جزاك الله خير وجعله في موازين حسناتك جهد تشكرين عليه ويستحق التقييم غاليتي
جزاك الله خير وجعله في موازين حسناتك جهد تشكرين عليه ويستحق التقييم غاليتي
ـ أم ريـــــم ـ :جزاك الله خير وجعله في موازين حسناتك جهد تشكرين عليه ويستحق التقييم غاليتيجزاك الله خير وجعله في موازين حسناتك جهد تشكرين عليه ويستحق التقييم غاليتي
الامــيــرة01 :أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليهأستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه
ام بودى68 :فتاوى نسائية لمن أرادت الحج نبذة : فهذه مجموعة من فتاوى العلماء تتعلق بالحج نقدمها للأخت المسلمة، لعلها تكون مرشداً لها في أداء فريضة الحج على النحو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم... الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد: فهذه مجموعة من فتاوى العلماء تتعلق بالحج نقدمها للأخت المسلمة، لعلها تكون مرشداً لها في أداء فريضة الحج على النحو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الحج والعمرة وسائر الأعمال. الإحرام من الميقات السؤال: أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم، وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة، فهل هذا جائز أم ماذا أفعل؟ وما يجب علي؟ الجواب: هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلابإحرام حتى لو كانت حائضاً؛ فإنها تحرم وهي حائض، وينعقد إحرامها ويصح، والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما ولدت والنبي نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: «اغتسلى واستثفري بثوب وأحرمي» ودم الحيض كدم النفاس؛ فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر، ولهذا قال النبي صلى اللّه عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت في أثناء العمرة، قال لها: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري» هذه [رواية البخاري ومسلم]، وفي صحيح البخاري أيضاً: ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض، أو أتاها الحيض قبل الطواف؛ فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض، وتقص من رأسها وتنهي عمرتها؛ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له طهارة. [الشيخ ابن عثيمين]. الإحرام ومحظوراته السؤال: هل يجوز للمرأة أن تحرم في أى ثياب شاءت؟ الجواب: نعم، تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر؛ لأنها تختلط بالناس، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة بل عادية، ليس فيها فتنة. أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين، إزار ورداء، وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس، وقد ثبت عن الرسول أنه طاف ببرد أخضر، وقد ثبت عنه أنه لبس العمامة السوداء، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض. [الشيخ ابن باز]. السؤال: أحرمت زوجتي للعمرة وقبل أن تخرج من الحمام وتلبس ثيابها قصّت شيئاً من شعرها، ماذا يجب عليها؟ الجواب: لا حرج عليها في ذلك ولا فدية، فإن المنع من أخذ الشعر إنما يكون بعد عقد نية الإحرام، وهذه لم تكن قد عقدته ولا لبست ثيابها؛ فلا بأس عليها مع أنها لو فعلته بعد الدخول في الإحرام عن جهل أو نسيان لم يكن عليها فدية للعذر بالجهل. والله أعلم. [الشيخ ابن جبرين]. السؤال: ما حكم إحرام المرأة في الشُراب والقفازين، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه؟ الجواب: الأفضل لها إحرامها في الشُراب أو في مداس، هذا أفضل لها وأستر لها، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك، وإن أحرمت في شُراب ثم خلعته فلا بأس كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين؛ لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين؛ وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها، ومثلة البرقع ونحوه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك، لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود غير محارمها، وهكذا في الطواف و السعي لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: " كان الركبان يمرون بنا و نحن مع رسول صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه ". [أخرجه أبو داوود و ابن ماجة]. [الشيخ ابن باز]. السؤال: ما حكم الشرع فيمن جامع زوجته وهي محرمة؟ الجواب: إن كان هذا الرجل جامع زوجته في تحلله بين العمرة والحج، أي أنه قد انتهى من أعمال العمرة ولم يحرم بالحج فليس عليه شيء، وأما المرأة فإذا كان جماعه لها قبل سعيها للعمرة فسدت عمرتها، وعليها دم وقضاء العمرة من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، أما إن كان ذلك بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحة، وعليها عن ذلك إطعام ستة مسكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام [اللجنة الدائمة]. السؤال: هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة في الحج؟ وهل يصح لها مثلاً أن تمسك برجل غير محرم لها بسبب الزحام خوفاً من الضياع؟ وهل يصح لها الإحرام بالذهب؟ الجواب: أولاً: لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «... ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين» [رواه البخاري]، ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم، وحجتها صحيحة. ثانياً: لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام، سواء كان رجلاً أو امرأة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس»، وقول عائشة رضي الله عنها: «طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت» [متفق عليه]، ولقوله في الرجل الذي مات وهو محرم: «لا تمسوه طيباً» [متفق على صحته]. ثالثاً: يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك. رابعاً: يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك؛ للإستعانة به للتخلص من الزحام. خامساً: يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم؛ خشية الفتنة بها [اللجنة الدائمة]. اشتراط المحرم للمرأة السؤال: امرأة لا محرم لها، هل يجوز لها أن تحج مع رجل تقي معه نساؤه على أن تبقي مع النساء؟ الجواب: المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليه سبيلاً} [آل عمران:97]. ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم». فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: «انطلق فحج مع امرأتك»، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛ للآية المذكورة مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة لهم عليه، قال ابن المنذر: "تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه". [اللجنة الدائمة]. السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف؟ الجواب: الطواف بالبيت العتيق كالصلاة؛ فيشترط له ما يشترط لها، إلا أنه أبيح في الطواف الكلام، فالطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر، ثم تتغسل، فقد ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلاّ الحج، حتى جئنا سَرِف فطمثت، فدخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: «مالك؟ لعلك نفست؟». فقلت: نعم، قال: «هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، إفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري». وفي روايه لمسلم: «فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي». [اللجنة الدائمة]. السؤال: هل يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرة الطواف حول الكعبة وهي كاشفة عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب؟ الجواب: وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محرم، لا في الطواف ولا في غيره، ولا وهي محرمة أو غير محرمة، وإن طافت وهي كاشفة لوجهها أثمت بكشف وجهها، وصح طوافها، ولكن تستره بغير النقاب إن كانت محرمة. [اللجنة الدائمة]. السؤال: هل يصح للمرأة حين تقبل الحجر أن تتعرى وبجوارها الرجال؟ الجواب: تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد بفعلك ؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وايذاء تعين الترك والاكتفاء بالإشارة إليه باليد، ولا سيّما المرأة؛ لأنها عورة؛ ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تشرع، ففي حق النساء أولى، كما أنه لا يجوز لها عند تيسر التقبيل بدون مزاحمة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود؛ لوجود من ليس هو بمحرم لها في ذلك الموقف. [اللجنة الدائمة]. السؤال: هل الحائض والنفساء والعاجز والمريض يلزمهم طواف الوداع؟ الجواب: ليس على الحائض ولا على النفساء طواف الوداع، وأما العاجز فيطاف به محمولاً، وهكذا المريض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت». ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض»، وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع. [اللجنة الدائمة]. الحائض والنفساء في الحج السؤال: ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟ الجواب: إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت واغتسلت طافت وسعت، وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر، وليس عليها شيء لسقوطه عنها، وحجها صحيح، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبوداود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت». وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر، وأن تفعل ما يفعله الحاج وتدخله على العمرة. وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن صفية زوج النبي حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أحابستنا هي؟»، قالوا: إنها قد أفاضت، قال: «فلا إذاً». وفي رواية: قالت: حاضت صفية بعدما أفاضت، قالت عائشة رضي الله عنها: ذكرت حيضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فلتنفر». [اللجنة الدائمة]. السؤال: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ الجواب: الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام، بل تحرم من غير صلاة، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها؛ لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص، والجمهور استحبوها لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «قال الله جل وعلا: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة» أي في وادي العقيق في حجة الوداع، وجاء عن أحد الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة، إما فريضة وإما نافلة، يتوضأ ويصلي ركعتين، والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون صلاة، ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين. [اللجنة الدائمة]. السؤال: المرأة المتمتعة إذا أحرمت ثم قبل وصولها البيت الحرام جاءها الحيض، فماذا تفعل؟ وهل تحج قبل أن تعتمر؟ الجواب: تبقى على إحرامها بالعمرة، فإن طهرت قبل اليوم التاسع وأمكنها إتمام عمرتها أتمتها، ثم أحرمت بالحج وذهبت إلى عرفة لإكمال بقية المناسك، فإن لم تطهر قبل يوم عرفة فإنها تدخل الحج على العمرة بقولها: "اللهم إني أحرمت بحج مع عمرتي". فتصير قارنة وتقف مع الناس وتكمل الأعمال، ويكفيها إحرامها وطوافها يوم العيد أو بعده للزيارة وسعيها عن الحج والعمرة، وعليها هدي قِران كما على المتمتع. [الشيخ ابن جبرين]. السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى؟ الجواب: نعم، يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى؛ لأن المسعى لا يعتبر من المسجد الحرام، ولذلك لو أن المرأة حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى؛ لأن السعي ليس طوافاً، ولا تشترط له الطهارة، وعلى هذا فنقول: إن المرأة الحائض لو جلست في المسعى تنتظر أهلها فلا حرج عليها في ذلك. [الشيخ ابن عثيمين]. السؤال: امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة، وحان وقت مغادرتها المملكة ولا تستطيع التأخير، ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى، فما الحكم؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر: امرأة تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تستعمل واحداً من أمرين: فإما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم وتطوف، وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة، وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وخلاف ذلك واحد من أمرين: إما أن تبقى على ما بقى من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها، ولا أن يعقد عليها إن كانت غير متزوجة، وإما أن تعتبر محصورة تذبح هدياً وتحل من إحرامها، وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة لها، وكلا الأمرين أمر صعب؛ فكان القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه الحال للضرورة، وقد قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم في الدّينِ مِن حَرَجٍ} [الحج:78] وقال الله تعالى: {يُريدُ اللّه بِكُم اليُسر ولا يُريدُ بِكم العُسر} [البقرة:185]. أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر، فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج، وفي هذه المدة لا تحل للأزواج؛ لأنها لم تحل التحلل الثاني. [الشيخ ابن عثيمين]. السؤال: هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟ الجواب: الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد، ولذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما ولكنه جدار قصير، ولا شك أن هذا خير للناس؛ لأنه لو أُدخل في المسجد وجُعِل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى، والذي أفتى به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى، لأن المسعى لا يعتبر من المسجد، وأما تحية المسجد فقد يقال إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها، ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل. [الشيخ ابن عثيمين]. التوكيل في الحج السؤال: مجموعة من النسوة ذهبن ليطفن طواف الوداع ومعهن أزواجهن، وكان الحرم مزدحماً، فوكلن أزواجهن عنهن إلا واحدة نذرت أن تطوف، فما حكم التوكيل في الطواف؟ وما حكم هذا النذر؟ الجواب: لا يجوز التوكيل في الطواف سواء كان طواف الزيارة أو طواف الوداع، فمن تركه لم يتم حجه، لكن طواف الوداع يجبره بدم يذبح بمكة لمساكين الحرم، كما أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض أو النفساء إذا كانت قد طافت للزيارة، فأما هذا النذر فلا أهمية له، والطواف الواجب لا يحتاج إلى نذر؛ لأنه واجب بأصل الشرع؛ فمن نذر طوافاً غير واجب عليه لزمه وصار واجباً بالنذر؛ لقوله تعالى: {ثُم ليًقضُوا تَفَثَهُم وَليُوفُوا نُذُورَهُم وَليَطَوَفُوا بِالبًيتِ العَتِيقِ} [الحج:29]. [الشيخ ابن جبرين]. السؤال: ما حكم التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي؟ الجواب: لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحُبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار، فلا بأس بالتوكيل عنهم، أما القوية والنشيطة فإنها ترمي بنفسها، ومن عجز عنه نهاراً بعد الزوال رمى في الليل، ومن عجز يوم العيد رمى ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد، ومن عجز يوم الحادي عشر، رمى ليلة اثنتي عشرة عن يوم الحادي عشر، ومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمى في الليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر، وينتهي الرمي بطلوع الفجر. أما في النهار فلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق. [الشيخ ابن باز]. السؤال: هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات خشية الزحام، وحجها فريضة، أو ترمي بنفسها؟ الجواب: يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملاً، وعلى عرضها وحرمتها حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام. [اللجنة الدائمة]. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دار الوطن الملز: الدائري الشرقي - مخرج 15 - بعد أسواق المجد بـ 2كم غرباً هاتف: 0096614792042 فاكس : 0096614723941 موقع كلماتفتاوى نسائية لمن أرادت الحج نبذة : فهذه مجموعة من فتاوى العلماء تتعلق بالحج نقدمها للأخت...
نبذة :
أيتها الأخت المسلمة القاصدة بيت الله العتيق للحج والعمرة: اعلمي أنه لكي أن تحصلي على الأجر كاملاً, وتفوزي بالحج المبرور، عليك الالتزام بما شرع الله تعالى والبعد عما حرم والحرص على أداء المناسك عن علمٍ وبصيرةٍ.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وبعد:
أيتها الأخت المسلمة القاصدة بيت الله العتيق للحج والعمرة: اعلمي أنه لكي أن تحصلي على الأجر كاملًا، وتفوزي بالحج المبرور، عليك الالتزام بما شرع الله -تعالى- والبعد عما حرم والحرص على أداء المناسك عن علمٍ وبصيرةٍ.
استمعي لهذه النصائح واعملي بها، تكوني من الفائزين إن شاء الله -تعالى-.
النصيحة الأولى:
لا تنسي إخلاص النية لله -تعالى- قبل خروجكِ من بيتكِ، حتى يقبل الله منكِ عملكِ.
النصيحة الثانية:
لا تخرجي من بيتك متعطرة ً أو متزينةً فإن هذا حرام ولا يليق بالسفر الذي خرجت من أجله في هذه الرحلة العظيمة.
النصيحة الثالثة:
احذري السفر من غير محرم، فإن هذا حرام ويكون حجكِ غير صحيح عند بعض العلماء، والذين قالوا بصحته لا يعفونكِ من الإثم العظيم بسبب الخروج بدون محرم لسقوط الحج أصلًا عند عدم وجود المحرم.
والمحرم لابد أن يكون عاقلًا بالغًا، فالمجنون والصغير لا يكفي أن يكون محرمًا.
النصيحة الرابعة:
إذا كنتِ عاجزة عن الحج لكبر سن أو لمرض لا يرجى برؤه أو لصعوبة الوصول للبيت الحرام، وكنتِ قادرة بمالكِ يلزمكِ أن تنيبي من يحج ويعتمر عنكِ.
النصيحة الخامسة:
لا تلبسي ثياب إحرام بيضاء كما تفعل بعض النساء عند الخروج للحج والعمرة، فإنها لا تستر كما ينبغي، وليست من لباس نساء السلف وفيها مشابهة لملابس الرجال.
النصيحة السادسة:
يجوز لكِ أن تستعملي حبوب منع الحيض في وقت الحج للضرورة، وذلك لأداء جميع المناسك إذا لم يكن فيها مضرة ويفضل استشارة الطبيبة أولًا قبل أخذها، لتقرر حالتكِ الصحية.
