تعب قلبي*** :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنات دورت صفة الحج المبرور كتابة مو مقطع فيديو بس احس ماقدرت اثق في اي موقع لانه ممكن يكون مو صح فياليت اللي متاكده من الطريقه تكتبها لي عشان احفظها بالملاحظات ومااحتاج نت لما احب افتحها غير كذا انا بحج بدون تصريح وهذي حجة الفريضه ايش الحكم وجزاكم الله خير الجزاءالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنات دورت صفة الحج المبرور كتابة مو مقطع فيديو بس احس ماقدرت...
لا اله الاالله محمد رسول الله
*هبة
•
تعب قلبي*** :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنات دورت صفة الحج المبرور كتابة مو مقطع فيديو بس احس ماقدرت اثق في اي موقع لانه ممكن يكون مو صح فياليت اللي متاكده من الطريقه تكتبها لي عشان احفظها بالملاحظات ومااحتاج نت لما احب افتحها غير كذا انا بحج بدون تصريح وهذي حجة الفريضه ايش الحكم وجزاكم الله خير الجزاءالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنات دورت صفة الحج المبرور كتابة مو مقطع فيديو بس احس ماقدرت...
صفة الحج المبرور) مع الشيخ د.عبدالعزيز الفوزان -1427هـ
الحج أيها الأحبة لا يجب إلا إذا توفرت شروطه الأربعة المعروفة وهي
1-الإسلام
2-العقل
3-البلوغ
4-الإستطاعة
ويضيف العلماء أيضا الحرية حينما يكون هناك رقيق
فهي خمسة شروط إذا لايجب الحج على الإنسان إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط الأربعة المذكور الإسلام ،والعقل والبلوغو الإستطاعة وبناء عليه فالكافر لايجب عليه الحج بمعنى أنه لا يطالب بالحج حال كفره وليس معناه أنه لايأثم بترك الحج فإن الصحيح من قول العلماء إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هم مخاطبون بأصل الدين وهم محاسبون على كل واجب تركوه، وعلى كل محرم فعلوه كما هم محاسبون على أصل الكفر والعياذ بالله كما قال الله عزوجل {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ }المدثر42 {قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ }المدثر43 {وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ }المدثر44 {وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ }المدثر45 {وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ }المدثر46 فذكروا أن من الأسباب التي أوجبت لهم دخول النار ترك الصلاة وترك الزكاة وهما من فروع الإسلام وكذلك أصل الكفر فى قولهم {وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ }المدثر46 فكذلك الحج فليس معنا قولنا أن الكافر لايجب عليه أنه لاإثم عليه ولاممدحة له فى تركه بل هو أثم والعياذبالله بكل واجب ترك وكل محرم فعله ولهذا لايزداد الكافر بطول عمره إلا شرا والعياذ بالله لأنه كل يوم يمر عليه خمس صلوات مكتوبات لايصليها وكل سنة يمر عليه شهر رمضان الواجب لايصومه ويأتيه موسم الحج ولايحج
لهذا قال الله سبحانه مبين سوء حالة هؤلاء الكفار {وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْماً وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ }آل عمران178 و النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله) فلا يزداد الكافر والعاصي المفرط فى جنب الله بطول العمر إلا سوء والعياذ بالله إلا أن يتداركه الله عزوجل بتوبة صادقة نصوح قبل أن يموت
