ملف كامل عن ليله الدخله

الأزياء والموضة

ملف كامل عن ليله الدخله


ماذا تفعل ليله البناء

للشيخ / ندا ابو احمد ................................
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله ..........
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ }
{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ( 70 ) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا }
الحمد لله القائل في محكم كتابه :
{ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً } ( الروم 21
والصلاة والسلام على نبيه محمد r وهو القائل كما عند أحمد والطبراني بسند حسن :
" تزوجوا الودود الولود فإني مُكاثرٌ بكم الأنبياء يوم القيامة " أما بعد :
فإن لمن تزوج وأراد الدخول بأهله آداباً في الإسلام قد ذهل عنها أو جهلها أكثر الناس .
وسنبين طرفاً منها مع مراعاة عدم التوسع في هذا الموضوع والكلام عنه بالتفصيل حتى لا نفتح باباً لغير المتزوجين بالتلذذ الجنسي من خلال السماع لكن سنقتصر على ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا في هذا الشأن حتى يحصل المقصود وهي معرفة الآداب التي ينبغي أن يعلمها كل مسلم قدم على هذا الأمر ، لأن العلاقة الجنسية بين الزوجين وأساسها الذي يُبنى على تعاليم الإسلام أصل في استمرار الحياة الزوجية وسبيل من سبل السعادة الزوجية .
والهدي النبوي في هذه الليلة هو أتم الهدى وأكمله وكيف لا وهو هدى خاتم الأنبياء وسيد المرسلين الذي وصفه رب العالمين بقوله :
{وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ }
ومن هذه الاداب

×وقبل الكلام عن آداب ليلة البناء ينبغي على الزوج والزوجة استحضار نية قبل الجماع
فينبغي على الزوج والزوجة أن ينوي كلُ واحد منهما بنكاحه إعفاف نفسه وإحصانه من الوقوع فيما حرم الله عليهما وكذلك يستحضر أنه لهما بهذا الجماع صدقة .

- وذلك للحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي ذرt :

" يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ".

قال السيوطي
وظاهر الحديث أن الوطء صدقة وإن لم ينو شيئاً .

قال الألباني كما في آداب الزفاف ص65

لعل هذا عند كل وِقاع وإلا فالذي أراه أنه لابد من النية عند عقدة عليها .



الأدب الأول : صلاة الزوجين معاً قبل الدخول

(1)فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه وكذا عبد الرزاق عن أبي سعيد مولى أسيد قال :
" تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفراً من أصحاب النبي r فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة

قال : وأقيمت الصلاة فذهب أبو ذر ليتقدم فقالوا : إليك

قال : أو كذلك ، قالوا : نعم (1)

قال : فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك وعلموني

فقالوا : إذا شأنك وشأن أهلك ".
دخل عليك أهلك فصل ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره ثم


(1) وكأنهم يشيرون بذلك إلى أن الزائر لا يؤم المزور في بيته إلا أن يأذن له فقد أخرج الإمام مسلم أن النبي r قال : " ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ".

(2)وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً وعبد الرزاق كذلك عن شقيق قال جاء رجل يُقال له أبو حريز وقيل أبو حرير فقال :" تزوجت جارية شابة بكراً وإني أخاف أن تفركني (1)
فقال عبد الله بن مسعود :
إن الإلف من الله والفِرك من الشيطان يريد أن يكرِّه إليكم ما أحل الله لكم فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين ".

- وفي رواية أخرى فيها زيادة :
" وقل : اللهم بارك لي في أهلها وبارك لهم فيَّ ، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير ".
الأدب الثاني : الدعاء للعروس عند البناء بها
ويستحب للزوج أن يدعو لزوجته ليلة البناء بها ، فقد كان النبي r يحث من أراد الزواج أن يأخذ بناصية زوجته ويدعو لها بالدعاء المأثور الذي أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم وحسنه الألباني أن النبي r قال :
" إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً فليأخذ بناصيتها(2) وليسم الله عز وجل وليدع بالبركة وليقل : اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها(3) عليه وأعوذ بك من شرها وشرِّ ما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك ".
وفي الحديث فوائد :
1- دلَّ الحديث على أن الله خالق الخير والشر خلافاً لمن يقول من المعتزلة
( بأن الشر ليس من خلقه تبارك وتعالى ) .وليس في كون الله خالق للشر ما ينافي كماله تعالى بل هو من كماله تبارك وتعالى .
2- يشرع هذا الدعاء أيضاً عند شراء سيارة لما يرجى من خيرها ويخشى من شرها .
(1) تبغضني .
(2) منبت الشعر في مقدم الرأس .
(3) خلقتها وطبعتها عليه .
الأدب الثالث : إذهاب الرهبة والخوف عن الزوجة عن طريق :
(1)التسليم على العروس ليلة البناء
لا شك أن المرأة إذا فارقت بيت أهلها إلى بيت زوجها ليلة البناء تصيبها الرهبة فإنها مُقدمة على حياة جديدة في كنف شريك لم تعلم من طباعه شيئاً إلا النذر اليسير ولذلك كان من أهم ما يجب على الزوج في هذه الليلة أن يُذهب هذه الرهبة أو يقللها إلى أقل درجة ممكنة .
وقد علمنا r بهديه الشريف طريقة إذهاب هذه الرهبة أو تقليلها وهي السلام :
- فقد أخرج أبو الشيخ ابن حيان في أخلاق النبي بسند حسن عن أم سلمة (رضي الله عنها) :
" أن النبي r لما تزوجها فأراد أن يدخل عليها سَلَّم ".
فإن كان السلام يذهب بالشحناء والبغضاء من نفس المخالف فمن باب أولى أن يُذهب الرهبة والخوف من نفس الزوجة .
(2)ملاطفة الزوجة عند البناء بها
فإذا فرغ من الصلاة والدعاء فليقبل بوجهه إليها ونجلس بإزائها ويسلم عليها كما مرَّ ويباسطها بالكلام الحسن مما ينم عن الفرح بها لإزالة الوحشة عنها فإن لكل داخل دهشة ولكل غريب وحشة .
فيستحب له إذا دخل على زوجته أن يلاطفها كأن يقدم إليها شيئاً من الشراب ونحوه .
- لما أخرجه الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت :
" إني قينت عائشة لرسول الله r ثم جئته فدعوته لجلوتها فجاء فجلس إلى جانبها فأتي بعس لبن فشرب ثم ناولها النبي r فخفضت رأسها واستحيت قالت أسماء فانتهرتها وقلت لها: خذي من يد النبي r قالت فأخذت فشربت شيئا ثم قال لها النبي r : أعطي تربك قالت أسماء فقلت: يا رسول الله بل خذه فاشرب منه ثم ناولنيه من يدك فأخذه فشرب منه ثم ناولنيه قالت فجلست ثم وضعته على ركبتي ثم طفقت أديره واتبعه بشفتي لأصيب منه مشرب النبي r ثم قال للنسوة عندي: ناوليهن فقلن: لا نشتهيه فقال النبي r :
لا تجمعن جوعا وكذبا فهل أنت منتهية أن تقولي لا أشتهيه فقلت أي أمه لا أعود أبدا ".
- في هذا الحديث يستحب للزوج أن يقدم لأهله في ليلة البناء كوباً من اللبن أو العصير أو ما قام مقامهما وأن يتجاذب معها أطراف الحديث لكي يقلل من حيائها وخجلها وأن لا يثب عليها وثب البعير على أنثاه ( يعني لا يبدأ معها بالوطء والجماع بل يمازحها ويلاينها بالكلام )
تنبيه :
ومن الأمور التي تذهب الرهبة والخوف عن العروس كذلك انتظار الأم مع بعض النسوة في بيت الزوجية فهذا له أكبر الأثر في إزالة الوحشة ..
قال الإمام البخاري ( رحمه الله) باب النسوة الآتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة ثم أورد حديث عائشة ( رضي الله عنها ) حيث قالت :
" تزوجني النبي r فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر ".
قال صاحب ( تحفة العروس ص117)
ودخول أم الزوجة أو الزوج معها إلى مخدع العرس بعض الزمن من الفائدة بمكان كي تستأنس العروس وتزول وحشتها ببعض الأحاديث والدعابات .
8
16K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

شذى الرياض 22
شذى الرياض 22
الأدب الرابع : القبلة والكلمة

وعليه قبل الجماع أن يمازحها ويلاعبها ويلامسها ويعانقها ويقبلها ولا يقع عليها بداية دون هذه المقدمات .

لقول النبي r فيما يرويه البيهقي :
" لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة ليكن بينهما رسول ، قيل ما الرسول ؟

قال : القبلة والكلمة ".

وحكمة ذلك أن المرأة تحب من الرجل ما يحب هو منها فإذا أتاها دون مقدمات فقد يقضي منها حاجته قبل أن تقضي هي فيؤدي ذلك إلى تشويشها أو إفساد دينها والخير كله في السنة وهي أن لا يأتيها حتى يحادثها ويؤانسها ويضاجعها ثم يقبل على حاجته .

