فداء محمد
فداء محمد
أختي الطبيعة 7 الله يحفظك يارب

لكن الي في المجد قال بما أن المسألة صارت صعبة أحياناً لكثرتهم فيكتفى بهؤلاء


وأتذكر قال: لكن البقية ما يقطعون بل يوصلون رغبة في الأجر

والله أعلم وتراااااااااااني مدري تأكدوا موضوع حلو ياليت يجينا مشاركات أكثر

ونستفيد

أفيدونا يا عالمات بهذه الفتوى أرجوكم ..:26: :26:
*بسمة*
*بسمة*
يا أخواتي جزاكم الله خيراً تريثوا لا تستعجلون! إلى الآن لم تصلنا الفتوى فلا تستعجلون بأي القرار. و يا رب يكون الموضوع للخير و ليس القصد منه التشجيع على القطيعة...لكن والله هذه مسألة شخصية تهمني جداً يعني بسبب المشاكل في العائلة طرأ في بالي هذا السؤال و إن شاء الله تصلنا الفتوى الصحيحة في الموضوع...
و أختي فداء محمد ما قصرتي و الله ، جزاك الله خير و ننتظر معك من يفتينا...:)


العود المنثور
راما وكتكوت
انسه فله
تويتا
الطبيعة 7


العفو ....و الله السؤال هذا في بالي من زمان :09: شكرا لكم

والله أعلم.

نريد فتوى يا مشرفات:26:
جزاكم الله خير
فداء محمد
فداء محمد
:26: :26: :26: :26:
أمونة القمورة
جزاكن الله خيرا ع التوضيح
ضوء ...!
ضوء ...!
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
من هم الأرحام وذوو القربى حيث يقول البعض إن أقارب الزوجة ليسوا من الأرحام؟
فأجاب سماحته: الأرحام هم الأقارب من النسب من جهة أمك وأبيك، وهم المعنيون بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال والأحزاب: (وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ ) ، وأقربهم الآباء والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم ما تناسلوا، ثم الأقرب فالأقرب من الإخوة وأولادهم، والأعمام والعمات وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم، وقد صحّ عن النبي أنه قال لما سأله سائل قائلاً: من أبر يا رسول الله؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب ، والأحاديث في ذلك كثيرة.

أما أقارب الزوجة فليسوا أرحاماً لزوجها إذا لم يكونوا من قرابته، ولكنهم أرحام لأولاده منها.
وبالله التوفيق. فتاوى اسلاميه


وهذا اتيت به من موقع ( صيد الفوائد)

من الأرحام الذين تجب صلتهم :

اختلف العلماء في من الأرحام الذين تجب صلتهم, فقيل هم المحارم الذين تكون بينهم قرابة بحيث لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى لم يحل له نكاح الآخر وعلى هذا القول فالأرحام هم الوالدان ووالديهم وإن علو والأولاد وأولادهم وإن نزلوا, والإخوة وأولادهم والأخوات وأولادهن, والأعمام والعمات والأخوال والخالات.
ويخرج على هذا القول أولاد الأعمام وأولاد العمات وأولاد الأخوال وأولاد الخالات فليسوا من الأرحام.
واستدل أصحاب هذا القول بأن الشارع حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وقال صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات الحديث عند ابن حبان : ((إنكن إن فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن)).

ولو كان بنت العم أو العمة أو بنت الخال أو الخالة لو كان هؤلاء من الأرحام ما وافق الشرع على الجمع بين المرأة وابنة عمتها أو ابنة خالتها أو ابنة خالتها . .

القول الثاني : الأرحام هم القرابة الذين يتوارثون, وعلى هذا يخرج الأخوال والخالات, أي أن الأخوال والخالات على هذا القول لا تجب صلتهم ولا يحرم قطعهم. وهذا القول غير صحيح وكيف يكون صحيحاً والنبي صلى الله عليه وسلم قال : ((الخالة بمنزلة الأم)) .

القول الثالث : أن الأرحام عام في كل ما يشمله الرحم, فكل قريب لك هم من الأرحام الذين تجب صلتهم.

وعلى هذا القول فأولاد العم وأولاد العمة وأولاد الخال وأولاد الخالة وأولادهم كل هؤلاء يدخلون تحت مسمى الأرحام.

وإن كان تتنوع كيفية وصلهم فهذا تجب صلته كل يوم وهذا كل أسبوع وهذا كل شهر وهذا في المناسبات وهكذا.

كذلك يتنوع الموصول به فهذا يوصل بالمال وهذا يوصل بالسلام وهذا يوصل بالمكالمة وهكذا.

وقد قيل إن القرابة إلى أربعة آباء فيشمل الأولاد وأولاد الأب وأولاد الجد وأولاد جد الأب . ( المغني 8/529 ) .