الشرط الثاني العقل : فإن إن كان مجنونا فلايجب عليه الحج ولايصح منه أيضا لو حج أما كونه لايجب عليه الحج فلأنه مرفوع عنه قلم التكليف ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ( رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ) فذكر منهم المجنون حتى يفيق أيضا لايصح منه الحج لو حج وهذه مسألة مهمة العقل شرط وجوب وشرط صحة أيضا كما أن الإسلام شرط وجوب وشرط صحة أيضا كونه شرط صحة لأن الحج عبادة لا تصح إلا بنية والنية لا تتأتى من المجنون فليس له عقل يعقل به العبادة وينويها ولهذا لو أبتلى الإنسان بقريب مجنون فلايجوز له أن يحججه معه لانه لايستفيد من حجه شيئا مع مايجده من التعب والمشقة بالحج وكذلك بالنسبة للصلاة والصيام وغيرها فلايجوز لهم أن يكره على الصوم فى رمضان وأن يمنع عنه الطعام والشراب ولا أن يكرهه على الحج مادام مجنونا
أيضا من الشروط البلوغ فإن كان الشخص دون البلوغ فلايجب عليه الحج للحديث السابق ( رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ).لكن الصبي يصح منه الحج ولايغنيه عن حج الفريضة حتى لو كان الصبي فى المهد رضيعا بصح حجه ويؤجر عليه كما يؤجر على ذلك وليه لأنه سبب ذلك والمعين عليه ويدل لهذا حديث (المرأة التى رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله ألهذا حج قال نعم ولكي أجره ) لكن هذه الحجة لا تغنيه عن حجة الإسلام إذا بلغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فليحج حجة أخرى) وفى رواية ( فعليه أن يحج حجة أخرى ) والحديث رواه الإمام أحمد والبيهقي وصححه الأ لباني ولإن هذا الصبي الذي حج قبل بلوغه حاله كحال من صلى الصلاة المفروضة قبل دخول وقتها فلو دخل وقتها وبلغ وجب عليه أن يصليها لأنه أصبح مطالب بأدائها فى هذا الوقت
الشرط الرابع وهو مهم فهو الإستطاعة كما قال الله سبحانه (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً }آل عمران97 الإستطاعة تكون بأمرين
الأول : أن يكون قادرا على الحج ببدنه
والثانية : أن يكون قادرا عليه بماله
فإن كان قادرا عليه ببدنه وماله فإنه يلزمه الحج بنفسه ولايجوز له أن ينيب شخصا يحج عنه بإجماع العلماء لا خلاف فى هذا، فى فرض الحج إذا كان الحج فريضة ولم يحج من قبل فلا يصح أن ينيب من يحج عنه وحتى فى النافلة الصحيح أن الإنسان إذا كان قادرا على أن يحج بنفسه لايجوز له أن ينيب من يحج عنه، لأن الحج عبادة تخصه فلا ينوب عنه فيها غيره ولأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا ينيبون من يحج عنهم وهم قادرون على الحج بأنفسهم، إنما النيابة فى الحج فقط للعاجز عن الحج لمرض لا يرجى برءه أو لكبر سن أو لموت بحيث لايستطيع الإنسان الحج بعد ذلك ،إذا من كان قادرا على الحج ببدنه وماله فيلزمه أن يحج بنفسه ولا يجوز له أن ينيب من يحج عنه .
أما إن كان قادرا ببدنه لكنه فقيرا عاجزا عن الحج بماله فإن هذا لايجب عليه الحج ولو مات ولم يحج لأنه ظل فقيرا حتى مات فإنه لا إثم عليه ولا يقال إنه ترك ركنا من أركان الإسلام لأن هذا الركن لم يجب عليه وحاله حال من لم يزكي فى حياته قط لأنه لم يملك نصاب تجب فيه الزكاة لا يقال أنه ترك الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة، إذا.. إذا عاش الإنسان فقيرا ليس عنده مال ومات فإنه لا إثم عليه، وإن كانت نيته صادقة أن يحج لو ترك المال فأرجوا أن يحصل له أجر الحج وهو لم يحج،
ولهذا قال العلماء لايشرع للفقير أن يستدين لأجل أن يحج،لأنه لم يجب عليه الحج أصلا ثم إذا إستدان من يضمن له أن يقدر على وفاء الدين قد يموت فى حجه وقد يعجز عن جمع المال بعد أن يعود لمرض أو فقر أو كساد تجارة أو غير ذلك فتبقى ذمته مشمولة بهذا الدين الذي ألزم به نفسه والله عزوجل قد أعفاه منه فلا يشرع له أن يستدين من أجل أن يحج، ولا يشرع له سؤال الناس أيضا وشحادتهم من أجل الحج، لإن الحج لم يجب عليه أصلا.
أما إذا جاءه مال من دون سؤال أو يسر الله عزوجل له الحج مع حملة ونحوها من تبرع منهم له فلا بأس فى ذلك وحجه صحيح إن شاء الله وكذلك لو طلب منهم أن يخدمهم فى الحج وجعل أجرته فى الخدمة هي أن يمكنه من الحج ويتحملوا تكاليفه عنه فهوا إن شاء الله مأجور متاب على ذلك.
