السلام عليكم
اختى موظفه ومعها بعض زميلاتها اذا بغوا يطلعون تعطروا واختى تقولهم ما يجوز بس ماهم مهتمين ولا زالوا يتعطرون عاد اختى ضاق صدره وقالتلى تبى تسوى ايميل عن هالموضوع وترسله لكل وحدة وعشان كذا طلبت منى ان الجا للناس اللى عندهم علم وانا لاجأه لله ثم لكم تساعدونى فاولا اذا فيه موضوع جاهز فيه ادله من الكتاب والسنه عن هالموضوع اعطونى الرابط واذا مافيه ساعدونى اجمع الادله بشرط تكون كلها صحيحه وابغىقصص حقيقيه سواء من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام او الصحابه او قصص حديثه بس تكون صحيحه ومؤثرةوطبعا هذا ان شاء الله فيه خير لى ولكم فلو تهتدى وحدة فكل وحدة اشتركت فى هالايميل بيكون لها الاجر فانا انتظر مشاركتكم فلا تتأخرون علي وجزاكم الله خير
كيميائيه @kymyayyh
عضوة نشيطة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
ام وليدي
•
ما حكم تعطر المرأة وتزيينها وخروجها من بيتها إلي مدرستها مباشرة . هل لها أن تفعل هذا الفعل ؟ وما هي الزينة التي تحرم على المرأة المسلمة عند النساء ؟ يعني ما هي الزينة التي لا يجوز إبداؤها للنساء ؟
المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:
وج المرأة متطيبة إلي السوق محرم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية " ولما في ذلك من الفتنة . أما إذا كانت المرأة ستركب في السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل له أن تظهر الريح عنده، وستنزل فورا إلي محل عملها بدون أن يكون هناك رجال حولها ، فهذا لا بأس به ، لأنه ليس في هذا محذور ، فهي في سيارتها كأنها في بيتها ،ولهذا لا يحل لإنسان أن يمكن امرأته أو من له ولاية عليها أن تركب وحدها مع السائق ، لأن هذه خلوة . أما إذا كانت ستمر إلي جانب الرجال فأنه لا يحل لها أن تتطيب . أما بالنسبة للزينة التي تظهرها للنساء فإن كان ما أعتيد بين النساء من الزينة المباحة فهي حلال . وأما التي لا تحل كما لو كان الثوب خفيفا جدا يصف البشرة أو كان ضيقا جدا يبين مفاتن المرأة ، فأن ذلك لا يجوز لدخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم "صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ...وذكر نساء كاسيات عاريات ، مائلات مميلات ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ."
المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:
وج المرأة متطيبة إلي السوق محرم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية " ولما في ذلك من الفتنة . أما إذا كانت المرأة ستركب في السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل له أن تظهر الريح عنده، وستنزل فورا إلي محل عملها بدون أن يكون هناك رجال حولها ، فهذا لا بأس به ، لأنه ليس في هذا محذور ، فهي في سيارتها كأنها في بيتها ،ولهذا لا يحل لإنسان أن يمكن امرأته أو من له ولاية عليها أن تركب وحدها مع السائق ، لأن هذه خلوة . أما إذا كانت ستمر إلي جانب الرجال فأنه لا يحل لها أن تتطيب . أما بالنسبة للزينة التي تظهرها للنساء فإن كان ما أعتيد بين النساء من الزينة المباحة فهي حلال . وأما التي لا تحل كما لو كان الثوب خفيفا جدا يصف البشرة أو كان ضيقا جدا يبين مفاتن المرأة ، فأن ذلك لا يجوز لدخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم "صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ...وذكر نساء كاسيات عاريات ، مائلات مميلات ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ."
*ريناس*
•
بيان حكم التعطر و الزينة للمرأة و فيه التفصيل
اعلم أن خروج المرأة متزيّنة أو متعطرة مع ستر العورة مكروه تنزيها دون الحرام، ويكون حراما إذا قصدت المرأة بذلك التعرض للرجال، أي قصدت فتنتهم.
