pld]i whgp
pld]i whgp
اشهر كتب التفسير:
1:كتب التفسير المأثور:

-جامع البيان عن تأويل آي القران لابن جرير الطبري
من مؤلفاته ايضا
(تاريخ الامم والملوك-اختلاف الفقهاء)

-تفسير ابن كثير عماد الدين ابوالفداء ابن كثير الشافعي
من مؤلفاته(البدايه والنهايه،شرح صحيح البخاري)

-معالم التنزيل لابو محمد البغوي الشافعي ملقب بمحي السنه وركن الدين
من مؤلفاته (شرح السنه،مصابيح السنه)


&كتب التفسير بالرأي
-مفاتح الغيب لابي فخر الرازي
-البحر المحيط لابي حيان الاندلسي

&كتب التفسير ف العصر الحديث
-محاسن التأويل للقاسمي
-تفسير المنار محمد سيد رضا
في ظلال القران سيد قطب
________________________________________

ملخص الحديث اول متوسط فصل اول


الحديث التاسع : فضل طلب العلم
ما جزاء من سلك طريقا يلتمس فيه علما ؟
يسهل الله له طريقا الي الجنة

س/ مثل للطرق التي توصل الي العلم ؟
الذهاب الي المدرسة
سماع الاشرطة على طلب العلم
الذهاب الى دورات التحفيظ في المساجد

س/ مالعلاقة بين قول تعالى ( اقراء باسم ربك الذي خلق ) وبين الحديث ؟
كلاهما يحث على طلب العلم

س/ دأب ابو هريرة ان يودع امه كلما اراد الخروج من البيت , فماذا كان يقول لها , وبماذا تجيبه ؟
كان يقول لها : رحمك الله كما ربيتني صغيرا
كانت ترد عليه : رحمك الله كما بريتني كبيرا

س/ كيف يتستفيد المسلم من العلم النافع ؟
بالعلم النافع يعرف المسلم ما يضره وما ينفعه في الدنيا والاخرة

س/ لماذا حث الرسول ص على تعلم العلم ؟
لان العلم افضل القربات واجل الطاعات .


س/ كيف ينال المسلم الجنة .
ينالها بالعلم والعمل

س/ الي كم قسم ينقسم العلم ؟ وماهما ؟ وايهما استعاذ به الرسول وماذا قال ؟
ينقسم العلم الى قسمان : علم نافع و علم ضار
واستعاذ الرسول ص من العلم الضار وقال ( اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع )

س / قارني بين المال والعلم ؟

العلم المال
اصل كل طاعة اصل كل معصية
ميراث الانبياء ميراث الملوك
العلم يحمي الرجلة الرجل يحرس المال
املئ الفراغ :
الاسلام دين العلم يقوم على العلم ويحث عليه فليتعلم المسلم ما ينفعه في دينه دنياه
حث الرسول ص على تعلم العلم فهو من افضل القربات واجل الطاعات
بالعلم النافع يعرف المسلم ما يضره وما ينفعه في دنياه واخرته
الجنه سلعة غالية وننالها بالعلم والعمل .


الحديث العاشر فضل تسبيح الله وحمده

ما المراد بقوله ( ثقيلتان في الميزان )
أي ثقيلتان على الميزان من كثر الحسنات ولما يترتب عليهما من عظيم الاجر

ما فائدة المحافظة على الاذكار؟
1 / زيادة الحسنات
2 / يكون محبوبا عند ربه

اذكري ثلاث من الاذكار المطلقة ؟
الاستعاذة من العلم الضار ( اللهم اني اعوذ بك من على لا ينفع )

ما علاقة كفارة المجلس بالحديث ؟
ان كفارة المجلس تعتبر من الاذكار

املئ الفراغ :
على المسلم ان يحافظ على الاذكار المشروعة لتزداد حسناته , ويكون محبوبا عند ربه
دل قوله ( في الميزان ) على امر يحصل يوم القيامة و هو اثبات الميزان كما دل على صفة من صفات الله تعالي وهي العظيم .
الكلمتان الخفيفتان ( سبحان الله وبحمده , سبحان الله العظيم ) من افضل ذكر الله .

ما هي انواع الاذكار ؟
نوعين
1/ ذكر مفيد : وهو الذي يشرع في اوقات خاصة .. مثل دخول الحمام
2 / ذكر مطلق : يشرع في جميع الاوقات والاحوال .. مثل .. الاستغفار والتسبيح .


الحديث الحادي عشر ما يقال عند هبوب الريح



لماذا يدعو المسلم عند هبوب الريح ؟
لان الدعاء من اعظم الاسباب التي يتحصن بها لمسلم من المهلكات في الدنيا والاخرة

صنفي الاحداث من خير او ضرر ؟
خير : نزول الغيث , تلقيح الازهار والاشجار , تجديد الجو
ضرر : فيضانات , سقوط المنازل , ضياع بعض الناس , هيجان البحر

هل يجوز سب الريح , لماذا
لا .. لان في سبها مسبة لله تعالي لانه هو الذي امرها .

ما اثر زواج النبي ص بعائشة رضي الله عنها في تكوين شخصيتها ؟
اصبحت عالمة وفقيهة وقد كان الصحابة يسألونها عما يشق ويصعب عليهم

املئ الفراغ :
في غزوة الخندق ارسل الله ريحا كانت خيرا للمسلمين وهلاكا للمشركين .
ارسل الله الي قوم عاد نبيا هود عليه السلام فكذبوه فاهلكهم الله بريحا صرصرا .
من فوائد الريح انها تلقح النبات .

الحديث 12 اتخاذ اسباب السلامة


عددي وسائل السلامة في المنزل الواردة في الحديث
1 / اغلاق باب المنزل .
2/ اطفاء المصابيح .
3 / تغطية الطعام والشراب قبل النوم .
4 / ربط القربة قبل النوم

مثلي على بعض وسائل السلامة الحديثة خارج المنزل ؟
1 / اطفاء محرك السيارة عند النزول منها
2 / ربط حزام الامان .
3 / التقيد باشارات المرور

السواك من وسائل السلامة .. ما رايك ..
صحيحة لان في السواك فائدة للاسنان .

اختاري :
كان جاير رضي الله عنه من المهاجرين الانصار

الحديث 13 المحافظة على اذكار النوم



يشرع تلاوة ايه الكرسي والذكر الواردة في الحديث قبل عمل وبعد طاعة فما العمل وما الطاعة
قبل العمل : قل النوم
بعد الطاعة : بعد الصلاة

اختاري :
الذكر عند النوم من الذكر المقيد المطلق

لعلي رضي الله عنه مواقف بطولية / اذكري واحد منها
نومه على فراش النبي ص ليلة الهجرة

ما ذا يستحب ان يفعل المسلم قبل النوم
يستحب له قراءة الاذكار

كيف يكون الانسان دائم الصلة بربه ؟
يكون الانسان دائم الصلة بربه عندما يحفظ الاذكار

لماذا لم يجب النبي ص ابنته لطلبها ؟
لم يجبها لان هناك عمل افضل وهو تسبيح الله وذكره فهو يعطيها القوة وتتحمل بها الاعمال الدنيوية التي كانت تشق عليها


الحديث 14 تحريم قضاء الحاجة في الطرقات واماكن الجلوس


عددي 3 من المفاسد التي يترتب عليها قضاء الحاجة في طريق الناس ؟
( عللي : تحريم قضاء الحاجة في الاماكن المذكورة )
1 / انتشار الرائحة الكريهة
2 / انتشار الامراض .
3 / الحاق الاذى بالناس .

ما الاماكن الصحية لقضاء الحاجة ؟
دورات المياة

كيف حافظ الاسلام على البيئة من التلوث ؟
1 / تحريم قضاء الحاجة في الاماكن العامة
2 / تاكيد الاسلام على النظافة والطهارة وتثبيت قواعد الصحة العامة .

املئ الفراغ
يلحق بقضاء الحاجة ف يطريق الناس كل صور الايذاء مثل : رمي النفايات وغير ذلك .
التبول في الماء الراكد .. ان كان قليلا اصبح نجس وان كان كثيرا اصبح ملوثا مما يسبب الامراض .

الحديث 15 وجوب التنزة من البول والابتعاد عن النميمة


كان صاحبا القبرين يعذبان لا ن................
لان الاول كان لا يتنزه من البول والثاني يمشر بالنميمة بين الناس

هل الدعاء للميت خاص بمن يتوقع الناس ان يعذب في قبره ؟
لا . . الدعاء لجميع الميتين

اذكر ثلاثة من اضرار النميمة بين الناس ؟
1 / ايقاع المشاكل بين الناس
2 / انقطاع الناس عن بعضهم .
3 / انتشار الفساد

لم يتمكن ابن عباس رضي الله عنه من الهجرة مع والدية الا بعد فتح مكة فكم تكون المدة التي قضاها مع النبي في المدينة ؟
سنتان

ما جزاء العاصي
جزاءة يعذب في قبره

ما هي اهم اداب قضاء الحاجة
الانتباه من وصول النجاسة الي المسلم اثناء تبوله

لماذا حذر الرسول ص من النميمة ؟
لانها من كبائر الذنوب

املي الفراغ:
صاحب القبر الاول كانت معصيته خاصة به والثاني كانت معصيته عامة بالناس
ينبغي للمسلم كما يحرص على طهارة بدنه ان يحرص على طهارة قلبه وكما يبتعد عن النجاسات الحسية ان يبتعد عن النجاسات المعنوية
________________________________________
اصول الفقه
الأصول : جمع أصل وهو الأساس والدليل والقاعدة المستمرة والراجح .
والفقه لغة : الفهم
وشرعاً : معرفة الأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية .
وتعلمه فرض كفاية .
وفائدته : استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة .
وأول من ألف فيه على وجه الاستقلال الإمام الشافعي في كتابه الرسالة .
والحكم الشرعي : هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء والتخيير والوضع .
وهو قسمان : حكم تكليفي ، وحكم وضعي .
والحكم التكليفي خمسة أقسام :
واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح .
فالواجب لغة : الساقط واللازم .
وشرعاً : ماطلب الشارع فعله على جهة الإلزام .
وثمرته : أنه يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه .
ومثاله الصلاة والزكاة وبر الوالدين .
وينقسم باعتبار ذاته إلى:
معين : كالصلاة والصوم والحج.
وإلى مخير : كخصال الكفارة وخالف فيه المعتزلة .
وينقسم باعتبار وقته إلى :
مؤقت : كالصلاة .
وغير مؤقت : كالوفاء بالنذر وإخراج الكفارات وبر الوالدين وصلة الأرحام .
و المؤقت ينقسم إلى :
مضيق : وهو مالا يتسع لفعل غيره من جنسه كالصوم في رمضان .
وإلى موسع : وهو ما يتسع لغيره من جنسه كالصلاة وخالف فيه الحنفية .
وينقسم باعتبار الفاعل إلى :
عيني : كالصلاة والصوم .
وإلى كفائي : كالجهاد وتغسيل الميت وتكفينه و الصلاة عليه .
وينقسم باعتبار مقداره إلى :
محدد : كمقادير الكفارات وأروش الجنايات والصلوات .
وغير محدد : كبر الوالدين وصلة الأرحام و الطمأنينة في الركوع و السجود .
ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالمشي لصلاة الجماعة .
ووسائل الواجب واجبة : كالسفر للحج .
والواجبات منوطة بالقدرة وتسقط بالعجز إجماعاً .
والندب في اللغة : الدعاء .
وشرعاً : ماطلبه الشارع على غير جهة الإلزام وثمرته يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه ،كالرواتب والسواك ودعاء الاستفتاح .
وهو لتكميل الفرض وحمايته ولرفعة الدرجات .
والمندوب مأمور به حقيقة .
ومن أسمائه السنة و القربة و النافلة و المستحب .
و المؤكد منه ما داوم النبي r على فعله كالرواتب والوتر .
وغير المؤكد مالم يداوم على فعله كركعتي الضحى و جلسة الإستراحة .
ولا يلزم المندوب بالشروع إلا في النسكين كنفل الصلاة و الصوم .
ومن الحكمة تركه أحياناً إذا كان في الترك مصلحة التأليف .
والعبادات الوردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة .
وماليس بسنة راتبة جاز فعله أحياناً كالإجتماع في صلاة الضحى و قيام الليل .
ومالا يشرع قضاؤه يفوت بفوات محله كالاستفتاح وتكبيرات العيد والإشارة بالسبابة في التشهد .
والحرام لغة : المنع .
وشرعاً : ما طلب الشارع تركه على جهة الإلزام .
وثمرته : ما يستحق العقاب فاعله و يثاب تاركه امتثالاً .
ومثاله : الزنا و القتل و السرقة .
وتباح المحرمات عند حلول الضرورات .
ووسائل الحرام حرام .
ومن أسمائه المحظور، و المنهي عنه .
وينقسم إلى :
حرام لذاته : كالقتل بغير حق والزنا والسرقة .
وحرام لغيره : كالصلاة في المقبرة و البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة .
وإن عاد النهي إلى ذات العبادة أو شرط صحتها دل على فسادها ، وإن عاد إلى أمرٍ خارجٍ فلا .
والمكروه لغة : المبغوض .
وشرعاً : ما طلب الشارع تركه على غير وجه الإلزام .
وثمرته : ما يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله .
ومثاله : تشبيك الأصابع و الكلام حال الخلاء .
وأكثر إطلاقه شرعاً وعند السلف على الحرام .
والكراهة ترتفع عند الحاجة .
ووسائل المكروه مكروهة .
والمباح لغة : المأذون فيه .
وشرعاً : مالا يتعلق به طلب فعل و لا طلب كف .
وثمرته : مالا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لذاته .
ومثاله : الأكل والشرب والنوم والوطء والممازحة .
والمباحات تكون طاعات بالنيات الصالحات .
والأصل في العادات الإباحة .
والأصل في الآنية الإباحة .
والأصل في المعاملات الإباحة .
والحكم الوضعي هو:
خطاب الشارع المتعلق بجعل شئ سبباً لشيء أو شرطاً له أو مانعاً منه ، أو مصححاً أو مفسداً .
والسبب هو:
ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته .
كوقت الصلاة وحولان الحول للزكاة والبلوغ لوجوب التكليف .
والأسباب الشرعية مبناها على التوقيف .
وكل من اتخذ سبباً لم يدل عليه شرعٌٌ ولا قدرٌ فإن اعتقده الفاعل بذاته فشرك أكبر وإلا فشرك أصغر .
والشرط في اللغة : العلامة .
وشرعاً : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم لذاته كشروط الطهارة واستقبال القبلة وإزالة النجاسة للصلاة .
والأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على النص .
ومنه شرط الصحة وهو ما تتوقف عليه الصحة كالإسلام و العقل لصحة العبادات .
وشروط وجوب وهو ما يـتوقف عليه وجوب العبادة كالبلوغ للتكليف وبلوغ النصاب لوجوب الزكاة .
ولاتصح العبادة إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها .
والأصل في العبادات الإطلاق عن الشروط إلا فيما ورد فيه النص .
ويجوز تقديم العبادة بعد تحقق سبب وجوبها وقبل شرط الوجوب .
كالكفارة إذا تحققت اليمين، وزكاة المال إذا بلغ نصاباً وقبل حولان الحول .

والمانع لغة : الحاجز بين الشيئين .
وشرعاً : ما يلزم وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته .
ونقيض شروط الصحة موانع .

والصحة لغة : ضد المرض .
وشرعاً : ترتب الأثر المقصود من الفعل .
فالصحيح من العبادات ما استجمع ما وجب فيه شرعاً وسقط به الطلب ، والصحيح من المعاملات ما تحقق منه مقصود ولم يخالف نصاً .
والفساد والبطلان تخلف الآثار المقصودة من الفعل .
وهما بمعنى واحد ، والتفريق بينهما مجرد اصطلاح .
والعبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا تبطل إلا بالدليل الشرعي .
ونواقض الوضوء توقيفية .
وموجبات الغسل توقيفية .
ومبطلات الصلاة توقيفية .
والشريعة مبناها على أن لا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرعه نبيه r .
وكل إحداثٍ في الدين فهو رد .
وكل بدعةٍ ضلالة .
والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة .
وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف .
والحاكم هو الله وحده جل وعلا و النبي r مبلغ عن الله تعالى .
وما ينطق عن الهوى إن هوإلا وحيٌ يوحى .
والعبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر .
والأداء فعل العبادة في وقتها المقرر شرعاً ، والقضاء فعلها بعد خروج وقتها ، والإعادة فعلها في وقتها بسبب خللٍ أوجب ذلك ،والقضاء كالأداء إلا فيما فرق فيه النص .