أما من كان عاجزا عن الحج ببدنه لكنه قادرا عليه بماله مثل الكبير الذي لايقدر على الحج بسبب كبرسنه أو المريض مرض لايرجى برئه فهذا يجب أن ينيب من يحج عنه ويدفع له تكاليف الحج هذا إذا كان العجز مستمرا أن يكون به مرض لا يرجى برئه أما لمرض الطارئ الذي يرجى برئه فلا يجوز أن ينيب من يحج عنه بل ينتظر حتى يشفيه الله عزوجل ثم يحج عن نفسه من دون توكيل
ويشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه، فإن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه حج الفريضة فإن هذه الحج تكون للنائب وليس للمستنيب والدليل على ذك قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سمعه يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال أحججت عن نفسك قال : لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ..فجعل هذه الحج التي كان نواها ولبى بها لشبرمة جعلها له لأن هذا الشخص لم يحج عن نفسه، إذا لابد فيمن ينوب عن غيره فى الحج أن تتوفر فيه شروط الحج السابقة كلها من الإسلام والبلوغ والعقل وكذلك أن يكون قد حج عن نفسه أولا وينبغي أن يحرص المستنيب على إختيار من يعرف أحكام الحج وأن يكون من أهل الصلاح والديانة والأمانه لأن هذا أقرب للقبول وإلى أداء المناسك على الوجه الذي أمر الله عزوجل به ويجب على النائب أو الوكيل فى الحج أن يخلص النية لله تعالى وأن يقصد بنيابته عن غيره وحجه عن غيره وجه الله عزوجل والتعبد له سبحانه وتعالى فى تلك المشاعر المقدسة وأن يظفر بفضيلة الزمان والمكان والحال فما يقصد نفع أخيه المسلم وأن يأخذ المال منه ليحج لا أن يحج كي يأخذ المال أن يكون قصده بأخذ المال أن يتمكن الحج والوصول إلى تلك العرصات المقدسة لا أن يحج من أجل أن يحصل على المال ويجب عليه أن يؤدي المناسك على أكمل وجه يقدر عليه لأنه مؤتمن على ذلك
ومن الإستطاعة وهو شرط زائد على ماسبق من شروط وجوب الحج وجود المحرم بالنسبة للمرأة أن يوجد محرم يسافر معها للحج والمحرم للمرأة فى الحج وغيره هو زوجها وكل ذكر يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بقرابة أو رضاع أو مصاهرة فإن لم يتيسر لها محرم فإن الحج لايجب عليها بنفسها ولا يجوز لها أن تسافر لوحدها ولو كان الطريق مئمون ومع نساء تقات مئمونات ومع رفقة مئمونة وهذا هو الصحيح من قول العلماء وهو مذهب الحنابلة والحنفية خلافا للشافعية والمالكية لأن الشافعية والمالكية المشروع عندهم يرون أنه إذا تيسر لها رفقة مئمونة من النساء المئمونات يلزمها الحج
الحج أيها الأحبة لا يجب إلا إذا توفرت شروطه الأربعة المعروفة وهي
1-الإسلام
2-العقل
3-البلوغ
4-الإستطاعة
ويضيف العلماء أيضا الحرية حينما يكون هناك رقيق
فهي خمسة شروط إذا لايجب الحج على الإنسان إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط الأربعة المذكور الإسلام ،والعقل والبلوغو الإستطاعة وبناء عليه فالكافر لايجب عليه الحج بمعنى أنه لا يطالب بالحج حال كفره وليس معناه أنه لايأثم بترك الحج فإن الصحيح من قول العلماء إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هم مخاطبون بأصل الدين وهم محاسبون على كل واجب تركوه، وعلى كل محرم فعلوه كما هم محاسبون على أصل الكفر والعياذ بالله كما قال الله عزوجل {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ }المدثر42 {قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ }المدثر43 {وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ }المدثر44 {وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ }المدثر45 {وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ }المدثر46 فذكروا أن من الأسباب التي أوجبت لهم دخول النار ترك الصلاة وترك الزكاة وهما من فروع الإسلام وكذلك أصل الكفر فى قولهم {وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ }المدثر46 فكذلك الحج فليس معنا قولنا أن الكافر لايجب عليه أنه لاإثم عليه ولاممدحة له فى تركه بل هو أثم والعياذبالله بكل واجب ترك وكل محرم فعله ولهذا لايزداد الكافر بطول عمره إلا شرا والعياذ بالله لأنه كل يوم يمر عليه خمس صلوات مكتوبات لايصليها وكل سنة يمر عليه شهر رمضان الواجب لايصومه ويأتيه موسم الحج ولايحج