روى ابن حبان، والحاكم و النسائي في باب ما يكره للنساء من الطيب و البيهقي و أبو داود عن أبي موسى الأشعري مرفوعا: (أيما امرأة استعطرت فمرّت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية).
وأخرج الترمذي في باب ما جاء من كراهية خروج المرأة متعطرة من حديث أبي موسى الأشعري أيضا مرفوعا: (كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا و كذا) يعني زانية. ا.هـ.
فهذه الرواية الأخيرة مطلقة، ورواية: (ليجدوا ريحها) مقيدة، ومخرج الكل واحد، فيحمل المطلق على المقيد عملا بالقاعدة التي جرى عليها الجمهور من حمل المطلق على المقيد تحاشيا لما يترتب على العكس من الخروج من إجماع الأئمة، فإنه لم يقل أحد منهم بحرمة خروج المرأة متطيبة على الإطلاق؛ وهذا الحمل موافق لحديث عائشة الذي رواه أبو داود في سننه أنها قالت: ( كنّا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمّخ جباهنا بالمسك المطيب للإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها ). والرسول ونساؤه كانوا يحرمون بذي الحليفة وهي على بضعة أميال من المدينة.
والحديث الأول رواه البيهقي في السنن الكبرى في باب ما يكره للنساء من الطيب لأنه لم يفهم منه تحريم خروج المرأة متعطرة إلا الكراهة التنزيهية، لأن الكراهة إذا أُطلقت فيُراد بها عند الشافعيين الكراهة التنزيهية كما ذكر ذلك الشيخ أحمد بن رسلان الشافعي قال:
وفــاعــل المكــروه لــم يُعَذَّبِ بــل إن يكُـــفّ لامتثـــال يُثّــبِ
ومن المعلوم ان البيهقي كان شافعيَّ المذهب، ومثل الشافعية الحنابلة و المالكية فإنهم يريدون بالكراهة عند إطلاقها الكراهة التنزيهية، أما الحنفية فيريدون بها غالباً ما يأثم فاعله.
فالقائل بحرمة خروج المرأة متعطرة على الإطلاق ماذا يفعل بهذا الحديث، وهو صحيح لم يضعفه أحد من الحفاظ، ولا عبرة بمّن ليس له مرتبة الحفظ كما هو مقرر في كتب المصطلح.
وأما حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن خزيمة وفيه أنه مرّت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف فقال لها: (أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد، قال: تطيبتِ لذلك؟ قالت: نعم، قال فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل). فإن ابن خزيمة الذي أخرجه قال فيه: (إن صح الخبر)، بالمعنى الشامل للصحيح و الحسن لأنه لا يفرق بين الحسن و الصحيح، فلم يصحّحه أحد من الحفّاظ. أما قول ابن حجر الهيتمي بعد قول ابن خزيمة إن صح الخبر (أي إن صح هذا الحديث وقد صحّ) فلا حجة فيه لأنه لم ينقل هذاالتصحيح عن حافظ كابن حجر العسقلاني، وهو- أي ابن حجر الهيتمي- ليس من الحفاظ فلا عبرة بقوله: فلا يجوز الخروج عن ظواهر تلك الأحاديث أي إلغاء العمل بها كحديث عائشة الذي سبق ذكره و الذي هو أقوى إسنادا من حديث أبي هريرة من أجل هذا الذي لم يصححه مخرّجه ابن خزيمة بل يجمع بينهما فيقال: لو صح هذا الحديث فليس فيه تحريم خروجها متعطرة، وإنما فيه ان صلاتها في هذه الحال في المسجد لا تكون مقبوله؛ و من المعلوم أن كثيرات من الكراهات تمنع القبول أي الثواب مع كون العمل جائزا وانتفاء المعصية، مثال ذلك ترك الخشوع في الصلاة فإن الصلاة تصح بدون الخشوع مع عدم المعصية و القبول أي لا ثواب فيها و نظير هذا الحديث حديث ابن عباس رفعه : (من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر)، قالوا وما العذر؟ قال: (خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى). رواه أبو داود والحاكم والبيهقي وغيرهم. وجه الاستدلال بالحديث أنه كما لا يفهم منه أن كل إنسان يتخلف عن الحضور إلى الجماعة حيث ينادى بالأذان وصلى في بيته يكون عاصيا، كذلك لا يقصد بحديث أبي هريرة أن التي خرجت متطيبة إلى المسجد تكون عاصية بمجرد خروجها، إنما يفهم منه أن ذهابها إلى المسجد مكروه كما أن الذي لم يذهب إلى موضع الأذان يكون بترك حضوره الجماعة حيث الأذان ينادى به قد فعل فعلا مكروها. على أن حديث أبي هريرة هذا ليس في مطلق التطيّب بل في شدة رائحة الطيب لأن هذا معنى العصف كما هو معروف في اللغة، ومن ظن أنه لمطلق ريح الطيب فهذا جهل منه باللغة.
