استفساار مهم ؟؟

السلام عليكم

اذا كانت عليك الدوره الشهريه برمضاان

لازم تاكلي ولا عادي مايفرق؟؟؟؟

4 تعليق 476 مشاهدة

شاركي في النقاش

سجلي الدخول لإضافة تعليق.

التعليقات

4
  1. @nsaym_lyl_21

    : كيف تفطر الحائض أو النفساء في رمضان ؟
    ج :
    تفطر على اعتبار أنه يجوز لها الإفطار ويحرم عليها الصيام , وعلى اعتبار أن إفطارها رخصة يجب الأخذ بها . وتفطر المرأة الحائض أو النفساء كما يفطر المريضُ لا كما يفطر الذي أفطر لأنه خاف على نفسه من شدة الجوع أو من شدة العطش . والفرق بين الأول والثاني هو أن الأول يأكل ويشرب سائر اليوم ما شاء كما شاء ومتى شاء وأين شاء , وأما الثاني فإنه لا يأكل أو يشرب إلا على سبيل الاضطرار , والضرورة تقدر بقدرها أي أنه يأكل ليسد الجوع وحتى لا يموت ويشرب ليسد العطش وحتى لا يموت . وما تعودت عليه بعض النسوة اللواتي لا تأكل الواحدة منهن في النهار أثناء الحيض إلا لقمة ولا تشرب إلا جرعة هو عادة جاهلية ما أنزل الله به من سلطان .

    هذا مع ملاحظة أن الأفضل للمرأة أن تتجنب - أدبا وحياء - الأكل أو الشرب أمام محارمها من الرجال سواء كانوا أبناء أو إخوة أو أب , ومن باب أولى أمام الأجانب من الرجال .
  2. @hb_16


    المرأة التي عندها الدورة الشهرية من المعلوم أنها لا تصوم ، فهل يجوز لها أن تأكل في نهار رمضان ؟ وهل هناك ضوابط ؟
    الحمد لله
    الحائض والنفساء إذا طهرتا أثناء النهار ومثلهما المسافر المفطر إذا قدم ، والمريض إذا افطر ثم برئ من مرضه ، فهؤلاء لا يستفيدون شيئاً من إمساكهم أثناء النهار ، فقد أفطروا بعذر ، وإلزامهم بالإمساك يحتاج لنصٍّ شرعي .
    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
    إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار هل يجب عليها الإمساك ؟
    فأجاب :
    " إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك ، ولها أن تأكل وتشرب ، لأن إمساكها لا يفيدها شيئاً ، لوجوب قضاء هذا اليوم عليها ، وهذا مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( من أكل أول النهار فليأكل آخره ) يعني : من جاز له الفطر أول النهار جاز له الفطر في آخره " انتهى .
    "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/السؤال رقم 59) .
    وأما ضابط ذلك :
    فإن بعض العلماء منع مَنْ جاز له الفطر في رمضان كالمريض والمسافر والحائض منعه من إظهار الفطر ، حتى لا يُتَّهَم بالتهاون في دينه ممن لا يعلم أنه معذور .
    وذهب آخرون إلى أنه إذا كان عذره ظاهرا ً، فلا بأس أن يفطر جهراً ، وإن كان عذره خفياً فإنه يفطر سراً ، وهذا القول الثاني هو الأصح .
    قال المرداوي في " الإنصاف" (7/348) :
    " قال القاضي : يُنْكَر على من أكل في رمضان ظاهراً , وإن كان هناك عذر . قال في الفروع : فظاهره المنع مطلقا , وقيل لابن عقيل : يجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا لئلا يُتَّهَم ؟ فقال : إن كانت أعذارٌ خفية يمنع من إظهاره , كمريض لا أمارة له , ومسافر لا علامة عليه " انتهى .
    والله أعلم .
    عن موقع الإسلام سؤال وجواب

تابعي تجارب أخرى من هذا القسم.