النصيحة السابعة:
إذا كنتِ حاملًا وتخافين من النفاس أن يصيبكِ في أيام الحج فلكِ أن تشترطي عند الإحرام بأن تقولي: "إن حبسني حابس فلي أن أحل"
فإذ أصابكِ النفاس فأنتِ بالخيار إن شئت أحللتِ من الحج وليس عليكِ شيء، وإن شئتِ استمريتِ.
النصيحة الثامنة:
إذا مررت بالميقات، و كنت حائضًا فعليكِ الإحرام (حيث لا يشترط للإحرام طهارة) ويسن لكِ ما يسن لغيركِ من النساء من الغسل في الميقات، والتنظف عمومًا، وتقليم الأظافر، ونحو ذلك وتبقين على إحرامكِ حتى تطهرين وتغتسلين غسل الحيض، ثم تطوفي بالبيت.
النصيحة التاسعة:
إذا كانت حيضتكِ بعد الطواف وقبل السعي تكملين بقية المناسك، فتسعين ولو كان عليكِ الحيض، وتقصرين من رأسكِ وتنهين العمرة، لأن السعي لا يشترط له الطهارة.
النصيحة العاشرة:
احرصي على أن تكوني مستترةً كما أمركِ الله، ساترةً لجميع بدنك، واحذري كشف الوجه أو الكفين أمام الرجال الأجانب، فإنه لا يجوز، لكن إذا كنت في وسط النساء فاكشفي الوجه والكفين إذا أمنتِ أن لا يراك أحد من الرجال، واجتنبي الثياب الشفافة التي تظهر شيئًا من جسدك والضيقة التي قد تصف بدنك، وكذلك احذري مما تفعله بعض النسوة من كشف ثديها أمام الأجانب حجة إرضاع الطفل أو غير ذلك.
النصيحة الحادية عشر:
اجتنبي ما تفعله النسوة من الزغردة عند الخروج للحج، أو الرجوع منه، أو رؤية عرفة، أو نحو ذلك فإنه لا يجوز.
النصيحة الثانية عشر:
احفظي لسانكِ طوال الحج أو العمرة مما تقع فيه أكثر النساء من كثرة اللغو، والغيبة، والنميمة، وملاحظة النساء والرجال من حولها، وما يتبع ذلك من إطلاق اللسان فيما حرم الله -تعالى- وليكن الحج بداية للتخلص من هذه العادات المحرمة والتوبة منها.
لا ترفعي صوتكِ في التلبية عند النسك، بل يكون منخفضًا جدًا، ولا يسمعكِ الرجال.
النصيحة الثالثة عشرة:
تفقهي في أمور دينكِ، واسألي العلماء فيما يشكل عليكِ من أمور العبادات، وكيفية أداء النسك للمرأة، وكيفية التصرف عند نزول دم الحيض، أو النفاس، واحذري من الطواف وأنتِ حائض، فإن كثيرًا من النساء تستحي من إخبار وليها أو زوجها بحيضتها، وتطوف وهي على تلك الحالة، بل وترجع إلى بلدها، ولم تخبر وليها أو زوجها، ولا شك أنها ترتكب ذنبًا عظيمًا ستسأل عنه إذا فعلته.
النصيحة الرابعة عشرة:
احذري دائمًا من الاختلاط بالرجال الأجانب في الخيام، أو عند الحمامات، وغيرها بالشكل الذي يخدش حياؤكِ أو يوقعكِ فيما حرم الله -تعالى-، فبعض أفواج الحجاج تضع النساء مع الرجال الأجانب عنهم في خيمة واحدة، وفي هذا من الفساد ما لا يعلمه إلا الله.
النصيحة الخامسة عشرة:
لا تمكنين زوجكِ من نفسكِ وأنت في العمرة إلا بعد التحلل منها، وفي الحج إلا بعد التحلل الثاني أي بعد جمرة العقبة، وطواف الحج، وسعيه.