والعزيمة في اللغة : القصد المؤكد .
وشرعاً : وصف للحكم الثابت ابتداءً لا لأجل عذر .
والرخصة لغة : التسهيل و التيسير .
وشرعاً : وصف للحكم الثابت على خلاف دليل شرعي باقٍ للعذر .
والشريعة مبناها على رفع الحرج .
وكل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر .
والأخذ بالرخصة عند حلول أسبابها أفضل .
وقد تكون واجبة كالأكل من الميتة للمضطر .
ومندوبة كالفطر للمسافر إن شق عليه الصوم ، وكالقصر في السفر .
والنطق بكلمة الكفر إن كان ممن ينتفع به الإسلام بعلم ونحوه .
ولا يجوز تتبع الأقوال الشاذة المخالفة للنص في بعض المذاهب ، والله أعلم .
***********
( فصل )
والتكليف لغة : إلزام ما فيه كلفة .
وشرعاً : إلزام مقتضى خطاب الشرع .
وأركانه ثلاثة : المكلِف ـ بالكسرـ وهو الشارع ، والمكلـَّف وهم الثقلان ، والمكلف به وهو الفعل والترك .
وصيغة التكليف ، وهي الخطاب بأمر أو نهي أو تخيير .
ولا تكليف إلا بعقل وبلوغ وفهم خطاب واختيار وقدرة .
وجميع تكاليف الشريعة داخلة تحت القدرة و الاستطاعة ، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها .
والمميز ليس بمكلفٍ في الأصح.
وأمرهم بالصلاة أمر تعويد وتدريب لا أمر تكليف .
ووجوب الزكاة والضمان في مال الصغير والمجنون من باب ربط الحكم بالسبب .
وأجر العبادة للصغير ولمن أمره بها .
والشرائع لا تلزم إلا بالعلم فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار .
والجهل عذر إن كانت القرائن تصدِّق دعواه .
ولا عذر بالجهل في المسائل العقدية الكبيرة المعلومة من الدين بالضرورة .
والكفار مخاطبون بفروع الشريعة في الأصح .
ولا يقضي الكافر مافاته زمن الكفر .
ويشترط في الفعل المكلف أن يكون معلوماً ومعدوماً وممكناً .
فلا تكليف بما لا يطاق عقلاً ولا عرفاً .
وقد تجاوز الله عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم .
ولا تسقط المأمورات بالجهل والنسيان ، فمن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك .
وباب التروك يسقط بهما .
ولا تكليف على نائم ، لكنه يقضي ما فاته زمن النوم إن أمره الدليل بذلك .
والمغمى عليه مكلف فلا يسقط عنه ما وجب ولكن لا يطالب به مطالبة أداء حال الإغماء لعدم التمكن وعليه القضاء وإن طال زمنه .
والسكران الطافح لا يقع طلاقه ولا عتاقه ولا تصح عبادته لفقدان مناط التكليف وهو العقل .
والغضبان جداً لا يقع منه ذلك في الأصح ، وهو اختيار الشيخين .
ولا تصح عقود المكره من بيع وشراء وإجارة إلا ما كان منها بحق .
ولا يقع طلاقه ولا عتقه ولا يكفر بقول كلمة الكفر أو فعله بسبب الإكراه .
ومن سحر ليطلق فإكراه .
والإكراه لا يبيح الزنا ولا قتل المعصوم بالاتفاق .
وحديث طارق بن شهاب محمول على شريعة من قبلنا أو على بداية الإسلام وقد نسخ ، والله أعلم .

**********
(فصل في الأدلة الشرعية)

والأدلة : جمع دليل وهو المرشد إلى المطلوب .
وشرعاً : ما يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري .
وهي قسمان : متفق عليها ، ومختلف فيها .
والأصل في الأدلة الشرعية العموم وإن وردت على أسباب خاصة .
وأولها القرآن , وهو كلام الله تعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود , وهو كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه .
والقرآن حجة بالاتفاق .
وهو اسم للنظم والمعنى خلافا لبعض الأحناف .
وقد أنزل على سبعة أحرف وكلها عربية .
واقتصر فيه على حرف واحد لما جمعه الصحابة .
والقراءة الصحيحة ماصح سندها ووافقت اللغة ولو من وجه , ووافقت رسم المصحف العثماني . ولا يشترط لصحتها التواتر في الأصح واختاره الشيخ والقراءة الشاذة ماصحَّ سندها ووافقت اللغة وخالف الرسم العثماني وهي حجة في الأصح .
وتشابه القرآن وإحكامه عام وخاص .
فالعام منه معناه الإتقان والاتفاق وعدم الاختلاف وتأييد بعضه بعضاً والتشابه الخاص معناه عدم فهم المراد ، والإحكام الخاص معناه وضوح المراد وليس في المصحف ماتتفق الأمة على عدم فهم المراد منه . والتشابه منه نسبي عرضي وآيات الصفات والمعاد معلومة من جهة معانيها ومجهولة من جهة كيفيتها .
وإن كان المقصود بتأويله ما تؤول إليه حقيقة اللفظ فالوقف على قوله: (إلا الله ) وإن كان المقصود به التفسير فالوقف على قوله : (والراسخون في العلم ) .
والقرآن كله عربيٌ , والألفاظ الأعجمية فيه صارت عربية بالتعريب وفي القرآن مجاز إلا في آيات الصفات وحقائق اليوم الآخر فلا مجاز فيها بل الواجب حملها على ظاهرها وإمرارها كما جاءت من غير كيف .

**********
( فصل )
والسنة لغة : الطريقة حسنة كانت أو سيئة .
وشرعاً : مانقل عن النبي r من قوله أو فعله أو تقريره أو تركه وهي حجة إذا صح سندها بالإجماع .
والنبي r معصوم فيما يبلغه من الشرع ومعصوم من الكبائر .
وقد كانت تنـزَّل على النبي r كما ينـزَّل عليه القرآن .
وإذا وردت الحكمة في القرآن مقرونة مع الكتاب فهي السنة بإجماع السلف .
وهي تبين القرآن وتؤكد أحكامه وتثبت بها الأحكام استقلالاً .
وأقواله r إن كانت خبراً فالواجب تصديقها وعدم السماح للشك أن يتطرق في صدق خبره .
وإن كانت أمراً فالواجب طاعته فيها ولا خيرة في ذلك إلا فيما ورد له صارف فيكون للأفضلية والندب .
وإن كانت نهياً فالواجب اجتناب ما نهى عنه وزجر ولا خيرة في ذلك إلا فيما ورد له صارف فيكون لكراهة التنزيه .
وأما أفعاله فالأصل فيها الندب مالم تقترن بأمرٍ فتحمل على ما تفيده صيغة الأمر .
والأصل في أفعاله التشريع , فإذا دار الفعل بين كونه عادة أو تشريعاً ولا مرجع فالأصل أنه تشريع كتربية الشعر وترجيله والذهاب لمسجد العيد من طريق والعودة من طريق ولبس الخاتم وتسمية الأثاث والدواب والأصل عدم الاختصاص إلا بدليل . ولكن ما ثبت له من الخصائص بالطريق الصحيح فنتعبد لله بتركها واعتقاد خصوصيته بها كالزواج بأكثر من أربع والوصال باليومين والثلاثة , وهي كثيرة .
ولا يجوز الغلو في إثبات ما لا دليل عليه من الخصائص كما هو الحال عند المبتدعة .
ولا تصح الأعمال إلا بالإخلاص والمتابعة .
وجهات المتابعة ستة :
الجنس والسبب والصفة والزمان والمكان والمقدار .
وأما الأفعال الجبلية فلا نتأسى به فيها لذاتها وإنما التأسي به يكون في هيئاتها كالأكل والشرب وهيئته , والنوم وهيئته , وقضاء الحاجة وهيئته ا, والمشي وهيئته , ونحو ذلك .
وإقراره r حجة كإقراره على ****د الشعر في المسجد وإقرار العزل وإقراره صلاتهم قبل المغرب ركعتين .
وكل فعل توفر سببه على عهد النبي r ولم يفعله فالمشروع تركه .
كترك الأذان والإقامة في العيد والكسوف .
وترك التطوع بعد العيد في المسجد ولم يمت r إلا وقد بلغ كل ما أمر ببلاغه على أحسن الوجوه وأفصح البيان وكمال الشفقة والنصح وغاية الصدق .
والخبر لغة : النبأ .
واصطلاحاً : ما يحتمل الصدق والكذب لذاته .
وأخبارالشارع لا تحتمل إلا الصدق ولا يتطرق تصور الخَلف فيها بوجه من الوجوه .
والمتواتر لغة : المتتابع .
واصطلاحاً : ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة وأسندوه إلى الحس .
وهو نوعان : لفظي : وهو ما اتفق الرواة على لفظه ومعناه كحديث (من كذب علي متعمداً ) و حديث (من بنى مسجداً) ونحوها .
ومعنوي : وهو ما اتفق الرواة على معناه دون لفظه كأحاديث المسح على الخفين والرؤية والشفاعة والحوض ونحوها .
وهو يفيد العلم اليقيني ويوجب العمل .
والعبرة بوجود العلم في النفس لا مجرد العدد .
وخبر الآحاد ما فقد شرط التواتر .
وأجمع السلف على وجوب العمل بخبر الآحاد في العقائد والشرائع .
وهو يفيد الظن إلا إذا اقترنت به قرائن ترفعه إلى القطع كاتفاق الشيخين على إخراجه أو تلقي الأمة له بالقبول .
وخبر الآحاد معتمد فيما تعم به البلوى إذا توفرت فيه شروط الاحتجاج .
وهو ينقسم إلى : صحيح وحسن وضعيف .
فالصحيح : ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة .
والحسن : ما رواه خفيف الضبط كذلك .
والضعيف: ما خلا عن شروط الصحيح والحسن .
ولا يجوز الاحتجاج به ولا إثبات شيء من الأحكام الشرعية به .
ولابد من بيان حاله إذا روي .
ويشترط في الراوي لقبول روايته الإسلام والبلوغ والضبط .
وإذا تعارض رأي الراوي وروايته قدمنا روايته على رأيه .
وتفسير الراوي مقدم على غيره إذا لم يخالف ظاهر الحديث .
وأجمع المسلمون على أن الكذب على المصطفى r كبيرة من الجرائم وعظيمة من الموبقات .
ومن مقتضيات شهادة أن محمداً رسول الله تقديم قوله r على كل قول .
**********
( فصل )
والإجماع لغة : العزم والاتفاق .
وشـرعاً : اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي .
وهو جائزعقلاً ، وواقع شرعاً ولا تجتمع الأمة على ضلالة البتة .
وهوحجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير إليها وتحرم مخالفتها وأضبطه ما كان في عصر الصحابة والتابعين .
ومنه النطقي: وهو الثابت بنطق المجتهد نفسه .
ومنه السكوتي : وهو حجة ظنية على الصحيح .
ومنه القطعي : وهو الثابت بالتواتر بنقل الآخر عن الأول .
وهذا هو الذي يكفر من أنكره وخالفه .
ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح .
واتفاق الخلفاء الأربعة أوالشيخين أقرب للصواب ولا شك ولكنه ليس إجماعاً .
واتفاق أهل البيت ليس بإجماع .
وما جرى مجرى النقل من عمل أهل المدينة فهو حجة كنقلهم مقدار الصاع والمد والأذان وترك أخذ الزكاة في الخضروات .
واتفاقهم قبل مقتل عثمان حجة كذلك . وماعدا ذلك فليس بحجة ولا إجماع .
ومخالفة الواحد والاثنين من المجتهدين تنقض الإجماع .
**********
( فصل )
والقياس لغة : التقدير .
وشرعاً : حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما .
وهو حجة على إثبات الأحكام التي لم يرد لها نص بخصوصها وصدر من عالم مؤهل قد استجمع شروط الاجتهاد وأن يكون في نفسه صحيحاً .
وكل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار ، ولا قياس مع النص .
وأركانه : الأصل و الفرع والحكم والعلة .
وشروط الأصل ثبوته بنص أوإجماع .
وأن لا يكون منسوخا .
وأن يكون معقول المعنى .
ويشترط في الفرع أن لا يكون منصوصاً عليه وأن تتحقق فيه علة الأصل .
ويشترط في الحكم أن يكون حكماً شرعياً باقياً غير منسوخ ثابـتاً بالنص أو الإجماع أو اتفاق الخصمين .
ويشترط في العلة أن تكون متعدية .
منضبطة ظاهرة لا خفية وعادة الشرع أن العلة إذا كانت خفية نيط الحكم بالوصف الظاهر .
كانتقاض الوضوء بالنوم وإراقة المخلوط بعد ثلاث والقصر في السفر وتعرف العلة بالنص والإجماع والإيماء والمناسبة والدوران والسبر التقسيم .
والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .
والحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته .
وترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء مشعر بأنه علته .
والقياس المساوي حجة .
والقياس الأولوي حجة .
والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين .
وليس شيء فيها على خلاف الخلاف .
والصحيح جواز الاحتجاج بالقياس في الحدود .
والصحيح جواز الاحتجاج بالقياس في الرخص .
والصحيح جواز الاحتجاج بالقياس في الكفارات عند اتفاق علل الأفعال .
والأصل في الذمم البراءة .
والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
والأصل بقاء ما كان على ما كان .
واليقين لا يزول بالشك .
والصحيح جواز القياس في جزء العبادة لا في إثباتها كلاً على وجه الاستقلال.
**********
( فصل )
والأصل هو :
البقاء على الأصل حتى يرد الناقل .
والأصل استصحاب عموم الدليل حتى يرد المخصص .
والأصل استصحاب إطلاق النص حتى يرد المقيد .
والأصل استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره حتى يثبت خلافه .
والأصل في الأشياء الإباحة إلا بدليل .
والأصل في الذمم البراءة .
والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
والأصل بقاء ما كان على ما كان .
واليقين لا يزول بالشك .
والمثبت والنافي كلاهما مطالب بالدليل على دعواه .
وقول الصحابي إذا لم يخالف نصاً ولم يخالف صحابي آخر .
وقوله فيما لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع إن لم يكن معروفاً بالأخذ عن أهل الكتاب .
وإذا قال قولاً ولم يخالفه آخر من الصحابة فهو إجماع وحجة .
والشرائع متفقة في عقائدها مختلفة في شرائعها .
وشريعة الإسلام هي أفضلها وآخرها وأكرمها وأخفها .
وماثبت في شرعنا من الشرائع السابقة فهو شرع لنا بالاتفاق ، وإلا يكن كذلك فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه في شرعنا .
وسد الذرائع أصل من أصول الشريعة .
والمصلحة المرسلة يفزع إليها كدليل إن كانت حقيقة لا متوهمة .
ولم تعارض نصاً أو إجماعاً صحيحاً .
ولم تعارض مصلحة مساوية أو أعظم منها .
وأن تكون في مواضع الاجتهاد .
وكل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي محرمة .

