مراقي مجد
مراقي مجد
سبق أخذنا في مواريث (1) ميراث الأخت الشقيقة : لها في الميراث خمس حالات : 1- ( النصف) 2- ( الثلثين) 3- ( ع . بالغير ) 4- (ع . مع الغير ) 5- الحجب ( م ) ^^^^^^^^^^^ يا أخواتي نحتاج نركز على الحالة الرابعة .. ليش؟ لأنها جاتنا بالاختبار... و ستمر معنا أمثلة في هذا المستوى .. فلابد من مراجعتها .. وفي مذكرة المواريث (1) للأستاذ مشعل واضحة فاقتبست منها : الحالة الرابعة : ترث الأخت الشقيقة تعصيباً مع الغير ( ع . مع الغير ) سواءً كانت واحدة أو أكثر بأربعة شروط : الشرط الأول : عدم وجود المعصِّب لها و هو أخوها الشقيق . الشرط الثاني : عدم وجود الفرع الوارث من الذكور وإن نزل. ( البنت - وبنت الابن وإن نزلت ) الشرط الثالث : عدم وجود الأصل الوارث من الذكور وإن علا . الشرط الرابع :وجود (البنت أو بنت الابن )واحدة أو أكثر . مثال :بنت - وأخت شقيقة المسألة من 2 للبنت >> النصف ( 1) وللأخت >> الباقي ( 1) ^^^^^^^^^ توضيح من ( مراقي ) يعني : ترث الأخت الشقيقة تعصيباً مع الغير : مع وجود إناث الفرع الوارث ( البنت أو بنت الابن) واحدة أو أكثر بشرط : عدم المعصِّب للأخت الشقيقة و هو أخوها الشقيق . وعدم الحاجب لها وهو (الأصل من الذكور الوارث - و الفرع من الذكور الوارث وإن نزل ) فإذا توفرت هذه الشروط >> ترث الأخت تعصيباً مع الغير : فنعطي البنات أو بنات الابن>> فرضهن وتأخذ الأخت الشقيقة >> الباقي يقول الإمام الرحبي : والأخوات إن تكن بنات ... فهن معهن معصِّبات احفظوا هذا البيت ما حتنسوها إن شاء الله .. >>>>>>>>>> مسألة تطبيقية : هلك هالك عن :بنت - وأخت شقيقة - وأخ شقيق ياللا حلوها عشان أشوف فهمتوا ولا لأ؟ الحل : لاتنقشوا
سبق أخذنا في مواريث (1) ميراث الأخت الشقيقة : لها في الميراث خمس حالات : 1- ( النصف) 2- (...
اعتمدوا هذه المشاركة
سبق أخذنا في مواريث (1) ميراث الأخت الشقيقة :

لها في الميراث خمس حالات :
1- ( النصف)
2- ( الثلثين)
3- ( ع . بالغير )
4- (ع . مع الغير )
5- الحجب ( م )
^^^^^^^^^^^
يا أخواتي نحتاج نركز على الحالة الرابعة .. ليش؟

لأنها جاتنا بالاختبار... و ستمر معنا أمثلة في هذا المستوى .. فلابد من مراجعتها ..


وفي مذكرة المواريث (1) للأستاذ مشعل واضحة فاقتبست منها :


الحالة الرابعة :
ترث الأخت الشقيقة تعصيباً مع الغير ( ع . مع الغير ) سواءً كانت واحدة أو أكثر بأربعة شروط :
الشرط الأول : عدم وجود المعصِّب لها و هو أخوها الشقيق .
الشرط الثاني : عدم وجود الفرع الوارث من الذكور وإن نزل.
( الابن - وابن الابن وإن نزل ):angry2:
الشرط الثالث : عدم وجود الأصل الوارث من الذكور وإن علا .
الشرط الرابع :وجود (البنت أو بنت الابن )واحدة أو أكثر .
المثال
https://d2s63a22uzwg40.cloudfront.net/PE/2012/03/24/08/down654044-1.jpg




^^^^^^^^^

توضيح من ( مراقي )
يعني : ترث الأخت الشقيقة تعصيباً مع الغير :
مع وجود إناث الفرع الوارث ( البنت أو بنت الابن) واحدة أو أكثر
بشرط :
عدم المعصِّب للأخت الشقيقة و هو أخوها الشقيق .
وعدم الحاجب لها وهو (الأصل من الذكور الوارث - و الفرع من الذكور الوارث وإن نزل )

فإذا توفرت هذه الشروط >> ترث الأخت تعصيباً مع الغير :

فنعطي البنات أو بنات الابن>> فرضهن
وتأخذ الأخت الشقيقة >> الباقي


يقول الإمام الرحبي :
والأخوات إن تكن بنات ....... فهن معهن معصِّبات

احفظوا هذا البيت ما حتنسوها إن شاء الله ..