فإن الملاعبة والمداعبة فن هام يتوقف عليه وجود المتعة واستمرار الحياة الزوجية .

- وفي صحيح البخاري من حديث جابر t لما تزوج فسأله النبي r :

" تزوجت بكراً أو ثيباً ؟

وأجابه بأنها ثيب :

فقال r : مالك وللعذارى ولُعابها ".


قال الحافظ في ( الفتح 9 / 121 )

وفي هذا الحديث إشارة إلى مصِّ لسانها ورشف ريقها وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل .



الأدب الخامس : التسمية والدعاء عند الوِقاع ( الجماع )

- فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي r قال :
" إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنِّب الشيطان ما رزقتنا
قال r : فإن قضى بينهما ولداً لم يضره الشيطان أبداً ".

ما أروع هذه التوجيه النبوي الذي يدعو إلى البدء بذكر الله أثناء الجماع للإعلان عن هدفها السامي وطهارتها بخلاف نظرية بعض الأديان الأخرى التي تعتبر هذه العملية قذارة وهذا الكلام يصطدم مع الفطرة السليمة .

والتسمية كما يتعين بها في طلب المحاب ليستعان بها على دفع المضار ولذلك استحب عند الجماع ومنعاً لضرر الشيطان عن الولد .



- واختلف الفقهاء في مدلول معنى قوله : " فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا "
- فقال بعضهم : لم يضره في أصل التوحيد بمعنى أنه لا يفتنه عن دينه إلى الكفر .

- وقال آخرون : المراد أن الولد يكون ببركة التسمية من عباد الله المخلصين الذين قيل فيهم :

{إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ } ( الحجر 42 ، الإسراء 65 )

ويؤيده الحديث المرسل عن الحسن :
" إذا أتى الرجل أهله فليقل باسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ولا تجعل للشيطان نصيباً فيما رزقتنا ".

فكان يرجى إن حملت أن يكون ولداً صالحاً .

وعلى كل حال ففي التسمية قبيل الجماع نفع عظيم للولد لا ينبغي للوالد أن يزهد في مثله لولده .
الأدب الخامس : التسمية والدعاء عند الوِقاع ( الجماع )

- فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي r قال :
" إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنِّب الشيطان ما رزقتنا
قال r : فإن قضى بينهما ولداً لم يضره الشيطان أبداً ".

ما أروع هذه التوجيه النبوي الذي يدعو إلى البدء بذكر الله أثناء الجماع للإعلان عن هدفها السامي وطهارتها بخلاف نظرية بعض الأديان الأخرى التي تعتبر هذه العملية قذارة وهذا الكلام يصطدم مع الفطرة السليمة .

والتسمية كما يتعين بها في طلب المحاب ليستعان بها على دفع المضار ولذلك استحب عند الجماع ومنعاً لضرر الشيطان عن الولد .



- واختلف الفقهاء في مدلول معنى قوله : " فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا "
- فقال بعضهم : لم يضره في أصل التوحيد بمعنى أنه لا يفتنه عن دينه إلى الكفر .

- وقال آخرون : المراد أن الولد يكون ببركة التسمية من عباد الله المخلصين الذين قيل فيهم :

{إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ } ( الحجر 42 ، الإسراء 65 )

ويؤيده الحديث المرسل عن الحسن :
" إذا أتى الرجل أهله فليقل باسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ولا تجعل للشيطان نصيباً فيما رزقتنا ".

فكان يرجى إن حملت أن يكون ولداً صالحاً .

وعلى كل حال ففي التسمية قبيل الجماع نفع عظيم للولد لا ينبغي للوالد أن يزهد في مثله لولده .


الأدب السادس : الوضوء بين الجِماعين

وإذا أتاها في المحل المشروع ثم أراد أن يعود إليها توضأ

وذلك لما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله r قال :

" إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ ( بينهما وضوءاً ) "

- وفي رواية :

" وضوءه للصلاة " فإنه أنشط في العودة ".
الأدب السابع : ومن الأدب إذا أراد النوم بعد الجماع فعليه بالوضوء

ولا ينامان جُنبين إلا إذا توضآ

1)فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت :
" كان رسول الله r إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة ".


2)وأخرج ابن حبان وابن ماجة وابن خزيمة في صحاحهم عن ابن عمر قال :
" يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب ؟ ،

قال : نعم إذا توضأ "

- وعند أبي داود بلفظ : " توضأ واغسل ذكرك ثم نم "

- وفي رواية عند مسلم : " نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء "

- وفي رواية أخرى : " نعم ويتوضأ إن شاء ".

3)وأخرج أبو داود بسند حسن عن عمار بن ياسر أن رسول الله r قال :

" ثلاثة لا تقربهم الملائكة : جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق (1) والجنب إلا أن يتوضأ ".

(( 1_ المتضمخ بالخلوق : المكثر التلطخ بالخلوق وهو بفتح المعجمة .))


قال ابن الزبير
وهو طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وإنما نهى عنه لأنه من طيب النساء .
شذى الرياض 22
شذى الرياض 22
الأدب الرابع : القبلة والكلمة وعليه قبل الجماع أن يمازحها ويلاعبها ويلامسها ويعانقها ويقبلها ولا يقع عليها بداية دون هذه المقدمات . لقول النبي r فيما يرويه البيهقي : " لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة ليكن بينهما رسول ، قيل ما الرسول ؟ قال : القبلة والكلمة ". وحكمة ذلك أن المرأة تحب من الرجل ما يحب هو منها فإذا أتاها دون مقدمات فقد يقضي منها حاجته قبل أن تقضي هي فيؤدي ذلك إلى تشويشها أو إفساد دينها والخير كله في السنة وهي أن لا يأتيها حتى يحادثها ويؤانسها ويضاجعها ثم يقبل على حاجته . فإن الملاعبة والمداعبة فن هام يتوقف عليه وجود المتعة واستمرار الحياة الزوجية . - وفي صحيح البخاري من حديث جابر t لما تزوج فسأله النبي r : " تزوجت بكراً أو ثيباً ؟ وأجابه بأنها ثيب : فقال r : مالك وللعذارى ولُعابها ". قال الحافظ في ( الفتح 9 / 121 ) وفي هذا الحديث إشارة إلى مصِّ لسانها ورشف ريقها وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل . الأدب الخامس : التسمية والدعاء عند الوِقاع ( الجماع ) - فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي r قال : " إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنِّب الشيطان ما رزقتنا قال r : فإن قضى بينهما ولداً لم يضره الشيطان أبداً ". ما أروع هذه التوجيه النبوي الذي يدعو إلى البدء بذكر الله أثناء الجماع للإعلان عن هدفها السامي وطهارتها بخلاف نظرية بعض الأديان الأخرى التي تعتبر هذه العملية قذارة وهذا الكلام يصطدم مع الفطرة السليمة . والتسمية كما يتعين بها في طلب المحاب ليستعان بها على دفع المضار ولذلك استحب عند الجماع ومنعاً لضرر الشيطان عن الولد . - واختلف الفقهاء في مدلول معنى قوله : " فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا " - فقال بعضهم : لم يضره في أصل التوحيد بمعنى أنه لا يفتنه عن دينه إلى الكفر . - وقال آخرون : المراد أن الولد يكون ببركة التسمية من عباد الله المخلصين الذين قيل فيهم : {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ } ( الحجر 42 ، الإسراء 65 ) ويؤيده الحديث المرسل عن الحسن : " إذا أتى الرجل أهله فليقل باسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ولا تجعل للشيطان نصيباً فيما رزقتنا ". فكان يرجى إن حملت أن يكون ولداً صالحاً . وعلى كل حال ففي التسمية قبيل الجماع نفع عظيم للولد لا ينبغي للوالد أن يزهد في مثله لولده . الأدب الخامس : التسمية والدعاء عند الوِقاع ( الجماع ) - فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي r قال : " إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنِّب الشيطان ما رزقتنا قال r : فإن قضى بينهما ولداً لم يضره الشيطان أبداً ". ما أروع هذه التوجيه النبوي الذي يدعو إلى البدء بذكر الله أثناء الجماع للإعلان عن هدفها السامي وطهارتها بخلاف نظرية بعض الأديان الأخرى التي تعتبر هذه العملية قذارة وهذا الكلام يصطدم مع الفطرة السليمة . والتسمية كما يتعين بها في طلب المحاب ليستعان بها على دفع المضار ولذلك استحب عند الجماع ومنعاً لضرر الشيطان عن الولد . - واختلف الفقهاء في مدلول معنى قوله : " فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا " - فقال بعضهم : لم يضره في أصل التوحيد بمعنى أنه لا يفتنه عن دينه إلى الكفر . - وقال آخرون : المراد أن الولد يكون ببركة التسمية من عباد الله المخلصين الذين قيل فيهم : {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ } ( الحجر 42 ، الإسراء 65 ) ويؤيده الحديث المرسل عن الحسن : " إذا أتى الرجل أهله فليقل باسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ولا تجعل للشيطان نصيباً فيما رزقتنا ". فكان يرجى إن حملت أن يكون ولداً صالحاً . وعلى كل حال ففي التسمية قبيل الجماع نفع عظيم للولد لا ينبغي للوالد أن يزهد في مثله لولده . الأدب السادس : الوضوء بين الجِماعين وإذا أتاها في المحل المشروع ثم أراد أن يعود إليها توضأ وذلك لما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله r قال : " إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ ( بينهما وضوءاً ) " - وفي رواية : " وضوءه للصلاة " فإنه أنشط في العودة ". الأدب السابع : ومن الأدب إذا أراد النوم بعد الجماع فعليه بالوضوء ولا ينامان جُنبين إلا إذا توضآ 1)فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : " كان رسول الله r إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة ". 2)وأخرج ابن حبان وابن ماجة وابن خزيمة في صحاحهم عن ابن عمر قال : " يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب ؟ ، قال : نعم إذا توضأ " - وعند أبي داود بلفظ : " توضأ واغسل ذكرك ثم نم " - وفي رواية عند مسلم : " نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء " - وفي رواية أخرى : " نعم ويتوضأ إن شاء ". 3)وأخرج أبو داود بسند حسن عن عمار بن ياسر أن رسول الله r قال : " ثلاثة لا تقربهم الملائكة : جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق (1) والجنب إلا أن يتوضأ ". (( 1_ المتضمخ بالخلوق : المكثر التلطخ بالخلوق وهو بفتح المعجمة .)) قال ابن الزبير وهو طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وإنما نهى عنه لأنه من طيب النساء .
الأدب الرابع : القبلة والكلمة وعليه قبل الجماع أن يمازحها ويلاعبها ويلامسها ويعانقها ويقبلها...
ولكن ما حكم هذا الوضوء : هل هو على الوجوب أم على الاستحباب ؟

