المرأة شخص مكلف كالرجل ، يجب عليها طلب علم ما يتعين عليها من التكاليف وأمور العبادة ، كالطهارة ، والصلاة والصيام ، والزكاة إن كان لها مال ، ونحو ذلك مما يجب عليها معرفته ، ولا يسعها جهله.
ويجوز للمرأة الخروج لطلب علم ما تحتاجه من أمور الشرع ، إذا توفرت الشروط التالية :
- الحاجة الشرعية الملحة : كأن لا تستطيع أن تقيم عبادتها على الوجه المشروع ، لجهلها بأحكامها .
- عدم وجود من يكفيها السؤال عما تجهل من المحارم ، كالأخ أو الزوج أو الأب ، قال ابن الجوزي : ( فإن لم يكن لها أب أو أخ أو زوج أو محرم يعلمها الفرائض ، ويعرفها كيف تؤدي الواجبات ، كفاها ذلك ، وإن لم تكن سألت وتعلمت ) .
- إذا لم يخش بخروجها الفتنة عليها أو على غيرها .
- التدرج في طلب من تتعلم منه أو تسأله ، فتنظر أولا أهل العلم من النساء ، فإن لم تجد سألت أهل العلم من الرجال من ذوي السن ، وتقدم الأكبر على الأصغر ، قال ابن الجوزي : ( فإن قدرت على امرأة تعلم ذلك تعرفت منها ، وإلا تعلمت من الأشياخ وذوي الأسنان من غير خلوة بها ، وتقتصر على قدر اللازم ، ومتى حدثت لها حادثة في دينها سألت عنها ولم تستح ، فإن الله لا يستحي من الحق )
- أن تلتزم في خروجها بالحجاب الشرعي ، فلا تخرج متزينة بزينة ، ولا متعطرة بعطر ، ولا متبخرة ، وكذلك فلا تتغنج في كلامها مع الشيخ ، وتقتصر على قدر السؤال والجواب ، ولا تسترسل معه في الجواب ، فإذا تم لها المراد ، رجعت إلى بيتها .
ثم لتعلمي أختي الحبيبة : أن الحياء خلق من أخلاق الإسلام التي حث عليها ورغب فيها ، إلا أنه لا يمنع المسلمة من الاستفتاء عما يعن لها من أمور الشرع مما هي مكلفة به ، كما لو سألت عن الاحتلام ، أو عن صفة التطهر والاغتسال من الحيض أو الجنابة ، فهذه المسائل وإن كان في السؤال عنها شيء من الحرج على نفس السائلة ، إلا أنها بترك السؤال عنها تكون مقصرة في أداء ما وجب عليها ، فالسؤال لمعرفة أحكام التكاليف واجبة ، لوجوب التكاليف .
وقد أثنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على نساء الأنصار ، لأنهن كن يسألن عما يعنيهن من أمور الدين ، ولا يمنعهن الحياء من أمور الدين ، ولا يمنعهن الحياء من ذلك .
وأما صفة ما تطلبه المرأة من علوم الشرع والدين ، فهو كل ما يجب عليها تعلمه :
من ذلك أمور الطهارة اللازمة لها ، والاغتسال من الحيض والجنابة ، والوضوء والتيمم ، ونواقضهما ، وما إلى ذلك مما لا يسعها جهله . وكذلك أمر الصلاة وكيفيتها ، وأوقاتها ، وسننها الراتبة ، وما تحتاج من فقهها في السفر والحضر ، ونحو ذلك .
ومن ذلك أيضا : أحكام الصيام ، والواجب منه ، والمسنون ، ومتى يجب عليها ترك الصيام ، وقضاؤه ، والكفارة عنه ، وكل ما يلزمها من أحكامه .
ومثله الزكاة إن كان لها مال ، فيلزمها معرفة شروط إخراج الزكاة ، وكيفية إخراجها ، والأنواع التي تخرج منها الزكاة ، وعلى من توزع الزكاة … وكذلك الحج إن استطاعت إليه سبيلا .
وأما أمور الاعتقاد ، فيلزمها معرفة أركان الإسلام ، وأركان الإيمان ، ومعرفة المخالفات التي تقع فيها كثير من النساء مما يقدح في إيمانهن حتى تتجنبها .
وكذلك تتعلم حقوق الزوج ، وما له عليها . وتتعلم كذلك ما يجب عليها تجاه أبنائها من التربية الصالحة ، والتنشئة الحسنة .
- وأما فروض الكفاية كتعلم أبواب الفقه التي لا تحتاج إليها ، أو التوسع في دراسة أبواب العقيدة ، أو دراسة أصول الفقه ، أو التفسير ، أو الحديث وقوانين الرواية ، وغيرها من العلوم التي لا تحتاج إليها في حالها ، فلا يجب عليها تعلمها ، وإن فعلت كان لها الأجر ، شريطة أن لا يفوت عليها واجبا من الواجبات .
----
نقلا من شبكةالإستقامة
هذا الموضوع مغلق.
الصفحة الأخيرة