الزكاه ياويلكم اللي تستلم راتب وماتزكي حتى لو كان 1000 ريال اذا كانت تدخر منو ؟

متابعة النقاش، صفحة 6

شاركي في النقاش

سجلي الدخول لإضافة تعليق.

التعليقات

29
  1. @dloaa_zyzo محررة

    طيب انا عندي ذهب البسو للمناسبات الكبيرة فقط
    احيانا تمر سنه ماتجي مناسبه ولا البسه عليه زكاه
    طيب اذا انا نيتي البسه بس ممكن يجي يوم واطفش منه وابيعه عليه زكاه
    والمكافاه لو جمعتها في حسابي عشان ابي اشتريبها شي ومرت سنه اطلع
  2. @kydhm_ozydhm عضوة فعالة

    دلوعة
    اي مبلغ تخبيه في البنك او غيره ويمر عليه سنه كامله بيكون فيه زكاة


    اما الدهب فكتير من النساء يستخدموا النيه للهروب من اخراج الزكاة فتقول نيتي اخبيه للزمن او البسه مو اتاجر وقصدها تهرب من زكاته
    كل انسان يعرف نيته الكويسه ويعرف نيته البطاله وعليه ان يحدد ثم يطلع زكاته او يخليها له وما اقصدك كلامي عام
    والزكاة واضح حق الله فيها وهو جز ء بسيط اي مبلغ عندك اقسميه على 40
    مثال كل 10 الاف ريال فيها 250 بس
  3. @akoamaryn22 عضوة مميزة

    يزاج الله خير اختي الكريمه على الموضوع المهم
    الي اعرفه المال الي يدور عليه الحول هوه الي يزكا
    ماله خص الراتب سواء 100 ولا 100 الف اذا انصرف بالكامل ولا دار عليه الحول صح ولالا ؟
    ياليت توضحيلي بارك الله فيج
  4. @hlyna_1 عضوة مميزة

    لا تجب الزكاة في جميع الأموال التي يَملِكها المسلم، وإنما تجب في أربعة أنواع من المال فقط حدَّدها الشرع المُطهَّر، وهي:
    النقود، وعروض التجار، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار والمعادن، والسائمة من بهيمة الأنعام
    و لا تجب في مال إلا إذا حال عليه الحول الهجري بعد بلوغه النصاب، وأما ما حال عليه الحول قبل بلوغ المال المدخر نصابا فلا تجب فيه الزكاة. فإن كان المال الذي تدخره قد حال عليه الحول الهجري وهو في ملكك بعد بلوغه نصابا فزكاته واجبة عليك


    النوع الأول: النقود، وتُسمى: (الأثمان)، وهي ثلاثة أصناف: الذهب، والفضة، والأوراق النقدية التي قامت الآن مَقام الذهب والفضة


    أنصبة النقود:
    لا تجب الزكاة في شيء من النقود حتى يَبلغ نصابًا، فإذا بلغ شيء من النقود المذكورة نصابًا وحال عليه الحول وجَب إخراج زكاته.


    ونصاب الذهب:
    عشرون دينارًا، ويُساوي بالجرام (85) خمسة وثمانون جرامًا، وقيل: اثنتان وتسعون جرامًا.


    ونصاب الفضة:
    خمس أواق، وهي مئتا درهم، وتُساوي بالجرام (595) خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا.


    ونِصاب الأوراق النقديَّة:
    هو نصاب الذهب أو الفضة؛ لأنها حلت محلهما في الثمنية، فإذا بلغَت نِصاب أحدهما وجبَت فيها الزكاة، والغالب تقدير نصاب الأوراق النقدية اليوم بالفضة؛ لأنها أرخص من الذهب فتبلغ نصابها قبله، فإذا ملك المسلم ما يُعادل قيمة (595) جرامًا من الفضة، وحال عليه الحول وجبَت فيه الزكاة.




    كيف نخرج زكاة الأوراق النقدية اليوم؟
    يكون حسابُ زكاة الأموال النقديَّة على خطوتين:
    ? الخطوة الأولى : أن يستخرجَ نِصابَ المال:

    من كان عنده مال قليل لا يَدري هل بلغ النِّصاب أم لا، فإنه يسأل تجار الفضة عن قيمة جرام الفضة، ثم يضربه في (595)، والناتج هو النِّصاب.

    سعر جرام الفضة في8/10/1436 هـ هو : ( 1.81).

    595 × سعر الجرام الواحد بالريال = نصاب الفضة بالريال.

    595 × 1.81 = 1076.95 ريال
    عليه فيكون النصاب الآن هو: 1076.95 ريال، فمن ملك هذا المبلغ او اكثر منه وحال عليها الحول ، فعليه زكاةٌ، ومن كان دون ذلك، فلا زكاةَ عليه.


    ? الخطوة الثانية : أن يُخرِج رُبُع العُشْر:

    وطريقة إخراج ربع العشر: أن تقسم المبلغ على العدد:(40) - الذي هو ربع العشر- والناتج هو مقدار الزكاة.

    أمثلة:
    رجلٌ عنده مبلغ 40.000 ألف ريال، وحال عليها الحول، وطبعًا قد بلغت النصاب:
    40.000 ÷ 40= 1.000 فـ1.000 ريال هي مقدار الزكاة التي يجب إخراجها.


    مثال آخر:
    رجل عنده مبلغ 8.000 ريال:
    8.000÷40= 200ريال هي مقدار الزكاة.




    وليعلم أن الزكاة تجب في جميع الأوراق النقدية التي يَملِكها المسلم؛ ولو كان يجمعها لبناء منزل أو زواج أو شراء سيارة أو غير ذلك من الحوائج، إذا حال عليه الحول وهو في ملكه.


    والله تعالى أعلم وأحكم

تابعي تجارب أخرى من هذا القسم.