**********
( فصل في النسخ )
النسخ لغة : النقل والإزالة .
وشرعاً : رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه .
وهو جائز عقلا وواقع شرعاً .
ولا يدخل في الأخبار لأن نسخها تكذيب لها .
ولا ما كانت مصلحته مستمرة كالصلاة , أو مفسدته مستمرة كالشرك ونحوها ويشترط في الناسخ أن يكون نصا من قرآن أو سنة فلا يصح بالقياس أو الإجماع .
وأن يكون متأخرا ويعرف ذلك بالنص أو إخبار الصحابي أو الإجماع وبضبط تاريخ القصة .
ويطلق في عرف السلف الأوائل على التقييد والتخصيص وزيادة البيان وإذا أمكن الجمع فلا نسخ .
ورفع البراءة الأصلية لا يعتبر نسخاً .
________________________________________وقد ينسخ الحكم واللفظ كقول عائشة رضي الله عنها كان في ما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرَّمن ثم نسخن إلى خمس معلومات .
وقد ينسخ الحكم ويبقى اللفظ كآية المصابرة وعدة المتوفى عنها زوجها .
وقد ينسخ اللفظ ويبقى الحكم كآية الرجم في حديث عمر رضي الله عنه .
والقرآن ينسخ بالقرآن كآية المصابرة. والسنة تنسخ بالسنة كحديث (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) الحديث .
والقرآن ينسخ السنة كنسخ الاستقبال لبيت المقدس .
والصحيح جواز نسخ القرآن بالسنة .
ويجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال وإلى غير بدل .
والزيادة على النص ليست نسخاً .
**********
( فصل في الأمر )
وهو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء .
واتفق السلف على أن له صيغة تخصه .
فمنها فعل الأمر ( افعل ) وما تصرف منه .
والفعل المضارع المجزوم بلام الأمر .
واسم فعل الأمر .
والمصدر النائب عن فعل الأمر .
وصيغة الأمر في الكتاب والسنة إذا تجردت عن القرائن أفادت الوجوب وبالقرينة تفيد ما تفيده القرينة .
والأمر المتجرد عن القرائن يفيد الفورية . ولا يفيد التكرار على الصحيح والأمر المعلق على شرط أو صفة هما علته يفيد التكرار بتكررهما .
وأوامر الله تعالى تستلزم الإرادة الشرعية لكنها لا تستلزم الإرادة الكونية .
والأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى .
وإتيان المكلف بالمأمور به على وجه المطلوب يقتضي الإجزاء .
والأمر بالأمر بالشيء لا يخلو فإن كان الأول وسيلة في إبلاغ الأمر للثاني وتنتهي مهمته بإبلاغه فهو أمر متوجه للثاني ، فإن كان الأمر للأول سيق مساق التكليف له فهو أمر للأول وليس أمراً للثاني .
والأمر بعد الحضر يفيد ما كان يفيده قبل الحضر .

**********
( فصل )
والنهي طلب الترك جزماً بالقول على جهة الاستعلاء .
وصيغته ( لا تفعل ) وما تصرف منها .
والنهي المطلق عن القرينة يفيد التحريم وبالقرينة يفيد الكراهة .
وهو يفيد التكرار والفورية .
وكل فعل لعن فاعله أو توعد عليه بعقوبة أو وجب فيه حد أو وصف بأنه من عمل المنافقين والكفار فإنه محرم والنهي عن الشيء أمر بضد من أضداده من جهة المعنى واللزوم .
وجنس المأمور أعظم من ترك المنهي .
**********
( فصل في العام والخاص )
والعام لغة : الشامل .
وشرعاً : مادل على معين محصور .
والأصل في الأحكام الشرعية العموم .
وكل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعاً إلا بدليل الاختصاص .
وكل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة إلا بدليل الاختصاص .
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
والخاص مقدم على العام .
واللفظ العام بعد تخصيصه حجة فيما بقي .
وذكر العام ببعض أفراده بحكم يوافق حكم العام ليس تخصيصاً ومذهب السلف أن للعموم ألفاظاً تخـصه .
وهي :
لفظ ( كل وجميع وكافة وسائر وعامة ) .
والألف واللام الاستغراقية إذا دخلت على المفرد والجمع .
والمفرد والجمع إذا أضيفا .
والنكرة في سياق النهي والنفي والشرط .
و( من ) للعاقل و( ما ) لغير العاقل و( أي ) لهما .
والأسماء الموصولة .
وكل حكم ثبت في حق أحد الجنسين فإنه يثبت للآخر تبعاً إلا بدليل الاختصاص .
وكل حكم ثبت في حق الأحرار فإنه يثبت في حق العبيد تبعاً إلا بدليل الاختصاص .
وترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال .
ومن العموم ما هو محفوظ أي لم يدخله التخصيص ومنه ما قد خص .
وإذا تعارضا قدم العموم المحفوظ على العموم المخصوص لقوته .
والمخصصات متصلة ومنفصلة :
فالمتصلة هي:
الاستثناء والشرط والصفة والغاية .
ويشترط في الاستثناء الاتصال إلا لانقطاع الضرورة وعدم الاستغراق إلا من الصفة .
ولا يجوز تخصيص العام إلا بنص صحيح صريح .
وأما المنفصلة فهي :
الحس و العقل والإجماع، وقول الصحابي الذي له حكم الرفع والقياس إن كان مقطوعاً به ، والنص ويدخل تحته تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص السنة بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالسنة .
وإذا تعقب الاستثناء جملاً عاد إلى جميعها إذا لم يكن ثمة قرينة .
**********
( فصل )
والمطلق هو :
ما دل على الحقيقة بلا قيد .
والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل .
ويحمل المطلق على المقيد إذا اتفقا في الحكم .
والمنطوق هو :
ما دل عليه اللفظ في محل النطق .
وأقسامه :
صريح ، وغير صريح .
فالصريح :
هو المعنى الذي وضع اللفظ له، ويدخل تحته دلالة المطابقة و التضمن غير صريح والمعنى الذي دل عليه اللفظ في غير ما وضع له كدلالة الالتزام .
وغير الصريح له ثلاثة أقسام :
الأول :
دلالة الاقتضاء، ودلالة الإشارة، ودلالة التنبيه، ولازم القول ليس قولاً إلا بعد عرضه وقبوله .
والمفهوم : هو مادل عليه اللفظ لا في محل النطق .
وهو ثلاثة:
أولوي ومساوي ومخالف .
والمفهوم الأولوي حجة .
ومفهوم الموافقة المساوي حجة .
ومفهوم المخالفة حجة . كمفهوم الصفة والشرط والغاية والعدد وإذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق .
والأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل .
والأصل هو البقاء على الحقيقة ولا ينتقل إلا المجاز إلا بقرينة .
والواجب حمل المجمل على المبين .
ويجب عقد العزم على العمل بالمجمل حتى ورود البيان .
والبيان إما أن يكون بقوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو بهما أو بالإقرار .
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
وغلبة الظن كافية للتعبد .
**********
( فصل )
وأدلة الشريعة لا يمكن أن تتعارض في ذاتها لأنها من عند حكيم حميد لا يأتيها الباطل من بين يديها ومن خلفها .
وإذا وجد المجتهد بين الأدلة ما يوهم التعارض فيدفع أولاً بالجمع بينهما ، الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن ، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن ، فإن لم يمكن فينتقل إلى النسخ بشرطه فإن لم يمكن فالترجيح بينهما إما بالنظر إلى إسنادهما أو متنهما أو بالنظر إلى أمر خارجي . فإن لم يمكن فالتوقف .
والمثبت مقدم على النافي .
وكل مذهب يخالف منهج السلف في أمور الاعتقاد فهو باطل .
وألفاظ الشارع تحمل على الحقيقة الشرعية لا اللغوية إلا بقرينة .
ومن حفظ حجة على من لم يحفظ .
وإذا عرضت واقعة فانظر حكمها في القرآن أولا فإن لم يكن فالسنة فإن لم يكن فالإجماع فإن لم يكن فالقياس ، والله أعلم .
************
( فصل )
( في الاجتهاد والتقليد )
والاجتهاد لغةً:
بذل الوسع والطاقة .
وشرعاً :
بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية ولا يجوز إلا من عالم فقيه .
وإذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر .
والصحيح أنه يتجزأ .
ولا اجتهاد مع النص .
والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد .
وشروطه الإسلام والعقل والبلوغ .
ومعرفة الآيات والأحاديث الدالة على الأحكام بطريق النص أو الظاهر , ومعرفة طريق تصحيح الأحاديث وأساليب الحكم عليها .
ومعرفة الناسخ والمنسوخ .
ومواطن الإجماع .
وعارفاً بدلالات الألفاظ .
ومراتب الأدلة وطرق الجمع بينها والعدالة .
ويجوز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم في الغيبة , والحضور بإذنه .
وكل مجتهد مصيب باعتبار سلوك طرق الاستدلال والترجيح .
وليس مصيباً باعتبار إصابة الحق لأن الحق واحد لا يتعدد .
ولا ينكر تغير الفتوى بتغير الأزمان .
ولا إنكار في مسائل الاجتهاد .
ويجوز للمجتهد التقليد للضرورة .
والتقليد إتِبَاع قول الغير من غير معرفة دليله .
وهو جائز للعامة الذين لا قدرة لهم على النظر في الأدلة .
ويجوز التمذهب بمذهب إلا فيما علم مخالفته للنص .
والتعصب لا يجوز لقول أحد ولا لفعله إلا الشارع r .
والفتوى بيان الحكم الشرعي .
وهي جائزة في الأصل , وتكون واجبة إذا كان المفتي أهلا للإفتاء وكانت الحاجة قائمة ولم يوجد مفتي سواه .
ولا يجوز كتم العلم .
ولا يلزمه أن يفتي فيما لم يقع .
ويجوز كتمها إذا كانت المصلحة في ذلك .
ولابد من النية الصالحة لأنه موقع عن الله .
وأن يكون ذا حلم وعلم و وقار .
وأن يتورع ما استطاع عن الإفتاء .
وأن يكون ذا رفق فلا يتسرع في إصدار الفتوى وليستفسر عن مواضع الإجمال في الفتوى .
وأن يستشير من يثق بدينه وعلمه .
وأن يكون حافظا للسر .
قوياً على تغيير رأيه إذا تغير الاجتهاد .
وعلى المستفتي أن يجتهد في البحث عن المفتي الأعلم والأدين . وأن يوضح له كل ما يتعلق بالفتوى مما له تأثير في الحكم .
ويجوز أخذ الرزق على الفتوى .
وهذا آخر التلخيص نفعنا الله بهدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم .
________________________________________
pld]i whgp
pld]i whgp
اشهر كتب التفسير:
1:كتب التفسير المأثور:

-جامع البيان عن تأويل آي القران لابن جرير الطبري
من مؤلفاته ايضا
(تاريخ الامم والملوك-اختلاف الفقهاء)

-تفسير ابن كثير عماد الدين ابوالفداء ابن كثير الشافعي
من مؤلفاته(البدايه والنهايه،شرح صحيح البخاري)

-معالم التنزيل لابو محمد البغوي الشافعي ملقب بمحي السنه وركن الدين
من مؤلفاته (شرح السنه،مصابيح السنه)


&كتب التفسير بالرأي
-مفاتح الغيب لابي فخر الرازي
-البحر المحيط لابي حيان الاندلسي

&كتب التفسير ف العصر الحديث
-محاسن التأويل للقاسمي
-تفسير المنار محمد سيد رضا
في ظلال القران سيد قطب
________________________________________

ملخص الحديث اول متوسط فصل اول


الحديث التاسع : فضل طلب العلم
ما جزاء من سلك طريقا يلتمس فيه علما ؟
يسهل الله له طريقا الي الجنة

س/ مثل للطرق التي توصل الي العلم ؟
الذهاب الي المدرسة
سماع الاشرطة على طلب العلم
الذهاب الى دورات التحفيظ في المساجد

س/ مالعلاقة بين قول تعالى ( اقراء باسم ربك الذي خلق ) وبين الحديث ؟
كلاهما يحث على طلب العلم

س/ دأب ابو هريرة ان يودع امه كلما اراد الخروج من البيت , فماذا كان يقول لها , وبماذا تجيبه ؟
كان يقول لها : رحمك الله كما ربيتني صغيرا
كانت ترد عليه : رحمك الله كما بريتني كبيرا

س/ كيف يتستفيد المسلم من العلم النافع ؟
بالعلم النافع يعرف المسلم ما يضره وما ينفعه في الدنيا والاخرة

س/ لماذا حث الرسول ص على تعلم العلم ؟
لان العلم افضل القربات واجل الطاعات .


س/ كيف ينال المسلم الجنة .
ينالها بالعلم والعمل

س/ الي كم قسم ينقسم العلم ؟ وماهما ؟ وايهما استعاذ به الرسول وماذا قال ؟
ينقسم العلم الى قسمان : علم نافع و علم ضار
واستعاذ الرسول ص من العلم الضار وقال ( اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع )

س / قارني بين المال والعلم ؟

العلم المال
اصل كل طاعة اصل كل معصية
ميراث الانبياء ميراث الملوك
العلم يحمي الرجلة الرجل يحرس المال
املئ الفراغ :
الاسلام دين العلم يقوم على العلم ويحث عليه فليتعلم المسلم ما ينفعه في دينه دنياه
حث الرسول ص على تعلم العلم فهو من افضل القربات واجل الطاعات
بالعلم النافع يعرف المسلم ما يضره وما ينفعه في دنياه واخرته
الجنه سلعة غالية وننالها بالعلم والعمل .


الحديث العاشر فضل تسبيح الله وحمده

ما المراد بقوله ( ثقيلتان في الميزان )
أي ثقيلتان على الميزان من كثر الحسنات ولما يترتب عليهما من عظيم الاجر

ما فائدة المحافظة على الاذكار؟
1 / زيادة الحسنات
2 / يكون محبوبا عند ربه

اذكري ثلاث من الاذكار المطلقة ؟
الاستعاذة من العلم الضار ( اللهم اني اعوذ بك من على لا ينفع )

ما علاقة كفارة المجلس بالحديث ؟
ان كفارة المجلس تعتبر من الاذكار

املئ الفراغ :
على المسلم ان يحافظ على الاذكار المشروعة لتزداد حسناته , ويكون محبوبا عند ربه
دل قوله ( في الميزان ) على امر يحصل يوم القيامة و هو اثبات الميزان كما دل على صفة من صفات الله تعالي وهي العظيم .
الكلمتان الخفيفتان ( سبحان الله وبحمده , سبحان الله العظيم ) من افضل ذكر الله .

ما هي انواع الاذكار ؟
نوعين
1/ ذكر مفيد : وهو الذي يشرع في اوقات خاصة .. مثل دخول الحمام
2 / ذكر مطلق : يشرع في جميع الاوقات والاحوال .. مثل .. الاستغفار والتسبيح .


الحديث الحادي عشر ما يقال عند هبوب الريح



لماذا يدعو المسلم عند هبوب الريح ؟
لان الدعاء من اعظم الاسباب التي يتحصن بها لمسلم من المهلكات في الدنيا والاخرة

صنفي الاحداث من خير او ضرر ؟
خير : نزول الغيث , تلقيح الازهار والاشجار , تجديد الجو
ضرر : فيضانات , سقوط المنازل , ضياع بعض الناس , هيجان البحر

هل يجوز سب الريح , لماذا
لا .. لان في سبها مسبة لله تعالي لانه هو الذي امرها .

ما اثر زواج النبي ص بعائشة رضي الله عنها في تكوين شخصيتها ؟
اصبحت عالمة وفقيهة وقد كان الصحابة يسألونها عما يشق ويصعب عليهم

املئ الفراغ :
في غزوة الخندق ارسل الله ريحا كانت خيرا للمسلمين وهلاكا للمشركين .
ارسل الله الي قوم عاد نبيا هود عليه السلام فكذبوه فاهلكهم الله بريحا صرصرا .
من فوائد الريح انها تلقح النبات .

الحديث 12 اتخاذ اسباب السلامة


عددي وسائل السلامة في المنزل الواردة في الحديث
1 / اغلاق باب المنزل .
2/ اطفاء المصابيح .
3 / تغطية الطعام والشراب قبل النوم .
4 / ربط القربة قبل النوم

مثلي على بعض وسائل السلامة الحديثة خارج المنزل ؟
1 / اطفاء محرك السيارة عند النزول منها
2 / ربط حزام الامان .
3 / التقيد باشارات المرور

السواك من وسائل السلامة .. ما رايك ..
صحيحة لان في السواك فائدة للاسنان .

اختاري :
كان جاير رضي الله عنه من المهاجرين الانصار

الحديث 13 المحافظة على اذكار النوم



يشرع تلاوة ايه الكرسي والذكر الواردة في الحديث قبل عمل وبعد طاعة فما العمل وما الطاعة
قبل العمل : قل النوم
بعد الطاعة : بعد الصلاة

اختاري :
الذكر عند النوم من الذكر المقيد المطلق

لعلي رضي الله عنه مواقف بطولية / اذكري واحد منها
نومه على فراش النبي ص ليلة الهجرة

ما ذا يستحب ان يفعل المسلم قبل النوم
يستحب له قراءة الاذكار

كيف يكون الانسان دائم الصلة بربه ؟
يكون الانسان دائم الصلة بربه عندما يحفظ الاذكار

لماذا لم يجب النبي ص ابنته لطلبها ؟
لم يجبها لان هناك عمل افضل وهو تسبيح الله وذكره فهو يعطيها القوة وتتحمل بها الاعمال الدنيوية التي كانت تشق عليها


الحديث 14 تحريم قضاء الحاجة في الطرقات واماكن الجلوس


عددي 3 من المفاسد التي يترتب عليها قضاء الحاجة في طريق الناس ؟
( عللي : تحريم قضاء الحاجة في الاماكن المذكورة )
1 / انتشار الرائحة الكريهة
2 / انتشار الامراض .
3 / الحاق الاذى بالناس .