الجواب : أنه ليس على الوجوب وإنما هو على الاستحباب المؤكد .

1)وذلك للحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه أن ابن عمر سأل رسول الله r :
" أينام أحدنا وهو جنب ؟ ، فقال : نعم ويتوضأ إن شاء ".


2)ويؤيده حديث عائشة الذي أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وابن أبي شيبة : قالت :
" كان رسول الله r ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل ".


3)وفي رواية أخرى هي عند ابن أبي شيبة :
" كان يبيت جنباً فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل فانظر إلى تحدر الماء من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر ثم يظل صائماً

قال مطرف : فقلت لعامر : في رمضان ؟ ، قال : نعم سواء رمضان أو غيره ".

ويجوز له أن يتيمم بدلاً من الوضوء وذلك للحديث الذي أخرجه البيهقي

عن عائشة قالت : " كان رسول الله إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم ".

ولكن الغسل قبل النوم أفضل

وذلك لما أخرجه مسلم لحديث عبد الله بن قيس قال :

" سألت عائشة قلت : كيف كان r يضع في الجنابة ؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل ؟
قالت : كل ذلك قد كان يفعل ربما أغتسل فنام وربما توضأ فنام
قلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة ".


ومما يجوز ومما يباح للرجل أن يطوف على نسائه ( إذا كان متزوج بأكثر من واحدة ) بغسل واحد
ويجوز للرجل أن يجامعهن بغسل واحد للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أنس

" أن النبي r كان يطوف على نسائه بغسل واحد "



- وأما ما روى عنه أنه كان يغتسل عند كل جماع فهو منكر ، فقد أخرج أبو داود والنسائي في عشرة النساء وابن ماجة عن أبي رافع :

" أن رسول الله طاف على نسائه ذات يوم فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه ، قلت : يا رسول الله لو جعلته غسلاً واحداً ؟ ، قال : هذا أزكى وأطهر ".

فلا حجة في هذا الحديث لضعفه ولمخالفته الثابت عنه في طوافه على نسائه بغسل واحد كما ورد في حديث أنس السابق .

- وكذلك هناك حديث أورده البخاري ومسلم من حديث عائشة ( رضي الله عنها ) قالت :

" كنت أُطيب رسول الله فيطوف على نسائه ثم يصبح محرماً ينضح طيباً ".

وقد أورد النسائي ( رحمه الله ) هذا الحديث في سننه المجتبى : في باب الطواف على النساء في غسل واحد .
قال الإمام السعدي ( رحمه الله) في حاشيته على سنن النسائي قولها ينضح : أي يفوح .

وأخذ منه المصنف ( النسائي ) وحدة الاغتسال إذ العادة أنه لو تكرر الاغتسال عدد تكرر الجماع لما بقى من أثر الطيب شيء فضلاً عن الانتفاح ( يفوح ) .

وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم يُنزل

ويجب على الزوجين الغسل بالتقاء الختانين وإن كَسَلا فلم يُنزلا .

- فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري قال :" أختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار

فقال : الأنصاريون : لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء

وقال المهاجرين : بل إذا خالط فقد وجب الغسل

قال أبو موسى : فأنا اشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأُذِنَ لي فقلت لها :

يا أماه ( أو يا أم المؤمنين ) إني أريد أن أسألك عن شيء وإني استحيك

فقالت : فما يوجب الغسل ؟

قالت : على الخبير سقطت ، قال رسول الله r :إذا جلس بين شعبها الأربع ومسَّ الختان الختان فقد وجب الغسل ".
شذى الرياض 22
شذى الرياض 22
ولكن ما حكم هذا الوضوء : هل هو على الوجوب أم على الاستحباب ؟ الجواب : أنه ليس على الوجوب وإنما هو على الاستحباب المؤكد . 1)وذلك للحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه أن ابن عمر سأل رسول الله r : " أينام أحدنا وهو جنب ؟ ، فقال : نعم ويتوضأ إن شاء ". 2)ويؤيده حديث عائشة الذي أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وابن أبي شيبة : قالت : " كان رسول الله r ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل ". 3)وفي رواية أخرى هي عند ابن أبي شيبة : " كان يبيت جنباً فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل فانظر إلى تحدر الماء من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر ثم يظل صائماً قال مطرف : فقلت لعامر : في رمضان ؟ ، قال : نعم سواء رمضان أو غيره ". ويجوز له أن يتيمم بدلاً من الوضوء وذلك للحديث الذي أخرجه البيهقي عن عائشة قالت : " كان رسول الله إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم ". ولكن الغسل قبل النوم أفضل وذلك لما أخرجه مسلم لحديث عبد الله بن قيس قال : " سألت عائشة قلت : كيف كان r يضع في الجنابة ؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل ؟ قالت : كل ذلك قد كان يفعل ربما أغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة ". ومما يجوز ومما يباح للرجل أن يطوف على نسائه ( إذا كان متزوج بأكثر من واحدة ) بغسل واحد ويجوز للرجل أن يجامعهن بغسل واحد للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أنس " أن النبي r كان يطوف على نسائه بغسل واحد " - وأما ما روى عنه أنه كان يغتسل عند كل جماع فهو منكر ، فقد أخرج أبو داود والنسائي في عشرة النساء وابن ماجة عن أبي رافع : " أن رسول الله طاف على نسائه ذات يوم فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه ، قلت : يا رسول الله لو جعلته غسلاً واحداً ؟ ، قال : هذا أزكى وأطهر ". فلا حجة في هذا الحديث لضعفه ولمخالفته الثابت عنه في طوافه على نسائه بغسل واحد كما ورد في حديث أنس السابق . - وكذلك هناك حديث أورده البخاري ومسلم من حديث عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : " كنت أُطيب رسول الله فيطوف على نسائه ثم يصبح محرماً ينضح طيباً ". وقد أورد النسائي ( رحمه الله ) هذا الحديث في سننه المجتبى : في باب الطواف على النساء في غسل واحد . قال الإمام السعدي ( رحمه الله) في حاشيته على سنن النسائي قولها ينضح : أي يفوح . وأخذ منه المصنف ( النسائي ) وحدة الاغتسال إذ العادة أنه لو تكرر الاغتسال عدد تكرر الجماع لما بقى من أثر الطيب شيء فضلاً عن الانتفاح ( يفوح ) . وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم يُنزل ويجب على الزوجين الغسل بالتقاء الختانين وإن كَسَلا فلم يُنزلا . - فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري قال :" أختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال : الأنصاريون : لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرين : بل إذا خالط فقد وجب الغسل قال أبو موسى : فأنا اشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأُذِنَ لي فقلت لها : يا أماه ( أو يا أم المؤمنين ) إني أريد أن أسألك عن شيء وإني استحيك فقالت : فما يوجب الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت ، قال رسول الله r :إذا جلس بين شعبها الأربع ومسَّ الختان الختان فقد وجب الغسل ".
ولكن ما حكم هذا الوضوء : هل هو على الوجوب أم على الاستحباب ؟ الجواب : أنه ليس على الوجوب وإنما...
- وأخرج مسلم أيضاً عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت :

" إن رجلاً سأل رسول الله عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل ؟

( وعائشة جالسة ) فقال رسول الله : إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل ".

