مرت زوجها
مرت زوجها
كلام زوجك فيه نوع من الصحه خلي زوجك يقرا حكم الجواري من مواقع للمفتين
مرت زوجها
مرت زوجها
هذا من موقع فتاوى

السؤال

ما حكم الجواري في الإسلام من حيث النكاح والعدد والإنجاب؟ وما هي أبواب الجواري والعبيد؟
الفتوى

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالرقيق في اللغة هو: المملوك ذكراً كان أم أنثى، والرق في إصطلاح الفقهاء هو: عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، أو هو عجز شرعي مانع للولايات من القضاء والشهادة وغيرها.
وأسبابه ثلاثة:
الأول: الأسر والسبي من الأعداء الكفار.
الثاني: ولد الأمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق.
الثالث: الشراء ممن يملك الرقيق ملكاً صحيحاً معترفاً به شرعاً.
هذا، والأصل في الإنسان الحرية والرق طارئ، والله تعالى خلق آدم وذريته أحراراً، وإنما الرق لعارض الكفر.
والأصل كذلك في الرقيق أنه مكلف كسائر المكلفين متى كان بالغاً وعاقلاً رجلاً كان أم امرأة، وهو مجزي عن أعماله خيراً أو شراً، وأنه يوافق الأحرار في أغلب الأحكام باستثناء بعض الأحكام التي يختص بها الرقيق.
أما الاستمتاع بالإماء، فإنه لا يكون مشروعاً إلا إذا كان في ملك تام للمستمتع، أو نكاح صحيح، وما خرج عن ذلك فهو محرم، لقول الله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) .
فالأمة التي يحل الاستمتاع بها إما أن تكون زوجة، وإما ملك يمين، كما يشترط لوطئها الملك التام، وأن لا يقوم بها مانع يقتضي تحريمها عليه.
وإذا أراد السائل التوسع في أحكام ملك اليمين فليراجع كتب الفقه، فإنه لا يخلو كتاب من باب العتق وأحكام المملوك.
طيبتي سبب ظعفي
كلامها صحيح ابحثي عن حكم الجواري وتلقينه بالتفصيل اسال الله ان ينفعنا بما علمنا
كلامها صحيح ابحثي عن حكم الجواري وتلقينه بالتفصيل اسال الله ان ينفعنا بما علمنا
الله يعين عليهم مرورك شرفني غاليتي



طبعاً ياختي احكام رسول الله عليه الصلاة والسلام باقية الى يوم الدين لا تنسخها سوى الاية او حديث صحيح.
وحكم الجواري باقي وموجود سوق في مورتانيا وانا اعرف واحد كان عليه كفارة عتق رقبة فذهب هناك واشترى جارية ثم استبراءه ثم استمتع بها وبعدين اعتقها.
وانظري زاد المعاد لابن القيم ففيه علمٌ نافع وخير كثير.
وطلعتي ما عندك سالفة قلك انا افهم منو في الدين
واحد صفر [/quot جزاك الله خيرا



شدونه حبيبتي موعيب نتعلم بعد مانزلت موضوعي بحثت بقوقل عن حكم الجواري واستفدت كثير والحمدلله يالله روحي استفيدي منعا للاحراج

هلا ياختي فعلابحثت على طول والحمدلله لقيت ماابحث عنه
الله يعيني عالمواجه بيني وبينه
اللهم ان اصبت فمنك وان اخطئت اوجهلت فمن نفسي والشيطاااااان
الف شكر لكل من ناقشني بوركتم
مسكٌ أبيض
مسكٌ أبيض

كما في قوله تعالى في سورة المؤمنون: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

وقد يراد به النساء المملوكات خصوصاً ويسمين: الجواري والسراري وملك اليمين، ويجوز لمالكها أن يطأها ويستمتع بها بغير عقد زواج بل بملك اليمين،
أين هن الجواري والسبايا والاسري بالعهد الحاضر بالله وأين هم العبيد ؟؟؟؟
أين هـي الحروووب والغزوات ؟؟؟؟؟
لكي زوجك الفارس القائد المغوارالمقدام يأسرله وحده ويملكها ملك يمين ، ماأقول إلا الله يهديه ويصبرك عليـه ويسخرهـ لـك
مرت زوجها
مرت زوجها
السؤال

هل يسمح الإسلام بمعاشرة الجارية جنسياً دون زواج. وشكراً
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في الإنسان الحرية لا الرق، وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن اللقيط إذا وجد ولم يعرف نسبه يكون حراً، وإن احتمل أنه رقيق. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن اللقيط حر. وقال صاحب الشرح الكبير: (فإن الأصل في الآدميين الحرية، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحراراً، وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم العارض ، فله حكم الأصل).
والجارية هي الأمة المملوكة بملك اليمين، ويدخل الإنسان في ملك اليمين بواحد من ثلاثة:
1- استرقاق الأسرى والسبي من الأعداء الكفار، فلا يجوز ابتداء استرقاق المسلم، لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق، لأن الاسترقاق يقع جزاء لاستنكاف الكافر عن عبودية الله تعالى، فجازاه بأن يصير عبد عبيده.
2- ولد الأمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق، سواء أكان أبوه حراً أو عبداً.
3- الشراء ممن يملكها ملكاً صحيحاً معترفاً به شرعاً، وكذا الهبة والوصية، وغير ذلك من صور انتقال الأموال من مالك إلى آخر، ولو كان البائع أو الواهب كافراً ذمياً أو حربياً فيصح ذلك، وقد أهدى المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين فتسرى بإحداهما، ووهب الأخرى لحسان بن ثابت رضي الله عنه.
فإذا علم ذلك: فاعلم أن الاستمتاع بالجارية بالوطء أو مقدماته لا يكون مشروعاً، إلا أن تكون مملوكة للرجل الحر ملكاً تاماً كاملاً، وهي التي ليس له فيها شريك، وليس لأحد فيها شرط أو خيار، ويشترط ألا يكون فيها مانع يقتضي تحريمها عليه، كأن تكون أخته من الرضاعة، أو موطوءة فرعه أو أصله، أو تكون متزوجة، أو أختاً لأمة أخرى يطؤها، أو مشركة غير كتابية. فإذا استوفت ذلك كله جاز له وطؤها بملك اليمين لابعقد الزوجية .
والجارية التي يتخذها سيدها للوطء تسمى سرية، فإذا حبلت من سيدها وأتت بولد ـ ولو سقط ـ سميت أم ولد، وعتقت بعد موت سيدها. والله أعلم.