وفي حديث أبي هريرة الذي فيه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم طيباً لابنته التي يزوّجها فلم يكن عند الرسول صلى الله عليه وسلم طيب غير أنه سلت له في قارورة عرقه فاتخذته ابنته طيباً تستعمله وكان يشم ريحها أهل المدينة فلم ينكر عليها أحد من الصحابة أن تخرج وريحها تفوح طيباً بحيث يجده أهل المدينة أبين البيان على جواز خرود المرأة متطيّبة بغير قصد التعرض للرجال، وهذا الحديث رواه أبو يعلى والطبراني(1).
وروى أبو يعلى(2) بإسناد صحيح عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرّ في طريق من طرق المدينة وُجد منه رائحة المسك
وأما حديث: "لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله ولكن ليخرجن تفلات"
، (3) فلا يفيد إلا الكراهة التنزيهية لمن تذهب إلى المسجد وهي متطيّبة. وأما دعوى بعض أنه في النسائي رواية: "فمرت بقوم فوجدوا ريحها" فهو غير صحيح، إذ لا وجود لهذه الرواية في النسائي ولا غيره
:1 (142):
(1) عزاه الهيثمي للطبراني في الأوسط بنحوه، انظر مجمع الزوائد (8/282).
(2) أخرجه أبو يعلى في مسنده (5/433)، وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (8/282): "ورجال أبي يعلى وثّقوا".
(3) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، وابن حبّان في صحيحه انظر الإحسان (3/316).
:1 (142):
وانظر إلى ما في مصنّف ابن أبي شيبة(1) عن محمد بن المنكدر قال: "زارت أسماء أختها عائشة والزبير غائب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ريح طيب فقال: "ما على المرأة أن تطيّب وزوجها غائب"، فلو كان ذلك حراماً لبيّن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن المفلح المقدسي الحنبلي في الآداب الشرعية ما نصه(2): ويحرم خروج المرأة من بيت زوجها بلا إذنه إلا لضرورة أو واجب شرعي، إلى أن قال: ويكره تطيبها لحضور مسجد أو غيره ا.هـ.
فيعلم مما تقدم أن ما جاء في الحديث لا يحرّم خروج المرأة متعطّرة على الإطلاق، وإنما يحرمه إذا قصدت التعرّض للرجال.
فإن قيل: إن اللام التي في حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلم :فمرّت بقوم ليجدوا ريحها" هي لام العاقبة وليست لام التعليل.
فالجواب: أن هذا لا يصحّ لوجوه منها:
1- أن لام العاقبة هي التي يكون ما بعدها نقيضاً لمقتضى ما قبلها(3)، كالتي في قوله تعالى: (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً) (القصص الآية 8 )، أي فكانت العاقبة أن كان سيدنا موسى عليه السلام عدوّاً لهم وحزناً فهذه اللام ما بعدها مناقض لمقتضى ما قبلها،
:1 (142):
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الأدب، (9/27)
(2) انظر الآداب الشرعية والمنح المرعية (3/390).