×الغسل من الجنابة

للغسل ركنان :

1- نية رفع الحدث الأكبر ( الجنابة ) وهي فيصل بين رفع الجنابة وبين الغسل بنية التبرد .

2- غسل جميع أعضاء البدن وتعميمه بالماء بما فيه الشعر والجلد .

وسنن الغسل

1- التسمية

2- غسل اليدين قبل إدخالهما في إناء الماء .

3- الوضوء كما تتوضأ للصلاة وقد تؤخر الرجلين إلى نهاية الغسل .

4- تمرير اليد على الجسم كله لتدليكه لإزالة ما على الجسد من عرق وغيره وليحصل أنقاء البشرة ويتعهد بالذات مواضع الإلتوائات والانثناءات في البطن والأذنين والسرة وتحت الإبطين .

5- يُخلل الشعر ( شعر الرأس واللحية والصدر ) بالماء وكذلك تفعل المرأة بالنسبة لشعر رأسها .

6- البدأ بالميامين على المياسر فيُغسل الشق الأيمن قبل الأيسر والقدم اليمنى قبل اليسرى .

7- ويغسل البدن ثلاثاً .

8- ويستحب عدم الإسراف في الماء .

- غُسْل الرسول r تصفه لنا عائشة ( رضي الله عنها ) كما في صحيح البخاري قالت :

" كان النبي r إذا اغتسل غسل الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره

ثم يصب الماء على رأسه ثلاث فُرَفٍ بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله ".

ويجوز للزوج والزوجة أن يغتسلا معاً كما أسلفنا وكما فعلت عائشة ( رضي الله عنها ) مع النبي .


ومما يباح للزوجين أن يغتسلا معاً

ويجوز لهما أن يغتسلا معاً في مكان واحد ولو رأى منها ورأت منه

- وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت :
" كنت أغتسل أنا ورسول الله r من إناءٍ بيني وبينه واحد ( تختلف يدينا فيه ) فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي وهما جنبان ".

×فخلاصة هذه الآداب التي تكون عند لقاء الزوجين

1- الصلاة معا . 2- وضع يده عليها والدعاء .

3- المُداعبة والمُلاطفة والقبلة والكلمة لإذهاب الرهبة .

4- التسمية والدعاء عند الوقاع .

5- الوضوء إذا أراد المعاودة .

6- لا يراهما أحدٌ أو يسمع صوتهما .

7- يستتران معاً للحاف واحد .

8- لا يصح إفشاء ما يدور في الفراش .

9- لا يعاجل الرجل امرأته حتى تفرغ في شهوتها .
الامور اللتي تجوز عند الجماع


1)التجرد من الثياب ونظر الرجل إلى عورة امرأته أو العكس

بداية ينبغي ألا يلتفت إلى الأحاديث الموضوعة والضعيفة في هذا الشأن ومنها :

إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى .
وهذا حديث موضوع ذكره ابن الجوزي في كتابه الموضوعات .


2- " إذا أتى أحدكم أهله فليلقي على عِجزِه وعِجزِها شيئاً ولا يتجردا تجرد البعيرين ".

رواه النسائي في عشرة النساء وفي لفظ آخر : " إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد البعيرين " .


فهذا ضعفه البيهقي والنسائي وغيرهما وقالوا حديث منكر .

ويرد هذا النقل الصريح والعقل الصحيح .

- فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة ( رضي الله عنها ) قالت :

" كنت أغتسل أنا ورسول الله r من إناء واحد بيني وبينه فيبادرني حتى أقول له دع لي دع لي وهما جُنبان ".


فإن الظاهر من هذا الحديث جواز النظر ويؤيده رواية ابن حبان من طريق سليمان بن موسى : سألت عطاء فقال : " سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه ".


قال حافظ في الفتح

واستدل بهذا الحديث الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه .


وقال ابن قدامة في المغني

ومباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن .


- ومما يشهد على ذلك ويدل عليه :

- ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن معاوية بن حيدة قال :

" قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟

قال : احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك فقال الرجل يكون مع الرجل قال إن استطعت أن لا يراها أحد فأفعل قلت والرجل يكون خاليا قال فالله أحق أن يستحيا منه "


ولله در القائل

وأحذر من الجماع في الثياب فهو من الجهل بلا ارتياب !

بل كل ما عليها – صاح – فانزع وكن ملاعباً لها ولا تفرغ !


لكن هناك تنبيه وهو :

مهما كان من شأن تعرية الزوجة ووضع كنوزها أمام الرجل فلتتحاش أن يرى منها زوجها أي شيء مستقذر أو قبيح وعلى الزوج أن لا يدقق فيما هو قبيح .


جاء في كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي :

رأى كسرى يوماً كيف يسلخ الحيوان ويطبخ فتقلبت نفسه ونفى اللحم ( كرهه ) فذكر ذلك لوزيره
فقال : أيها الملك الطبيخ على المائدة والمرأة على الفراش ومعنى ذلك لا تفتش عن كل شيء .

2)إتيان الزوجة كيفما شاء

ومن الأمور المباحة للزوج أن يأتي زوجته في القبل من أي جهة شاء من خلفها أو من أمامها لقوله تعالى :

{ِنِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } ( البقرة 223 )


أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة ظالما أنه في الفرج .

1- أخرج البخاري ومسلم عن جابر t قال :

" كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت :

{ِنِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } فقال رسول الله r : مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج "


2- وما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه وأبو يعلى :

" امرأة سألتها عن الرجل الذي يأتي امرأته مجبية(1) فسألت أم سلمة رسول الله

فقال: نسائكم حرث لكم فاتئوا حرثكم أنى شئتم صماما (2) واحدا ".

- وفي مسند الإمام أحمد عن أم سلمة ( رضي الله عنها ) قالت :

" لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم وكان المهاجرون يجبون وكانت الأنصار لا تجبي فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فأبت عليه حتى تسأل رسول الله

قالت:-فأتته فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة فنزلت نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم وقال : لا إلا في صمام واحد ".


- ما أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) قال :

" إن بن عمر والله يغفر له أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شري أمرهما فبلغ ذلك رسول الله

فأنزل الله { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم }

أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد ".


3)ومما يجوز له جماع المرأة المُرضع ( أو التي ترضع وهي حامل )

وهذا ما يعرف بالغِيلة أي وطء المرضع أي جماع المرأة وهي ترضع وقال بعض أهل العلم هي أن ترضع المرأة وهي حامل .

- ومما يدل على جواز ذلك ما أخرجه مسلم عن جدامة بنت وهب الأسدية :

" أنها سمعت رسول الله r يقول لقد هممت أن انهي عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم ".


- وأخرج الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص t قال :

" أن رجلا جاء إلى رسول الله r فقال : إني أعزل عن امرأتي

فقال له رسول الله : لم تفعل ذلك فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها

فقال رسول الله: لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم وقال زهير في روايته إن كان لذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الروم ".



4- ومما يجوز له العزل والأولى تركه ( فالعزل جائز مع الكراهة )

ما هو العزل : العزل هو أن يجامع الرجلُ أهله فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل المني خارج الفرج .

1- والذي يدل على جوازه ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله قال :

" كنا نعزل على عهد رسول الله r فبلغ ذلك نبيُ الله r فلم ينهينا ".

ووجه الاستدلال : أن العزل لو كان حراماً لنهانا عنه رسول الله


- وما أخرجه النسائي في عشرة النساء وكذا أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال :

" جاء رجل إلى رسول الله r فقال : إن لي وليدة ( جارية ) وأنا أعزل عنها وأنا أريد ما يريد الرجل وإن اليهود زعموا أن الموءودة الصغرى العزل

فقال رسول الله : كذبت يهود ( كذبت يهود ) لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه ".


3- ما أخرجه مسلم من حديث جابر :

" أن رجلاً أتى رسول الله r فقال : إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا (1) وأنا أطوف عليها (2) وأنا أكره أن

تحمل ، فقال : أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبث الرجل ثم أتاه

فقال : إن الجارية قد حبلت

فقال r : قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها ".


وأما القول بالكراهة وأن الأولى تركه فذلك لأمور :

الأول : أن فيه ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها ( كما ذكر الحافظ ) فإن وافقت عليه فالأولى أيضاً تركه وذلك لأمر آخر هو ...