>>>>>>>>>>

مسألة تطبيقية :
هلك هالك عن :بنت - وأخت شقيقة - وأخ شقيق

ياللا حلوها عشان أشوف فهمتوا:biggrin: ولا لأ؟


الحل : لاتنقشوا....:angry2:




اضغطي هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي


مراقي مجد
مراقي مجد
كيااان
جزاك الله خييير


هذي روابط جديدة

لشرح المواريث (كتاب عدة الباحث )

لفضيلة الشيخ ( عبد الرحمن العجلان )

منهج مواريث 2يبدأ من :( قسمة التركات - الأخير)

أكيدتحتاجوا شرح ميراث : الحمل - الخنثى -الغرقى

فارق بها رتبة مجد شامخة

:26:





http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.scholarsubject&schid=31139&subjid=31141&audiotype=lectures&browseby=speaker


http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?&schid=31139&browseby=speaker&subjid=31141&do=cms.scholarsubject&audiotype=lectures&page=2



مراقي مجد
مراقي مجد
كيااان جزاك الله خييير هذي روابط جديدة لشرح المواريث (كتاب عدة الباحث ) لفضيلة الشيخ ( عبد الرحمن العجلان ) منهج مواريث 2يبدأ من :( قسمة التركات - الأخير) أكيدتحتاجوا شرح ميراث : الحمل - الخنثى -الغرقى فارق بها رتبة مجد شامخة :26: http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.scholarsubject&schid=31139&subjid=31141&audiotype=lectures&browseby=speaker http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?&schid=31139&browseby=speaker&subjid=31141&do=cms.scholarsubject&audiotype=lectures&page=2
كيااان جزاك الله خييير هذي روابط جديدة لشرح المواريث (كتاب عدة الباحث ) لفضيلة الشيخ (...
اللقاء الثاني لمادة الفقه مع د. إبراهيم شيبه

أولا: تحديد المنهج بداية ونهاية :

يبدأ المنهج من ( كتاب العتق ) إلى ( أول كتاب النفقات )

ثم اتصلت عليه وأتأكدت بنفسي منه سألته :
يعني يادكتور كتاب النفقات مو داخل معانا؟
قال : موداخل معاكم .

خلاص ماااشي ؟؟ هذا المعتمد :icon33:

^^^^^^^^^^^^^^^^^


ثانيا : بالنسبة لطريقة الدكتور في اللقاء الثاني :


1- بدأ معنا من (فصل في أركان النكاح ) ومشي إلى ( الفصل الثاني في كتاب الصداق )

2-لا يتطرق في الشرح لكل المسائل..
وإنما يمر مرورا سريعا على بعضها - خاصة الي بأول الفصل-ويوضح بالمثال .. ( يعني لا تظنوا إنه حذف شئ )


3- ذكر بعض الأشياء وقال : ركزوا عليها ولا تنسونها :
سجلوها عندكم الي لحقت أكتبه


1- في باب المحرمات في النكاح
1- قال : احفظوا الآية ( 23)من سورة النساء
التي فيها المحرمات في النكاح

عند مسألة " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" :

قال الدكتور :

مثال : أخ المرتضع من النسب ليس له تعلق بالرضيع فيجوز لغيره ممن لم يرتضع من هذه الأم أن يتزوجها.


2- فصل في الضرب الثاني من المحرمات :
عند مسألة " وإن ملك أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ النكاح "


قال الدكتور : الأصل الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة المسلمة ،إلا :

إذا خشي العنت
ولم يجد طولا ( لايجد مهر الحرة )

" وإن ملك أحد الزوجين" أ-بإرث ، ب-أو غيره "الزوج الآخر" انفسخ النكاح


مثال الصورة الأولى : بإرث :
هذا رجل ( حر ) نكح أمة بالشروط السابقة ،وهذه الأمة ملك لعمه ،ثم مات عمه فورث الزوج هذه الأمة من عمه ، فما الحكم ؟
يقول المؤلف : انفسخ النكاح .

