غلا غامد
•
الحديث الثلاثون
عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ؛وحد حدودا فلا تعتدوها
وحرم أشياء فلا تنتهكوها ؛وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها )
عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ؛وحد حدودا فلا تعتدوها
وحرم أشياء فلا تنتهكوها ؛وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها )
غلا غامد
•
الحديث الحادي والثلاثون
عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال :
جــــــــــــاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :يارسول الله
دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس
فقال (ازهد في الدنيا يحبك الله ؛وازهد فيما عند الناس يحبك الناس )
عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال :
جــــــــــــاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :يارسول الله
دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس
فقال (ازهد في الدنيا يحبك الله ؛وازهد فيما عند الناس يحبك الناس )
غلا غامد
•
الحديث الثاني والثلاثون
عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه قال
إن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لاضرر ولا ضرار )
عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه قال
إن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لاضرر ولا ضرار )
الصفحة الأخيرة
نبدا حديث اليوم :
بسم الله الرحمن الرحيم
لاحولا ولاقوه الا بالله
الحديث الثالث والثلاثون (البيّنة على المُدَّعي )
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله ، قال: { لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البيّنة على المُدَّعي واليمين على من أنكر }.
.
الشـــــــرح
قوله: { لو يعطى الناس بدعواهم } أي: بما يدّعونه على غيرهم، وليعلم أن إضافة الشيء على أوجه:
الأول: أن يضيف لنفسه شيئاً لغيره، مثل أن يقول: ( لفلان عليّ كذا ) فهذا إقرار.
والثاني: أن يضيف شيئاً لنفسه على غيره، مثل أن يقول: ( لي على فلان كذا وكذا ) فهذه دعوى.
فهذا الثالث: أن يضيف شيئاً لغيره على غيره، مثل أن يقول: ( لفلان على فلان كذا وكذا ) فهذه شهادة.
والحديث الآن في الدعوى فلو ادّعى شخص على آخر قال: ( أنا أطلب مائة درهم ) مثلاً فإنه لو قبلت دعواه لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، وكذلك لو قال لآخر: ( أنت قتلت أبي ) لكان ادعى دمه وهذا يعني أنها لا تقبل دعوى إلا ببينة.
ولهذا قال: { لكن البينة على المدعي } فإذا ادعى إنسان على آخر شيئاً قلنا: أحضر لنا البينة، والبينة كل ما بان به الحق سواء كانت شهوداً أو قرائن حسية أو غير ذلك.
{ واليمين على من أنكر } أي: من أنكر دعوى خصمه إذا لم يكن لخصمه بينة فإذا قال زيد لعمرو: ( أنا أطلب مائة درهم ) قال عمرو: ( لا )، قلنا لزيد ائت ببينة، فإن لم يأتي بالبينة قلنا لعمرو: ( احلف على نفي ما ادعاه )، فإذا حلف برئ.
وهذا الحديث فيه فوائد: منها أن الشريعة الإسلامية حريصة على حفظ أموال الناس ودماءهم لقوله: { لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال أموال قوم و دماءهم }.
ومن فوائد هذا الحديث: أن المدعي إذا قام ببينة على دعواه حكم له بما ادعاه، لقوله عليه الصلاة والسلام: { لكن البيَّنة على المدعي } والبينة كل ما بين به الحق ويتضح كما اسلفنا في الشرح، وليست خاصة بالشاهدين أو الشاهد بل كل ما أبان الحق فهو بينة.
ومن فوائد الحديث: أن اليمين على من أنكر، أي: من أنكر دعوى المدعي.
ومن فوائده: أن لو أنكر المنكر وقال: ( لا أحلف ) فإنه يقضي عليه بالنكول ووجه ذلك أنه إذا أبى، يحلف فقد امتنع مما يجب عليه فيحكم عليه به.