كيف يكون حجاب المرأة في الطواف ؟؟؟ هل من مجيب

السلام عليكم ورحمه الله

الغاليات عندي سؤال بخصوص حجاب المرأة في الطواف هل يكون كشف الوجه واليدين أم أغطي الوجه؟


جزيتم الجنان

6 تعليق 9,323 مشاهدة

شاركي في النقاش

سجلي الدخول لإضافة تعليق.

التعليقات

6
  1. @aloan_aldrr عضوة جديدة

    في الطواف تغطين الوجه لكن لاتلبسين نقاب اما اليدين فلاتلبسين القفازين وحاولي قدر المستطاع ان لايراهما الرجال بن تضعيهما تحت اكمام العباءة او باي طريقة تريحك0
  2. @hb_16 مشرفة مجالس الإيمان وقسم المجلس العام

    حكم لبس المحرمة للنقاب

    أرجو بيان حول لبس المرأة المحرمة لنقاب في حالة العمرة والحج، ما حكم ذلك يا سماحة الشيخ؟

    الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس النقاب قال: (لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وهي محرمة)، فليس لها أن تلبس النقاب، وهو ما يصنع للوجه، النقاب ما يصنع للوجه وفيه نقبٌ أو نقبان هذا يسمى نقاب، ولكن تلبس بدلها الخمار الشيء الذي على وجهها، أو شيء آخر يطرح على وجهها عند الرجال، ويكفي عن النقاب إذا كانت محرمة، أما غير المحرمة فلا بأس أن تلبس النقاب، لكن المحرمة لا تلبس النقاب، ولا الجوربين، ولا ما يكون في اليدين، وهما يقال لهما: القفازان، إذا كانت محرمة لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب، ولكن تجعل على وجهها خماراً يستره وتغطي يديها بجلبابها وعباءتها ونحو ذلك. المرأة التي أدت العمرة أو الحج وهي منقبة هل عليها شيء؟ لا ما عليها شيء ما دامت جاهلة ما عليها شيء، إن كانت متعمدة فعليها الصدقة بثلاثة أصواع لستة مساكين، تطعم ستة مساكين ثلاثة أصواع، لكل مسكين نصف الصاع كيلوا ونصف لكل واحد، أو تصوم ثلاثة أيام، أو تذبح شاة، إذا كانت متعمدة، تعلم أنه ما يجوز لها وتعمدت عليها الكفارة، وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع يعني كيلوا ونصف أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، إذا تعمدت لبس النقاب، وهي تعلم أنه ما يجوز في حال إحرامها.


    بن باز
  3. @hb_16 مشرفة مجالس الإيمان وقسم المجلس العام

    سُئلت اللجنة الدائمة هذا السؤال :
    قرأت لسيادتكم فتوى بأن على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها ، حتى لو كانت محرمة بحج أو عمرة ، وأنه من المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن المرأة أثناء الإحرام لا ترتدي النقاب ولا القفازين ، فكيف تغطي المرأة وجهها أثناء الإحرام؛ هل ترتدي النقاب وهي محرمة ؟ وهل ترتدي القفازين وهي محرمة ؟ أم كيف تغطي وجهها وكفيها ؟ ومن المعروف أنه في الحج يكون من المتعذر أن تبتعد عن الرجال لكثرة الزحام . نرجو تفصيل هذا الأمر ليتضح لنا الحق ؟ .

    فأجابت :
    لا تلبس المحرمة بحج أو عمرة نقاباً ولا قفازين حتى تحل من نسكها التحلل الأول ، وإنما تسدل خمار رأسها على وجهها إذا خشيت أن يراها رجال أجانب ، وليست خشيتها من ذلك مستمرة؛ لأن بعض النساء ينفردن بمحارمهن ، ومن لم تتمكن من الإنفراد عن الأجانب تستمر سادلة خمارها على وجهها وقت المقتضي له ، ولا حرج عليها في ذلك ، وهكذا تغطي يديها بغير القفازين ، كالعباءة .

    وبالله التوفيق
    وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    رئيس اللجنة : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    نائب الرئيس : عبدالرزاق عفيفي
    عضو : عبدالله بن قعود
    عضو : عبدالله بن غديان


    المصدر : كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، باب الحج ، رقم الفتوى : ( 4127 ) .

تابعي تجارب أخرى من هذا القسم.