح، وعلى أية حال فإن ما صدرمنك هو حلف بطلاق زوجتك أن لا تخرج من بيت أبيها، وهو أمر منهي عنه عند أهل العلم، لأن أيمان الطلاق من أيمان الفساق.
والحكم فيما ذكرته أنك
إذا كان غضبك شديدا وقت تعليق طلاقك زوجتك على خروجها من المنزل
بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا شيء عليك لارتفاع التكليف حينئذ فأنت
في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727
وإن كنت تعي ما تقول فالمخرج الوحيد من وقوع الطلاق هو عدم خروجها،
فإن خرجت بدون علمك أو سمحت لها بالخروج وقع الطلاق عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام
ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إذا لم تقصد طلاقا
كما تقدم في الفتوى رقم: 19162.
اللهم إلا أن تكون لك نية فإنه يعمل بها كأن يكون قصدك تعليق الطلاق على خروجها دون إذن منك أو إلى جهة معينة، وكذا إن كان لك سبب هو الحامل لك على اليمين كأن يكون سبب تعليقك طلاقها هو خشية التقائها بشخص معين، فإذا زال السبب بأن سافر ذلك الشخص أو نحو ذلك فإن اليمين تنحل.
وفى حالة وقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك سواء رضي والدها بارتجاعها أم لا، فالرجعة لا تحتاج لولي ولا يشترط في صحتها رضا الزوجة ولا علمها
قال ابن قدامة في المغني:
وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها بإجماع.
انتهى.
وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719
ويشترط في صحة رجعتها أن يكون ذلك قبل تمام عدتها، ولم يسبق لك طلاقها أصلا أو طلقتها واحدة فقط. فإن كان طلاقك هذا مكملا للثلاث فقد حرمت عليك ولا تحل حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. والله أعلم.http://islamweb.net/Fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=128251


</SPAN></B>