ولمزيد من الشرح نوضح ان الطلاق رجعي وبائن
اما الطلاق الرجعي فهو الطلاق العادي لاول او ثاني مره سواء بلفظ واحد او متعدد وبعده تدخل الزوجه العده الشرعيه ويحق للزوج مراجعتها حتى بدون رغبتها مع الاشهاد والاشهار
اما اذا انقضت العده ولم يراجعها فيعتبر الطلاق بائن بينونه صغرى ولا يحق للزوج بعدها مراجعة الزوجه الا بعقد ومهر جديدين
اما اذا كرر الزوج الطلاق ثلاث مرات متفرقه اي انه يطلق ويراجع او طلق بدون مراجعة ثلاث مرات متفرقه فان الطلاق يصبح بائن بينونه كبرى وتحرم المرأه على الرجل ولا يجوز ان يراجعها الا بعد ان تتزوج غيره
علما بان الطلاق ثلاثا في نفس اللحظه يعتبر واحدا باغلب المذاهب الفقهيه
ملاحظه : اما الطلاق قضاءا وهوما يسمى التفريق القضائي فانه يعتبر طلاق بائن بينونه صغرى
rawnd
•
فعلا موضوع رائع بل مميز جدا ...
اعجب بالشخصيات البارزة النسائية خصوصا شخصية مثلك "....
واشد على يدك ...
استمري بمعونة الله ثم محبيك ..
فأنت مبدعة .
اعجب بالشخصيات البارزة النسائية خصوصا شخصية مثلك "....
واشد على يدك ...
استمري بمعونة الله ثم محبيك ..
فأنت مبدعة .
متابعين يا استاذتنا رواند
عجبني شرحك اسلوبك سلس ماشاء الله وفعلا كنت دايم اتسائل عن الطلاق وكيف العدة والبينونة الصغرى والكبرى
يالله استغربت من انه ماترجع لزوجها الا بعقد ومهر جديد بعد البينونة الصغرى سبحان الله وشلون الاسلام حفظ كرامة المراة
زيدينا زادك الله علما وفقها وحلاك بالايمان
عجبني شرحك اسلوبك سلس ماشاء الله وفعلا كنت دايم اتسائل عن الطلاق وكيف العدة والبينونة الصغرى والكبرى
يالله استغربت من انه ماترجع لزوجها الا بعقد ومهر جديد بعد البينونة الصغرى سبحان الله وشلون الاسلام حفظ كرامة المراة
زيدينا زادك الله علما وفقها وحلاك بالايمان
الصفحة الأخيرة
مختلف فيه فالموضوع مربوط بلجنة الافتاء بالسعودية هل اعتبرته يقع اولا
واذا كانت قد افتت بانه يقع فيجب ان تثبت المطلقه هذا الطلاق بالمحكمه يعني تاخذ جولها واتوريه للقاضي لان الطلاق هنا طلقة واحده ورجعية اي انها يجب ان تدخل في العدة ويستطيع ردها في هذه العده اما اذا انقضت العده ولم يرجعها فتعتبر مطلقة طلاق بائن بينونه صغرى
ولا يستطيع ان يرجعها لعصمته الا برغبتها وبعقد ومهر جديدين
انصحيها تثبت الطلاق بعد التاكد من قرار لجنة الافتاء بخصوص الطلاق بالجوال ، والا ترجع له اذا قرر مراجعتها بالعده الا باشهار وشهود حفظا لحقوقها