العفو
اي عادي قلتلج تسبحي وهي تروح
وحتى بالايام العاديه الوحده تجيها افرازات وتصلي عادي
تحياتي :26:
باتونيا
•
*غريبة*
•
لا يا بنات ديروا بالكم بمسائل الطهارة لا تجاوبون من غير ما تتاكدون هذي مسالة داخلة في العبادات....
الافراز الاصفر في فترة النفاس حكمه كحكم الدم ...مو مثل الافرازات اللي تجينا بالايام العادية ....وهذي فتوى للشيخ ابن باز الله يرحمه
السؤال:
السؤال :
ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطول الأربعين هل أصلي وأصوم ؟
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين ، فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه .
من فتاوى الشيخ ابن باز . (www.islam-qa.com
وفتوى ثانية تجيز الصلاة للنفساء اذا رات الطهر ....والطهر هو اللي تعرفه الوحده فينا ان الافراز يكون شفاف ابيض ..او عدم نزول اي شيء فيه كدرة او لون ثاني ...فاذا نزل ما نعتبره طهر لان المراة لم تزل في الاربعين
اما اذا نزل بعد الطهر ما تعتبرينه نفاس لانج خرجتي من النفاس
السؤال:
لي زوجة وضعت قبل ما يقرب 15 يوم من شهر شعبان هل يجوز لها الصلاة والصوم والعمرة وتلاوة القرآن والقيام بكافة التكاليف الشرعية متى وقف دم النفاس وتأكدت من ذلك أو عليها الانتظار 40 يوما كما يقول البعض .
الجواب:
الحمد لله
ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن النفاس لا حد لأقله ، فمتى طهرت المرأة من النفاس وجب عليها الاغتسال وتصلي وتصوم ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً على ولادتها ، " لأنه لم يرد في الشرع تحديده فيرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلاً وكثيراً " قاله ابن قدامة في "المغني" (1/428).
بل نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك ، قال الترمذي رحمه الله : "و َقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي" اهـ .
وانظر "المجموع" للنووي (2/541) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله (15/195) هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل الأربعين يوماً إذا طهرت ؟
فأجاب : نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه وهو اجتهاد منه رضي الله عنه ولا دليل عليه .
والصواب أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوماً فإن طهرها صحيح فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره نفاساً في مدة الأربعين ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع حال الطهارة اهـ .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/458) :
" إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها" اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (10/155) عن امرأة ولدت قبل رمضان بسبعة أيام وطهرت وصامت رمضان . فأجابت : إذا كان الأمر كما ذكر وأن صيامها شهر رمضان في زمن الطهر فإن صيامها صحيح ولا يلزمها القضاء اهـ .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com
الافراز الاصفر في فترة النفاس حكمه كحكم الدم ...مو مثل الافرازات اللي تجينا بالايام العادية ....وهذي فتوى للشيخ ابن باز الله يرحمه
السؤال:
السؤال :
ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطول الأربعين هل أصلي وأصوم ؟
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين ، فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه .
من فتاوى الشيخ ابن باز . (www.islam-qa.com
وفتوى ثانية تجيز الصلاة للنفساء اذا رات الطهر ....والطهر هو اللي تعرفه الوحده فينا ان الافراز يكون شفاف ابيض ..او عدم نزول اي شيء فيه كدرة او لون ثاني ...فاذا نزل ما نعتبره طهر لان المراة لم تزل في الاربعين
اما اذا نزل بعد الطهر ما تعتبرينه نفاس لانج خرجتي من النفاس
السؤال:
لي زوجة وضعت قبل ما يقرب 15 يوم من شهر شعبان هل يجوز لها الصلاة والصوم والعمرة وتلاوة القرآن والقيام بكافة التكاليف الشرعية متى وقف دم النفاس وتأكدت من ذلك أو عليها الانتظار 40 يوما كما يقول البعض .
الجواب:
الحمد لله
ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن النفاس لا حد لأقله ، فمتى طهرت المرأة من النفاس وجب عليها الاغتسال وتصلي وتصوم ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً على ولادتها ، " لأنه لم يرد في الشرع تحديده فيرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلاً وكثيراً " قاله ابن قدامة في "المغني" (1/428).
بل نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك ، قال الترمذي رحمه الله : "و َقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي" اهـ .
وانظر "المجموع" للنووي (2/541) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله (15/195) هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل الأربعين يوماً إذا طهرت ؟
فأجاب : نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه وهو اجتهاد منه رضي الله عنه ولا دليل عليه .
والصواب أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوماً فإن طهرها صحيح فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره نفاساً في مدة الأربعين ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع حال الطهارة اهـ .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/458) :
" إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها" اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (10/155) عن امرأة ولدت قبل رمضان بسبعة أيام وطهرت وصامت رمضان . فأجابت : إذا كان الأمر كما ذكر وأن صيامها شهر رمضان في زمن الطهر فإن صيامها صحيح ولا يلزمها القضاء اهـ .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com
جزاك الله خيرا اختي غريبة..
كنت اريد نقل الفتوى..فسبقتني..اثابك الله خير الثواب..
واتمنى فعلا ان تتريث الاخوات في المسائل الفقهية..لاننا محاسبون امام الله عن كل ما نكتبه..وليس كل من تظن شئ تفتي به..او تقيس على نفسها..اتركوا الفتوى لاهلها..!!!
جزاكم الله خيرا..
كنت اريد نقل الفتوى..فسبقتني..اثابك الله خير الثواب..
واتمنى فعلا ان تتريث الاخوات في المسائل الفقهية..لاننا محاسبون امام الله عن كل ما نكتبه..وليس كل من تظن شئ تفتي به..او تقيس على نفسها..اتركوا الفتوى لاهلها..!!!
جزاكم الله خيرا..
الصفحة الأخيرة
بس هالافرارزات الصفراء اكون طاهره معها !!!!!!!!؟؟