ما الاماكن الصحية لقضاء الحاجة ؟
دورات المياة

كيف حافظ الاسلام على البيئة من التلوث ؟
1 / تحريم قضاء الحاجة في الاماكن العامة
2 / تاكيد الاسلام على النظافة والطهارة وتثبيت قواعد الصحة العامة .

املئ الفراغ
يلحق بقضاء الحاجة ف يطريق الناس كل صور الايذاء مثل : رمي النفايات وغير ذلك .
التبول في الماء الراكد .. ان كان قليلا اصبح نجس وان كان كثيرا اصبح ملوثا مما يسبب الامراض .

الحديث 15 وجوب التنزة من البول والابتعاد عن النميمة


كان صاحبا القبرين يعذبان لا ن................
لان الاول كان لا يتنزه من البول والثاني يمشر بالنميمة بين الناس

هل الدعاء للميت خاص بمن يتوقع الناس ان يعذب في قبره ؟
لا . . الدعاء لجميع الميتين

اذكر ثلاثة من اضرار النميمة بين الناس ؟
1 / ايقاع المشاكل بين الناس
2 / انقطاع الناس عن بعضهم .
3 / انتشار الفساد

لم يتمكن ابن عباس رضي الله عنه من الهجرة مع والدية الا بعد فتح مكة فكم تكون المدة التي قضاها مع النبي في المدينة ؟
سنتان

ما جزاء العاصي
جزاءة يعذب في قبره

ما هي اهم اداب قضاء الحاجة
الانتباه من وصول النجاسة الي المسلم اثناء تبوله

لماذا حذر الرسول ص من النميمة ؟
لانها من كبائر الذنوب

املي الفراغ:
صاحب القبر الاول كانت معصيته خاصة به والثاني كانت معصيته عامة بالناس
ينبغي للمسلم كما يحرص على طهارة بدنه ان يحرص على طهارة قلبه وكما يبتعد عن النجاسات الحسية ان يبتعد عن النجاسات المعنوية
________________________________________
اصول الفقه
الأصول : جمع أصل وهو الأساس والدليل والقاعدة المستمرة والراجح .
والفقه لغة : الفهم
وشرعاً : معرفة الأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية .
وتعلمه فرض كفاية .
وفائدته : استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة .
وأول من ألف فيه على وجه الاستقلال الإمام الشافعي في كتابه الرسالة .
والحكم الشرعي : هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء والتخيير والوضع .
وهو قسمان : حكم تكليفي ، وحكم وضعي .
والحكم التكليفي خمسة أقسام :
واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح .
فالواجب لغة : الساقط واللازم .
وشرعاً : ماطلب الشارع فعله على جهة الإلزام .
وثمرته : أنه يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه .
ومثاله الصلاة والزكاة وبر الوالدين .
وينقسم باعتبار ذاته إلى:
معين : كالصلاة والصوم والحج.
وإلى مخير : كخصال الكفارة وخالف فيه المعتزلة .
وينقسم باعتبار وقته إلى :
مؤقت : كالصلاة .
وغير مؤقت : كالوفاء بالنذر وإخراج الكفارات وبر الوالدين وصلة الأرحام .
و المؤقت ينقسم إلى :
مضيق : وهو مالا يتسع لفعل غيره من جنسه كالصوم في رمضان .
وإلى موسع : وهو ما يتسع لغيره من جنسه كالصلاة وخالف فيه الحنفية .
وينقسم باعتبار الفاعل إلى :
عيني : كالصلاة والصوم .
وإلى كفائي : كالجهاد وتغسيل الميت وتكفينه و الصلاة عليه .
وينقسم باعتبار مقداره إلى :
محدد : كمقادير الكفارات وأروش الجنايات والصلوات .
وغير محدد : كبر الوالدين وصلة الأرحام و الطمأنينة في الركوع و السجود .
ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالمشي لصلاة الجماعة .
ووسائل الواجب واجبة : كالسفر للحج .
والواجبات منوطة بالقدرة وتسقط بالعجز إجماعاً .
والندب في اللغة : الدعاء .
وشرعاً : ماطلبه الشارع على غير جهة الإلزام وثمرته يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه ،كالرواتب والسواك ودعاء الاستفتاح .
وهو لتكميل الفرض وحمايته ولرفعة الدرجات .
والمندوب مأمور به حقيقة .
ومن أسمائه السنة و القربة و النافلة و المستحب .
و المؤكد منه ما داوم النبي r على فعله كالرواتب والوتر .
وغير المؤكد مالم يداوم على فعله كركعتي الضحى و جلسة الإستراحة .
ولا يلزم المندوب بالشروع إلا في النسكين كنفل الصلاة و الصوم .
ومن الحكمة تركه أحياناً إذا كان في الترك مصلحة التأليف .
والعبادات الوردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة .
وماليس بسنة راتبة جاز فعله أحياناً كالإجتماع في صلاة الضحى و قيام الليل .
ومالا يشرع قضاؤه يفوت بفوات محله كالاستفتاح وتكبيرات العيد والإشارة بالسبابة في التشهد .
والحرام لغة : المنع .
وشرعاً : ما طلب الشارع تركه على جهة الإلزام .
وثمرته : ما يستحق العقاب فاعله و يثاب تاركه امتثالاً .
ومثاله : الزنا و القتل و السرقة .
وتباح المحرمات عند حلول الضرورات .
ووسائل الحرام حرام .
ومن أسمائه المحظور، و المنهي عنه .
وينقسم إلى :
حرام لذاته : كالقتل بغير حق والزنا والسرقة .
وحرام لغيره : كالصلاة في المقبرة و البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة .
وإن عاد النهي إلى ذات العبادة أو شرط صحتها دل على فسادها ، وإن عاد إلى أمرٍ خارجٍ فلا .
والمكروه لغة : المبغوض .
وشرعاً : ما طلب الشارع تركه على غير وجه الإلزام .
وثمرته : ما يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله .
ومثاله : تشبيك الأصابع و الكلام حال الخلاء .
وأكثر إطلاقه شرعاً وعند السلف على الحرام .
والكراهة ترتفع عند الحاجة .
ووسائل المكروه مكروهة .
والمباح لغة : المأذون فيه .
وشرعاً : مالا يتعلق به طلب فعل و لا طلب كف .
وثمرته : مالا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لذاته .
ومثاله : الأكل والشرب والنوم والوطء والممازحة .
والمباحات تكون طاعات بالنيات الصالحات .
والأصل في العادات الإباحة .
والأصل في الآنية الإباحة .
والأصل في المعاملات الإباحة .
والحكم الوضعي هو:
خطاب الشارع المتعلق بجعل شئ سبباً لشيء أو شرطاً له أو مانعاً منه ، أو مصححاً أو مفسداً .
والسبب هو:
ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته .
كوقت الصلاة وحولان الحول للزكاة والبلوغ لوجوب التكليف .
والأسباب الشرعية مبناها على التوقيف .
وكل من اتخذ سبباً لم يدل عليه شرعٌٌ ولا قدرٌ فإن اعتقده الفاعل بذاته فشرك أكبر وإلا فشرك أصغر .
والشرط في اللغة : العلامة .
وشرعاً : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم لذاته كشروط الطهارة واستقبال القبلة وإزالة النجاسة للصلاة .
والأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على النص .
ومنه شرط الصحة وهو ما تتوقف عليه الصحة كالإسلام و العقل لصحة العبادات .
وشروط وجوب وهو ما يـتوقف عليه وجوب العبادة كالبلوغ للتكليف وبلوغ النصاب لوجوب الزكاة .
ولاتصح العبادة إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها .
والأصل في العبادات الإطلاق عن الشروط إلا فيما ورد فيه النص .
ويجوز تقديم العبادة بعد تحقق سبب وجوبها وقبل شرط الوجوب .
كالكفارة إذا تحققت اليمين، وزكاة المال إذا بلغ نصاباً وقبل حولان الحول .

والمانع لغة : الحاجز بين الشيئين .
وشرعاً : ما يلزم وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته .
ونقيض شروط الصحة موانع .

والصحة لغة : ضد المرض .
وشرعاً : ترتب الأثر المقصود من الفعل .
فالصحيح من العبادات ما استجمع ما وجب فيه شرعاً وسقط به الطلب ، والصحيح من المعاملات ما تحقق منه مقصود ولم يخالف نصاً .
والفساد والبطلان تخلف الآثار المقصودة من الفعل .
وهما بمعنى واحد ، والتفريق بينهما مجرد اصطلاح .
والعبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا تبطل إلا بالدليل الشرعي .
ونواقض الوضوء توقيفية .
وموجبات الغسل توقيفية .
ومبطلات الصلاة توقيفية .
والشريعة مبناها على أن لا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرعه نبيه r .
وكل إحداثٍ في الدين فهو رد .
وكل بدعةٍ ضلالة .
والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة .
وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف .
والحاكم هو الله وحده جل وعلا و النبي r مبلغ عن الله تعالى .
وما ينطق عن الهوى إن هوإلا وحيٌ يوحى .
والعبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر .
والأداء فعل العبادة في وقتها المقرر شرعاً ، والقضاء فعلها بعد خروج وقتها ، والإعادة فعلها في وقتها بسبب خللٍ أوجب ذلك ،والقضاء كالأداء إلا فيما فرق فيه النص .

والعزيمة في اللغة : القصد المؤكد .
وشرعاً : وصف للحكم الثابت ابتداءً لا لأجل عذر .
والرخصة لغة : التسهيل و التيسير .
وشرعاً : وصف للحكم الثابت على خلاف دليل شرعي باقٍ للعذر .
والشريعة مبناها على رفع الحرج .
وكل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر .
والأخذ بالرخصة عند حلول أسبابها أفضل .
وقد تكون واجبة كالأكل من الميتة للمضطر .
ومندوبة كالفطر للمسافر إن شق عليه الصوم ، وكالقصر في السفر .
والنطق بكلمة الكفر إن كان ممن ينتفع به الإسلام بعلم ونحوه .
ولا يجوز تتبع الأقوال الشاذة المخالفة للنص في بعض المذاهب ، والله أعلم .
***********
( فصل )
والتكليف لغة : إلزام ما فيه كلفة .
وشرعاً : إلزام مقتضى خطاب الشرع .
وأركانه ثلاثة : المكلِف ـ بالكسرـ وهو الشارع ، والمكلـَّف وهم الثقلان ، والمكلف به وهو الفعل والترك .
وصيغة التكليف ، وهي الخطاب بأمر أو نهي أو تخيير .
ولا تكليف إلا بعقل وبلوغ وفهم خطاب واختيار وقدرة .
وجميع تكاليف الشريعة داخلة تحت القدرة و الاستطاعة ، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها .
والمميز ليس بمكلفٍ في الأصح.
وأمرهم بالصلاة أمر تعويد وتدريب لا أمر تكليف .
ووجوب الزكاة والضمان في مال الصغير والمجنون من باب ربط الحكم بالسبب .
وأجر العبادة للصغير ولمن أمره بها .
والشرائع لا تلزم إلا بالعلم فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار .
والجهل عذر إن كانت القرائن تصدِّق دعواه .
ولا عذر بالجهل في المسائل العقدية الكبيرة المعلومة من الدين بالضرورة .
والكفار مخاطبون بفروع الشريعة في الأصح .
ولا يقضي الكافر مافاته زمن الكفر .
ويشترط في الفعل المكلف أن يكون معلوماً ومعدوماً وممكناً .
فلا تكليف بما لا يطاق عقلاً ولا عرفاً .
وقد تجاوز الله عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم .
ولا تسقط المأمورات بالجهل والنسيان ، فمن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك .
وباب التروك يسقط بهما .
ولا تكليف على نائم ، لكنه يقضي ما فاته زمن النوم إن أمره الدليل بذلك .
والمغمى عليه مكلف فلا يسقط عنه ما وجب ولكن لا يطالب به مطالبة أداء حال الإغماء لعدم التمكن وعليه القضاء وإن طال زمنه .
والسكران الطافح لا يقع طلاقه ولا عتاقه ولا تصح عبادته لفقدان مناط التكليف وهو العقل .
والغضبان جداً لا يقع منه ذلك في الأصح ، وهو اختيار الشيخين .
ولا تصح عقود المكره من بيع وشراء وإجارة إلا ما كان منها بحق .
ولا يقع طلاقه ولا عتقه ولا يكفر بقول كلمة الكفر أو فعله بسبب الإكراه .
ومن سحر ليطلق فإكراه .
والإكراه لا يبيح الزنا ولا قتل المعصوم بالاتفاق .
وحديث طارق بن شهاب محمول على شريعة من قبلنا أو على بداية الإسلام وقد نسخ ، والله أعلم .

**********
(فصل في الأدلة الشرعية)

والأدلة : جمع دليل وهو المرشد إلى المطلوب .
وشرعاً : ما يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري .
وهي قسمان : متفق عليها ، ومختلف فيها .
والأصل في الأدلة الشرعية العموم وإن وردت على أسباب خاصة .
وأولها القرآن , وهو كلام الله تعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود , وهو كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه .
والقرآن حجة بالاتفاق .
وهو اسم للنظم والمعنى خلافا لبعض الأحناف .
وقد أنزل على سبعة أحرف وكلها عربية .
واقتصر فيه على حرف واحد لما جمعه الصحابة .
والقراءة الصحيحة ماصح سندها ووافقت اللغة ولو من وجه , ووافقت رسم المصحف العثماني . ولا يشترط لصحتها التواتر في الأصح واختاره الشيخ والقراءة الشاذة ماصحَّ سندها ووافقت اللغة وخالف الرسم العثماني وهي حجة في الأصح .
وتشابه القرآن وإحكامه عام وخاص .
فالعام منه معناه الإتقان والاتفاق وعدم الاختلاف وتأييد بعضه بعضاً والتشابه الخاص معناه عدم فهم المراد ، والإحكام الخاص معناه وضوح المراد وليس في المصحف ماتتفق الأمة على عدم فهم المراد منه . والتشابه منه نسبي عرضي وآيات الصفات والمعاد معلومة من جهة معانيها ومجهولة من جهة كيفيتها .
وإن كان المقصود بتأويله ما تؤول إليه حقيقة اللفظ فالوقف على قوله: (إلا الله ) وإن كان المقصود به التفسير فالوقف على قوله : (والراسخون في العلم ) .
والقرآن كله عربيٌ , والألفاظ الأعجمية فيه صارت عربية بالتعريب وفي القرآن مجاز إلا في آيات الصفات وحقائق اليوم الآخر فلا مجاز فيها بل الواجب حملها على ظاهرها وإمرارها كما جاءت من غير كيف .