الثاني : أنه يُفوت بعض مقاصد النكاح وهو تكثير نسل أمة نبينا r وذلك لقوله :

" تزوجوا الودود الولود فإني مُكاثر بكم الأمم(3) "

ولذلك وصفه الرسول r بالوأد الخفى حين سألوه عن العزل فقال كما في صحيح مسلم من حديث جذامة بنت وهب أخت عكاشة:

" أن الصحابة سألوا رسول الله عن العزل فقال : ذلك الوأد الخفي ".

ولهذا أشار إلى أن الأولى تركه

- فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال :

" ذُكر العزل عند رسول الله r فقال : ولِمَ يفعل ذلك أحدكم ؟! - ولم يقل : فلا يفعل ذلك أحدكم – فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها

- وفي رواية :

فقال : وإنكم لتفعلون ، وإنكم لتفعلون ، وإنكم لتفعلون ؟

ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة ".
قال الحافظ في ( الفتح )
أشار إلى أنه لم يصرح لهم بالنهي وإنما أشار إلى الأولى ترك ذلك لأن العزل إنما كان خشية حصول الولد فلا فائدة في ذلك لأن الله إن كان قد خلق الولد لم يمنع العزل ذلك فقد يسبق الماء ولا يشعر العازل فيحصل العلوق ويلحقه الولد ولا رادَّ لما قضى الله .
شذى الرياض 22
شذى الرياض 22
- وأخرج مسلم أيضاً عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : " إن رجلاً سأل رسول الله عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل ؟ ( وعائشة جالسة ) فقال رسول الله : إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل ". ×الغسل من الجنابة للغسل ركنان : 1- نية رفع الحدث الأكبر ( الجنابة ) وهي فيصل بين رفع الجنابة وبين الغسل بنية التبرد . 2- غسل جميع أعضاء البدن وتعميمه بالماء بما فيه الشعر والجلد . وسنن الغسل 1- التسمية 2- غسل اليدين قبل إدخالهما في إناء الماء . 3- الوضوء كما تتوضأ للصلاة وقد تؤخر الرجلين إلى نهاية الغسل . 4- تمرير اليد على الجسم كله لتدليكه لإزالة ما على الجسد من عرق وغيره وليحصل أنقاء البشرة ويتعهد بالذات مواضع الإلتوائات والانثناءات في البطن والأذنين والسرة وتحت الإبطين . 5- يُخلل الشعر ( شعر الرأس واللحية والصدر ) بالماء وكذلك تفعل المرأة بالنسبة لشعر رأسها . 6- البدأ بالميامين على المياسر فيُغسل الشق الأيمن قبل الأيسر والقدم اليمنى قبل اليسرى . 7- ويغسل البدن ثلاثاً . 8- ويستحب عدم الإسراف في الماء . - غُسْل الرسول r تصفه لنا عائشة ( رضي الله عنها ) كما في صحيح البخاري قالت : " كان النبي r إذا اغتسل غسل الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب الماء على رأسه ثلاث فُرَفٍ بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله ". ويجوز للزوج والزوجة أن يغتسلا معاً كما أسلفنا وكما فعلت عائشة ( رضي الله عنها ) مع النبي . ومما يباح للزوجين أن يغتسلا معاً ويجوز لهما أن يغتسلا معاً في مكان واحد ولو رأى منها ورأت منه - وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : " كنت أغتسل أنا ورسول الله r من إناءٍ بيني وبينه واحد ( تختلف يدينا فيه ) فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي وهما جنبان ". ×فخلاصة هذه الآداب التي تكون عند لقاء الزوجين 1- الصلاة معا . 2- وضع يده عليها والدعاء . 3- المُداعبة والمُلاطفة والقبلة والكلمة لإذهاب الرهبة . 4- التسمية والدعاء عند الوقاع . 5- الوضوء إذا أراد المعاودة . 6- لا يراهما أحدٌ أو يسمع صوتهما . 7- يستتران معاً للحاف واحد . 8- لا يصح إفشاء ما يدور في الفراش . 9- لا يعاجل الرجل امرأته حتى تفرغ في شهوتها . الامور اللتي تجوز عند الجماع 1)التجرد من الثياب ونظر الرجل إلى عورة امرأته أو العكس بداية ينبغي ألا يلتفت إلى الأحاديث الموضوعة والضعيفة في هذا الشأن ومنها : إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى . وهذا حديث موضوع ذكره ابن الجوزي في كتابه الموضوعات . 2- " إذا أتى أحدكم أهله فليلقي على عِجزِه وعِجزِها شيئاً ولا يتجردا تجرد البعيرين ". رواه النسائي في عشرة النساء وفي لفظ آخر : " إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد البعيرين " . فهذا ضعفه البيهقي والنسائي وغيرهما وقالوا حديث منكر . ويرد هذا النقل الصريح والعقل الصحيح . - فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : " كنت أغتسل أنا ورسول الله r من إناء واحد بيني وبينه فيبادرني حتى أقول له دع لي دع لي وهما جُنبان ". فإن الظاهر من هذا الحديث جواز النظر ويؤيده رواية ابن حبان من طريق سليمان بن موسى : سألت عطاء فقال : " سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه ". قال حافظ في الفتح واستدل بهذا الحديث الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه . وقال ابن قدامة في المغني ومباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن . - ومما يشهد على ذلك ويدل عليه : - ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن معاوية بن حيدة قال : " قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك فقال الرجل يكون مع الرجل قال إن استطعت أن لا يراها أحد فأفعل قلت والرجل يكون خاليا قال فالله أحق أن يستحيا منه " ولله در القائل وأحذر من الجماع في الثياب فهو من الجهل بلا ارتياب ! بل كل ما عليها – صاح – فانزع وكن ملاعباً لها ولا تفرغ ! لكن هناك تنبيه وهو : مهما كان من شأن تعرية الزوجة ووضع كنوزها أمام الرجل فلتتحاش أن يرى منها زوجها أي شيء مستقذر أو قبيح وعلى الزوج أن لا يدقق فيما هو قبيح . جاء في كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي : رأى كسرى يوماً كيف يسلخ الحيوان ويطبخ فتقلبت نفسه ونفى اللحم ( كرهه ) فذكر ذلك لوزيره فقال : أيها الملك الطبيخ على المائدة والمرأة على الفراش ومعنى ذلك لا تفتش عن كل شيء . 2)إتيان الزوجة كيفما شاء ومن الأمور المباحة للزوج أن يأتي زوجته في القبل من أي جهة شاء من خلفها أو من أمامها لقوله تعالى : {ِنِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } ( البقرة 223 ) أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة ظالما أنه في الفرج . 1- أخرج البخاري ومسلم عن جابر t قال : " كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت : {ِنِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } فقال رسول الله r : مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج " 2- وما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه وأبو يعلى : " امرأة سألتها عن الرجل الذي يأتي امرأته مجبية(1) فسألت أم سلمة رسول الله فقال: نسائكم حرث لكم فاتئوا حرثكم أنى شئتم صماما (2) واحدا ". - وفي مسند الإمام أحمد عن أم سلمة ( رضي الله عنها ) قالت : " لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم وكان المهاجرون يجبون وكانت الأنصار لا تجبي فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فأبت عليه حتى تسأل رسول الله قالت:-فأتته فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة فنزلت نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم وقال : لا إلا في صمام واحد ". - ما أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) قال : " إن بن عمر والله يغفر له أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شري أمرهما فبلغ ذلك رسول الله فأنزل الله { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد ". 3)ومما يجوز له جماع المرأة المُرضع ( أو التي ترضع وهي حامل ) وهذا ما يعرف بالغِيلة أي وطء المرضع أي جماع المرأة وهي ترضع وقال بعض أهل العلم هي أن ترضع المرأة وهي حامل . - ومما يدل على جواز ذلك ما أخرجه مسلم عن جدامة بنت وهب الأسدية : " أنها سمعت رسول الله r يقول لقد هممت أن انهي عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم ". - وأخرج الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص t قال : " أن رجلا جاء إلى رسول الله r فقال : إني أعزل عن امرأتي فقال له رسول الله : لم تفعل ذلك فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها فقال رسول الله: لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم وقال زهير في روايته إن كان لذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الروم ". 4- ومما يجوز له العزل والأولى تركه ( فالعزل جائز مع الكراهة ) ما هو العزل : العزل هو أن يجامع الرجلُ أهله فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل المني خارج الفرج . 1- والذي يدل على جوازه ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله قال : " كنا نعزل على عهد رسول الله r فبلغ ذلك نبيُ الله r فلم ينهينا ". ووجه الاستدلال : أن العزل لو كان حراماً لنهانا عنه رسول الله - وما أخرجه النسائي في عشرة النساء وكذا أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال : " جاء رجل إلى رسول الله r فقال : إن لي وليدة ( جارية ) وأنا أعزل عنها وأنا أريد ما يريد الرجل وإن اليهود زعموا أن الموءودة الصغرى العزل فقال رسول الله : كذبت يهود ( كذبت يهود ) لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه ". 3- ما أخرجه مسلم من حديث جابر : " أن رجلاً أتى رسول الله r فقال : إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا (1) وأنا أطوف عليها (2) وأنا أكره أن تحمل ، فقال : أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبث الرجل ثم أتاه فقال : إن الجارية قد حبلت فقال r : قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها ". وأما القول بالكراهة وأن الأولى تركه فذلك لأمور : الأول : أن فيه ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها ( كما ذكر الحافظ ) فإن وافقت عليه فالأولى أيضاً تركه وذلك لأمر آخر هو ... الثاني : أنه يُفوت بعض مقاصد النكاح وهو تكثير نسل أمة نبينا r وذلك لقوله : " تزوجوا الودود الولود فإني مُكاثر بكم الأمم(3) " ولذلك وصفه الرسول r بالوأد الخفى حين سألوه عن العزل فقال كما في صحيح مسلم من حديث جذامة بنت وهب أخت عكاشة: " أن الصحابة سألوا رسول الله عن العزل فقال : ذلك الوأد الخفي ". ولهذا أشار إلى أن الأولى تركه - فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال : " ذُكر العزل عند رسول الله r فقال : ولِمَ يفعل ذلك أحدكم ؟! - ولم يقل : فلا يفعل ذلك أحدكم – فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها - وفي رواية : فقال : وإنكم لتفعلون ، وإنكم لتفعلون ، وإنكم لتفعلون ؟ ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة ". قال الحافظ في ( الفتح ) أشار إلى أنه لم يصرح لهم بالنهي وإنما أشار إلى الأولى ترك ذلك لأن العزل إنما كان خشية حصول الولد فلا فائدة في ذلك لأن الله إن كان قد خلق الولد لم يمنع العزل ذلك فقد يسبق الماء ولا يشعر العازل فيحصل العلوق ويلحقه الولد ولا رادَّ لما قضى الله .
- وأخرج مسلم أيضاً عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : " إن رجلاً سأل رسول الله عن الرجل يجامع...
قال الألباني ( رحمه الله )
إذا كان وسائل منع الحمل ( كربط المواسير ) التي تقوم مقام العزل للخوف من الفقر لكثرة الأولاد وتكلف الإنفاق عليهم وتربيتهم ففي هذه الحالة ترتفع الكراهية إلى درجة التحريم لتشبه بأهل الكفر فقد كانوا يقتلون أولادهم خشية الإملاق والفقر كما هو معروف بخلاف ما إذا كانت المرأة مريضة يزداد مرضها بالحمل فيجوز وسائل منع الحمل وإذا كان المرض خطيراً تفقد حياتها بسبب الحمل فالوسائل واجبة .
- الجمع بين تكذيب النبي لليهود لما قالوا أن الموؤدة الصغرى العزل وبين قول النبي r ذلك الوأد الخفي .
فقد جمع بينهما الحافظ ابن حجر ( 9 / 254 )
أن قول اليهود في العزل أنه الموءودة الصغرى يقتضي أنه وأد ظاهر ، لكنه صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حياً فلا يعارض" قوله : إن العزل وأد خفي "
فإنه يدل على أنه ليس في حكم الظاهر أصلاً فلا يترتب عليه حكم وإنما جعله وأداً من جهة اشتراكهما في قطع الولادة .
قال بعضهم : قوله " الوأد الخفي " ورد على طريق التشبيه لأنه قطع طريق الولادة قبل مجيئه فأشبه قتل الولد بعد مجيئه .
قال ابن القيم في التهذيب ( 3 / 85 )فاليهود ظنت أن العزل بمنزلة الوأد في إعدام ما أنعقد بسبب خلقه فكذبهم في ذلك وأخبر أنه لو أراد الله خلقه ما صرفه أحد .
وأما تسميته وأداً خفياً فلأن الرجل إنما يعزل عن امرأته هرباً من الولد وحرصاً على أن لا يكون ، فجرى قصده ونيته وحرصه على ذلك مجرى من أعدم الولد بوأده لكن ذلك وأد ظاهر من العبد فعلاً وقصداً وهذا وأد خفي منه إنما أراده ونواه عزماً ونية فكان خفياً .
فأفاد التشبيه المذكور في الحديث كراهة العزل وأما الاستدلال به على التحريم كما فعل ابن حزم فقد تعقبوه بأنه ليس صريحاً في المنع إذ لا يلزم من تسميته وأداً خفياً على طريق التشبيه أن يكون حراماً
- وقد روى ابن خزيمة بسندٍ صحيح عن العلاء عن أبيه أنه قال :
" سألت ابن عباس عن العزل فلم ير به بأساً ".
- تتمة للفائدة فإننا نذكر هنا حكم وسائل منع الحمل :
بداية ينبغي أن تعرف أن وسائل منع الحمل تنحصر في العزل أو التعقيم الدائم والتعقيم المؤقت .
فأما العزل فقد تقدم الكلام عليه ويلحق به ما تتعطاه المرأة لمنع الحمل مؤقتاً من الحبوب وغيرها ،
والأولى والأحوط اجتناب هذه الوسائل إلا أننا نقول :
إذا أقترن تعاطي هذه الحبوب ونحوها بنية عدم الحمل خشية ضيق الرزق أو الفقر فإنه يحرم لأنه سوء ظن بالله تعالى الذي تكفل بالرزق للآباء والأبناء .
قال تعالى : {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا} ( الإسراء 31 )
- أما التعقيم : وهو منع الحمل الدائم بإزالة المبيض أو الرحم ونحو ذلك فلا خلاف في حرمته لأنه قضاء على النسل الذي أمر الشرع بالمحافظة عليه وتكثيره إلا أن تكون ضرورة قصوى بحيث يكون في عدم إزالة الرحم ونحوه خطراً على الأم فإنه يباح حينئذٍ .
- وأما التعقيم المؤقت : فإن له حكم العزل (1)
- هذا وقد قررت المجامع الفقهية بتحريم تحديد النسل وأجازت تنظيمه والفرق بينهما أن تحديد النسل معناه الوقوف عند عدد معين من الذرية باستعمال وسائل تمنع الحمل مطلقاً
وأما تنظيم الحمل فهو استعمال وسائل يراد بها الوقوف عن الحمل فترة من الزمن لمصلحة ما يراها الزوجان والقصد منه مراعاة حال الأسرة وشئونها من صحة أو قدرة على الخدمة أو نحو ذلك .
ما يحرم عند الجماع