لهذا قال الله سبحانه مبين سوء حالة هؤلاء الكفار {وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْماً وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ }آل عمران178 و النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله) فلا يزداد الكافر والعاصي المفرط فى جنب الله بطول العمر إلا سوء والعياذ بالله إلا أن يتداركه الله عزوجل بتوبة صادقة نصوح قبل أن يموت
الشرط الثاني العقل : فإن إن كان مجنونا فلايجب عليه الحج ولايصح منه أيضا لو حج أما كونه لايجب عليه الحج فلأنه مرفوع عنه قلم التكليف ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ( رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ) فذكر منهم المجنون حتى يفيق أيضا لايصح منه الحج لو حج وهذه مسألة مهمة العقل شرط وجوب وشرط صحة أيضا كما أن الإسلام شرط وجوب وشرط صحة أيضا كونه شرط صحة لأن الحج عبادة لا تصح إلا بنية والنية لا تتأتى من المجنون فليس له عقل يعقل به العبادة وينويها ولهذا لو أبتلى الإنسان بقريب مجنون فلايجوز له أن يحججه معه لانه لايستفيد من حجه شيئا مع مايجده من التعب والمشقة بالحج وكذلك بالنسبة للصلاة والصيام وغيرها فلايجوز لهم أن يكره على الصوم فى رمضان وأن يمنع عنه الطعام والشراب ولا أن يكرهه على الحج مادام مجنونا
أيضا من الشروط البلوغ فإن كان الشخص دون البلوغ فلايجب عليه الحج للحديث السابق ( رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ).لكن الصبي يصح منه الحج ولايغنيه عن حج الفريضة حتى لو كان الصبي فى المهد رضيعا بصح حجه ويؤجر عليه كما يؤجر على ذلك وليه لأنه سبب ذلك والمعين عليه ويدل لهذا حديث (المرأة التى رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله ألهذا حج قال نعم ولكي أجره ) لكن هذه الحجة لا تغنيه عن حجة الإسلام إذا بلغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فليحج حجة أخرى) وفى رواية ( فعليه أن يحج حجة أخرى ) والحديث رواه الإمام أحمد والبيهقي وصححه الأ لباني ولإن هذا الصبي الذي حج قبل بلوغه حاله كحال من صلى الصلاة المفروضة قبل دخول وقتها فلو دخل وقتها وبلغ وجب عليه أن يصليها لأنه أصبح مطالب بأدائها فى هذا الوقت
الشرط الرابع وهو مهم فهو الإستطاعة كما قال الله سبحانه (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً }آل عمران97 الإستطاعة تكون بأمرين
الأول : أن يكون قادرا على الحج ببدنه
والثانية : أن يكون قادرا عليه بماله
فإن كان قادرا عليه ببدنه وماله فإنه يلزمه الحج بنفسه ولايجوز له أن ينيب شخصا يحج عنه بإجماع العلماء لا خلاف فى هذا، فى فرض الحج إذا كان الحج فريضة ولم يحج من قبل فلا يصح أن ينيب من يحج عنه وحتى فى النافلة الصحيح أن الإنسان إذا كان قادرا على أن يحج بنفسه لايجوز له أن ينيب من يحج عنه، لأن الحج عبادة تخصه فلا ينوب عنه فيها غيره ولأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا ينيبون من يحج عنهم وهم قادرون على الحج بأنفسهم، إنما النيابة فى الحج فقط للعاجز عن الحج لمرض لا يرجى برءه أو لكبر سن أو لموت بحيث لايستطيع الإنسان الحج بعد ذلك ،إذا من كان قادرا على الحج ببدنه وماله فيلزمه أن يحج بنفسه ولا يجوز له أن ينيب من يحج عنه .
أما إن كان قادرا ببدنه لكنه فقيرا عاجزا عن الحج بماله فإن هذا لايجب عليه الحج ولو مات ولم يحج لأنه ظل فقيرا حتى مات فإنه لا إثم عليه ولا يقال إنه ترك ركنا من أركان الإسلام لأن هذا الركن لم يجب عليه وحاله حال من لم يزكي فى حياته قط لأنه لم يملك نصاب تجب فيه الزكاة لا يقال أنه ترك الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة، إذا.. إذا عاش الإنسان فقيرا ليس عنده مال ومات فإنه لا إثم عليه، وإن كانت نيته صادقة أن يحج لو ترك المال فأرجوا أن يحصل له أجر الحج وهو لم يحج،
ولهذا قال العلماء لايشرع للفقير أن يستدين لأجل أن يحج،لأنه لم يجب عليه الحج أصلا ثم إذا إستدان من يضمن له أن يقدر على وفاء الدين قد يموت فى حجه وقد يعجز عن جمع المال بعد أن يعود لمرض أو فقر أو كساد تجارة أو غير ذلك فتبقى ذمته مشمولة بهذا الدين الذي ألزم به نفسه والله عزوجل قد أعفاه منه فلا يشرع له أن يستدين من أجل أن يحج، ولا يشرع له سؤال الناس أيضا وشحادتهم من أجل الحج، لإن الحج لم يجب عليه أصلا.
أما إذا جاءه مال من دون سؤال أو يسر الله عزوجل له الحج مع حملة ونحوها من تبرع منهم له فلا بأس فى ذلك وحجه صحيح إن شاء الله وكذلك لو طلب منهم أن يخدمهم فى الحج وجعل أجرته فى الخدمة هي أن يمكنه من الحج ويتحملوا تكاليفه عنه فهوا إن شاء الله مأجور متاب على ذلك.
