شاركي في النقاش

سجلي الدخول لإضافة تعليق.

التعليقات

2,034
  1. هل يشترط في الغسل من الجنابة أن يغتسل بالصابون ؟

    السؤال : إذا أجنب الشخص ثم اغتسل هل يلزمه أن يدلك بدنه بالمنظفات كالصابون أو لا ؟

    الجواب :
    الحمد لله
    الواجب في الغسل من الحدث الأكبر تعميم البدن بالماء ، ولا يشترط معه الصابون أو غيره من المنظفات ؛ لأن كل من وصف غسله عليه الصلاة والسلام من الجنابة ، لم يذكروا أنه كان يغتسل من الجنابة بالسدر أو الأشنان أو غيرها من المنظفات ، بل كان يكتفي عليه الصلاة والسلام بصب الماء على بدنه فيعمه بالماء .
    فإن ذلك : ما روته عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ .... ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ ) رواه البخاري (240) .
    وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : ( لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ ) رواه مسلم (497) .
    وسئل علماء اللجنة الدائمة (5/315) : هل الجنابة تغسل بالصابون .. ولماذا ؟
    فأجابوا : "يجب الغسل من الجنابة بالماء ولا يجب فيه استعمال المنظفات كالصابون ونحوه وهذا هو الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم . وإن استعمل الصابون أو نحوه ، من المنظفات فلا بأس" انتهى .
    والله أعلم


    الإسلام سؤال وجواب

تابعي تجارب أخرى من هذا القسم.