**********
( فصل )
والسنة لغة : الطريقة حسنة كانت أو سيئة .
وشرعاً : مانقل عن النبي r من قوله أو فعله أو تقريره أو تركه وهي حجة إذا صح سندها بالإجماع .
والنبي r معصوم فيما يبلغه من الشرع ومعصوم من الكبائر .
وقد كانت تنـزَّل على النبي r كما ينـزَّل عليه القرآن .
وإذا وردت الحكمة في القرآن مقرونة مع الكتاب فهي السنة بإجماع السلف .
وهي تبين القرآن وتؤكد أحكامه وتثبت بها الأحكام استقلالاً .
وأقواله r إن كانت خبراً فالواجب تصديقها وعدم السماح للشك أن يتطرق في صدق خبره .
وإن كانت أمراً فالواجب طاعته فيها ولا خيرة في ذلك إلا فيما ورد له صارف فيكون للأفضلية والندب .
وإن كانت نهياً فالواجب اجتناب ما نهى عنه وزجر ولا خيرة في ذلك إلا فيما ورد له صارف فيكون لكراهة التنزيه .
وأما أفعاله فالأصل فيها الندب مالم تقترن بأمرٍ فتحمل على ما تفيده صيغة الأمر .
والأصل في أفعاله التشريع , فإذا دار الفعل بين كونه عادة أو تشريعاً ولا مرجع فالأصل أنه تشريع كتربية الشعر وترجيله والذهاب لمسجد العيد من طريق والعودة من طريق ولبس الخاتم وتسمية الأثاث والدواب والأصل عدم الاختصاص إلا بدليل . ولكن ما ثبت له من الخصائص بالطريق الصحيح فنتعبد لله بتركها واعتقاد خصوصيته بها كالزواج بأكثر من أربع والوصال باليومين والثلاثة , وهي كثيرة .
ولا يجوز الغلو في إثبات ما لا دليل عليه من الخصائص كما هو الحال عند المبتدعة .
ولا تصح الأعمال إلا بالإخلاص والمتابعة .
وجهات المتابعة ستة :
الجنس والسبب والصفة والزمان والمكان والمقدار .
وأما الأفعال الجبلية فلا نتأسى به فيها لذاتها وإنما التأسي به يكون في هيئاتها كالأكل والشرب وهيئته , والنوم وهيئته , وقضاء الحاجة وهيئته ا, والمشي وهيئته , ونحو ذلك .
وإقراره r حجة كإقراره على ****د الشعر في المسجد وإقرار العزل وإقراره صلاتهم قبل المغرب ركعتين .
وكل فعل توفر سببه على عهد النبي r ولم يفعله فالمشروع تركه .
كترك الأذان والإقامة في العيد والكسوف .
وترك التطوع بعد العيد في المسجد ولم يمت r إلا وقد بلغ كل ما أمر ببلاغه على أحسن الوجوه وأفصح البيان وكمال الشفقة والنصح وغاية الصدق .
والخبر لغة : النبأ .
واصطلاحاً : ما يحتمل الصدق والكذب لذاته .
وأخبارالشارع لا تحتمل إلا الصدق ولا يتطرق تصور الخَلف فيها بوجه من الوجوه .
والمتواتر لغة : المتتابع .
واصطلاحاً : ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة وأسندوه إلى الحس .
وهو نوعان : لفظي : وهو ما اتفق الرواة على لفظه ومعناه كحديث (من كذب علي متعمداً ) و حديث (من بنى مسجداً) ونحوها .
ومعنوي : وهو ما اتفق الرواة على معناه دون لفظه كأحاديث المسح على الخفين والرؤية والشفاعة والحوض ونحوها .
وهو يفيد العلم اليقيني ويوجب العمل .
والعبرة بوجود العلم في النفس لا مجرد العدد .
وخبر الآحاد ما فقد شرط التواتر .
وأجمع السلف على وجوب العمل بخبر الآحاد في العقائد والشرائع .
وهو يفيد الظن إلا إذا اقترنت به قرائن ترفعه إلى القطع كاتفاق الشيخين على إخراجه أو تلقي الأمة له بالقبول .
وخبر الآحاد معتمد فيما تعم به البلوى إذا توفرت فيه شروط الاحتجاج .
وهو ينقسم إلى : صحيح وحسن وضعيف .
فالصحيح : ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة .
والحسن : ما رواه خفيف الضبط كذلك .
والضعيف: ما خلا عن شروط الصحيح والحسن .
ولا يجوز الاحتجاج به ولا إثبات شيء من الأحكام الشرعية به .
ولابد من بيان حاله إذا روي .
ويشترط في الراوي لقبول روايته الإسلام والبلوغ والضبط .
وإذا تعارض رأي الراوي وروايته قدمنا روايته على رأيه .
وتفسير الراوي مقدم على غيره إذا لم يخالف ظاهر الحديث .
وأجمع المسلمون على أن الكذب على المصطفى r كبيرة من الجرائم وعظيمة من الموبقات .
ومن مقتضيات شهادة أن محمداً رسول الله تقديم قوله r على كل قول .
**********
( فصل )
والإجماع لغة : العزم والاتفاق .
وشـرعاً : اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي .
وهو جائزعقلاً ، وواقع شرعاً ولا تجتمع الأمة على ضلالة البتة .
وهوحجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير إليها وتحرم مخالفتها وأضبطه ما كان في عصر الصحابة والتابعين .
ومنه النطقي: وهو الثابت بنطق المجتهد نفسه .
ومنه السكوتي : وهو حجة ظنية على الصحيح .
ومنه القطعي : وهو الثابت بالتواتر بنقل الآخر عن الأول .
وهذا هو الذي يكفر من أنكره وخالفه .
ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح .
واتفاق الخلفاء الأربعة أوالشيخين أقرب للصواب ولا شك ولكنه ليس إجماعاً .
واتفاق أهل البيت ليس بإجماع .
وما جرى مجرى النقل من عمل أهل المدينة فهو حجة كنقلهم مقدار الصاع والمد والأذان وترك أخذ الزكاة في الخضروات .
واتفاقهم قبل مقتل عثمان حجة كذلك . وماعدا ذلك فليس بحجة ولا إجماع .
ومخالفة الواحد والاثنين من المجتهدين تنقض الإجماع .
**********
( فصل )
والقياس لغة : التقدير .
وشرعاً : حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما .
وهو حجة على إثبات الأحكام التي لم يرد لها نص بخصوصها وصدر من عالم مؤهل قد استجمع شروط الاجتهاد وأن يكون في نفسه صحيحاً .
وكل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار ، ولا قياس مع النص .
وأركانه : الأصل و الفرع والحكم والعلة .
وشروط الأصل ثبوته بنص أوإجماع .
وأن لا يكون منسوخا .
وأن يكون معقول المعنى .
ويشترط في الفرع أن لا يكون منصوصاً عليه وأن تتحقق فيه علة الأصل .
ويشترط في الحكم أن يكون حكماً شرعياً باقياً غير منسوخ ثابـتاً بالنص أو الإجماع أو اتفاق الخصمين .
ويشترط في العلة أن تكون متعدية .
منضبطة ظاهرة لا خفية وعادة الشرع أن العلة إذا كانت خفية نيط الحكم بالوصف الظاهر .
كانتقاض الوضوء بالنوم وإراقة المخلوط بعد ثلاث والقصر في السفر وتعرف العلة بالنص والإجماع والإيماء والمناسبة والدوران والسبر التقسيم .
والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .
والحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته .
وترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء مشعر بأنه علته .
والقياس المساوي حجة .
والقياس الأولوي حجة .
والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين .
وليس شيء فيها على خلاف الخلاف .
والصحيح جواز الاحتجاج بالقياس في الحدود .
والصحيح جواز الاحتجاج بالقياس في الرخص .
والصحيح جواز الاحتجاج بالقياس في الكفارات عند اتفاق علل الأفعال .
والأصل في الذمم البراءة .
والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
والأصل بقاء ما كان على ما كان .
واليقين لا يزول بالشك .
والصحيح جواز القياس في جزء العبادة لا في إثباتها كلاً على وجه الاستقلال.
**********
( فصل )
والأصل هو :
البقاء على الأصل حتى يرد الناقل .
والأصل استصحاب عموم الدليل حتى يرد المخصص .
والأصل استصحاب إطلاق النص حتى يرد المقيد .
والأصل استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره حتى يثبت خلافه .
والأصل في الأشياء الإباحة إلا بدليل .
والأصل في الذمم البراءة .
والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
والأصل بقاء ما كان على ما كان .
واليقين لا يزول بالشك .
والمثبت والنافي كلاهما مطالب بالدليل على دعواه .
وقول الصحابي إذا لم يخالف نصاً ولم يخالف صحابي آخر .
وقوله فيما لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع إن لم يكن معروفاً بالأخذ عن أهل الكتاب .
وإذا قال قولاً ولم يخالفه آخر من الصحابة فهو إجماع وحجة .
والشرائع متفقة في عقائدها مختلفة في شرائعها .
وشريعة الإسلام هي أفضلها وآخرها وأكرمها وأخفها .
وماثبت في شرعنا من الشرائع السابقة فهو شرع لنا بالاتفاق ، وإلا يكن كذلك فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه في شرعنا .
وسد الذرائع أصل من أصول الشريعة .
والمصلحة المرسلة يفزع إليها كدليل إن كانت حقيقة لا متوهمة .
ولم تعارض نصاً أو إجماعاً صحيحاً .
ولم تعارض مصلحة مساوية أو أعظم منها .
وأن تكون في مواضع الاجتهاد .
وكل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي محرمة .

**********
( فصل في النسخ )
النسخ لغة : النقل والإزالة .
وشرعاً : رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه .
وهو جائز عقلا وواقع شرعاً .
ولا يدخل في الأخبار لأن نسخها تكذيب لها .
ولا ما كانت مصلحته مستمرة كالصلاة , أو مفسدته مستمرة كالشرك ونحوها ويشترط في الناسخ أن يكون نصا من قرآن أو سنة فلا يصح بالقياس أو الإجماع .
وأن يكون متأخرا ويعرف ذلك بالنص أو إخبار الصحابي أو الإجماع وبضبط تاريخ القصة .
ويطلق في عرف السلف الأوائل على التقييد والتخصيص وزيادة البيان وإذا أمكن الجمع فلا نسخ .
ورفع البراءة الأصلية لا يعتبر نسخاً .
________________________________________وقد ينسخ الحكم واللفظ كقول عائشة رضي الله عنها كان في ما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرَّمن ثم نسخن إلى خمس معلومات .
وقد ينسخ الحكم ويبقى اللفظ كآية المصابرة وعدة المتوفى عنها زوجها .
وقد ينسخ اللفظ ويبقى الحكم كآية الرجم في حديث عمر رضي الله عنه .
والقرآن ينسخ بالقرآن كآية المصابرة. والسنة تنسخ بالسنة كحديث (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) الحديث .
والقرآن ينسخ السنة كنسخ الاستقبال لبيت المقدس .
والصحيح جواز نسخ القرآن بالسنة .
ويجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال وإلى غير بدل .
والزيادة على النص ليست نسخاً .
**********
( فصل في الأمر )
وهو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء .
واتفق السلف على أن له صيغة تخصه .
فمنها فعل الأمر ( افعل ) وما تصرف منه .
والفعل المضارع المجزوم بلام الأمر .
واسم فعل الأمر .
والمصدر النائب عن فعل الأمر .
وصيغة الأمر في الكتاب والسنة إذا تجردت عن القرائن أفادت الوجوب وبالقرينة تفيد ما تفيده القرينة .
والأمر المتجرد عن القرائن يفيد الفورية . ولا يفيد التكرار على الصحيح والأمر المعلق على شرط أو صفة هما علته يفيد التكرار بتكررهما .
وأوامر الله تعالى تستلزم الإرادة الشرعية لكنها لا تستلزم الإرادة الكونية .
والأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى .
وإتيان المكلف بالمأمور به على وجه المطلوب يقتضي الإجزاء .
والأمر بالأمر بالشيء لا يخلو فإن كان الأول وسيلة في إبلاغ الأمر للثاني وتنتهي مهمته بإبلاغه فهو أمر متوجه للثاني ، فإن كان الأمر للأول سيق مساق التكليف له فهو أمر للأول وليس أمراً للثاني .
والأمر بعد الحضر يفيد ما كان يفيده قبل الحضر .

**********
( فصل )
والنهي طلب الترك جزماً بالقول على جهة الاستعلاء .
وصيغته ( لا تفعل ) وما تصرف منها .
والنهي المطلق عن القرينة يفيد التحريم وبالقرينة يفيد الكراهة .
وهو يفيد التكرار والفورية .
وكل فعل لعن فاعله أو توعد عليه بعقوبة أو وجب فيه حد أو وصف بأنه من عمل المنافقين والكفار فإنه محرم والنهي عن الشيء أمر بضد من أضداده من جهة المعنى واللزوم .
وجنس المأمور أعظم من ترك المنهي .
**********
( فصل في العام والخاص )
والعام لغة : الشامل .
وشرعاً : مادل على معين محصور .
والأصل في الأحكام الشرعية العموم .
وكل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعاً إلا بدليل الاختصاص .
وكل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة إلا بدليل الاختصاص .
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
والخاص مقدم على العام .
واللفظ العام بعد تخصيصه حجة فيما بقي .
وذكر العام ببعض أفراده بحكم يوافق حكم العام ليس تخصيصاً ومذهب السلف أن للعموم ألفاظاً تخـصه .
وهي :
لفظ ( كل وجميع وكافة وسائر وعامة ) .
والألف واللام الاستغراقية إذا دخلت على المفرد والجمع .
والمفرد والجمع إذا أضيفا .
والنكرة في سياق النهي والنفي والشرط .
و( من ) للعاقل و( ما ) لغير العاقل و( أي ) لهما .
والأسماء الموصولة .
وكل حكم ثبت في حق أحد الجنسين فإنه يثبت للآخر تبعاً إلا بدليل الاختصاص .
وكل حكم ثبت في حق الأحرار فإنه يثبت في حق العبيد تبعاً إلا بدليل الاختصاص .
وترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال .
ومن العموم ما هو محفوظ أي لم يدخله التخصيص ومنه ما قد خص .
وإذا تعارضا قدم العموم المحفوظ على العموم المخصوص لقوته .
والمخصصات متصلة ومنفصلة :
فالمتصلة هي:
الاستثناء والشرط والصفة والغاية .
ويشترط في الاستثناء الاتصال إلا لانقطاع الضرورة وعدم الاستغراق إلا من الصفة .
ولا يجوز تخصيص العام إلا بنص صحيح صريح .
وأما المنفصلة فهي :
الحس و العقل والإجماع، وقول الصحابي الذي له حكم الرفع والقياس إن كان مقطوعاً به ، والنص ويدخل تحته تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص السنة بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالسنة .
وإذا تعقب الاستثناء جملاً عاد إلى جميعها إذا لم يكن ثمة قرينة .
**********
( فصل )
والمطلق هو :
ما دل على الحقيقة بلا قيد .
والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل .
ويحمل المطلق على المقيد إذا اتفقا في الحكم .
والمنطوق هو :
ما دل عليه اللفظ في محل النطق .
وأقسامه :
صريح ، وغير صريح .
فالصريح :
هو المعنى الذي وضع اللفظ له، ويدخل تحته دلالة المطابقة و التضمن غير صريح والمعنى الذي دل عليه اللفظ في غير ما وضع له كدلالة الالتزام .
وغير الصريح له ثلاثة أقسام :
الأول :
دلالة الاقتضاء، ودلالة الإشارة، ودلالة التنبيه، ولازم القول ليس قولاً إلا بعد عرضه وقبوله .
والمفهوم : هو مادل عليه اللفظ لا في محل النطق .
وهو ثلاثة:
أولوي ومساوي ومخالف .
والمفهوم الأولوي حجة .
ومفهوم الموافقة المساوي حجة .
ومفهوم المخالفة حجة . كمفهوم الصفة والشرط والغاية والعدد وإذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق .
والأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل .
والأصل هو البقاء على الحقيقة ولا ينتقل إلا المجاز إلا بقرينة .
والواجب حمل المجمل على المبين .
ويجب عقد العزم على العمل بالمجمل حتى ورود البيان .
والبيان إما أن يكون بقوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو بهما أو بالإقرار .
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
وغلبة الظن كافية للتعبد .
**********
( فصل )
وأدلة الشريعة لا يمكن أن تتعارض في ذاتها لأنها من عند حكيم حميد لا يأتيها الباطل من بين يديها ومن خلفها .
وإذا وجد المجتهد بين الأدلة ما يوهم التعارض فيدفع أولاً بالجمع بينهما ، الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن ، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن ، فإن لم يمكن فينتقل إلى النسخ بشرطه فإن لم يمكن فالترجيح بينهما إما بالنظر إلى إسنادهما أو متنهما أو بالنظر إلى أمر خارجي . فإن لم يمكن فالتوقف .
والمثبت مقدم على النافي .
وكل مذهب يخالف منهج السلف في أمور الاعتقاد فهو باطل .
وألفاظ الشارع تحمل على الحقيقة الشرعية لا اللغوية إلا بقرينة .
ومن حفظ حجة على من لم يحفظ .
وإذا عرضت واقعة فانظر حكمها في القرآن أولا فإن لم يكن فالسنة فإن لم يكن فالإجماع فإن لم يكن فالقياس ، والله أعلم .
************
( فصل )
( في الاجتهاد والتقليد )
والاجتهاد لغةً:
بذل الوسع والطاقة .
وشرعاً :
بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية ولا يجوز إلا من عالم فقيه .
وإذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر .
والصحيح أنه يتجزأ .
ولا اجتهاد مع النص .
والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد .
وشروطه الإسلام والعقل والبلوغ .
ومعرفة الآيات والأحاديث الدالة على الأحكام بطريق النص أو الظاهر , ومعرفة طريق تصحيح الأحاديث وأساليب الحكم عليها .
ومعرفة الناسخ والمنسوخ .
ومواطن الإجماع .
وعارفاً بدلالات الألفاظ .
ومراتب الأدلة وطرق الجمع بينها والعدالة .
ويجوز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم في الغيبة , والحضور بإذنه .
وكل مجتهد مصيب باعتبار سلوك طرق الاستدلال والترجيح .
وليس مصيباً باعتبار إصابة الحق لأن الحق واحد لا يتعدد .
ولا ينكر تغير الفتوى بتغير الأزمان .
ولا إنكار في مسائل الاجتهاد .
ويجوز للمجتهد التقليد للضرورة .
والتقليد إتِبَاع قول الغير من غير معرفة دليله .
وهو جائز للعامة الذين لا قدرة لهم على النظر في الأدلة .
ويجوز التمذهب بمذهب إلا فيما علم مخالفته للنص .
والتعصب لا يجوز لقول أحد ولا لفعله إلا الشارع r .
والفتوى بيان الحكم الشرعي .
وهي جائزة في الأصل , وتكون واجبة إذا كان المفتي أهلا للإفتاء وكانت الحاجة قائمة ولم يوجد مفتي سواه .
ولا يجوز كتم العلم .
ولا يلزمه أن يفتي فيما لم يقع .
ويجوز كتمها إذا كانت المصلحة في ذلك .
ولابد من النية الصالحة لأنه موقع عن الله .
وأن يكون ذا حلم وعلم و وقار .
وأن يتورع ما استطاع عن الإفتاء .
وأن يكون ذا رفق فلا يتسرع في إصدار الفتوى وليستفسر عن مواضع الإجمال في الفتوى .
وأن يستشير من يثق بدينه وعلمه .
وأن يكون حافظا للسر .
قوياً على تغيير رأيه إذا تغير الاجتهاد .
وعلى المستفتي أن يجتهد في البحث عن المفتي الأعلم والأدين . وأن يوضح له كل ما يتعلق بالفتوى مما له تأثير في الحكم .
ويجوز أخذ الرزق على الفتوى .
وهذا آخر التلخيص نفعنا الله بهدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم .
________________________________________
pld]i whgp
pld]i whgp
نماذج اسئله
نقلت لكم ما استطيع ان اذكره والله الموفق