أما من كان عاجزا عن الحج ببدنه لكنه قادرا عليه بماله مثل الكبير الذي لايقدر على الحج بسبب كبرسنه أو المريض مرض لايرجى برئه فهذا يجب أن ينيب من يحج عنه ويدفع له تكاليف الحج هذا إذا كان العجز مستمرا أن يكون به مرض لا يرجى برئه أما لمرض الطارئ الذي يرجى برئه فلا يجوز أن ينيب من يحج عنه بل ينتظر حتى يشفيه الله عزوجل ثم يحج عن نفسه من دون توكيل
ويشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه، فإن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه حج الفريضة فإن هذه الحج تكون للنائب وليس للمستنيب والدليل على ذك قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سمعه يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال أحججت عن نفسك قال : لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ..فجعل هذه الحج التي كان نواها ولبى بها لشبرمة جعلها له لأن هذا الشخص لم يحج عن نفسه، إذا لابد فيمن ينوب عن غيره فى الحج أن تتوفر فيه شروط الحج السابقة كلها من الإسلام والبلوغ والعقل وكذلك أن يكون قد حج عن نفسه أولا وينبغي أن يحرص المستنيب على إختيار من يعرف أحكام الحج وأن يكون من أهل الصلاح والديانة والأمانه لأن هذا أقرب للقبول وإلى أداء المناسك على الوجه الذي أمر الله عزوجل به ويجب على النائب أو الوكيل فى الحج أن يخلص النية لله تعالى وأن يقصد بنيابته عن غيره وحجه عن غيره وجه الله عزوجل والتعبد له سبحانه وتعالى فى تلك المشاعر المقدسة وأن يظفر بفضيلة الزمان والمكان والحال فما يقصد نفع أخيه المسلم وأن يأخذ المال منه ليحج لا أن يحج كي يأخذ المال أن يكون قصده بأخذ المال أن يتمكن الحج والوصول إلى تلك العرصات المقدسة لا أن يحج من أجل أن يحصل على المال ويجب عليه أن يؤدي المناسك على أكمل وجه يقدر عليه لأنه مؤتمن على ذلك
ومن الإستطاعة وهو شرط زائد على ماسبق من شروط وجوب الحج وجود المحرم بالنسبة للمرأة أن يوجد محرم يسافر معها للحج والمحرم للمرأة فى الحج وغيره هو زوجها وكل ذكر يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بقرابة أو رضاع أو مصاهرة فإن لم يتيسر لها محرم فإن الحج لايجب عليها بنفسها ولا يجوز لها أن تسافر لوحدها ولو كان الطريق مئمون ومع نساء تقات مئمونات ومع رفقة مئمونة وهذا هو الصحيح من قول العلماء وهو مذهب الحنابلة والحنفية خلافا للشافعية والمالكية لأن الشافعية والمالكية المشروع عندهم يرون أنه إذا تيسر لها رفقة مئمونة من النساء المئمونات يلزمها الحج
*هبة
•
تعب قلبي*** :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنات دورت صفة الحج المبرور كتابة مو مقطع فيديو بس احس ماقدرت اثق في اي موقع لانه ممكن يكون مو صح فياليت اللي متاكده من الطريقه تكتبها لي عشان احفظها بالملاحظات ومااحتاج نت لما احب افتحها غير كذا انا بحج بدون تصريح وهذي حجة الفريضه ايش الحكم وجزاكم الله خير الجزاءالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنات دورت صفة الحج المبرور كتابة مو مقطع فيديو بس احس ماقدرت...
لكن القول الأول هو الأصح لانه هو الذي دل عليه صريح النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين وغيرهما وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله (فإشتراط ما إشترطه الله ورسوله أحق وأوثق وحكمته ظاهرة فإن النساء لحم على وظم إلا ما ذب عنه) ثم يقول رحمه الله كلام غاية فى النفاسة( والمرأة معرضة فى السفر للصعود والنزول والبروز محتاجة إلى ما يعاندها ويمس بدنها تحتاج هي ومن معها من النساء إلى قيم يقوم عليهن وغير المحرم لا يؤمن ولو كان أتقى الناس فإن القلوب سريعة التقلب والشيطان بالمرصاد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ما خلى رجل بإمرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ).هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله وهو كلام فى غاية التحقيق والنفاسة و يدلك على ما ذكره رحمه الله الأحاديث الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ( لايحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تسافر إلا مع ذي محرم ) والحديث فى الصحيحين ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا ( لا يخلو رجل بإمرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) فقام رجل فقال يارسول الله إن إمرأتي خرجت حاجة وإني إكتتبت فى غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنطلق فحج مع إمرأتك ). هذا الرجل أصبح الجهاد واجب عليه لأنه إستنفر وكتب إسمه فى المجاهدين (وإذا إستنفرتم فإنفروا) لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إمرأته خرجت حاجة من غير محرم أمره بأن يترك الجهاد الواجب لشئ أوجب منه ألا وهو لمرافقة إمرأته ليكون محرم لها مما يدل على إشتراط المحرم فى الحج ففي غيره من الأسفار فمن باب أولى وأحرى و النبي صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث لم يستفصل هذا الرجل هل المرأة جميلة أم ذميمة هل هي شابة أم عجوزهل هي مع رفقة مأمونة أم غير مأمونة والقاعدة عند الفقهاء كما يقولون أن ترك الإستفصال فى مقام الإحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال وبهذا نعلم أن سفرها بدون محرم وإن قال به بعض أهل العلم فإنه قول ضعيف مخالف للأدلة الصحيحة الصريحة وكما قال ابن المنذر رحمه الله وهو من الشافعية قال إنهم تركوا ظاهر النصوص الصحيحة وأجازوا سفرها بدون محرم لتعليلات ضعيفة
هذه أيها الأحبة شروط وجوب الحج وأعيدها من جديد
أولها الإسلام
والتاني : العقل
والثالث : البلوغ
والرابع: الإستطاعة ومن الإستطاعة وجود المحرم بالنسبة للمرأة
وقد إختلف العلماء رحمهم الله بالنسبة للمرأة التي لم تجد محرما هل عدم وجود المحرم الذي يسافر معها إلى الحج يمنع وجوب الحج عليها من حيث الأصل لأنها لم تستطع والله تعالى يقول (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً }آل عمران97 فهي غير مستطيعة والحج غير واجب عليه ؟ أم أن وجود الحرم شرط لوجوب الأداء فإن تعذر وجود المحرم أو ماتت وهي لم تحج فهل يحج عنها من مالها لأنه وإن سقط عنها وجوب الأداء فيجب عليها الإنابة فى الحج؟؟ قولان فى المسألة
المشهور فى منهج الحنابلة وهو الرواية أيضا فى منهج الحنفية أنه لايجب عليها الحج ولو كانت تملك الملايين لايلزمها الحج بنفسها ولا أن تنيب غيرها ليحج عنها لأن الحج أصلا لم يجب عليها لأنها غير مستطيعة شرط الحج الأكبر قوله ( من إستطاع إليه سبيلا) ..
