الاخت اس اس ليش مايجوز شراء البسة للتربية .. اليوم رحنا انا وزوجي وبناتي كنا بنشتري بسة شيرازية بس انا الصراحة ماني متحمسة وزوجي ويناتي مرة متحمسين ..الصراحه انا اخاف من تحمل مسؤولية الحيوانات اخاف مااقدر على امانتهم وزوجي دايم يشتري حيوانات وفي النهاية انا اللي اتحمل المسؤوليه وحدي..وانا اشوفها امانة عظيمة فرفضت انهم يشترونها وزعلوا مني بناتي وزوجي قالي بكيفك بس هو يمووووت في الحيوانات وتربيتهم ومن زماااان يبغى بسة شيرازية وهو مو اول مرة يربي .. بس انا الصراحة اقرف من البساس ومااقدر اتحمل اني انظفها ..وقلت لزوجي لو تبغى تشتريها انت تهتم بها ولاتفكر اني بانظفها نهائيا ...لقيناها ب1200عاد مدري يبغى يشتريها ولا لا .. عموما مارديت عشان ابغى اللي عندك بس موضوعك صادف موقف صار لي اليوم عن البساس ولقيت موضوعك فحبيت ارد..وترى زوجي مااشا الله عليه اذا ربى حيوان يهتم به مرة من اكل خاص ونظافة وغيروا بس فترة ويرمي كل شي علي.ز عموما موفقع بالبسة والله يحطها بيد امينة
السلام عليكم والله ياختي منشانك مادري بس موجود فتاوي بتحريمه سئل الشيخ محمد صالح المنجد عن حكم بيع وشراء القطط فأجاب:
الحمد لله
ذهب أكثر العلماء إلى جواز بيع القط ، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه وهم الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه .
والقول بتحريم بيعه هو الراجح ، لثبوت النهي عن بيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس له ما يعارضه .
وروى أبو داود (3479) والترمذي (1279) عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
و (السِّنَّوْرِ) هو الهر (القط) .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الأحاديث ، ولكن قولهم مردود .
قال النووي في المجموع (9/269) : " وأما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما ، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح " انتهى .
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (6/227) رداً على الجمهور الذين حملوا النهي في الحديث على كراهة التنزيه ، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات ، فقال : " ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضٍِ " انتهى .
وقال البيهقي في السنن (6/18) رداً على الجمهور أيضاً : " وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه ، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته ، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثمنه ، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة " انتهى .
وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في "زاد المعاد" (5/773) وقال : " وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك ، وعدم ما يعارضه فوجب القول به " انتهى .
وقال ابن المنذر : " إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل ، وإلا فجائز" انتهى من "المجموع" (9/269) .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه كما سبق في صحيح مسلم .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/37) :
" لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وزجر عنه ولما في ذلك من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " انتهى .