(3) انظر الكواكب الدرية للأهدل، باب إعراب الفعل، وشذور الذهب لابن هاشم، النواصب
:1 (142):
لأن آل فرعون إنما التقطوا سيدنا موسى من اليمّ ليكون لهم عوناً وينصرهم، ولكن العاقبة هي أنه كان عدواً لهم حزناً، وهذا لا يصح في هذا الحديث لأن ضهو ريح الطيب ليس مناقضاً لخروج المرأة متعطّرة.
2- أن اللام لا تكون للعاقبة إلا بطريق المجاز، والمجاز لا بد له من دليل لا يصار إليه إلا لأجله، ولا دليل هنا للمجاز إلا التعصب للرأي على طريق التحكم كما قال الإمام ابن السّمعاني أحد مشاهير الأصوليين نقل ذلك عنه الزركشي في بحث معاني الحروف في تشنيف المسامع.
3- أن هذا فيه إبطال الحديث الذي رواه أبو داود عن عائشة الذي فيه أن نساء النبي كن يضمخن جباههنّ بالمسك للإحرام، وقد تقدّم ذكره.
ويرد على كلام المؤولين لحديث "ليجدوا" بأنه لام العاقبة أن شم الرجال ريحها قد لا يحصل لكونها تمر بعيدة من الرجال بحيث لا يصل ريحها إليهم فيؤدي كلامهم أن يكون هذا جائزاً، فهل يقولون بذلك أي أنها إذا خرجت بحيث لم يجد الرجال ريحها فهو جائز.
فوضح أن هذه اللام هي لام التعليل كما فهم ذلك ابن رشد القرطبي من كلام الإمام مالك كما سيأتي. </B>
اعلم أن خروج المرأة متزيّنة أو متعطرة مع ستر العورة مكروه تنزيها دون الحرام، ويكون حراما إذا قصدت المرأة بذلك التعرض للرجال، أي قصدت فتنتهم.
روى ابن حبان، والحاكم و النسائي في باب ما يكره للنساء من الطيب و البيهقي و أبو داود عن أبي موسى الأشعري مرفوعا: (أيما امرأة استعطرت فمرّت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية).
وأخرج الترمذي في باب ما جاء من كراهية خروج المرأة متعطرة من حديث أبي موسى الأشعري أيضا مرفوعا: (كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا و كذا) يعني زانية. ا.هـ.
فهذه الرواية الأخيرة مطلقة، ورواية: (ليجدوا ريحها) مقيدة، ومخرج الكل واحد، فيحمل المطلق على المقيد عملا بالقاعدة التي جرى عليها الجمهور من حمل المطلق على المقيد تحاشيا لما يترتب على العكس من الخروج من إجماع الأئمة، فإنه لم يقل أحد منهم بحرمة خروج المرأة متطيبة على الإطلاق؛ وهذا الحمل موافق لحديث عائشة الذي رواه أبو داود في سننه أنها قالت: ( كنّا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمّخ جباهنا بالمسك المطيب للإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها ). والرسول ونساؤه كانوا يحرمون بذي الحليفة وهي على بضعة أميال من المدينة.
والحديث الأول رواه البيهقي في السنن الكبرى في باب ما يكره للنساء من الطيب لأنه لم يفهم منه تحريم خروج المرأة متعطرة إلا الكراهة التنزيهية، لأن الكراهة إذا أُطلقت فيُراد بها عند الشافعيين الكراهة التنزيهية كما ذكر ذلك الشيخ أحمد بن رسلان الشافعي قال:
وفــاعــل المكــروه لــم يُعَذَّبِ بــل إن يكُـــفّ لامتثـــال يُثّــبِ
ومن المعلوم ان البيهقي كان شافعيَّ المذهب، ومثل الشافعية الحنابلة و المالكية فإنهم يريدون بالكراهة عند إطلاقها الكراهة التنزيهية، أما الحنفية فيريدون بها غالباً ما يأثم فاعله.
