شاركي في النقاش

سجلي الدخول لإضافة تعليق.

التعليقات

16
  1. والله هالموضوع مافيه لعب
    اقعدي معاه وقوليله اتصلالحين على دار ااافتاء وخليه يسأل
    والا لاتخليه يقربك الا لما يقوم يتلحلح
  2. @ktaa_skr_21

    لو شاف منك ردة فعل صادقه ماكررها
    روحي بيت اهلك وكلمي ابوك في الموضوع هذا طلاق مو لعبه وابوك يتفاهم معاه يقول ع الطالعه والنازله مطلق بنتي؟ ماتبغاها قول لنا وجيب فتوى تجيز لك بنتي وتعال خذها خليه يتوب يردد الطلاق
    لكن شافك ساكته وقاعده عنده وهو يستغبي قال مايتذكر نيته قال الا يتذكر ونص لكن اعطيه درس ياحبيبتي لايكررها وخلي ابوك يتدخل لان الموضوع موووووو لعبه
  3. @frnsh_frayz

    صاحبة الموضوع
    كل اللي ردو جزاكم الله خير اعتبركم اخواتي لأن هذا الموضوع بالذات ما اقدر اقوله لأحد حتى أقرب الناس.. عسى الله يسعدكم سعادة الدنيا و الآخرة.
  4. قول الرجل لزوجته : إن فعلت كذا فأنت طالق ، أو إن لم تفعلي فأنت طالق ، هو من الطلاق المعلق على شرط ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع هذا الطلاق عند حصول الشرط .
    وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - إلى أن هذا التعليق فيه تفصيل ، يرجع إلى نية القائل ، فإن قصد ما يقصد باليمين وهو الحث على فعل شيء ، أو المنع من فعل شيء ، أو التصديق أو التكذيب ، فإن هذا حكمه حكم اليمين ولا يقع به طلاق ويلزمه كفارة يمين عند الحنث .
    وإن قصد بذلك وقوع الطلاق طلقت زوجته عند حصول الشرط . وأمر نيته لا يعلمه إلا الله الذي لا تخفى عليه خافية ، فليحذر المسلم من التحايل على ربه ، ومن خداع نفسه .
    وقد سئلت اللجنة الدائمة عمن قال لزوجته : عليّ الطلاق تقومين معي ، ولم تقم معه . فهل يقع بذلك طلاق ؟
    فأجابت : " إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثها على الذهاب معك ، فإنه لا يقع به طلاق ، ويلزمك كفارة يمين في أصح قولي العلماء ، وإن كنت أردت به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك وقع به عليها طلقة واحدة " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/86).
    موقع الاسلام سؤال و جواب

تابعي تجارب أخرى من هذا القسم.