والقول الثاني فى المسألة وهو الأقرب للصواب والأحوط أنها إن كانت غنية وقادرة بمالها على الحج ولم يتوفر لها محرم وأيست من وجود محرم يسافر بها فإنها تنيب من يحج عنها وكذلك إذا ماتت ولها مال فإنه يحج عنها من مالها لأن الحج دين لله عزوجل فيقدم على الميراث
إذا توفرت الشروط السابقة التي ذكرت وجب على المكلف أن يبادر إلى الحج ولا يجوز له التسويف ولا التأخير فإن أخر لغير عذر كان أثما وعلى المستطيع من الأباء والأوالياء أن يحرصوا على تحجيج البالغين العقلاء من أولادهم وأهليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) وقول الله عزوجل {قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ }التحريم6 وصح عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن قال ( من أطاق الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا). وهذا الحديث وإن كان موقوفا على عمرفإن له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن عمر لايمكن أن يجزم بمثل هذا من قبل نفسه رضي الله عنه وفى حديث أخر عنه أنه قال ( لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جذة * أي غنى وقدرة على الحج* أن يضربوا عليهم الجزية ماهم بمسلمين .. ماهم بمسلمين ) والحديث رواه سعيد ابن منصور فى سننه
ثم إنك أيها المسلم لاتدري ماذا يعرض لك من موت أو مرض أو شغل أو عارض يمنعك من أداء ما إفترض الله عليك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ( تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لايدري ما يعرض له ) حديث حسن رواه أحمد وغيره ومن فضل الله عزوجل علينا فى هذا الزمان خاصة من يعيشون فى هذا البلد المبارك ولله الحمد من المواطنين والمقيمين أن الله عزوجل يسر لنا مالم ييسره لمن سبقنا من سهولة الوصول إلى مكة وسرعته فقد تيسرت الأسباب وتذللت الصعاب ولله الحمد نفقات يسيرة ومراكب فارهة مريحة وأمن وارث وعيش رغيد وأيام قلائل قد لاتزيد عن أربعة أيام هي أيام الحج فيجب على المسلم أن يغتنم هذا الخير وأن يبادر لأداء ما أوجبه الله عزوجل عليه فى الحج هذه أيها الأحبة شروط الحج وهذا هو الواجب على المسلم إذا توفرت شروطه .
أما أركان الحج فهي أربعة أركان
الركن الأول : الإحرام
فلا يصح الحج بلا إحرام فلو ذهب الإنسان إلى الحج بثيابه ووقف بعرفة بثيابه وبات فى منى ومزدلفة وأدى مناسك الحج بثيابه وهو عالم بوجوب الإحرام فإن حجه لايصح إذا الركن الأول الإحرام والمقصود بالإحرام هو نية الدخول بالنسك وليس فقط مجرد لبس الثياب قد يلبس الإنسان الثياب وهو لم ينوي الحج لا يدري ما يعمل يفعله تقريبا بلا نيه فهذا لايصح حجه ولو لبس الثياب إذا لابد من الإحرام وهو لبس الثياب مع نية الدخول فى النسك ..
