السلام عليكم
عندي سؤال مهم ابغي اجابه صيحيحه ومتأكده
س- هل يجوز صيام الحلف 3 ايام متقطعه غير متواصله؟؟
دموعي حساسة @dmoaay_hsas
محررة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفقكِ الله لما يحب ويرضى
السؤال
أنا حلفت يمينا وأريد أن أعرف كفارة اليمين من الصوم ثلاثة أيام وإذا صمت ثلاثة أيام هل يجوز أن أصومها يوما وراء يوم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كفارة اليمين جاءت مفصلة في قوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) .
فصيام الثلاثة أيام لا يصار إليه إلا بعد العجز عما قبله، فإذا لم يستطع الشخص غير الصوم صام الأيام الثلاثة، وصامها متتابعة على رأي الإمامين أبي حنيفة وأحمد، وذهب بعض العلماء إلى عدم وجوب التتابع، وقال: إنه يستحب فقط.
ولكن لاشك أن التتابع أفضل من عدمه لما فيه من المسارعة إلى الخيرات، والمبادرة بامتثال الطاعة، والخروج من الخلاف.
والله أعلم
موقع إسلام ويب هنـا
.
_____________________
الأحوط التتابع في صيام كفارة اليمين
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم/ م. م. ح سلمه الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم: 1745، وتاريخ 25/4/1408هـ، الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة:
وأفيدك: أن التتابع في صيام كفارة اليمين فيه خلاف بين العلماء، والأحوط التتابع فيه، مع العلم أنه لا يعدل إلى الصيام إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق، حسبما هو موضح بالفتوى المرفقة.
وسبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى فيما سألت عنه، فنرفق لك نسخاً منها، وفيها الكفاية إن شاء الله، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
موقع بن باز هنا
_______________________________
هل صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يجب أن تكون متتابعة ؟.
الحمد لله
لا يجب في صيام ثلاثة الأيام في كفارة اليمين أن تكون متتابعة ، فلو صامها متفرقة أجرأ ذلك ، لإطلاق قول الله تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ..) المائدة/89 ، فلم يقيِّدها الله تعالى بالتتابع .
قال ابن حزم في " المحلى " (6/345)
وَيُجْزِئُ الصَّوْمُ لِلثَّلاثَةِ الأَيَّامِ مُتَفَرِّقَةٍ إنْ شَاءَ - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ , وَالشَّافِعِيِّ ...فَإِذْ لَمْ يَخُصَّ اللَّهُ تَعَالَى تَتَابُعًا مِنْ تَفْرِيقٍ , فَكَيْفَمَا صَامَهُنَّ أَجْزَأَهُ . اهـ
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (23/22) :
" الأفضل أن يكون صيام كفارة اليمين متتابعاً ، ولكن لو قطع التتابع فلا حرج في ذلك " اهـ .
انظر الإنصاف (11/42) و المغني (10/15) والمدونة (1/280) .
الإسلام سؤال وجواب
هنا
وفقكِ الله لما يحب ويرضى
السؤال
أنا حلفت يمينا وأريد أن أعرف كفارة اليمين من الصوم ثلاثة أيام وإذا صمت ثلاثة أيام هل يجوز أن أصومها يوما وراء يوم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كفارة اليمين جاءت مفصلة في قوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) .
فصيام الثلاثة أيام لا يصار إليه إلا بعد العجز عما قبله، فإذا لم يستطع الشخص غير الصوم صام الأيام الثلاثة، وصامها متتابعة على رأي الإمامين أبي حنيفة وأحمد، وذهب بعض العلماء إلى عدم وجوب التتابع، وقال: إنه يستحب فقط.
ولكن لاشك أن التتابع أفضل من عدمه لما فيه من المسارعة إلى الخيرات، والمبادرة بامتثال الطاعة، والخروج من الخلاف.
والله أعلم
موقع إسلام ويب هنـا
.
_____________________
الأحوط التتابع في صيام كفارة اليمين
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم/ م. م. ح سلمه الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم: 1745، وتاريخ 25/4/1408هـ، الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة:
وأفيدك: أن التتابع في صيام كفارة اليمين فيه خلاف بين العلماء، والأحوط التتابع فيه، مع العلم أنه لا يعدل إلى الصيام إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق، حسبما هو موضح بالفتوى المرفقة.
وسبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى فيما سألت عنه، فنرفق لك نسخاً منها، وفيها الكفاية إن شاء الله، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
موقع بن باز هنا
_______________________________
هل صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يجب أن تكون متتابعة ؟.
الحمد لله
لا يجب في صيام ثلاثة الأيام في كفارة اليمين أن تكون متتابعة ، فلو صامها متفرقة أجرأ ذلك ، لإطلاق قول الله تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ..) المائدة/89 ، فلم يقيِّدها الله تعالى بالتتابع .
قال ابن حزم في " المحلى " (6/345)
وَيُجْزِئُ الصَّوْمُ لِلثَّلاثَةِ الأَيَّامِ مُتَفَرِّقَةٍ إنْ شَاءَ - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ , وَالشَّافِعِيِّ ...فَإِذْ لَمْ يَخُصَّ اللَّهُ تَعَالَى تَتَابُعًا مِنْ تَفْرِيقٍ , فَكَيْفَمَا صَامَهُنَّ أَجْزَأَهُ . اهـ
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (23/22) :
" الأفضل أن يكون صيام كفارة اليمين متتابعاً ، ولكن لو قطع التتابع فلا حرج في ذلك " اهـ .
انظر الإنصاف (11/42) و المغني (10/15) والمدونة (1/280) .
الإسلام سؤال وجواب
هنا
سؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19518 )
الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 23)
س 2: في أحد الأيام حلفت يمينًا وعملت الكفارة، حيث أخذت من السوق
عشرة أكياس رز، كل كيس وزنه كيلو ونصف، وقمت بتوزيع هذه الأكياس
على أيتام لكل شخص منهم كيس، علمًا بأن الأيتام لا يدخل عليهم
دخل شهري، وإنما يدخل عليهم الضمان الاجتماعي بنهاية كل عام،
وكذلك بعض الصدقات من أهل الخير.
فضيلة الشيخ:
1 - هل الكفارة التي عملتها بهذا الشكل صحيحة؟
2 - إذا لم تكن صحيحة كيف أعملها، ومن أعطيها؟ علمًا بأنه
لا يوجد أشد حاجة لدينا بهذه القرية من الأيتام.
3 - أيهما أفضل عمله في كفارة اليمين الصيام أم الإطعام؟
4 - هل يشترط لصيام كفارة اليمين تتابع الصيام؟
ج 2: إذا كان حال الأيتام كما ذكرت في السؤال فما فعلته مجزئ إن شاء الله
عن الكفارة الواجبة عليك، وكفارة اليمين فيها تخيير بين الإطعام
والكسوة والعتق، وفيها ترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام،
فلا يجزئ فيها الصيام إلا لمن عجز عن جميع هذه الثلاثة،
ولا يجب التتابع في صيام كفارة اليمين على الصحيح، لكن التتابع فيها أفضل وأحوط.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضونائب الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=3&PageID=8792&back=true
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
كفارة الحلف بعدم عمل شيء في المستقبل ثلاثة أيام، هل صيامها ثلاثة أيام متكررة أم متقطعة؟
نص الجواب
رقم الفتوى
3456
27-يناير-2009
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..
فالأصل في كفارة اليمن أخي السائل إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم لمن قدر على ذلك، فإن عجز عن الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة فيجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام كما في قوله تعالى:{لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}المائدة89 .
قال الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في المغني:" وجملة ذلك، أنَّ كفارة اليمين تجمع تخييراً وترتيباً ، فيتخير بين الخصال الثلاث ، فإن لم يجدها انتقل إلى صيام ثلاثة أيام "اهـ.
فالأصل هو الإطعام أو الكسوة أو الإعتاق فإن عجز عن ذلك وجب عليه الصوم، وللمزيد يرجى مطالعة الفتوى رقم (34) على موقعنا.
فإذا تعيَّن عليه الصيام لعجزه عن الإطعام والكسوة والإعتاق فيستحب له التتابع في صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين، فإن صامها مفرقة أجزأه كما ذهب إليه السادة المالكية، وهو الأظهر عند الشافعية.
