حكم المرور أمام المرأة أثناء الصلاة
الفتاوي الجامعة للمرأة _ كتاب الصلاة _ باب مسائل متفرقة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
الوالد يقول : إن الحرمة إذا صلت الفرض لا يجوز المرور بين يديها أفيدونا أفادكم الله ؟
الاجابة:
السترة للمصلي سنة في حق الرجل والمرأة ولا يجوز لكل منهما المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته سواء كان المصلي رجلاً أو امرأة ،وسواء كنم المار امرأة أو رجلاً ، لكن إن كان المار امرأة قطعت صلاة من مرت بين يديه أو بينه وبين سترته إلا في المسجد الحرام ، فيعفى عن ذلك لعدم إمكان التحرز منه ، وقد قال الله عز وجل : -( فاتقوا الله ما استطعتم )- ، وقال سبحانه : -( ما جعل عليكم في الدين من حرج )- . (1 ) . ***
(1 )
المصدر السابق ج7 ص87 فتوى رقم 11580 .
شاركي في النقاش
سجلي الدخول لإضافة تعليق.
التعليقات
2مواضيع مشابهة
تابعي تجارب أخرى من هذا القسم.