الركن الثاني : الوقوف بعرفة
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الحج عرفة ) هذا هو أهم أركان الحج ولهذا قال العلماء من فاته الوقوف بعرفة . إنسان أحرم وجاء ليحج لكنه حصل له عارض وتأخر ثم طلع الفجر من اليوم العاشر وهو لم يقف بعرفة فقد فاته الحج وعليه أن يتحلل بعمرة وأن يحج من العام القادم
الركن الثالث: الطواف بالبيت ( طواف الإفاضة )
وهو ركن الحج الثالث لقوله عزوجل {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ }الحج29الركن الرابع : السعي بين الصفا والمروة
هذه أركان الحج إذا تخلف منها ركن واحد سواء كان تخلفه بعذر أو من غير عذر فلا يصح الحج
أما واجبات الحج فهي سبعة واجبات
أولها : الإحرام من الميقات
يجب أن تنوي الدخول فى النسك فى المقيات والمواقيت المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم خمسة مواقيت كما فى حديث ابن عباس وغيره وهي كما قال
-وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحذيفة وهي التي مسمى الأن ( بأبيار علي ) وهل الأن إتصلت بالمدينة النبوية المشرفة وهي التي أحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع
هذه أيها الأحبة شروط وجوب الحج وأعيدها من جديد
أولها الإسلام
والتاني : العقل
والثالث : البلوغ
والرابع: الإستطاعة ومن الإستطاعة وجود المحرم بالنسبة للمرأة
وقد إختلف العلماء رحمهم الله بالنسبة للمرأة التي لم تجد محرما هل عدم وجود المحرم الذي يسافر معها إلى الحج يمنع وجوب الحج عليها من حيث الأصل لأنها لم تستطع والله تعالى يقول (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً }آل عمران97 فهي غير مستطيعة والحج غير واجب عليه ؟ أم أن وجود الحرم شرط لوجوب الأداء فإن تعذر وجود المحرم أو ماتت وهي لم تحج فهل يحج عنها من مالها لأنه وإن سقط عنها وجوب الأداء فيجب عليها الإنابة فى الحج؟؟ قولان فى المسألة
المشهور فى منهج الحنابلة وهو الرواية أيضا فى منهج الحنفية أنه لايجب عليها الحج ولو كانت تملك الملايين لايلزمها الحج بنفسها ولا أن تنيب غيرها ليحج عنها لأن الحج أصلا لم يجب عليها لأنها غير مستطيعة شرط الحج الأكبر قوله ( من إستطاع إليه سبيلا) ..
والقول الثاني فى المسألة وهو الأقرب للصواب والأحوط أنها إن كانت غنية وقادرة بمالها على الحج ولم يتوفر لها محرم وأيست من وجود محرم يسافر بها فإنها تنيب من يحج عنها وكذلك إذا ماتت ولها مال فإنه يحج عنها من مالها لأن الحج دين لله عزوجل فيقدم على الميراث
إذا توفرت الشروط السابقة التي ذكرت وجب على المكلف أن يبادر إلى الحج ولا يجوز له التسويف ولا التأخير فإن أخر لغير عذر كان أثما وعلى المستطيع من الأباء والأوالياء أن يحرصوا على تحجيج البالغين العقلاء من أولادهم وأهليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) وقول الله عزوجل {قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ }التحريم6 وصح عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن قال ( من أطاق الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا). وهذا الحديث وإن كان موقوفا على عمرفإن له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن عمر لايمكن أن يجزم بمثل هذا من قبل نفسه رضي الله عنه وفى حديث أخر عنه أنه قال ( لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جذة * أي غنى وقدرة على الحج* أن يضربوا عليهم الجزية ماهم بمسلمين .. ماهم بمسلمين ) والحديث رواه سعيد ابن منصور فى سننه
ثم إنك أيها المسلم لاتدري ماذا يعرض لك من موت أو مرض أو شغل أو عارض يمنعك من أداء ما إفترض الله عليك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ( تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لايدري ما يعرض له ) حديث حسن رواه أحمد وغيره ومن فضل الله عزوجل علينا فى هذا الزمان خاصة من يعيشون فى هذا البلد المبارك ولله الحمد من المواطنين والمقيمين أن الله عزوجل يسر لنا مالم ييسره لمن سبقنا من سهولة الوصول إلى مكة وسرعته فقد تيسرت الأسباب وتذللت الصعاب ولله الحمد نفقات يسيرة ومراكب فارهة مريحة وأمن وارث وعيش رغيد وأيام قلائل قد لاتزيد عن أربعة أيام هي أيام الحج فيجب على المسلم أن يغتنم هذا الخير وأن يبادر لأداء ما أوجبه الله عزوجل عليه فى الحج هذه أيها الأحبة شروط الحج وهذا هو الواجب على المسلم إذا توفرت شروطه .
أما أركان الحج فهي أربعة أركان
الركن الأول : الإحرام
فلا يصح الحج بلا إحرام فلو ذهب الإنسان إلى الحج بثيابه ووقف بعرفة بثيابه وبات فى منى ومزدلفة وأدى مناسك الحج بثيابه وهو عالم بوجوب الإحرام فإن حجه لايصح إذا الركن الأول الإحرام والمقصود بالإحرام هو نية الدخول بالنسك وليس فقط مجرد لبس الثياب قد يلبس الإنسان الثياب وهو لم ينوي الحج لا يدري ما يعمل يفعله تقريبا بلا نيه فهذا لايصح حجه ولو لبس الثياب إذا لابد من الإحرام وهو لبس الثياب مع نية الدخول فى النسك ..