أولاً : تحريم إتيان المرأة في غير موضع الولد ( تحريم الدبر )

وذلك لمفهوم الآية : {ِنِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }

والأحاديث الدالة على التحريم كثيرة منها :

1)ما مرَّ معنا كما عند البخاري ومسلم من حديث جابر أن النبي r قال :

" مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج "


2)وعند النسائي في عشرة النساء ، والترمذي وابن أبي حاتم والبراني عن ابن عباس قال :

" جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله r فقال : يا رسول الله هلكت ؟ قال : وما الذي أهلكك ؟

قال : حولت رحلي الليلة (1) فلم يرد عليه شيئاً فأوحى إلى رسول الله r هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، يقول : أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة ".

3)روى الشافعي وعنه البيهقي والدارمي والطحاوي عن خزيمة بن ثابت:

" أن رجلاً سأل النبي r عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها ؟

فقال النبي حلال فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال : كيف قلت ؟ في أي الخُربتين

أو في أي الخرزتين أو في أي الخُصفتين (2) أمن دبرها في قبلها ؟ فنعم

أم من دبرها في دبرها ؟ فلا ، فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن ".


4)أخرج أبو داود الطيالسي في مسنده عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي قال :

" تلك اللوطية الصغرى " يعني إتيان المرأة في دبرها .

-وفي لفظ :

" لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى بهيمة أو امرأة في دبرها "

والصحيح وقفه على ابن عباس وهو حديث حسن .


5)وأخرج ابن عدي من حديث عقبة بن عامر أن النبي r قال :

" ملعون من يأتي النساء في محاشِّهن " يعني أدبارهن .


6)وأخرج أصحاب السنن إلا النسائي من حديث أبي هريرة أن النبي قال :

" من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقة بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ".


ï والآثار في ذلك أيضاً تدل على تحريم هذا الأمر

1)فقد أخرج ابن أبي شيبة والدارمي والطحاوي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود :

" أن رجلاً قال له : آتي امرأتي أنَّى شئت وحيث شئت وكيف شئت ؟

قال عبد الله : محاشي النساء عليكم حرام ".


