دره في أعماق البحار
بصراحه تعجبني اساليبكم بالكلام نجديهوخاصهNana87>>>>>>>>>>>يعني طريقة الكلام
ادري كلامي ماله دخل >>>>>>>>>وحده رايقه
رنووومي
رنووومي
اختي نعم يجب الغسل لانها تصل الى ذروتها والافضل اجتناب العادة لان امراضها كثيرة
اختي نعم يجب الغسل لانها تصل الى ذروتها والافضل اجتناب العادة لان امراضها كثيرة
اسال الله العلي القدير ان يساعدها علئ التخلص من هذه العاده
وان يرزقها الزوج اللي يملي عليها حياتها
مااقدر افتيها بس اقدر ادعي لها
العناااا
العناااا
وذهب الإمام أحمد إلى أن الاستمناء مُبَاح ، ولكننا يجب أن نوضِّح هنا أمر على غاية من الأهمية بخصوص هذا الرأي وهو: أن من أباح الاستمناء قصد من ذلك أنه يُمَثلُ حَلاًّ ومَخرَجَا ً من حالة مخصوصة محددة فقط وهي إذا ما خاف الإنسان على نفسه من الوقوع في الزنا والعياذ بالله تعالى ، ولم يستطع أن يُحَصِّن نفسه بالزواج عندها نقول لهذا الإنسان يُباح لك أن تقوم بهذا العمل ولكن بأقل قدر ممكن أي يُباح لك ذلك بما يُبْعِدُك عن الوقوع في هذه الفاحشة المُنكَرَة فقط لا أن يُصبح الاستمناء لك عادة أو تفعله بكثرة فهذا لا يجوز أبداً. لذا..فإن من أباح الاستمناء أباحه في حالة خاصة ليبعد هذا الإنسان عن الفاحشة لا لأن يتخذها عادة ، فالإسلام شرع الموازنة بين المفاسد وأجاز اختيار أخف الضررين وأضعف الشَّرَّين فالاستمناء عمل قبيح لكن الوقوع في الزنا أقبح وأشنع لكونه يُهدد الكيان العام للمجتمع ويقتل الفضيلة ويَقبر الكرامة أما الاستمناء فيبقى أثره السيء محصورا ً في الإنسان نفسه وربما يتعدى إلى زوجه مستقبلا ً لأنه يمنعه من القيام بواجبه الجنسي تجاه زوجه إن هو أدمن وأكثر من هذه العادة السيئة...
إذا ً فمن أباح الاستمناء أباحه لهذا القصد ولم يُبحه مُطلقا ً إذ لا أحد من العلماء يقول بإباحة ما فيه ضرر...وبناءً على ذلك فلا خلاف بين العلماء على تحريم العادة السِّرِّية فهي مُضِرَّة في جسم الإنسان وأعضائه..فلا الإمام أحمد ولا غيره يقول بإباحة ما يُسبب الضَّرَر والأذى على الإطلاق.
لذا..فإننا ننصح شبابنا وبناتنا بالابتعاد عن العادة السرية مطلقا ً، بل بعدم التفكير بها أصلا ًلأنها مُنزلق خطير، ولا ينجو من عواقبها إلا القليل القليل!!.
* ملحوظة:
وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول حكم الإسلام في العادة السرية يرجى قراءة مقالي: (موقف الشرع من العادة السرية 1 ـ 2) في قسم مقالات طبية إسلامية.

قال الشاعر :
إذا حللت بوادٍ لا أنيس به ..
فاجلد عميرة لا عارٌ ولا حرج ..


القول الاول : حرام مطلقاً وقد ذهب للتحريم مطلقاً أكثر الشافعية , والمالكية ، وعلى هذا مذهب الزيديين .
قال سيد سابق ـ رحمه الله ـ : " .. أما الذين ذهبوا إلى تحريمه فهم المالكية والشافعية ، والزيدية . " ا.هـ


القول الثاني : حلال مطلقا فقد ذهب ابن حزم إلى إباحته مطلقاً ، وقال بذلك الإمام أحمد ـ رواية عنه ـ ونص على ذلك ابن عباس ـ كما يفهم من كلامه ـ وطائفة من كبار التابعين وغيرهم قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ : " المني إخراج فضله من البدن فجاز إخراجه . " ا.هـ
قلت : فقد جاء في أضواء البيان عند تفسير سورة المؤمنون من الآية 1 – 9 ما نصه : " وما روي عن الإمام أحمد مع علمه، وجلالته وورعه من إباحة جلد عميرة مستدلاً على ذلك بالقياس قائلاً: هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها فجاز، قياساً على الفصد والحجامة

القول الثالث فيه تفصيل وهو الراجح أصحاب هذا القول ، يقولون أن الاستمناء في حال عدم الضرورة أمر محرم وأما أن يستمنى الرجل لحال ضرورة لا يمكن إن تدفع إلا به فهو أمر مباح ..
وهذا قول لبعض الأحناف والحنابلة وغيرهم وهو قول وجيه وقوي وهو الصحيح ـ إن شاء الله ـ . فهذا القول يبين أن الاستمناء حرام في الأصل ويبيح جواز فعله من باب : " الضرورات تبيح المحظورات " بشروطها وضوابطها ..
فأصحاب هذا القول لم يبيحوا فعل هذه العادة مطلقاً ولم يحرموها مطلقاً ، وإنما هم وسط بين هؤلاء وهؤلاء من غير إفراط ولا تفريط .. فالحق هو أنه إذا اضطر إليها المسلم ـ إما أن يستمني أو يزني ـ وخشي الوقوع في الزنا فإنه يرتكب أخف الضررين والمفسدتين ..
قال الشيخ الزرقا رحمه الله ـ في بيان مذهب الأحناف ـ قالوا : " إنها من المحظورات في الأصل، لكنها تباح بشروط ثلاثة :
أن لا يكون الرجل متزوجاً . وأن يخشى الوقوع في الزنا ـ حقيقة ـ إن لم يفعلها. وألا يكون قصده تحصيل اللذة بل ينوي كسر شدة الشبق الواقع فيه.
والحاصل أن القواعد العامة في الشريعة تقضي بحظر هذه العادة لأنها ليست الوسيلة الطبيعة لقضاء الشهوة، بل هي انحراف، وهذا يكفي للحظر والكراهة، وإن لم يدخل في حدود الحرام القطعي كالزنا، ولكن تحكم هنا قاعدة الاضطرار أيضاً من قواعد الشريعة، فإذا خشي الوقوع في محظور أعظم كالزنى أو الاضطرابات النفسية المضرة، فإنها تباح في حدود دفع ذلك على أساس أن الضرورات تقدر بقدرها . " ا.هـ
وفي هذا يقول العلماء كما في كشاف القناع : " ومن استمنى بيده خوفاً من الزنى أو خوفاً على دينه فلا شيء عليه، وهذا إذا لم يقدر على النكاح، فإن قدر على النكاح ولو لأمة حرم وعزر، لأنه معصية . "ا.هـ
*درة البحر*
*درة البحر*
يا حول الله يابنات اللى عندها نصيحه تقوله واللى ما عندها ماله داعى الكلام اللى ما منه فايده البنت بغت النصيحه والله ردودكم يمكن يلحقكم ذنب وتستمر فى المشكله الله يهديكم
ღآلاءღ
ღآلاءღ


هلا عزيزتي

الله يهديها ويهدي الجميييع يارب



تقبلي تحياتي وقبلاتي اختك
آلاء