النصيحة السادسة عشرة:
احذري المزاحمة في الطواف، حتى لا تقعي في معصية الله، أو تتسببي لغيركِ فيها، واجتنبي ملامسة الرجال أو مزاحمتهم لأجل تقبيل الحجر فتقعين في الحرام لأجل عمل سنة، وكذلك التزاحم في المسعى بل احرصي على تجنب ملامسة الرجال بالسير في الأماكن الخالية من الرجال، وكوني متصفة بالحياء الواجب في حق المرأة المسلمة، وتفكري في مدى حرمة هذه المزاحمة والتلاصق والتلامس خصوصًا في أيام الحج والعمرة.
واحذري كذلك رمي الحجار في أوقات الزحام الشديد الذي قد تنتهك فيه كرامتكِ، أو تتمزق ثيابكِ، أو تجدين ما تكرهينه بسبب الزحام الشديد، بل قد تتعرضين للهلاك.
النصيحة السابعة عشرة:
احذري من الرمل وهو الإسراع في المشي عند الطواف والسعي، فإنه لا يجوز للنساء بل هو خاص بالرجال فقط، وقد يتسبب في انكشاف عورتكِ وفتنة غيركِ.
النصيحة الثامنة عشرة:
احذري قص شعركِ أمام الناس عند المروة وقت التحلل، إذا هذا لا يتم إلا بكشف الشعر، لأنه لا يجوز كشف الشعر أمام أحد من الأجانب.
النصيحة التاسعة عشرة:
لا يجوز لكِ التوكيل إذا خفتِ على نفسكِ في مناسك الحج والعمرة إلا في الرمي فقط.
النصيحة العشرون:
إذا كانت حيضتك يوم عرفة أو قبله أو بعده فإنك تستمرين في الحج، وتفعلين ما يفعله الحاج، ولا تطوفين بالبيت حتى تطهرين، فإذا استمر معكِ الحيض حتى انتهاء أيام الحج واضطررت للسفر، فإما أن تبقين على إحرامك وتعودين مرة أخرى، لتكملة المناسك وأداء الطواف وأما إذا كنتِ لا تستطيعين العودة لمغادرتك المملكة وصعوبة عودتكِ فقد أجاز العلماء عند الضرورة أن تتحفظي جيدًا وتطوفين طواف الحج وتغادرين مكة بعدها.
النصيحة الواحدة والعشرون:
احذري ما يقع فيه بعض النسوة من افتراش الطرقات والأرصفة والنوم عليها، فإن هذا لا يليق بالمرأة المسلمة، وكذلك فإنه مظنة انكشاف العورات خصوصًا أثناء النوم، وكما شاهدنا من نسوة قد انكشفت أبدانهن أثناء نومهن في الطرقات، وتحت الجسور العلوية، وفي المساجد، بل ومنهن من تنام في وسط الرجال الأجانب ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا كثير ومشاهد عند مسجد الخيف، ومسجد نمرة، وتحت الجسور العلوية، وقد تلتصق المرأة بهم فيكون في ذلك من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله، وهذه المخالفة من أقبح المخالفات التي تقع في الحج.
النصيحة الثانية والعشرون:
احذري رفع صوتكِ أثناء كلامكِ مع محرمك أو مع النساء الأخريات سواءً في المسجد أو في الطريق، أو في المخيم الذي تنزلين فيه، أو على أبواب دورات الجماعية، فكل هذا لا ينبغي للمرأة المسلمة، ويؤدي إلى مفاسد كثيرة ولا يليق بمقام الحج والمشاعر المقدسة.
النصيحة الثالثة والعشرون:
احذري أن تكوني مصدر فتنة للرجال بالخضوع بالقول، أو تليين الصوت، وتعمد جذب انتباه الرجال بأي صورة من الصور، فإن هذا حرام جدًا، ولا سيما في أوقات الحج والعمرة هذه وفي هذه المشاعر العظيمة.
النصيحة الرابعة والعشرون:
احذري أن تضيعي وقتكِ في أيام منى بالتجول بين الباعة، والمساومة على الثياب، والهدايا، وأدوات الزينة، وتقطعين في ذلك ساعات طويلة بل اجعلي ذلك في أضيق الحدود، فإن هذه الأوقات أثمن من أن تضيع في مثل ذلك.
النصيحة الخامسة والعشرون:
إذا كنت قد حججت حج الفريضة، واعتمرت عمرة الإسلام، فإن مكوثكِ في بيتكِ، وحفظكِ لعرضكِ، أفضل والله أعلم من تكرار الحج ومن العمرة في مواسم الزحام إذا كان يترتب على ذلك اطلاع الناس عليكِ، ومزاحمتهم لكِ، وما يحدث في الحج والعمرة من المفاسد بسبب كثافة وجود النساء، لا يعلمه إلا الله ولا ينكره منصف عاقل، وكم شاهدنا من حرمات تنتهك في الزحام، ومن أناس تفسد عبادتهم بسبب مزاحمة النساء لهم، ومشقة كبيرة يتعرض لها ولي الأمر بسبب محاولته حمايتها من الزحام، ومن ملامسة ضعاف القلوب، أو بسبب مساعدته لها عند اشتداد الحر والزحام ونحو ذلك، ولا تكاد توجد امرأة لا تتعرض لملامسة الرجال لها سواء في الطواف أو السعي، أو رمي الجمار، أو دخول المساجد و الخروج منها، فذهاب المرأة للحج الواجب أو العمرة أمر لا بد منه. وأما التنقل بما زاد عن ذلك، وإذا كان لا يتم إلا بالوقوع في الحرام، وإحداث تلك المفاسد، فإن دفعها أولى ولا شك من نوافل العبادات.
النصيحة السادسة والعشرون:
احذري أن ترتدي النقاب والقفازين أثناء إحرامك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» ، ولكن عليكِ أن تستري وجهكِ إذا مررتِ بالرجال غير المحارم، ولا تكشفي وجهكِ، أما من حجت واعتمرت سابقًا وهي متنقبة جاهلة بالحكم فإن حجها أو عمرتها صحيحة.
النصيحة السابعة والعشرون:
احذري أن تصطحبي معك في الحج خادمة بدون محرم لها، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» .
وأنتِ باصطحابها معكِ تعينيها على الإثم وتشاركينها فيه.
النصيحة الثامنة والعشرون:
لا تخرجي للحج إذا كنتِ في عدة الوفاة حتى وإن توفر المحرم للسفر فلا يجوز لكِ أن تخرجي للحج وأنتِ في العدة.
النصيحة التاسعة والعشرون:
احذري من الإفتاء بغير علم، لأنه يحدث كثيرًا في أيام الحج من يسأل عن أحكام الحج فإما أن ترشديه إلى أقرب مكان للعلماء أو إعطائهم كتيبات عن أحكام الحج أو تمتنعين عن الرد أحوط، وخروج من الإفتاء بغير علم أما إذا كنتِ متيقنة من الحكم فواجبكِ أن ترشدي غيركِ من النساء للأحكام الشرعية الصحيحة.
النصيحة الثلاثون:
احذري الاستماع إلى الغناء والموسيقى في أثناء الحج -أو قبل الحج أو بعده- فإن بعض النساء يصطحبن معها أثناء الحج المسجلات والراديو بل والتلفاز، أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة لتضييع الوقت، ولا شك أنهنّ ارتكبنّ محظورًا خطيرًا عليهنّ لا ينبغي تضييع مثل هذه الأوقات بل استثمارها في الدعاء، والدعوة إلى الله، والعمل الصالح، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ونشر التوحيد، والعقيدة الصحيحة بين الحجاج.
وأسأل الله أن يهديكِ إلى سواء السبيل، وأن يبصركِ بأرشد أمركِ، إنه ولي ذلك والقادر عليه.