2)عند النسائي من حديث سعيد بن يسار قال :

" قلت لابن عمر : أنا اشتري الجواري فنحمض لهن ، قال : وما التحميض ؟

قال : نأتيهن في أدبارهن ، قال : أف ! أو يفعل ذلك مسلم ".


ولا تغتر بقول الشيخ جمال الدين القاسمي في تفسيره بأن الأحاديث فيها ضعيفة فقد قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :

قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهى النبي r عن أدبار النساء وجزمنا بتحريمه .

- ومما ينبغي أن يتنبه له أن إتيان المرأة في دبرها يدفعها دفعاً إلى الزنا ما دمت لم تقضي شهوتها .

?ملحوظة

1- أما الاستمتاع بالإليتين وجعل الذكر بينهما فلا شيء فيه وهو مباح وعلى هذا ما ورد من التحريم بالدبر إنما المقصود به إيلاج العضو فيه .

قال ابن قدامة كما في ( المغني 7 / 23 )
ولا بأس بالتلذذ بها بين الإليتين من غير إيلاج لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر فهو مخصوص بذلك .

2- من فعل هذا وجامع في الدبر فعليه التوبة ويعزر لفعله المحرم .

3- لا تكون الزوجة محصنة ولا تصير البكر ثيباً ما لم يحدث الوطء الصحيح في القبل وكذلك لا تحل لزوجها الأول إن حدث فراق .


- قال بعضهم يجوز الإيلاج في الدبر ورد عليهم النووي كما في صحيح مسلم ( 5 / 232 ) حيث قال رداً عليهم عندما استدلوا بقوله تعالى : {فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فقال :

أي في موضع الزرع من المرأة وهو قُبلها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد ففيه إباحة وطئها في قبلها إن شاء من بين يديها وإن شاء من ورائها وإن شاء مكبوبة

وإما الدبر فليس بحرث ولا موضع زرع ومعنى {أَنَّى شِئْتُمْ} يعني كيف شئتم واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها .


وذكر الشنقيطي في تفسيره كلام القرطبي ( رحمه الله )

حيث ذكر أن ابن وهب وعلى بن زياد قالا للإمام مالك أن ناساً بمصر يتحدثون عنك أنك تجيز ذلك

( أي إتيان المرأة في الدبر ) فنفر الإمام مالك من ذلك وبادر إلى تكذيب القائل ذلك عنه فقال : كذبوا علىّ كذبوا علىّ ، ثم قال : ألستم قوماً عرباً ؟

ألم يقل الله تعالى : {ِنِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ} وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت ؟
شذى الرياض 22
شذى الرياض 22
قال الألباني ( رحمه الله ) إذا كان وسائل منع الحمل ( كربط المواسير ) التي تقوم مقام العزل للخوف من الفقر لكثرة الأولاد وتكلف الإنفاق عليهم وتربيتهم ففي هذه الحالة ترتفع الكراهية إلى درجة التحريم لتشبه بأهل الكفر فقد كانوا يقتلون أولادهم خشية الإملاق والفقر كما هو معروف بخلاف ما إذا كانت المرأة مريضة يزداد مرضها بالحمل فيجوز وسائل منع الحمل وإذا كان المرض خطيراً تفقد حياتها بسبب الحمل فالوسائل واجبة . - الجمع بين تكذيب النبي لليهود لما قالوا أن الموؤدة الصغرى العزل وبين قول النبي r ذلك الوأد الخفي . فقد جمع بينهما الحافظ ابن حجر ( 9 / 254 ) أن قول اليهود في العزل أنه الموءودة الصغرى يقتضي أنه وأد ظاهر ، لكنه صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حياً فلا يعارض" قوله : إن العزل وأد خفي " فإنه يدل على أنه ليس في حكم الظاهر أصلاً فلا يترتب عليه حكم وإنما جعله وأداً من جهة اشتراكهما في قطع الولادة . قال بعضهم : قوله " الوأد الخفي " ورد على طريق التشبيه لأنه قطع طريق الولادة قبل مجيئه فأشبه قتل الولد بعد مجيئه . قال ابن القيم في التهذيب ( 3 / 85 )فاليهود ظنت أن العزل بمنزلة الوأد في إعدام ما أنعقد بسبب خلقه فكذبهم في ذلك وأخبر أنه لو أراد الله خلقه ما صرفه أحد . وأما تسميته وأداً خفياً فلأن الرجل إنما يعزل عن امرأته هرباً من الولد وحرصاً على أن لا يكون ، فجرى قصده ونيته وحرصه على ذلك مجرى من أعدم الولد بوأده لكن ذلك وأد ظاهر من العبد فعلاً وقصداً وهذا وأد خفي منه إنما أراده ونواه عزماً ونية فكان خفياً . فأفاد التشبيه المذكور في الحديث كراهة العزل وأما الاستدلال به على التحريم كما فعل ابن حزم فقد تعقبوه بأنه ليس صريحاً في المنع إذ لا يلزم من تسميته وأداً خفياً على طريق التشبيه أن يكون حراماً - وقد روى ابن خزيمة بسندٍ صحيح عن العلاء عن أبيه أنه قال : " سألت ابن عباس عن العزل فلم ير به بأساً ". - تتمة للفائدة فإننا نذكر هنا حكم وسائل منع الحمل : بداية ينبغي أن تعرف أن وسائل منع الحمل تنحصر في العزل أو التعقيم الدائم والتعقيم المؤقت . فأما العزل فقد تقدم الكلام عليه ويلحق به ما تتعطاه المرأة لمنع الحمل مؤقتاً من الحبوب وغيرها ، والأولى والأحوط اجتناب هذه الوسائل إلا أننا نقول : إذا أقترن تعاطي هذه الحبوب ونحوها بنية عدم الحمل خشية ضيق الرزق أو الفقر فإنه يحرم لأنه سوء ظن بالله تعالى الذي تكفل بالرزق للآباء والأبناء . قال تعالى : {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا} ( الإسراء 31 ) - أما التعقيم : وهو منع الحمل الدائم بإزالة المبيض أو الرحم ونحو ذلك فلا خلاف في حرمته لأنه قضاء على النسل الذي أمر الشرع بالمحافظة عليه وتكثيره إلا أن تكون ضرورة قصوى بحيث يكون في عدم إزالة الرحم ونحوه خطراً على الأم فإنه يباح حينئذٍ . - وأما التعقيم المؤقت : فإن له حكم العزل (1) - هذا وقد قررت المجامع الفقهية بتحريم تحديد النسل وأجازت تنظيمه والفرق بينهما أن تحديد النسل معناه الوقوف عند عدد معين من الذرية باستعمال وسائل تمنع الحمل مطلقاً وأما تنظيم الحمل فهو استعمال وسائل يراد بها الوقوف عن الحمل فترة من الزمن لمصلحة ما يراها الزوجان والقصد منه مراعاة حال الأسرة وشئونها من صحة أو قدرة على الخدمة أو نحو ذلك . ما يحرم عند الجماع أولاً : تحريم إتيان المرأة في غير موضع الولد ( تحريم الدبر ) وذلك لمفهوم الآية : {ِنِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } والأحاديث الدالة على التحريم كثيرة منها : 1)ما مرَّ معنا كما عند البخاري ومسلم من حديث جابر أن النبي r قال : " مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج " 2)وعند النسائي في عشرة النساء ، والترمذي وابن أبي حاتم والبراني عن ابن عباس قال : " جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله r فقال : يا رسول الله هلكت ؟ قال : وما الذي أهلكك ؟ قال : حولت رحلي الليلة (1) فلم يرد عليه شيئاً فأوحى إلى رسول الله r هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، يقول : أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة ". 3)روى الشافعي وعنه البيهقي والدارمي والطحاوي عن خزيمة بن ثابت: " أن رجلاً سأل النبي r عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها ؟ فقال النبي حلال فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال : كيف قلت ؟ في أي الخُربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخُصفتين (2) أمن دبرها في قبلها ؟ فنعم أم من دبرها في دبرها ؟ فلا ، فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن ". 4)أخرج أبو داود الطيالسي في مسنده عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي قال : " تلك اللوطية الصغرى " يعني إتيان المرأة في دبرها . -وفي لفظ : " لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى بهيمة أو امرأة في دبرها " والصحيح وقفه على ابن عباس وهو حديث حسن . 5)وأخرج ابن عدي من حديث عقبة بن عامر أن النبي r قال : " ملعون من يأتي النساء في محاشِّهن " يعني أدبارهن . 6)وأخرج أصحاب السنن إلا النسائي من حديث أبي هريرة أن النبي قال : " من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقة بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ". ï والآثار في ذلك أيضاً تدل على تحريم هذا الأمر 1)فقد أخرج ابن أبي شيبة والدارمي والطحاوي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود : " أن رجلاً قال له : آتي امرأتي أنَّى شئت وحيث شئت وكيف شئت ؟ قال عبد الله : محاشي النساء عليكم حرام ". 2)عند النسائي من حديث سعيد بن يسار قال : " قلت لابن عمر : أنا اشتري الجواري فنحمض لهن ، قال : وما التحميض ؟ قال : نأتيهن في أدبارهن ، قال : أف ! أو يفعل ذلك مسلم ". ولا تغتر بقول الشيخ جمال الدين القاسمي في تفسيره بأن الأحاديث فيها ضعيفة فقد قال الذهبي في سير أعلام النبلاء : قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهى النبي r عن أدبار النساء وجزمنا بتحريمه . - ومما ينبغي أن يتنبه له أن إتيان المرأة في دبرها يدفعها دفعاً إلى الزنا ما دمت لم تقضي شهوتها . ?ملحوظة 1- أما الاستمتاع بالإليتين وجعل الذكر بينهما فلا شيء فيه وهو مباح وعلى هذا ما ورد من التحريم بالدبر إنما المقصود به إيلاج العضو فيه . قال ابن قدامة كما في ( المغني 7 / 23 ) ولا بأس بالتلذذ بها بين الإليتين من غير إيلاج لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر فهو مخصوص بذلك . 2- من فعل هذا وجامع في الدبر فعليه التوبة ويعزر لفعله المحرم . 3- لا تكون الزوجة محصنة ولا تصير البكر ثيباً ما لم يحدث الوطء الصحيح في القبل وكذلك لا تحل لزوجها الأول إن حدث فراق . - قال بعضهم يجوز الإيلاج في الدبر ورد عليهم النووي كما في صحيح مسلم ( 5 / 232 ) حيث قال رداً عليهم عندما استدلوا بقوله تعالى : {فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فقال : أي في موضع الزرع من المرأة وهو قُبلها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد ففيه إباحة وطئها في قبلها إن شاء من بين يديها وإن شاء من ورائها وإن شاء مكبوبة وإما الدبر فليس بحرث ولا موضع زرع ومعنى {أَنَّى شِئْتُمْ} يعني كيف شئتم واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها . وذكر الشنقيطي في تفسيره كلام القرطبي ( رحمه الله ) حيث ذكر أن ابن وهب وعلى بن زياد قالا للإمام مالك أن ناساً بمصر يتحدثون عنك أنك تجيز ذلك ( أي إتيان المرأة في الدبر ) فنفر الإمام مالك من ذلك وبادر إلى تكذيب القائل ذلك عنه فقال : كذبوا علىّ كذبوا علىّ ، ثم قال : ألستم قوماً عرباً ؟ ألم يقل الله تعالى : {ِنِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ} وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت ؟
قال الألباني ( رحمه الله ) إذا كان وسائل منع الحمل ( كربط المواسير ) التي تقوم مقام العزل للخوف...
ثانياً: يحرم عليه إتيان الحائض