ب-أو غيره : يعني بشراء


تنبيه من عندي / هذه المسألة مبنية على المسائل السابقة فارجعوا لها حتفهموها إن شاء الله

3- باب الشروط والعيوب في النكاح
" المعتبر من الشروط ما كان:
1- في صلب العقد ، 2- أو اتفقا عليه قبله"

قال الدكتور : "المعتبر من الشروط " يعني الذي له أثر وتترتب عليه الأحكام .

مثال الشرط في صلب العقد ( مقارن للعقد) :
قال: زوجتك بنتي على أن تبقيها في بيت أبيها> هذا شرط في صلب العقد

مثال الشرط قبل العقد :
قال : ترى حال الخطبة لا تخرجها من بيت أبيها >هذا قبل العقد

4- في كتاب الصداق الفصل الثاني/ مسائل مهمة:

" وتملك زوجة صداقها بعقد "ما يترتب عليه :
" فلها نماء" مهر " معين" من نحو كسب وثمرة وولد:
قال الدكتور : هذه أمثلة على النماء المنفصل

مثال : أمهرها عبدا فكسب ، لمن يكون المال ؟
أو أمهرها شاة والدخول بعد سنة فحملت الشاة لمن يكون الولد ؟
ج/ يكون نماء المهر المعين للزوجة ؟،لأنه نماء ملكها وهي تملك جميع المهر بالعقد فلها نماؤه.

مثال النماء المتصل :
-أمهرها شاة ثم سمنت هذه الشاة
-أو أمهرها عبدايساوي خمسة الاف فأصبح العبد كاتبا يساوي عشرة آلاف..



" وإن طلق أو خلع أو جاءت الفرقة من قبله قبل دخول وخلوة فنصفه حكماً "
إن طلق الزوج زوجته قبل الدخول يجب لها نصف المهر

س/ لمن يكون النماء في هذه الحالة ؟
عبارة المؤلف : دون نمائه المنفصل فلها ، وكذا المتصل .
لأنها تملك المهر بالعقد .