الركن الثاني : الوقوف بعرفة
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الحج عرفة ) هذا هو أهم أركان الحج ولهذا قال العلماء من فاته الوقوف بعرفة . إنسان أحرم وجاء ليحج لكنه حصل له عارض وتأخر ثم طلع الفجر من اليوم العاشر وهو لم يقف بعرفة فقد فاته الحج وعليه أن يتحلل بعمرة وأن يحج من العام القادم
الركن الثالث: الطواف بالبيت ( طواف الإفاضة )
وهو ركن الحج الثالث لقوله عزوجل {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ }الحج29الركن الرابع : السعي بين الصفا والمروة
هذه أركان الحج إذا تخلف منها ركن واحد سواء كان تخلفه بعذر أو من غير عذر فلا يصح الحج
أما واجبات الحج فهي سبعة واجبات
أولها : الإحرام من الميقات
يجب أن تنوي الدخول فى النسك فى المقيات والمواقيت المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم خمسة مواقيت كما فى حديث ابن عباس وغيره وهي كما قال
-وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحذيفة وهي التي مسمى الأن ( بأبيار علي ) وهل الأن إتصلت بالمدينة النبوية المشرفة وهي التي أحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع
الصفحة الأخيرة
قبل الثامن من ذي الحجة
الإحرام بالحج والعمرة معاً من الميقات والتلبية بعد ذلك
قبل الثامن من ذي الحجة
طواف العمرة
ركعتا الطواف
الملتزم - زمزم
سعي العمرة
قبل الثامن من ذي الحجة
يبقى محرماً في مكة حتى الثامن من ذي الحجة
الثامن من ذي الحجة
ينطلق إلى منى بعد صلاة الفجر
يصلي بها (الظهر – العصر – المغرب – العشاء – وفجر اليوم التاسع)
التاسع من ذي الحجة
الانطلاق إلى عرفات بعد صلاة الفجر
الوصول إلى عرفات
صلاة الظهر والعصر جمع تقديم بوقت الظهر
الإكثار من الذكر والدعاء حتى غروب الشمس
الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة بعد الغروب
صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة جمع تأخير بوقت العشاء
العاشر من ذي الحجة
السير إلى منى بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس
مي جمرة العقبة
الذبح (ذبح الهدي)
الحلق أو التقصير
طواف الإفاضة
السعي
العودة إلى مِنى للمبيت
من 11 - 13 ذي الحجة
رمي الجمرات الثلاث (الصغرى – الوسطى –الكبرى)
العودة إلى مكة لطواف الوداع - نهاية الحج
فائدة: في حال أراد الحاج القارن أن يقدم سعي الحج على طواف الإفاضة فبإمكانه ذلك بأن ينشئ طواف نفل قبل التوجه إلى منى ويسعى بعده سعي الحج.
حج المرأة الحائض والنفساء
اذا حاضت المرأة أو نفست و هي محرمة جاز لها أن تقوم بجميع مناسكها عدا الطواف و السعي و يسقط عنها بعد ذلك طواف القدوم إذا وقفت بعرفات و تنتظر حتى تطهر و بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة و الوداع و تسعى سعي الحج هذا إذا كانت مفردة، أما إذا كانت متمتعة أو قارنة فإنها تؤدي أعمال الحج المفرد و يسقط عنها التمتع و القِران، إذا لم تطهر قبل الوقوف بعرفات أما إذا طهرت فإنها تأتي بأعمال القارن و المتمتع.
إذا وقفت بعرفات و هي طاهر وجب عليها طواف الإفاضة قبل أن تحيض حتى لا تؤخر طواف الإفاضة إلى ما بعد طهرها
إذا طافت طواف الإفاضة ثم حاضت يسقط عنها طواف الوداع إن غادرت مكة قبل أن تطهر.
ما تختص به المرأة فقط
تختص المرأة باثني عشر شيئاً وهي:
يجوز لها لبس المخيط في الإحرام على أن لا يكون مصبوغاً ِبوَرس أو زعفران أو عٌصفٌر.
يجوز لها لبس الخفين والقفازين عند الحنفية ومنع غيرهم القفازين.
يجب عليها أن تغطي رأسها.
لا ترفع صوتها بالتلبية.
لا ترمل في الطواف.
لا تضطبع ولا تسرع في السعي بين الميلين الأخضرين.
لا تحلق رأسها بل تقصره.
*]لا تستلم الحجر بوجود جمع رجال بل تشير إليه.
لا يلزمها جزاء لترك طواف الوداع إذا كانت حائضاً.
لا يلزمها جزاء لتأخير طواف الزيارة أيام النحر عندما يكون الترك أو التأخير بسبب الحيض أوالنفاس
أن تطوف في حاشية المطاف
أن لا تقف قرب جبل الرحمة وهذان الأمران كي لا تزاحم الرجال.
نصائح و مسائل تهم الحاج
نصائح عامة:نصائح في الطواف:نصائح في يوم عرفة:نصائح في مِنى