ويحرم على الرجل إتيان المرأة أثناء الحيض لقوله تعالى :

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } ( البقرة 222 )


1)وأخرج الإمام مسلم عن أنس بن مالك قال :

" أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي r النبي r فأنزل الله {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ}

فقال رسول الله اصنعوا كل شيء إلا النكاح

فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله حتى ظننا أن قد وجد عليهما(1) فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي r فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما "

2)وعند أصحاب السنن :

" من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد ".



3 وفي صحيح مسلم أن النبي r قال :

" اصنعوا كل شيء إلا النكاح "

قال شيخ الإسلام في الفتاوى ( 21 / 624 )

ووطء النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق الأئمة .

قال الشوكاني في ( فتح القدير )

ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض وهو معلوم من ضرورة الدين .

وقوله تعالى : {قُلْ هُوَ أَذًى} قيل هو شيء تتأذى به المرأة .

وفسره القرطبي وغيره : برائحة الدم ( دم الحيض ) .

وقال السيد رشيد رضا ( رحمه الله ) في قوله تعالى {قُلْ هُوَ أَذًى}

أخذه على ظاهره مقرر في الطب فلا حاجة إلى العدول عنه ، ويعني به الضرر الجسماني ، قال :

لأن غشيانهن سبب للأذى والضرر وإذا سلم الرجل من هذا الأذى فلا تكاد تسلم منه المرأة لأن الغشيان يزعج أعضاء النسل فيها إلى ما ليست مستعدة له ولا قادرة عليه لاشتغالها بوظيفة أخرى وهي إفراز الدم المعروف .


وجاء في تفسير المراغي

قد اثبت الطب الحديث أن الوقاع في زمن الحيض يحدث الأضرار الآتية :

1- ألآم أعضاء التناسل في الأنثى وربما أحدث التهابات في الرحم وفي المبيض أو في الحوض تضر صحتها ضرراً بليغاً وربما أدى ذلك إلى تلف المبيض وأحدث العقم .

2- إن دخول مواد الحيض في عضو التناسل عند الرجل قد يحدث التهاباً صديدياً يشبه السيلان وربما امتد ذلك إلى الخصيتين فآذاهما ونشأ عن ذلك عقم الرجل ، وقد يصاب بالزهري إذا كانت جراثيمه في دم المرأة .

- وعلى الجملة فقرابها في هذه المدة قد يحدث العقم في الذكر أو في الأنثى ويؤدي إلى التهاب أعضاء التناسل فتضعف صحتها ، ولذلك أجمع علماء الدين والطب على وجوب الابتعاد عن المرأة في هذه المدة وليس لنا إلا أن نقول صدق ربنا وصدق رسوله r .
أسئلة ومسائل خاصة بالجماع أثناء الحيض


س1 هل هناك كفارة على من جامع زوجته وهي حائض في فرجها ؟

ج1 قال النووي في شرح مسلم ( 3 / 204 )


لو اعتقد مسلم حِلَّ جماع الحائض في فرجها ( صار كافراً مرتداً )

ولو فعله إنسان غير معتقد حِله :

- فإن كان ناسياً أو جاهلاً بوجود الحيض أو جاهلاً بتحريمه أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا كفارة .

- وإن وطئها عامداً عالماً بالحيض والتحريم مختاراً فقد ارتكب معصية كبيرة وتجب عليه التوبة .


لكن هل تجب عليه كفارة ؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين :

×القول الأول : قول الإمام أحمد وفيه أن من غلبته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها فعليه كفارة وهي أن يتصدق بدينار أو نصف دينار للحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس عن النبي r : في الذي يأتي امرأته وهي حائض أنه قال :

" يتصدق بدينار أو نصف دينار " (1)


وقال أبو داود في المسائل

" سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض ، قال : ما أحسن حديث ( وذكر الحديث )

قلت : وتذهب إليه ، قال : نعم إنما هو كفارة

قلت : فدينار أو نصف دينار(2) ، قال : كيف شاء ".


قال الألباني ( رحمه الله )

ولعل التخير بين الدينار ونصف الدينار يعود إلى حال المتصدق من اليسار أو الضيق ، كما خرجت بذلك بعض روايات الحديث وإن كان مسنده ضعيفاً ... والله أعلم .

- ومثله في الضعف الرواية التي تفرق بين إتيانها في الدم وإتيانها بعد الطهر ولم تغتسل .

- وقال بعض أهل العلم : يُخرج دينار إذا كان الدم كثير ، والنصف دينار إذا كان قليلاً .



القول الثاني : قول الجمهور
وذهبوا إلى أن من جامع زوجته في أثناء حيضها في فرجها فليس عليه كفارة ، وذلك لأن حديث ابن عباس السابق في وجوب الكفارة إنما هو ضعيف على الراجح والأصل في أموال المسلمين الحرمة فلا يحل مال مسلم إلا بنهي .

س2 هل يجوز استعمال الواقي الذكري من أجل جماع المرأة وقت حيضها ؟

ج2 لا يجوز ذلك ، فإن هذا محرم لعموم النهي عن جماعها في حيضها .


س3 هل على المرأة الحائض شيء إذا أرغمها زوجها على الجماع ؟

ج3 بداية ينبغي أن نعلم أن على المرأة الحائض أن تمتنع من زوجها إذا أراد جماعها
لكن إذا غلبت على أمرها فلا شيء عليها وتستغفر الله (1) .


س4 ما يحل للزوج من زوجته الحائض ؟

ج4 اختلف أهل العلم في هذه المسألة أيضاً على قولين :


×القول الأول :

أنه يحل للرجل أن يستمتع بجسد امرأته الحائض ما عدا ما بين السرة إلى الركبة وهو مذهب أكثر العلماء وحجتهم :

1) ما أخرجه مسلم عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت :
" كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها ".


2) وفي رواية هي عند أبو داود في الصحيحة عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت :
" كان رسول الله r يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها وقال مرة يباشرها ".

قال في النهاية

أراد بالمباشرة الملامسة وأصله لمس بشرة الرجل بشرة المرأة وقد ترد بمعني الوطء في الفرج وخارجاً عنه ، والثاني هو المراد هنا كما لا يخفى .