^^^^^^^^^^
انتهى اللقاء الثاني هنا ..والله تعالى أعلم
هذا اللي لحقت أكتبه ورتبته
مراقي مجد
مراقي مجد
اللقاء الثاني لمادة الفقه مع د. إبراهيم شيبه أولا: تحديد المنهج بداية ونهاية : يبدأ المنهج من ( كتاب العتق ) إلى ( أول كتاب النفقات ) ثم اتصلت عليه وأتأكدت بنفسي منه سألته : يعني يادكتور كتاب النفقات مو داخل معانا؟ قال : موداخل معاكم . خلاص ماااشي ؟؟ هذا المعتمد :icon33: ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ثانيا : بالنسبة لطريقة الدكتور في اللقاء الثاني : 1- بدأ معنا من (فصل في أركان النكاح ) ومشي إلى ( الفصل الثاني في كتاب الصداق ) 2-لا يتطرق في الشرح لكل المسائل.. وإنما يمر مرورا سريعا على بعضها - خاصة الي بأول الفصل-ويوضح بالمثال .. ( يعني لا تظنوا إنه حذف شئ ) 3- ذكر بعض الأشياء وقال : ركزوا عليها ولا تنسونها : سجلوها عندكم الي لحقت أكتبه 1- في باب المحرمات في النكاح 1- قال : احفظوا الآية ( 23)من سورة النساء التي فيها المحرمات في النكاح عند مسألة " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" : قال الدكتور : [ الرضاع يتعلق بالمرتضع وحده ،، دون غيره من النسب ] مثال : أخ المرتضع من النسب ليس له تعلق بالرضيع فيجوز لغيره ممن لم يرتضع من هذه الأم أن يتزوجها. 2- فصل في الضرب الثاني من المحرمات : عند مسألة " وإن ملك أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ النكاح " قال الدكتور : الأصل الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة المسلمة ،إلا : إذا خشي العنت ولم يجد طولا ( لايجد مهر الحرة ) " وإن ملك أحد الزوجين" أ-بإرث ، ب-أو غيره "الزوج الآخر" انفسخ النكاح مثال الصورة الأولى : بإرث : هذا رجل ( حر ) نكح أمة بالشروط السابقة ،وهذه الأمة ملك لعمه ،ثم مات عمه فورث الزوج هذه الأمة من عمه ، فما الحكم ؟ يقول المؤلف : انفسخ النكاح . ب-أو غيره : يعني بشراء تنبيه من عندي / هذه المسألة مبنية على المسائل السابقة فارجعوا لها حتفهموها إن شاء الله 3- باب الشروط والعيوب في النكاح " المعتبر من الشروط ما كان: 1- في صلب العقد ، 2- أو اتفقا عليه قبله" قال الدكتور : "المعتبر من الشروط " يعني الذي له أثر وتترتب عليه الأحكام . مثال الشرط في صلب العقد ( مقارن للعقد) : قال: زوجتك بنتي على أن تبقيها في بيت أبيها> هذا شرط في صلب العقد مثال الشرط قبل العقد : قال : ترى حال الخطبة لا تخرجها من بيت أبيها >هذا قبل العقد 4- في كتاب الصداق الفصل الثاني/ مسائل مهمة: " وتملك زوجة صداقها بعقد "ما يترتب عليه : " فلها نماء" مهر " معين" من نحو كسب وثمرة وولد: قال الدكتور : هذه أمثلة على النماء المنفصل مثال : أمهرها عبدا فكسب ، لمن يكون المال ؟ أو أمهرها شاة والدخول بعد سنة فحملت الشاة لمن يكون الولد ؟ ج/ يكون نماء المهر المعين للزوجة ؟،لأنه نماء ملكها وهي تملك جميع المهر بالعقد فلها نماؤه. مثال النماء المتصل : -أمهرها شاة ثم سمنت هذه الشاة -أو أمهرها عبدايساوي خمسة الاف فأصبح العبد كاتبا يساوي عشرة آلاف.. " وإن طلق أو خلع أو جاءت الفرقة من قبله قبل دخول وخلوة فنصفه حكماً " إن طلق الزوج زوجته قبل الدخول يجب لها نصف المهر س/ لمن يكون النماء في هذه الحالة ؟ عبارة المؤلف : دون نمائه المنفصل فلها ، وكذا المتصل . لأنها تملك المهر بالعقد . ^^^^^^^^^^ انتهى اللقاء الثاني هنا ..والله تعالى أعلم هذا اللي لحقت أكتبه ورتبته
اللقاء الثاني لمادة الفقه مع د. إبراهيم شيبه أولا: تحديد المنهج بداية ونهاية : يبدأ المنهج من...
يا بنات الفرائض

حتمر معنا مسألتين في مذكرة المواريث (2)
في صفحة 2وصفحة 21
عشان نحل المسألة لابد نعرف ( درس الرد )

ضروري ترجعوا لمذكرة المواريث (1) أ. مشعل السلمي

وسأضع هنا تلخيص بسيط من مذكرته


^^^^^^^^^^^^^^^



الرد

معنى الرد اصطلاحاً :
هو زيادة في الأنصباء , ونقصٌ في السهام .
( عكس العول )

توضيح :
(زيادة في الأنصباء ) يعني >زيادة في أصل المسألة
( ونقصٌ في السهام ) يعني > نقص في الفروض


*************


· شروط الرد :

الشرط الأول : أن يبقى من التركة باقٍ .

الشرط الثاني :ألا يوجد في المسألة عاصبٌ .




· حكم الرد :
اختلف أهل العلم في الرد على عدة أقوال :


والراجح :هو القول بالرد :


يردُّ على أصحاب الفروض إذا بقي من التركة باقٍ ولا يوجد عاصب.




· من هم الذين يردُّ عليهم ؟


القول الراجح :

أنه يرد على جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين


لأن سبب الرد هو القرابة و الزوجان ليسَــا من الأقارب .




· حالات مسائل الرد :- لمسائل الرد حالتان :


الأولى : ألّا يكون مع الورثة أحد الزوجين .

الثانية : أن يكون مع الورثة أحد الزوجين .


**********



الحالة الأولى :


ألّا يكون مع الورثة أحد الزوجين .. ولهذه الحالة ((ثلاث صور )) :



1- أن يكون الموجود شخصاً واحداً بمفرده


فيأخذ المال جميعاً فرضاً و ردّاً .