س/ سؤال عن زكاة الغنم .
س/ سؤال عن الأحاديث ( الموقوفة والمرسلة والمقطوعة ).
س/ سؤال عن إرث الزوج والزوجة .

س/ لاحظت أن أحد الطلاب يتهرب من المشاركة بالأنشطة الطلابية فإن عليك : (فعل الأسباب التي تجبره على المشاركة ـ التحدث معه على انفراد ومناقشته وحل المشكلة ـ ( ؟؟ ) ( ؟؟ )

س/ التخطيط للتدريس الناجح يتم من خلال : ( مراعاة الفروق الفردية ) ( ؟؟ ) ( ؟؟ ) ( ؟؟ )

س/ دخل محمد ..... خالد .... أحمد . اكمل الفراغ بمايناسبه بأن محمد وخالد دخلا معها وأحمد دخل بعدهم : ( و ـ ثم ) ( ف ـ و ) ( ف ـ ثم ) ( ثم ـ و )

س/ إذا عملت نشاط على جهازك الحاسوب وأردت أن تنقله للمدرسة وبعدما ذهبت للمدرسة حصل مشكلة بعدم ظهوره على جهاز المدرسة فإن المشكلة (في لغات البرنامج ـ في النسخ ـ في اللصق ـ ؟)

س/ قال تعالى (وقيل من راق ) وقوله تعالى ( الحاقة ) فإن الحكم التجويدي : (سكت ـ مد لازم ) ( مد لازم ـ سكت ) ( سكت ـ سكت ) ( مد ـ مد )

س/ أكمل الأية التالية ( ان الأنسان خلق هلوعا 0 إذا مسه الشر جزوعا 0 وإذا مسه الخير منوعا 0 إلا المصلين ........ على صلاتهم دائمون ) ـ مع اختيارات ـ

س/ طاعة العلماء في تحليل ماحرم الله : ( شرك أكبر منافي التوحيد ) (شرك اصغر منافي التوحيد) ( شرك اكبر منافي كمال التوحيد ) ( شرك اصغر منافي كمال التوحيد )

س/ تجب طاعة الوالدين في : ( غير معصية الخالق وعلى حسب الاستطاعة ) (في معصية الخالق ) ( ؟؟ ) ( ؟؟ )

س/ إذا احد طلابك يثير الفوضى عمدا أثناء شرحك فإنك تقوم بـ : ( المحاولة في معرفة الاسباب التي تدفعة لذلك ومعالجتها ) ( إحالته للمدير والوكيل ) ( أشغاله بنشاط خارج الصف ) (استدعاء ولي امره )

س/ العلاقه بين فتنة القبر وعذاب القبر هي: ( الفتنه عامه والعذاب خاص بالعصاة وغير المؤمنين ) (الفتنه تنقطع وتزول والعذاب يستمر) (جميعها اسمين لمعنى واحد ) ( ؟؟ )

س/ في قوله تعالى ( يا ايها الذين ءامنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الإدبار ) حكم الجهاد : ( فرض كفاية ـ فرض عين ـ سنة مؤكدة ـ واجب )

س/ قوله تعالى ( رب السماوات والارض ومابينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ) في هذه الاية تشمل على : ( توحيد الربوبية والالوهية والاسماء والصفات ) ( توحيد الربوبية والالوهية ) ( توحيد الالوهية والاسماء والصفات ) ( توحيد الربوبية والاسماء والصفات )

س/ انزل القرآن على سبعة أحرف ، هل المراد بذلك : ( السبع القراءات المشهورة بين الناس )( انها نزلت على سبع لغات ) ( ؟؟ ) ( ؟؟ )

س/ معنى كلمة ضراوه : ( سرعة ـ قساوة ـ ؟؟ ـ ؟؟ )

س/ عيوب الطريقة التقليدية للتعليم : ( مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب ـ غير ملائمة للمنهج الحديث ـ ؟؟ ـ ؟؟ )

س/ اجتهد كلا من هؤلاء في القبله لصلاة احدى الفروض محمد صلى في البر وخالد صلى في احدى الشقق في مدينه واحمد صلى في مستشفى في احدى الدول الكافره ولا يوجد من يدله على القبله ، اختر الحكم فيما يلي : ( صلاتهم مقبوله ) ( صلاة محمد وخالد مقبوله عدا احمد ) ( صلاتهم خاطئة غير مقبوله )
( صلاة محمد واحمد مقبوله عدا خالد )

س/ قال تعالى ( ؟؟ ) سورة النباء تتكلم عن ماذا : ( عاقبة المؤمنين والكافرين ) ( صفات المنافقين ) ( ؟؟ ) ( ؟؟ )

س/ ذكر في الحديث ( كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمان ثقيلتان في الميزان ) ماهي الكلمتان : ( سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ) ( ؟؟ ) ( ؟؟ ) ( ؟؟ )

س/ شروط العمرة : ( الطواف ) ( السعي ) ( الإحرام من الميقات ) ( قص الشعر )
س/ تردي مستوى احد طلابك بشكل كبير فإن التصرف الذي ينبغي اتخاذه : ( عقابه ) ( احالته للمدير او الاداره ) ( تبليغ ولي امره ليقوم بدوره في متابعة ابنه ) ( ؟؟ )

لاتنسونا من دعواتكم والله يوفق الجميع



1منهم اقرب منزله للرسول؟الاجابه احسنهم خلقا
2من النبي الذي حل بقومه عذاب الظله؟شعيب
3حاج اتسخ احرامه فاستبدله ماحكم ذلك اتوقع جائز
4محارب يقطع الطريق ويسرق لكن لايقتل ماحكم ذلك؟ اتوقع قطع من خلاف وكانت الخيارات قطع من خلاف او قطع الرجل او قطع اليد او النفي
5ماهي المراه التي خبر الرسول عنها بالمنام انها ستكون زوجته؟ ماريه القبطيه
6الى من وكل عثمان بن عفان نسخ القران بعده؟من الخيارات بن زيد بن حارثه او عبدالله بن مسعود والباقي نسيتهم
7جانا مثال عن حكم تجويدي ماهو المد في الايه والجواب مد صله لكن الايه نسيتها
8في اي غزوه وقعت حادثة الافك؟ الخيارت المصكلق او بني النظير لكن الاجابه المصطلق ماني متاكد
9لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسله من المراد بالايه؟حذيفه اليمان اتوقع والخيارات الثانيه ماتحضرني
10ماحكم تحديد النسل؟
11اي الكتب التاليه من التفسير بالمأثور؟هو تفسير بن كثير
12ماهو البرزخ؟
13متى يطلب القاضي اليمين؟عند عدم وجود الشهود او انكار المدعي عليه وعدم وجود بينه او وجود بينه وانكار المدعي عليه؟
14ماهو المباح؟التخيير بين الفعل والترك او الرك لاعلى سبيل الحتم والالزام والخيارات الاخرى نسيتهن بس الجواب الصحيح هو التخيير بين الفعل والترك
ماحكم زكاة الفطر؟ واجبه
15ماهو الكتاب الذي انزل على داوود؟الزبور
16 من الذي يرث الظاهر الربع او النصف؟ الزوج مع وجود فرع او الزوجه مع وجود فرع وارث الباقي مايحضرني
17 / تعريف الأستحسان
18/ماهو الطلاق الموافق لهدي الرسول صلى الله علية وسلم

ا/ثلاث طلقاتبلفظ واحد ب/ثلاث طلقات متفرقات في مجلس واحد
ج/ طلقتان في طهر لم يمسها فية د/ طلقة واحدة في طهر لم يمسها فية

19/ غسل الحايض والنفاس :
ا/ الترتيب ب/ الموالاة
ج/غسل الميامين * د/ الماء يعم سائر الجسم

20/وقعت حادثة الأفك في أي معركة:
ا/ خيبر ب/ بني المصطلق*
ج/ بني الظير د/ معركة أخرى
21/سؤال فية قتال أبو عبيدة عامر ابن الجراح
22/ صور المباح يعني تعريفة
23/ ماحكم زكاة الفطر :
ا/ واجبة ب/ سنة
ج/فرض كفاية د/ مباح
24/ ماهي الصحابية الذي جاءت الرسول صلى الله علية وسلم في منامة:
ا/ عائشة رضي اللع عنها * ب/ مارية القبطية
25 / مانوع المد في قولة تعالى الطامة :
ا/ كلمي مثقل * ب/ مخفف
ج/ متصل د/ منفصل






94- ما معنى قوله (لا يألونكم خبالاً)؟
أ- يحبون إيجاد المشقة عليكم.
ب- يجتهدون في إفساد دينكم.
جـ- يتمنون إيقاع الجنون فيكم.
د- كل ما تقدم.



97- لمن تكون حضانة الصبية بعد سن السابعة ؟
أ- لأمها.
ب- لأبيها.
جـ- تخير بن أمها وأبيها.
د- يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي.



99- ماذا يترتب على طلب وصل الشعر بالشعر تجميلاً في حديث النهي عن الوصل :
أ- اللعنة والطرد.
ب- الجمال والحسن.
جـ- التشبيه.
د- لا يترتب عليه شيء مما ذكر.

100- الإجراء المترتب على نكاح الشغار هو:
أ- فسخ العقد.
ب- رد الصداق.
جـ- الوقوع في الإثم
د- كل ما ذكر.

جاوبت هنا من راسي مو متاكده

101- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر …) المراد بالأيم هنا:
أ- البكر.
ب- الثيب.
جـ- اليتيمة.
د- الصغيرة.

102- المراد بالعفاص الوارد في حديث تعريف اللقطة هو:
أ- الوعاء.
ب- الخيط الذي تشد به.
جـ- لون اللقطة.
د- العلامة التي تعرف بها.

103- المراد بالاستنثار هو:
أ- إخراج ما في فمه من الماء.
ب- إخراج ما في أنفه من الماء.
جـ- إدخال الماء إلى الأنف.
د- إدخال الماء إلى الفم.




121- عن نافع رضي الله عنه قال: (أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون …) الحديث. ما معنى غارون؟
أ- هاربون.
ب- غافلون.
جـ- خائنون.
د- منشغلون.


123- ما حكم حج من وقف بعرفة ليلة العيد؟
أ- بطل حجه.
ب- لزمه دم.
جـ- لا شيء عليه.
د- صام عشرة أيام.

124- ميّز البديل الذي لا يتوافق مع بقية البدائل الأخرى من حيث علاقته بموضوع الصفات الذاتية :
أ- إن الله تعالى لم يزل متصفاً بها .
ب- من امثلتها العلم والسمع والبصر والحكمة .
جـ- من أدلتهاالقرانية ( وما كان الله ليعجزة من شيء في الارض ولا في السماء ) .
د- قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ) .

جاوبت من راسي مو متاكده


126- حكم المبيت بمنى للحاج أيام التشريق:
أ- سنة.
ب- واجب.
جـ- ركن.
د- مستحب.

128- أهم شروح صحيح مسلم هو شرح الإمام:
أ- ابن حجر.
ب- النووي.
جـ- ابن الصلاح.
د- ابن رجب.


129- لماذا يُبدأ بمذهب أبي حنيفة عند ترتيب المذاهب الفقهية الأربعة؟
أ- الأقرب إلى السنة.
ب- الأوضح في الاستنباط.
جـ- الأقدم تاريخاً.
د- الأوسع انتشاراً.

مو متاكده

130- المقنع هو كتاب في الفقه:
أ- الحنفي.
ب- المالكي.
جـ- الشافعي.
د- الحنبلي.

131- ينقسم الواجب من حيث المكلف به إلى:
أ- معيّن ومخيّر.
ب- لازم وغير لازم.
جـ- ظاهر وخفي.
د- صحيح وفاسد.

132- تُعَّرف العزيمة بأنها:
أ- استباحة المحظور مع قيام الحاضر.
ب- ما ثبت على خلاف دليل شرعي.
جـ- الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي.
د- العدول عن حكم المسألة إلى حكم آخر ظاهر.

133- يُعَّرف الإجماع بأنه اتفاق علماء:
أ- العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين.
ب- الأمة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا.
جـ- الأمة في عصر الصحابة على أمر من الأمور.
د- العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور.

134- المنكرون للقياس هم:
أ- الحنفية.
ب- المالكية والحنابلة.
جـ- الشافعية والظاهرية.
د- الظاهرية.



136- يُعَّرف الحجب بأنه منع من:
أ- الإرث كله.
ب- بعض الإرث.
جـ- الإرث كله أو بعضه.
د- التصرف بالتركة.

137- عدد أسباب الإرث؟
أ- النسب والقرابة.
ب- النسب والقرابة والولاء.
جـ- النسب والولاء.
د- القرابة.

138- يعتبر الإنسان محدثاً إذا:
أ- تيقن الطهارة وشك في الحدث.
ب- تيقن الحدث وشك في الطهارة.
جـ- شك هل هو محدث أو متوضيء.
د- شك في الطهارة والحدث وكان قبلهما طاهراً.

139- نسك التمتع في الحج هو أن يحرم بـ :
أ- العمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج.
ب- العمرة والحج في عام واحد.
جـ- الحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة.
د- الحج والعمرة معاً.

140- إذا باع ذهباً بذهب فيجب فيه:
أ- التقابض دون التماثل.
ب- التقابض أو التماثل.
جـ- التقابض والتماثل.
د- التماثل دون التقابض .


141- عدة الصغيرة الحرة:
أ- ثلاثة أشهر.
ب- أربعة أشهر.
جـ- ثلاث حيضات.
د- سنة.


144- توحيد الربوبية:
أ- يستلزم توحيد الألوهية.
ب- متضمن لتوحيد الألوهية.
جـ- توحيد الله بأفعال العباد.
د- دعوة جميع الرسل.




148- أهل السنة والجماعة وسط في أهل الكبائر بين:
أ- الخوارج والمعطلة.
ب- المرجئة والخوارج.
جـ- الروافض والأشاعرة.
د- الجهمية والمعتزلة.


150- من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله:
أ- طالب العلم.
ب- المرأة المحتشمة.
جـ- شاب نشأ في طاعة الله.
د- المجاهد في سبيل الله.

151- أعلى مراتب الإيثار:
أ- جود المرء بالمال لغيره.
ب- الجود بالنفس لأجل بقاء غيره.
جـ- إيثار مرضاة الله على غيره.
د- إيثار محبوبات الناس على ما تحبه نفسه.

152- من أحق الناس بالصحبة ؟
أ- العلماء.
ب- الأولاد.
جـ- الأم.
د- الأقران.


153- مؤتمر بال بسويسرا:
أ- عقده النصارى أيام الحروب الصليبية.
ب- وضع أسس المنظمة الصهيونية العالمية.
جـ- مؤتمر لوزراء البترول.
د- أقر تقسيم القدس.













-آخر ما نزل من القرآن الكريم هو قوله تعالى:
أ- "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ".
ب- "واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت ".
ج- " إنك ميت وإنهم ميتون " .
د- " إذا جاء نصر الله والفتح " .

94- ما معنى قوله (لا يألونكم خبالاً)؟
أ- يحبون إيجاد المشقة عليكم.
ب- يجتهدون في إفساد دينكم.
جـ- يتمنون إيقاع الجنون فيكم.
د- كل ما تقدم.

95- بما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في قوله تعالى «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم»؟
أ- بوضع الشيء في غير موضعه.
ب- تعدي الإنسان على نفسه .
جـ- الشرك بالله تعالى .
د- جميع ما ذكر.

96- ما النقد الذي يمكن توجيهه للتفسير بالرأي ؟
أ- أنه خلاف ما كان عليه الصحابة .
ب- أنه خلاف ما كان عليه التابعين .
جـ- قصور العقل عن إدراك كنه الحقائق .
د- تغير الحوادث وتسلسلها .

97- لمن تكون حضانة الصبية بعد سن السابعة ؟
أ- لأمها.
ب- لأبيها.
جـ- تخير بن أمها وأبيها.
د- يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي.

98- فيما سقت السماء من الحبوب والثمار عند الزكاة :
أ- العشر كاملاً .
ب- ثلاثة أرباع العشر .
جـ- نصف العشر .
د- ربع العشر .



99- ماذا يترتب على طلب وصل الشعر بالشعر تجميلاً في حديث النهي عن الوصل :
أ- اللعنة والطرد.
ب- الجمال والحسن.
جـ- التشبيه.
د- لا يترتب عليه شيء مما ذكر.

100- الإجراء المترتب على نكاح الشغار هو:
أ- فسخ العقد.
ب- رد الصداق.
جـ- الوقوع في الإثم
د- كل ما ذكر.

101- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر …) المراد بالأيم هنا:
أ- البكر.
ب- الثيب.
جـ- اليتيمة.
د- الصغيرة.

102- المراد بالعفاص الوارد في حديث تعريف اللقطة هو:
أ- الوعاء.
ب- الخيط الذي تشد به.
جـ- لون اللقطة.
د- العلامة التي تعرف بها.

103- المراد بالاستنثار هو:
أ- إخراج ما في فمه من الماء.
ب- إخراج ما في أنفه من الماء.
جـ- إدخال الماء إلى الأنف.
د- إدخال الماء إلى الفم.

104- المراد بـ (يَغُلَّ):
أ- يخون في الغنيمة.
ب- توضع الأغلال في قدميه.
جـ- توضع الأغلال في عنقه.
د- يضيق صدره.


105- معنى قوله تعالى (ذلك أدنى ألا تعولوا) أي أن لا:
أ- تميلوا عن الحق.
ب- تكثر عللكم وأمراضكم.
جـ- يكثر عيالكم.
د- تظلموا.

106- الكلالة من لا:
أ- والد له.
ب- ولد له ولا والد.
جـ- ولد له ولا والد ولا وارث.
د- ولد له.

107- أكثر التابعين نقلاً للتفسير هو:
أ- المزني.
ب- علقمة.
جـ- مجاهد.
د- عطاء.

108- حكم القراءة في الصلاة بغير العربية:
أ- الكراهة.
ب- الإباحة.
جـ- التخيير.
د- المنع.

109- أحسن طرق تفسير القرآن أن يفسر بـ:
أ- القرآن الكريم.
ب- أقوال الصحابة.
جـ- اجتهاد التابعين.
د- السنة النبوية.

110- ماذا يترتب على القراءة في الصلاة بغير العربية ؟
أ- البطلان.
ب- نقص في الثواب.
جـ- الكراهة .
د- لا يترتب على ذلك شيء.


111- ما هو الحكم التجويد في قوله تعالى (وطئاً وأقوم قيلاً) ؟
أ- إدغام.

ب- إخفاء.
جـ- إقلاب.
د- إظهار.

112- ما هو الحكم التجويدي في قوله تعالى (كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول) ؟
أ- إظهار.
ب- إقلاب.
جـ- إدغام.
د- إخفاء.

113- ما هو الحكم التجويدي في قوله تعالى (وطائفة من الذين معك) ؟
أ- إخفاء.
ب- إظهار.
جـ- تنوين بغنة.
د- تنوين بدون غنة.

114- ما هو الحكم التجويدي في قوله تعالى (قرضاً حسنا) ؟
أ- إظهار.
ب- إقلاب.
جـ- إخفاء.
د- إدغام.

115- مقدار "المد الحرفي المخفف" بالحركات هو:
أ- ست.
ب- خمس.
جـ- أربع.
د- اثنتان.

116- الحكم التجويدي في قوله (نوحاً إلى قومه):
أ- إظهار.
ب- إقلاب.
جـ- إخفاء.
د- إظهار.


117- يأتي التنوين في أواخر:
أ- الأفعال.
ب- الحروف.
جـ- الأسماء.
د- جميع ما ذكر.

118- تنطق الميم الساكنة في قوله تعالى (إنهم ساء):
أ- مخفاة مع الغنة.
ب- مظهرة فقط.
جـ- تقلب ميماً مخفاة مع الغنة.
د- تقلب ميماً مخفاة بلا غنة.

119- ما الحكم التجويدي في قوله تعالى: (هو الذي أخرج الذين كفرو من أهل الكتاب من ديارهم )؟
أ- مد منفصل.
ب- مد متصل.
جـ- إقلاب.
د- إظهار.

120- أي الآيات الآتية تحوي مداً لازماً كلمياً مثقلاً:
أ- "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى".
ب- "آلر تلك آيات الكتاب الحكيم".
جـ- "إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون".
د- "والسماء ذات البروج".

121- عن نافع رضي الله عنه قال: (أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون …) الحديث. ما معنى غارون؟
أ- هاربون.
ب- غافلون.
جـ- خائنون.
د- منشغلون.

122- عن سمرة رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم …) ما المراد بشرخهم ؟
أ- نسائهم.
ب- عجائزهم.
جـ- أطفالهم.
د- مرضاهم.

123- ما حكم حج من وقف بعرفة ليلة العيد؟
أ- بطل حجه.
ب- لزمه دم.
جـ- لا شيء عليه.
د- صام عشرة أيام.

124- ميّز البديل الذي لا يتوافق مع بقية البدائل الأخرى من حيث علاقته بموضوع الصفات الذاتية :
أ- إن الله تعالى لم يزل متصفاً بها .
ب- من امثلتها العلم والسمع والبصر والحكمة .
جـ- من أدلتهاالقرانية ( وما كان الله ليعجزة من شيء في الارض ولا في السماء ) .
د- قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ) .

125- ما حكم من نحر يوم العيد وهو حاج ولم يرم جمرة العقبة؟
أ- جائز.
ب- مكروه.
جـ- سنة.
د- محرم.

126- حكم المبيت بمنى للحاج أيام التشريق:
أ- سنة.
ب- واجب.
جـ- ركن.
د- مستحب.

127- التوحيد هو (الإقرار بوجود الله وأنه هو وحده لا شريك له المتصرف في الكون ) ما المأخذ الواضح على هذا التعريف ؟
أ- يلزم من هذه العبارة أن جميع الخلق موحدون .
ب- فيها جهل لحقيقة دعوة الرسل عليهم السلام .
جـ- وقوفها عند الدليل وترك المدلول عليه .
د- جميع ما تقدم .

128- أهم شروح صحيح مسلم هو شرح الإمام:
أ- ابن حجر.
ب- النووي.
جـ- ابن الصلاح.
د- ابن رجب.


129- لماذا يُبدأ بمذهب أبي حنيفة عند ترتيب المذاهب الفقهية الأربعة؟
أ- الأقرب إلى السنة.
ب- الأوضح في الاستنباط.
جـ- الأقدم تاريخاً.
د- الأوسع انتشاراً.

130- المقنع هو كتاب في الفقه:
أ- الحنفي.
ب- المالكي.
جـ- الشافعي.
د- الحنبلي.

131- ينقسم الواجب من حيث المكلف به إلى:
أ- معيّن ومخيّر.
ب- لازم وغير لازم.
جـ- ظاهر وخفي.
د- صحيح وفاسد.

132- تُعَّرف العزيمة بأنها:
أ- استباحة المحظور مع قيام الحاضر.
ب- ما ثبت على خلاف دليل شرعي.
جـ- الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي.
د- العدول عن حكم المسألة إلى حكم آخر ظاهر.

133- يُعَّرف الإجماع بأنه اتفاق علماء:
أ- العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين.
ب- الأمة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا.
جـ- الأمة في عصر الصحابة على أمر من الأمور.
د- العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور.

134- المنكرون للقياس هم:
أ- الحنفية.
ب- المالكية والحنابلة.
جـ- الشافعية والظاهرية.
د- الظاهرية.


135- العصبة بالنفس هم:
أ- جميع الذكور والإناث من الأصول والفروع الحواشي.
ب- جميع الذكور الوارثين من الأصول والفروع والحواشي إلا الإخوة لأم.
جـ- الآباء والأبناء.
د- الإخوة والأخوات والأعمام والعمات إلا الإخوة لأم.

136- يُعَّرف الحجب بأنه منع من:
أ- الإرث كله.
ب- بعض الإرث.
جـ- الإرث كله أو بعضه.
د- التصرف بالتركة.

137- عدد أسباب الإرث؟
أ- النسب والقرابة.
ب- النسب والقرابة والولاء.
جـ- النسب والولاء.
د- القرابة.

138- يعتبر الإنسان محدثاً إذا:
أ- تيقن الطهارة وشك في الحدث.
ب- تيقن الحدث وشك في الطهارة.
جـ- شك هل هو محدث أو متوضيء.
د- شك في الطهارة والحدث وكان قبلهما طاهراً.

139- نسك التمتع في الحج هو أن يحرم بـ :
أ- العمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج.
ب- العمرة والحج في عام واحد.
جـ- الحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة.
د- الحج والعمرة معاً.

140- إذا باع ذهباً بذهب فيجب فيه:
أ- التقابض دون التماثل.
ب- التقابض أو التماثل.
جـ- التقابض والتماثل.
د- التماثل دون التقابض .


141- عدة الصغيرة الحرة:
أ- ثلاثة أشهر.
ب- أربعة أشهر.
جـ- ثلاث حيضات.
د- سنة.

142- توضيح عبارة استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية على النحو الآتي :
أ- أن من أقر بتوحيد الربوبية لزمه الإقرار بتوحيد الألوهية .
ب- أن من أقر بتوحيد الألوهية لزمه الإقرار بتوحيد الربوبية .
جـ- أن الله تعالى يستدل باستحقاقه للعبادة بتفرده بالربوبية .
د- أن دعوة الرسل جميعهم جاءات بالدعوة إلى إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير .


143- أصول الدين هي:
أ- الشهادتان.
ب- الإسلام.
جـ- الإيمان والإحسان.
د- أركان الإسلام.

144- توحيد الربوبية:
أ- يستلزم توحيد الألوهية.
ب- متضمن لتوحيد الألوهية.
جـ- توحيد الله بأفعال العباد.
د- دعوة جميع الرسل.

145- التفرق والاختلاف:
أ- مكروه.
ب- شر.
جـ- جائز.
د- حق.
pld]i whgp
pld]i whgp
146- أهل السنة والجماعة وسط في القدر بين:
أ- القدرية والمعتزلة.
ب- القدرية والجبرية.
جـ- الكفار والمشركين.
د- الخوارج والصوفية.


147- أهل السنة والجماعة وسط في حكمهم على الصحابة:
أ- الخوارج و******.
ب- السبئية والروافض.
جـ- المعتزلة والأشاعرة.
د- المعطلة و******.

148- أهل السنة والجماعة وسط في أهل الكبائر بين:
أ- الخوارج والمعطلة.
ب- المرجئة والخوارج.
جـ- الروافض والأشاعرة.
د- الجهمية والمعتزلة.

149- من مميزات شخصية المسلم:
أ- قوة الجسم.
ب- جمال المظهر.
جـ- حسن الخلق.
د- كل ما تقدم.

150- من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله:
أ- طالب العلم.
ب- المرأة المحتشمة.
جـ- شاب نشأ في طاعة الله.
د- المجاهد في سبيل الله.

151- أعلى مراتب الإيثار:
أ- جود المرء بالمال لغيره.
ب- الجود بالنفس لأجل بقاء غيره.
جـ- إيثار مرضاة الله على غيره.
د- إيثار محبوبات الناس على ما تحبه نفسه.

152- من أحق الناس بالصحبة ؟
أ- العلماء.
ب- الأولاد.
جـ- الأم.
د- الأقران.


153- مؤتمر بال بسويسرا:
أ- عقده النصارى أيام الحروب الصليبية.
ب- وضع أسس المنظمة الصهيونية العالمية.
جـ- مؤتمر لوزراء البترول.
د- أقر تقسيم القدس.

154- من النظريات اليهودية:
أ- نظرية العقود المبرمة.
ب- نظرية الحرب والسلم.
جـ- نظرية التفسير المادي للتأريخ.
د- كل ما تقدم صحيح.
في الأسئلة من (157 إلى 168) ظلل في ورقة الإجابة الدائرة المحتوية على الرمز أ إذا كانت العبارة صحيحة والدائرة المحتوية على الرمز ب إذا كانت العبارة خاطئة .


155- قال تعالى: ]وعلى الأعراف رجالوما كان دعائهم عند البيت إلا مكاءً وتصديةلم يتخذوا من دون الله ولا رسوله وليجةإن إبراهيم لحليم أواه منيب عندما لم يقم النبي عليه السلام ليله أو ليلتين : (سورة الضحى ـ سورة الكوثر ـ سورة الشرح ـ سورة القدر )
الضحى
س/ من شروط الأذان : ( إن يكون متوالياً ـ إستقبال القبلة ـ الطهارة ـ ؟؟؟ )
استقبال القبله

س/ علاقة الأسلام بالإيمان باليوم الآخر مثل علاقة الصلاة بـ : ( الطهارة ـ بالإسلام ـ بالوضوء ـ ؟؟؟ )
شاكه بين الطهاره والوضوء
بس اقول الوضوء لا صلاه بلا وضوء

س/ من لم يدفع الزكاة : ( يكفر مطلقاً ـ لايكفر مطلقاً ـ يكفر إذا جحد وجوبها ـ يكفر إذا أمتنع عن دفعها )
يكفر اذا جحد وجوبها
س/ من مفسدات الصوم : ( الحجامة ـ الأستحاضة ـ القئ ـ بخاخ الربو )
بخاخ الربو

س/ هي ما أخذ من مال الكفار بغير قتال : ( الفيء ـ الغنيمة ــ ؟؟؟ ـ ؟؟؟ )
الفيء
س/ إذكر المتوسط الحسابي من الأعداد التالية : ( ؟؟؟ ـ ؟؟؟ ـ ؟؟؟ ـ ؟؟؟ )

س/ صف عدد طلابه 200طالب ونتائجهم من خلال الرسم الموضح ،كم عدد الطلاب الذين حصلوا على جيدجداً :

س/ إذا تعطل البرنامج أثناء استخدامك الحاسوب فأنك تضغط : ( (كنترول + أل + دليت ) ( كنترول + أل + f5) ( ؟؟ ) ( ؟؟ )
كنترول +ال +f5
س/ ماهو الإختيار الذي يبين مواصفات جهاز الحاسب من الصورة الموضحه :

س/ إذا ذهبت إلى المقر الذي تعقد فيه دورات الأنشطة الطلابية وسألت بالمقابلة الشخصية لماذا تريد ذلك فإنك تقول : ( لتعزيز الطلاب نحو التعليم .... ) (؟؟ ) ( ؟؟ ) ( ؟؟ )

س/ أرنب وجد أكله وأخذها وجاء الثعلب واسقطها منه وأكلها وغضب الأرنب وذهبا جميعاً إلى الضب ليحكم بينهم وقالت الأرنب أكل الذي حصلت عليه قال الضب أراد الخير له والمهم كل ماتقول الأرنب فإن الضب يضرب لها الأمثال . ضع عنوان مناسب للنص : (الأرنب الغضبان والثعلب المكار ـ الضب الحكيم ـ من سبق لبق ـ الضب المغرور )
الضب الحكيم

س/ سؤال عن زكاة الغنم .