وقد نقل الإمام المَوَّاق المالكي رحمه الله في التاج والإكليل عن الإمام مَالِك قوله في الْمُدَوَّنَةِ :" مَا ذَكَرَ اللَّهُ مِنْ صِيَامِ الشُّهُورِ فَمُتَتَابِعٌ وَأَمَّا الْأَيَّامُ فَمِثْلُ قَضَاءِ رَمَضَانَ وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَصِيَامِ الْجَزَاءِ وَالْمُتْعَةِ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، فَالْأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُتَابِعَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَإِنْ فَرَّقَهُ أَجْزَأَهُ ".
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي كما في مغني المحتاج:"( وَلَا يَجِبُ تَتَابُعُهَا فِي الْأَظْهَرِ ) لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ .وَالثَّانِي يَجِبُ ؛ لِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَرَأَ " ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ "اهـ.
وذهب السادة الحنفية والسادة الحنابلة وهو وجه عند السادة الشافعية إلى وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين إذا عجز عن الإعتاق والإطعام والكسوة؛ قال الإمام ابن نجيم الحنفي رحمه الله في البحر الرائق:" قَوْلُهُ : وَإِنْ عَجَزَ عَنْ أَحَدِهَا صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةً ) أَيْ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِعْتَاقِ وَالْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ كَفَّرَ بِالصَّوْمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ } وَشَرَطْنَا التَّتَابُعَ عَمَلًا بِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُتَتَابِعَاتٍ وَقِرَاءَتُهُ كَرِوَايَتِهِ وَهِيَ مَشْهُورَةٌ "اهـ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي رحمه الله في شرح منتهى الإرادات:" (فَإِنْ عَجَزَ ) مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ عَنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ ( كَعَجْزٍ عَنْ فِطْرَةٍ ) وَتَقَدَّمَ تَوْضِيحُهُ ( صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) لِلْآيَةِ عَلَى الْأَصَحِّ ( مُتَتَابِعَةً وُجُوبًا ) لِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ ...إنْ لَمْ يَكُنْ ) لِلْمُكَفِّرِ ( عُذْرٌ ) فِي تَرْكِ التَّتَابُعِ مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ "اهـ.
والأحوط أداؤها متتابعة خروجاً من الخلاف بين الفقهاء، والله أعلم.
http://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=3456
الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 23)
س 2: في أحد الأيام حلفت يمينًا وعملت الكفارة، حيث أخذت من السوق
عشرة أكياس رز، كل كيس وزنه كيلو ونصف، وقمت بتوزيع هذه الأكياس
على أيتام لكل شخص منهم كيس، علمًا بأن الأيتام لا يدخل عليهم
دخل شهري، وإنما يدخل عليهم الضمان الاجتماعي بنهاية كل عام،
وكذلك بعض الصدقات من أهل الخير.
فضيلة الشيخ:
1 - هل الكفارة التي عملتها بهذا الشكل صحيحة؟
2 - إذا لم تكن صحيحة كيف أعملها، ومن أعطيها؟ علمًا بأنه
لا يوجد أشد حاجة لدينا بهذه القرية من الأيتام.
3 - أيهما أفضل عمله في كفارة اليمين الصيام أم الإطعام؟
4 - هل يشترط لصيام كفارة اليمين تتابع الصيام؟
ج 2: إذا كان حال الأيتام كما ذكرت في السؤال فما فعلته مجزئ إن شاء الله
عن الكفارة الواجبة عليك، وكفارة اليمين فيها تخيير بين الإطعام
والكسوة والعتق، وفيها ترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام،
فلا يجزئ فيها الصيام إلا لمن عجز عن جميع هذه الثلاثة،
ولا يجب التتابع في صيام كفارة اليمين على الصحيح، لكن التتابع فيها أفضل وأحوط.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضونائب الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=3&PageID=8792&back=true
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
كفارة الحلف بعدم عمل شيء في المستقبل ثلاثة أيام، هل صيامها ثلاثة أيام متكررة أم متقطعة؟
نص الجواب
رقم الفتوى
3456
27-يناير-2009
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..
فالأصل في كفارة اليمن أخي السائل إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم لمن قدر على ذلك، فإن عجز عن الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة فيجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام كما في قوله تعالى:{لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}المائدة89 .
قال الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في المغني:" وجملة ذلك، أنَّ كفارة اليمين تجمع تخييراً وترتيباً ، فيتخير بين الخصال الثلاث ، فإن لم يجدها انتقل إلى صيام ثلاثة أيام "اهـ.