فالقائل بحرمة خروج المرأة متعطرة على الإطلاق ماذا يفعل بهذا الحديث، وهو صحيح لم يضعفه أحد من الحفاظ، ولا عبرة بمّن ليس له مرتبة الحفظ كما هو مقرر في كتب المصطلح.
وأما حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن خزيمة وفيه أنه مرّت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف فقال لها: (أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد، قال: تطيبتِ لذلك؟ قالت: نعم، قال فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل). فإن ابن خزيمة الذي أخرجه قال فيه: (إن صح الخبر)، بالمعنى الشامل للصحيح و الحسن لأنه لا يفرق بين الحسن و الصحيح، فلم يصحّحه أحد من الحفّاظ. أما قول ابن حجر الهيتمي بعد قول ابن خزيمة إن صح الخبر (أي إن صح هذا الحديث وقد صحّ) فلا حجة فيه لأنه لم ينقل هذاالتصحيح عن حافظ كابن حجر العسقلاني، وهو- أي ابن حجر الهيتمي- ليس من الحفاظ فلا عبرة بقوله: فلا يجوز الخروج عن ظواهر تلك الأحاديث أي إلغاء العمل بها كحديث عائشة الذي سبق ذكره و الذي هو أقوى إسنادا من حديث أبي هريرة من أجل هذا الذي لم يصححه مخرّجه ابن خزيمة بل يجمع بينهما فيقال: لو صح هذا الحديث فليس فيه تحريم خروجها متعطرة، وإنما فيه ان صلاتها في هذه الحال في المسجد لا تكون مقبوله؛ و من المعلوم أن كثيرات من الكراهات تمنع القبول أي الثواب مع كون العمل جائزا وانتفاء المعصية، مثال ذلك ترك الخشوع في الصلاة فإن الصلاة تصح بدون الخشوع مع عدم المعصية و القبول أي لا ثواب فيها و نظير هذا الحديث حديث ابن عباس رفعه : (من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر)، قالوا وما العذر؟ قال: (خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى). رواه أبو داود والحاكم والبيهقي وغيرهم. وجه الاستدلال بالحديث أنه كما لا يفهم منه أن كل إنسان يتخلف عن الحضور إلى الجماعة حيث ينادى بالأذان وصلى في بيته يكون عاصيا، كذلك لا يقصد بحديث أبي هريرة أن التي خرجت متطيبة إلى المسجد تكون عاصية بمجرد خروجها، إنما يفهم منه أن ذهابها إلى المسجد مكروه كما أن الذي لم يذهب إلى موضع الأذان يكون بترك حضوره الجماعة حيث الأذان ينادى به قد فعل فعلا مكروها. على أن حديث أبي هريرة هذا ليس في مطلق التطيّب بل في شدة رائحة الطيب لأن هذا معنى العصف كما هو معروف في اللغة، ومن ظن أنه لمطلق ريح الطيب فهذا جهل منه باللغة.
وفي حديث أبي هريرة الذي فيه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم طيباً لابنته التي يزوّجها فلم يكن عند الرسول صلى الله عليه وسلم طيب غير أنه سلت له في قارورة عرقه فاتخذته ابنته طيباً تستعمله وكان يشم ريحها أهل المدينة فلم ينكر عليها أحد من الصحابة أن تخرج وريحها تفوح طيباً بحيث يجده أهل المدينة أبين البيان على جواز خرود المرأة متطيّبة بغير قصد التعرض للرجال، وهذا الحديث رواه أبو يعلى والطبراني(1).
وروى أبو يعلى(2) بإسناد صحيح عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرّ في طريق من طرق المدينة وُجد منه رائحة المسك
وأما حديث: "لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله ولكن ليخرجن تفلات"
، (3) فلا يفيد إلا الكراهة التنزيهية لمن تذهب إلى المسجد وهي متطيّبة. وأما دعوى بعض أنه في النسائي رواية: "فمرت بقوم فوجدوا ريحها" فهو غير صحيح، إذ لا وجود لهذه الرواية في النسائي ولا غيره
:1 (142):
(1) عزاه الهيثمي للطبراني في الأوسط بنحوه، انظر مجمع الزوائد (8/282).
(2) أخرجه أبو يعلى في مسنده (5/433)، وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (8/282): "ورجال أبي يعلى وثّقوا".
(3) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، وابن حبّان في صحيحه انظر الإحسان (3/316).
:1 (142):
وانظر إلى ما في مصنّف ابن أبي شيبة(1) عن محمد بن المنكدر قال: "زارت أسماء أختها عائشة والزبير غائب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ريح طيب فقال: "ما على المرأة أن تطيّب وزوجها غائب"، فلو كان ذلك حراماً لبيّن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن المفلح المقدسي الحنبلي في الآداب الشرعية ما نصه(2): ويحرم خروج المرأة من بيت زوجها بلا إذنه إلا لضرورة أو واجب شرعي، إلى أن قال: ويكره تطيبها لحضور مسجد أو غيره ا.هـ.
فيعلم مما تقدم أن ما جاء في الحديث لا يحرّم خروج المرأة متعطّرة على الإطلاق، وإنما يحرمه إذا قصدت التعرّض للرجال.
فإن قيل: إن اللام التي في حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلم :فمرّت بقوم ليجدوا ريحها" هي لام العاقبة وليست لام التعليل.
فالجواب: أن هذا لا يصحّ لوجوه منها:
1- أن لام العاقبة هي التي يكون ما بعدها نقيضاً لمقتضى ما قبلها(3)، كالتي في قوله تعالى: (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً) (القصص الآية 8 )، أي فكانت العاقبة أن كان سيدنا موسى عليه السلام عدوّاً لهم وحزناً فهذه اللام ما بعدها مناقض لمقتضى ما قبلها،
:1 (142):
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الأدب، (9/27)
(2) انظر الآداب الشرعية والمنح المرعية (3/390).
(3) انظر الكواكب الدرية للأهدل، باب إعراب الفعل، وشذور الذهب لابن هاشم، النواصب
:1 (142):
لأن آل فرعون إنما التقطوا سيدنا موسى من اليمّ ليكون لهم عوناً وينصرهم، ولكن العاقبة هي أنه كان عدواً لهم حزناً، وهذا لا يصح في هذا الحديث لأن ضهو ريح الطيب ليس مناقضاً لخروج المرأة متعطّرة.
2- أن اللام لا تكون للعاقبة إلا بطريق المجاز، والمجاز لا بد له من دليل لا يصار إليه إلا لأجله، ولا دليل هنا للمجاز إلا التعصب للرأي على طريق التحكم كما قال الإمام ابن السّمعاني أحد مشاهير الأصوليين نقل ذلك عنه الزركشي في بحث معاني الحروف في تشنيف المسامع.
3- أن هذا فيه إبطال الحديث الذي رواه أبو داود عن عائشة الذي فيه أن نساء النبي كن يضمخن جباههنّ بالمسك للإحرام، وقد تقدّم ذكره.
ويرد على كلام المؤولين لحديث "ليجدوا" بأنه لام العاقبة أن شم الرجال ريحها قد لا يحصل لكونها تمر بعيدة من الرجال بحيث لا يصل ريحها إليهم فيؤدي كلامهم أن يكون هذا جائزاً، فهل يقولون بذلك أي أنها إذا خرجت بحيث لم يجد الرجال ريحها فهو جائز.
فوضح أن هذه اللام هي لام التعليل كما فهم ذلك ابن رشد القرطبي من كلام الإمام مالك كما سيأتي. </B>
الصفحة الأخيرة
بس ياليت اي احد يدخل وعنده فايده يفيدنا
عشان الموضوع فعلا جدا مهم
وجزاك الله خير على حبك للنصيحه