مثاله : هلك عن : أم .لها المال فرضاً وردّاً .



2- أن يكون الموجود في المسألة أكثر من وارث لكنهم من جنس واحد


فإنهم يأخذون المال جميعاً ويقتسمونه بينهم بالسوية


وأصل مسألتهم >>من عدد رؤوسهم كالعصبة .


مثاله : هلك عن : خمس بنات ابن .




3- أن يكون في المسألة أكثر من وارث لكنهم جنسان فأكثر

فعندئذٍ :


1- نحل المسألة كالعادة



2- ثم نردّ أصل المسألة إلى مجموع سهام الورثة .









انتهت الحالة الأولى
مراقي مجد
مراقي مجد
يا بنات الفرائض حتمر معنا مسألتين في مذكرة المواريث (2) في صفحة 2وصفحة 21 عشان نحل المسألة لابد نعرف ( درس الرد ) ضروري ترجعوا لمذكرة المواريث (1) أ. مشعل السلمي وسأضع هنا تلخيص بسيط من مذكرته ^^^^^^^^^^^^^^^ الرد معنى الرد اصطلاحاً : هو زيادة في الأنصباء , ونقصٌ في السهام . ( عكس العول ) توضيح : (زيادة في الأنصباء ) يعني >زيادة في أصل المسألة ( ونقصٌ في السهام ) يعني > نقص في الفروض ************* · شروط الرد : الشرط الأول : أن يبقى من التركة باقٍ . الشرط الثاني :ألا يوجد في المسألة عاصبٌ . · حكم الرد : اختلف أهل العلم في الرد على عدة أقوال : والراجح :هو القول بالرد : يردُّ على أصحاب الفروض إذا بقي من التركة باقٍ ولا يوجد عاصب. · من هم الذين يردُّ عليهم ؟ القول الراجح : أنه يرد على جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين لأن سبب الرد هو القرابة و الزوجان ليسَــا من الأقارب . · حالات مسائل الرد :- لمسائل الرد حالتان : الأولى : ألّا يكون مع الورثة أحد الزوجين . الثانية : أن يكون مع الورثة أحد الزوجين . ********** الحالة الأولى : ألّا يكون مع الورثة أحد الزوجين .. ولهذه الحالة ((ثلاث صور )) : 1- أن يكون الموجود شخصاً واحداً بمفرده فيأخذ المال جميعاً فرضاً و ردّاً . مثاله : هلك عن : أم .لها المال فرضاً وردّاً . 2- أن يكون الموجود في المسألة أكثر من وارث لكنهم من جنس واحد فإنهم يأخذون المال جميعاً ويقتسمونه بينهم بالسوية وأصل مسألتهم >>من عدد رؤوسهم كالعصبة . مثاله : هلك عن : خمس بنات ابن . 3- أن يكون في المسألة أكثر من وارث لكنهم جنسان فأكثر فعندئذٍ : 1- نحل المسألة كالعادة 2- ثم نردّ أصل المسألة إلى مجموع سهام الورثة . انتهت الحالة الأولى
يا بنات الفرائض حتمر معنا مسألتين في مذكرة المواريث (2) في صفحة 2وصفحة 21 عشان نحل المسألة...
الحالة الثانية في مسائل الرد :


أن يكون مع الورثة أحد الزوجين .


ولهذه الحالة( ثلاث صور) أيضاً :


1-أن يكون الموجود مع أحد الزوجين فرض واحد .

2- أن يكون الموجود مع أحد الزوجين أكثر من وارث لكنهم من جنس واحد .


ففي هاتين الصورتين :

نجعل أصل المسألة>> من فرض صاحب الزوجية ، ونعطيه سهمه ،

ثم نجعل الباقي >> لمن يردُّ عليهم وكأنهم عصبة .


يعني الباقي بعد ما أعطينا أحد الزوجين نصيبه >> نقسمه على من يرد عليهم


بعد ذلك قد تحتاج المسألة إلى تصحيح فنصحح المسألة حينئذٍ بالطرق التي تعلمناها سابقاً .







3- أن يكون الموجود مع أحد الزوجين أصحاب فروض مختلفة
فحينئذٍ نتبع الخطوات التالية :>> يرجى الرجوع إلى المذكرة



اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا