
shemo
•
شكرا اختى سمسمة و ا نا اؤيد ما كتبته الاخت شام :27:

السلام عليكم اخواتي الغاليات اعجبني موضوعكم واحببت ان اشارككم واحب ان اوضح لك اختي شام واختي shemo
حيث ذكرتم ان هناك عدة احاديث ثابتة توكد ان الوجه لايدخل ضمن الزينة المراد تغطيتها في الاية الكريمه ؟؟؟؟؟؟
انا لن اقول الا لمن قال بذلك ان يثبت لنا بحديث صحيح سنده غير ضعيف حيث انه لايوجد الا حديث واحد وضعف باربعة عشر عـله.( مذكور اسفل)
.واعذروني على هذا ولكن الحق أحق ان يتبع حتى لانحشر مع من تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم
واترككم مع بعض ماكتب في الرابط وكل واحده منا اذا ارادت ان تبرئ ذمتها امام الله عز وجل يجب عليها ان تحرص على ان تاخذ العلم والخبر بتأكد وتمحص حتى لا يأتي يوم لاينفع فيه الندم وتحمل وزر غيرها النص (اما مايستدل به بعض من يفتي بالخلاف في ذلك وهو حديث اسماء الذي جاء فيه «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا» واشار صلى الله عليه وسلم الى وجهه وكفيه.. فقد قال فيه ابو داوود روايه في إسناده ضعف من سعيد ابن بشير وهو ضعيف لايحتج بروايته وهذا الحديث قد تتبعه العلماء قديماً وحديثاً وضعفوه لعلل كثيرة تبلغ اربع عشرة علة فكان ضعيفاً لواحدة منها فكيف فيها مجتمعة، وقد قال عنه الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في كتاب الحجاب: إنه حديث ضعيف الإسناد لايصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من رواية خالد بن دريك، وهو لم يسمع عن مانشر فهو منقطع، وفي إسناده سعيد بن بشير، وهو ضعيف لايحتج بروايته كما قال ابو داوود، وبه علة ثالثة: وهي عنعنة قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلّس، ثم قال: ومعلوم مايترتب على ظهور الوجه والكفين في الفساد والفتنة، وقد امر الله بقوله في سورة الاحزاب «وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب»، ولم يستثن شيئاً فهي آية محكمة، فوجب الاخذ بها، وفي سورة النور، حرّم الله على القواعد من النساء وضع الثياب الا بشرطين: احدهما كونهن لايرجون النكاح، والثاني عدم التبرج بالزينة، وقد ألّف كل من الشيخ ابن باز، وابن عثيمين، والشيخ الألباني رسائل في الحجاب، وقبلهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم.وقال ابن عباس في قوله «يدنين عليهن من جلابيبهن» امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدة.
وقالت ام سلمة رضي الله عنها «لما نزلت هذه الآية: خرج نساء الانصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها».وفي قصة الإفك في سورة النور تقول عائشة رضي الله عنها : «فرأى تعني صفوان بن المعطل سواد انسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باستراحة حين عرفني فخمرت وجهي بجلباب والله ماكلمني بكلمة».
ومن عرف سيرة نساء الصحابة وفهمهن لنص الحجاب في الآية، يدرك ماهو السائد فيهن فلنسمع ما رواه ابو داوود عن ابي سعيد الانصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد، وقد اختلط الرجال بالنساء في الطريق فقال: «استأخرن فإنه ليس لكنّ أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق» فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها يتعلق بالجدران من لصوقها به، وممن ألّف في حديث اسماء وتابع طرقه تفصيلاً جرحاً وتعديلاً، الشيخ عبدالقادر بن حبيب الله السندي في كتاب سماه: تكحيل العينين، في طرق حديث اسماء في كشف الوجه واليدين، يقع في 100 صفحة، حيث تتبع اقوال العلماء، في بطلان الاحتجاج بهذا الحديث واسباب ذلك.. والله الهادي الى سواء السبيل.
حيث ذكرتم ان هناك عدة احاديث ثابتة توكد ان الوجه لايدخل ضمن الزينة المراد تغطيتها في الاية الكريمه ؟؟؟؟؟؟
انا لن اقول الا لمن قال بذلك ان يثبت لنا بحديث صحيح سنده غير ضعيف حيث انه لايوجد الا حديث واحد وضعف باربعة عشر عـله.( مذكور اسفل)
.واعذروني على هذا ولكن الحق أحق ان يتبع حتى لانحشر مع من تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم
واترككم مع بعض ماكتب في الرابط وكل واحده منا اذا ارادت ان تبرئ ذمتها امام الله عز وجل يجب عليها ان تحرص على ان تاخذ العلم والخبر بتأكد وتمحص حتى لا يأتي يوم لاينفع فيه الندم وتحمل وزر غيرها النص (اما مايستدل به بعض من يفتي بالخلاف في ذلك وهو حديث اسماء الذي جاء فيه «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا» واشار صلى الله عليه وسلم الى وجهه وكفيه.. فقد قال فيه ابو داوود روايه في إسناده ضعف من سعيد ابن بشير وهو ضعيف لايحتج بروايته وهذا الحديث قد تتبعه العلماء قديماً وحديثاً وضعفوه لعلل كثيرة تبلغ اربع عشرة علة فكان ضعيفاً لواحدة منها فكيف فيها مجتمعة، وقد قال عنه الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في كتاب الحجاب: إنه حديث ضعيف الإسناد لايصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من رواية خالد بن دريك، وهو لم يسمع عن مانشر فهو منقطع، وفي إسناده سعيد بن بشير، وهو ضعيف لايحتج بروايته كما قال ابو داوود، وبه علة ثالثة: وهي عنعنة قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلّس، ثم قال: ومعلوم مايترتب على ظهور الوجه والكفين في الفساد والفتنة، وقد امر الله بقوله في سورة الاحزاب «وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب»، ولم يستثن شيئاً فهي آية محكمة، فوجب الاخذ بها، وفي سورة النور، حرّم الله على القواعد من النساء وضع الثياب الا بشرطين: احدهما كونهن لايرجون النكاح، والثاني عدم التبرج بالزينة، وقد ألّف كل من الشيخ ابن باز، وابن عثيمين، والشيخ الألباني رسائل في الحجاب، وقبلهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم.وقال ابن عباس في قوله «يدنين عليهن من جلابيبهن» امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدة.
وقالت ام سلمة رضي الله عنها «لما نزلت هذه الآية: خرج نساء الانصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها».وفي قصة الإفك في سورة النور تقول عائشة رضي الله عنها : «فرأى تعني صفوان بن المعطل سواد انسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باستراحة حين عرفني فخمرت وجهي بجلباب والله ماكلمني بكلمة».
ومن عرف سيرة نساء الصحابة وفهمهن لنص الحجاب في الآية، يدرك ماهو السائد فيهن فلنسمع ما رواه ابو داوود عن ابي سعيد الانصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد، وقد اختلط الرجال بالنساء في الطريق فقال: «استأخرن فإنه ليس لكنّ أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق» فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها يتعلق بالجدران من لصوقها به، وممن ألّف في حديث اسماء وتابع طرقه تفصيلاً جرحاً وتعديلاً، الشيخ عبدالقادر بن حبيب الله السندي في كتاب سماه: تكحيل العينين، في طرق حديث اسماء في كشف الوجه واليدين، يقع في 100 صفحة، حيث تتبع اقوال العلماء، في بطلان الاحتجاج بهذا الحديث واسباب ذلك.. والله الهادي الى سواء السبيل.


جزاك الله خيـــــــــــــــــــر اختي سمسمه ...
لابد من تغطية الوجه .. الشرع واضح لنااااا هالشئ .. في الكتاااب والسنه ...
اللهم ثبتنااا على دينك ودين رسولك محمد صلى الله عليه وسلم . :26:
لابد من تغطية الوجه .. الشرع واضح لنااااا هالشئ .. في الكتاااب والسنه ...
اللهم ثبتنااا على دينك ودين رسولك محمد صلى الله عليه وسلم . :26:

ماوية
•
بسم الله الرحمن الرحيم
لااعتقد ان هناك رجل في هذا الزمن ينظر الى المرأه بدون شهوه ,,
فابليس يجري من ابن آدم مجرى الدم ,, والزمن زمن فساد والعياذ بالله
هناك فرق بين عورة الصلاه وعورة النظر ,,
والحقيقة تبرز إذا عرفنا أن الكلام عن عورة المرأة إنما يذكر دائما في " باب شروط صحة الصلاة"، فيقول العلماء:
" وكل المرأة عورة إلا وجهها وكفيها"..
وهم إنما يقصدون عورتها في الصلاة، لا عورتها في النظر..
وعورة الصلاة ليست مرتبطة بعورة النظر لاطردا ولا عكسا، فما يجوز كشفه في الصلاة بالنسبة للمرأة هو الوجه بالإجماع، واليدين عند جمهور العلماء، والقدمين عند أبي حنيفة وهو الأقوى..
أما خارج الصلاة فلا يجوز كشف ذلك أبدا، فإذا قيل: " إن وجه المرأة وكفيها ليستا بعورة"..
فهذا المذهب إنما هو في الصلاة إذا لم تكن بحضرة الرجال، وأما بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها عورة لابد من ستره عن الأجنبي لقوله عليه الصلاة والسلام: ( المرأة عورة) ..
قال موفق الدين ابن قدامة:
" وقال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة" .
وقال ابن القيم: " العورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك" .
وقال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: {ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها}:
"والمستثنى هو الوجه والكفان لأنهما ليستا من العورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة" .
وقال الصنعاني: "ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته، والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي، فهذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة
{وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}.
وهذا نص صريح في وجوب تغطية الوجه وسائر البدن،
{يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}.
وقد فسر ابن عباس رضي الله عنه الآية بقوله: " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة"، ومثله عن عبيدة السلماني.
وقال: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن}.
قال ابن مسعود: " الثياب"، أي العباءة أو الجلباب، فلا يمكن ستره، فمعفو عنه، وكذا إذا ما حرك الريح العباءة فظهر منها شيء دون قصد.
طبعا العلماء في وقتنا الحاضر اختلفوا حول هذا الامر
ولكن يجب الاخذ بما يقاس على العقل والمنطق فموضع جمال المرأه هو وجهها ,, ومن خلاله يتم الحكم على المرأه بانها جميله او قبيحة ,, كما يجب اخذ الصحابيات قدوة لنا
والله من وراء القصد
لااعتقد ان هناك رجل في هذا الزمن ينظر الى المرأه بدون شهوه ,,
فابليس يجري من ابن آدم مجرى الدم ,, والزمن زمن فساد والعياذ بالله
هناك فرق بين عورة الصلاه وعورة النظر ,,
والحقيقة تبرز إذا عرفنا أن الكلام عن عورة المرأة إنما يذكر دائما في " باب شروط صحة الصلاة"، فيقول العلماء:
" وكل المرأة عورة إلا وجهها وكفيها"..
وهم إنما يقصدون عورتها في الصلاة، لا عورتها في النظر..
وعورة الصلاة ليست مرتبطة بعورة النظر لاطردا ولا عكسا، فما يجوز كشفه في الصلاة بالنسبة للمرأة هو الوجه بالإجماع، واليدين عند جمهور العلماء، والقدمين عند أبي حنيفة وهو الأقوى..
أما خارج الصلاة فلا يجوز كشف ذلك أبدا، فإذا قيل: " إن وجه المرأة وكفيها ليستا بعورة"..
فهذا المذهب إنما هو في الصلاة إذا لم تكن بحضرة الرجال، وأما بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها عورة لابد من ستره عن الأجنبي لقوله عليه الصلاة والسلام: ( المرأة عورة) ..
قال موفق الدين ابن قدامة:
" وقال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة" .
وقال ابن القيم: " العورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك" .
وقال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: {ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها}:
"والمستثنى هو الوجه والكفان لأنهما ليستا من العورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة" .
وقال الصنعاني: "ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته، والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي، فهذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة
{وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}.
وهذا نص صريح في وجوب تغطية الوجه وسائر البدن،
{يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}.
وقد فسر ابن عباس رضي الله عنه الآية بقوله: " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة"، ومثله عن عبيدة السلماني.
وقال: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن}.
قال ابن مسعود: " الثياب"، أي العباءة أو الجلباب، فلا يمكن ستره، فمعفو عنه، وكذا إذا ما حرك الريح العباءة فظهر منها شيء دون قصد.
طبعا العلماء في وقتنا الحاضر اختلفوا حول هذا الامر
ولكن يجب الاخذ بما يقاس على العقل والمنطق فموضع جمال المرأه هو وجهها ,, ومن خلاله يتم الحكم على المرأه بانها جميله او قبيحة ,, كما يجب اخذ الصحابيات قدوة لنا
والله من وراء القصد
الصفحة الأخيرة