س/ سؤال عن الأحاديث ( الموقوفة والمرسلة والمقطوعة ).

س/ سؤال عن إرث الزوج













س/ لاحظت أن أحد الطلاب يتهرب من المشاركة بالأنشطة الطلابية فإن عليك : (فعل الأسباب التي تجبره على المشاركة ـ التحدث معه على انفراد ومناقشته وحل المشكلة ـ ( ؟؟ ) ( ؟؟ )
التحدث معه على انفراد وحل المشكله

س/ التخطيط للتدريس الناجح يتم من خلال : ( مراعاة الفروق الفردية ) ( ؟؟ ) ( ؟؟ ) ( ؟؟ )
مراعاة الفروق الفرديه
س/ دخل محمد ..... خالد .... أحمد . اكمل الفراغ بمايناسبه بأن محمد وخالد دخلا معها وأحمد دخل بعدهم : ( و ـ ثم ) ( ف ـ و ) ( ف ـ ثم ) ( ثم ـ و )
و-ثم

س/ إذا عملت نشاط على جهازك الحاسوب وأردت أن تنقله للمدرسة وبعدما ذهبت للمدرسة حصل مشكلة بعدم ظهوره على جهاز المدرسة فإن المشكلة (في لغات البرنامج ـ في النسخ ـ في اللصق ـ ؟)
لغات البرنامج

س/ قال تعالى (وقيل من راق ) وقوله تعالى ( الحاقة ) فإن الحكم التجويدي : (سكت ـ مد لازم ) ( مد لازم ـ سكت ) ( سكت ـ سكت ) ( مد ـ مد )
سكت مد لازم
س/ أكمل الأية التالية ( ان الأنسان خلق هلوعا 0 إذا مسه الشر جزوعا 0 وإذا مسه الخير منوعا 0 إلا المصلين ........ على صلاتهم دائمون ) ـ مع اختيارات ـ
الذين

س/ طاعة العلماء في تحليل ماحرم الله : ( شرك أكبر منافي التوحيد ) (شرك اصغر منافي التوحيد) ( شرك اكبر منافي كمال التوحيد ) ( شرك اصغر منافي كمال التوحيد )
شرك اصغر بس مدري ينافي التوحيد او كمال التوحيد
س/ تجب طاعة الوالدين في : ( غير معصية الخالق وعلى حسب الاستطاعة ) (في معصية الخالق ) ( ؟؟ ) ( ؟؟ )
طاعة الوالدين في غير معصية الخالق

س/ إذا احد طلابك يثير الفوضى عمدا أثناء شرحك فإنك تقوم بـ : ( المحاولة في معرفة الاسباب التي تدفعة لذلك ومعالجتها ) ( إحالته للمدير والوكيل ) ( أشغاله بنشاط خارج الصف ) (استدعاء ولي امره )
المحاوله في معرفة الاسباب التي تدفعه لذلك ومعالجتها

س/ العلاقه بين فتنة القبر وعذاب القبر هي: ( الفتنه عامه والعذاب خاص بالعصاة وغير المؤمنين ) (الفتنه تنقطع وتزول والعذاب يستمر) (جميعها اسمين لمعنى واحد ) ( ؟؟ )
الفتنه عامه والعذاب خاص بالعصاة وغير المومنين
س/ في قوله تعالى ( يا ايها الذين ءامنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الإدبار ) حكم الجهاد : ( فرض كفاية ـ فرض عين ـ سنة مؤكدة ـ واجب )
فرض كفايه

س/ قوله تعالى ( رب السماوات والارض ومابينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ) في هذه الاية تشمل على : ( توحيد الربوبية والالوهية والاسماء والصفات ) ( توحيد الربوبية والالوهية ) ( توحيد الالوهية والاسماء والصفات ) ( توحيد الربوبية والاسماء والصفات )
توحيد الربربيع والالوهيه والاسماء والصفات

س/ انزل القرآن على سبعة أحرف ، هل المراد بذلك : ( السبع القراءات المشهورة بين الناس )( انها نزلت على سبع لغات ) ( ؟؟ ) ( ؟؟ )
نزلت ع سبع لغات
س/ معنى كلمة ضراوه : ( سرعة ـ قساوة ـ ؟؟ ـ ؟؟ )
قساوه












عيوب الطريقة التقليدية للتعليم : ( مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب ـ غير ملائمة للمنهج الحديث ـ ؟؟ ـ ؟؟ )
مو مكتوب لي اجابه
بس ذي عيوب المنهج القديم
يركز المفهوم التقليدي للمنهج على المعلومات والحقائق والمفاهيم وقد أدى هذا التركيز إلى إهمال جوانب العلمية التعليمية والتربوية ونتيجة لذلك فقد توجهت إليه الانتقادات التالية :
أولاً : بالنسبة للتلميذ:
1- إهمال النمو الشامل للتلاميذ.
2- إهمال حاجات وميول ومشكلات التلاميذ.
3- إهمال توجيه السلوك.
4- عدم مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ.
5- إهمال تكوين العادات والاتجاهات الإيجابية لدى التلاميذ.
6- تعويد التلاميذ السلبية وعدم الاعتماد على النفس.
ثانياً : بالنسبة للمواد الدراسية :
1- تضخم المقررات الدراسية .
2- عدم ترابط هذه المقررات مع بعضها.
3- تعويد التلاميذ السلبية وعدم الاعتماد على النفس.
4- إهمال الجانب العملي.
ثالثاً : بالنسبة للجو المدرسي العام :
1- إهمال الأنشطة.
2- ملل التلاميذ من المدرسة والنفور منها .
رابعاً : بالنسبة للبيئة:
لا تراعي هذه المقررات ظروف وخصوصية وخصائص ومشكلات كل بيئة وفقاً لطبيعتها الجغرافية وأحواله المناخية وكثافتها السكانية مما أدى إلى ضعف كبير في الصلة بين البيئة وما تقدمه المدرسة لطلابها .
خامساً : بالنسبة للمعلم :
قلل المنهج بمفهومه التقليدي من دور المعلم الحقيقي فقد أصبح دوره الشرح والتلخيص والطالب الحفظ والترديد .
- التركيز في العملية التعليمية على الجانب المعرفي فقط.
- ازدحام المنهج بمجموعة من المواد الدراسية المنفصلة التي لا رابط بينها بالرغم من أن هناك مجموعة مهما يمكن أن تقدم للتلاميذ على شكل منهج متكامل مثل : الموادالشرعية – علوم اللغة العربية – مما تسبب إلى إيجاد حاجز بين فروع هذه المواد الدراسية.

س/ اجتهد كلا من هؤلاء في القبله لصلاة احدى الفروض محمد صلى في البر وخالد صلى في احدى الشقق في مدينه واحمد صلى في مستشفى في احدى الدول الكافره ولا يوجد من يدله على القبله ، اختر الحكم فيما يلي : ( صلاتهم مقبوله ) ( صلاة محمد وخالد مقبوله عدا احمد ) ( صلاتهم خاطئة غير مقبوله )

( صلاة محمد واحمد مقبوله عدا خالد )
صلاتهم مقبوله

س/ قال تعالى ( ؟؟ ) سورة النباء تتكلم عن ماذا : ( عاقبة المؤمنين والكافرين ) ( صفات المنافقين ) ( ؟؟ ) ( ؟؟ )
عاقبة المومنين والكافرين

س/ ذكر في الحديث ( كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمان ثقيلتان في الميزان ) ماهي الكلمتان : ( سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ) ( ؟؟ ) ( ؟؟ ) ( ؟؟ )

س/ شروط العمرة : ( الطواف ) ( السعي ) ( الإحرام من الميقات ) ( قص الشعر )
الاحرام


س/ تردي مستوى احد طلابك بشكل كبير فإن التصرف الذي ينبغي اتخاذه : ( عقابه ) ( احالته للمدير او الاداره ) ( تبليغ ولي امره ليقوم بدوره في متابعة ابنه ) ( ؟؟ )
تبليغ ولي امره
\


















أسئلة أصول الدعوة

من تعريف الدعوة يتبين أن المخاطبين بالدعوة هم أنسا فقط:
‌أ. صح
‌ب. خطأ >> صح

1- أركان الدعوة هي :
‌أ. الداعي والمدعو فقط
‌ب. الداعي والمدعو والموضوع والأسلوب والوسيلة>>> صح

2- يدل قول الله عز وجل "وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ" على:
‌أ. أهمية وفضل القيام بالدعوة إلى الله >>>صحيح
‌ب. حكم القيام بالدعوة

3- من أهداف الدعوة إلى الله عز وجل:
‌أ. تحقيق العبودية لله تعالى
‌ب. إخراج الناس من الظلمات إلى النور.
‌ج. تحقيق السعادة والأمن والاستقرار
‌د. جميع ما ذكر >>>صحيح

4- الدعاة إلى الله هم خاصة خلق الله عز وجل وأفضلهم عند الله منزلة وأعلاهم قدرا:
‌أ. صح>> صحيح
‌ب. خطأ

5- من أهم صفات الداعية العلمية:
‌أ. العلم
‌ب. الفقه في الدين
‌ج. الاتباع
‌د. جميع ما ذكر >>>صحيح

6- التوجه بالدعوة يكون ل:
‌أ. المسلمين فقط
‌ب. غير المسلمين
‌ج. جميع ما ذكر >>>صحيح

7- يقصد بالدعوة لغير المسلمين:
‌أ. أهل الكتاب وغيرهم >>>صحيح
‌ب. أهل الكتاب فقط
8- من الأمور التي ينبغي على الدعاة العمل بها:
‌أ. الأمر بكل ما يحبه الله ويرضاه
‌ب. النهي عن كل ما يبغضه الله ويكرهه
‌ج. جميع ما ذكر >>>صحيح

9- من موضوعات الدعوة الإسلامية في مجال الشريعة:
‌أ. الدعوة لأركان الإسلام
‌ب. أحكام الشريعة الإسلامية
‌ج. جميع ما ذكر >>>صحيح

10- يجب على الدعاة أن يبدؤوا في الموضوعات الدعوية بالأهم فالأهم حسب حال المدعو:
‌أ. صح >>> صحيح
‌ب. خطأ

11- يجب على الدعاة الدعوة إلى:
‌أ. التوحيد وفعل الواجبات فقط
‌ب. التوحيد وفعل الواجبات ثم المستحبات >>> صح
‌ج. التوحيد فقط

12- يجب على الدعاة الدعوة إلى:
‌أ. التوحيد وفعل الواجبات فقط
‌ب. التوحيد وفعل الواجبات ثم المستحبات >>> صح
‌ج. توحيد فقط

13- من الوسائل الدعوية التي يجب على الدعاة الاهتمام بها:
‌أ. التأليف وإرسال الرسائل >>> صحيح
‌ب. إيقام الصلاة وإيتاء الزكاة
‌ج. جميع ما ذكر
14- يجب على الدعاة الاهتمام بـ:
‌أ. الوسائل الدعوية المباشرة
‌ب. الوسائل الدعوية غير المباشرة
‌ج. جميع ما ذكر >> صحيح
15- من أهم الوسائل الدعوية:
‌أ. بناء المساجد
‌ب. بناء المدارس
‌ج. إرسال الدعاة
‌د. جميع ما ذكر >>>صحيح
16- يجب على الدعاية الاهتمام بالوسائل الدعوية:
‌أ. المقروءة فقط
‌ب. المسموعة فقط
‌ج. المرئية فقط
‌د. جميع ما ذكر >>>صحيح

17- تختلف أساليب الدعوة باختلاف حال المدعويين:
‌أ. صح >>> صح
‌ب. خطأ


18- من أهم أساليب الدعوة:
‌أ. القصص
‌ب. ضرب الأمثال
‌ج. التدريج
‌د. جميع ما ذكر >>>صحيح

19- من أهم ميادين الدعوة:
‌أ. المساجد
‌ب. السجون
‌ج. المؤسسات الدعوية
‌د. جميع ما ذكر >>>صحيح

20- ميادين الدعوة هي وسائل وأساليب الدعوة:
‌أ. صح
‌ب. خطأ >>> صحيح


أسئلة التفسيـــر
الأسئلة :
1- قال تعالى(وخلقناكم أطوارا) المقصود ب"أطوار" :
حال فحال
جيل بعد جيل
مرحلة بعد مرحلة >>> صح

2- أضاف ملأ الكفار لفظ إلهة إلى قومهم في قوله: (لا تذرن آلهتكم) من باب:
أن قومهم هم الذين يعبدون تلك الآله
إثارة للنخوة والحمية فيهم >>> صح

3- المراد بقوله تعالى( تعالى جدّ ربنا) معنى كلمة جدّ:
قوته وقدرته
جلاله وعظمته

4- اتفق جمهور العلماء على أن سورة المزمل سورة مكية
صح >> صحيح
خطأ

5- تقدم لفظ (ربك ) في قوله تعالى (ولربك فاصبر) المراد منه:
الاهتمام >>> صح
الحصر

6- نوع اللام في (وليقول) في قوله "وليقول الذين في قلوبهم مرض" هي لام التعليل
صح
خطأ>>> صح الصواب أنها لام العطف

7- الاستفهام في قوله تعالى: " أليس ذلك بقادر على ان يحيى الموتى" القصد منه الإنكار والتوبيخ
صح
خطأ>> صحيح لأن اقصد منه التقرييييير

8- التعبير بصيغة المضارع في قوله (يوفون بالنذر) يدل على:
الثبات والبقاء
التجدد والاستمرار >> صحيح

9- الاستفهام في قوله تعالى: "وما أدراك ما يوم الفصل" المقصود منه:
التوبيخ
الذم
التهويل>>> صحيح

10- في قوله تعالى: " وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون" اسلوب بلاغي يسمى بـ:
الالتفات>>> صح
التوبيخ
الإنكار
11-نوع الاستثناء في قوله تعالى: "إلا حميما وغساقا" :
منقطع >>> صحيح
متصل


12-المراد من قوله تعالى "الروح" في قوله تعالى: "يوم يقوم الروح والملائكة صفا"اتفق جمهور العلماء على أنه جبريل عليه السلام:
صح
خطأ>>> صح لأنهم اتفقوا على أنه مخلوق من مخلوقات الله ولا شيء يثبت أنه جبريل عليه السلام ولكن ربما يكون هو وليس أكيدا

13- المراد من قوله تعالى: "النازعات" في قوله تعالى: "والنازعات غرقا" هي الملائكة التي تنزع روح المشركين:
صح >>> صحيح
خطأ

14- تقديم "عشية" على "ضحاها" في قوله تعالى "إلا عشية او ضحاها" بسبب:
أن العشية أقصر >> صح
تنويع الأسلوب

15- كلمة "سفرة" في قوله تعالى "كراما بررة" أجمع العلماء على إنها الملائكة
صح>> صحيح
خطأ

16- أجمع العلماء على أن عدد آيات سورة التكوير:
28
29 >> صحيح
30


17- الاستفهام من قوله تعالى "يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم" يقصد به
التوبيخ
التعجب >>> صحيح
الإنكار
18- المقصود بــ "ثبورا" في قوله تعالى: "فسوف يدعوا ثبورا" اي الهلاك والخسارة:
صح>>> صحيح
خطأ

19- المراد بـ "الثاقب" في قوله تعالى: "النجم الثاقب" أي:
النجم السريع الحركة
النجم المضيء>>> صحيح

20- المراد بـ "التراث" في قوله تعالى: "وتأكلون التراث أكلا لماً ":
نوع من الطعام الجيد كان معروف عند العرب
المال الموروث>>> صحيح
اكابر99
اكابر99
جزاك الله خير