فالأصل هو الإطعام أو الكسوة أو الإعتاق فإن عجز عن ذلك وجب عليه الصوم، وللمزيد يرجى مطالعة الفتوى رقم (34) على موقعنا.
فإذا تعيَّن عليه الصيام لعجزه عن الإطعام والكسوة والإعتاق فيستحب له التتابع في صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين، فإن صامها مفرقة أجزأه كما ذهب إليه السادة المالكية، وهو الأظهر عند الشافعية.
وقد نقل الإمام المَوَّاق المالكي رحمه الله في التاج والإكليل عن الإمام مَالِك قوله في الْمُدَوَّنَةِ :" مَا ذَكَرَ اللَّهُ مِنْ صِيَامِ الشُّهُورِ فَمُتَتَابِعٌ وَأَمَّا الْأَيَّامُ فَمِثْلُ قَضَاءِ رَمَضَانَ وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَصِيَامِ الْجَزَاءِ وَالْمُتْعَةِ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، فَالْأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُتَابِعَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَإِنْ فَرَّقَهُ أَجْزَأَهُ ".
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي كما في مغني المحتاج:"( وَلَا يَجِبُ تَتَابُعُهَا فِي الْأَظْهَرِ ) لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ .وَالثَّانِي يَجِبُ ؛ لِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَرَأَ " ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ "اهـ.
وذهب السادة الحنفية والسادة الحنابلة وهو وجه عند السادة الشافعية إلى وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين إذا عجز عن الإعتاق والإطعام والكسوة؛ قال الإمام ابن نجيم الحنفي رحمه الله في البحر الرائق:" قَوْلُهُ : وَإِنْ عَجَزَ عَنْ أَحَدِهَا صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةً ) أَيْ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِعْتَاقِ وَالْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ كَفَّرَ بِالصَّوْمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ } وَشَرَطْنَا التَّتَابُعَ عَمَلًا بِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُتَتَابِعَاتٍ وَقِرَاءَتُهُ كَرِوَايَتِهِ وَهِيَ مَشْهُورَةٌ "اهـ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي رحمه الله في شرح منتهى الإرادات:" (فَإِنْ عَجَزَ ) مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ عَنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ ( كَعَجْزٍ عَنْ فِطْرَةٍ ) وَتَقَدَّمَ تَوْضِيحُهُ ( صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) لِلْآيَةِ عَلَى الْأَصَحِّ ( مُتَتَابِعَةً وُجُوبًا ) لِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ ...إنْ لَمْ يَكُنْ ) لِلْمُكَفِّرِ ( عُذْرٌ ) فِي تَرْكِ التَّتَابُعِ مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ "اهـ.
والأحوط أداؤها متتابعة خروجاً من الخلاف بين الفقهاء، والله أعلم.
- والخلاصة
- الأصل في كفارة اليمن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم لمن قدر على ذلك فإن عجز عن الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة ، فيجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام، ويستحب له التتابع في صيامها كما ذهب إليه السادة المالكية وهو الأظهر عند الشافعية، فإن صامها مفرقة أجزأه. وذهب السادة الحنفية والسادة الحنابلة وهو وجه عند السادة الشافعية إلى وجوب التتابع، والأحوط أداؤها متتابعة خروجاً من الخلاف بين الفقهاء، والله أعلم .
http://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=3456
الصفحة الأخيرة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في المسألة خِلاف .
والذي يظهر أن التتابع أحوط ، وبه قال جماعة من أهل العلم .
وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وأُبيّ بن كعب رضي الله عنه .
وفي قراءة أُبيّ وابن مسعود : (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) .
قال ابن قدامة : كذلك ذَكَرَه الإمام أحمد في التفسير عن جماعة . وهذا إن كان قرآنا فهو حجة ، لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وإن لم يكن قرآنا فهو رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يحتمل أن يكون سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا فَظَنَّاهُ قرآنا ، فثبتت له رتبة الخبر ، ولا ينقص عن درجة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية ؛ وعلى كلا التقديرين فهو حجة يُصَار إليه ، ولأنه صيام في كفارة ، فَوَجَبَ فيه التتابع ككفارة القتل والظهار والمطلق يحتمل على المقيد . اهـ .
http://www.*********.net/vb/showthread.php?t=40025