حكم لبس النساء للملابس الضيقة عند النساء المحارم
السؤال:
ما حكم لبس النساء للملابس الضيقة عند النساء وعند المحارم ؟.
الجواب:
الحمد لله
لبس الملابس الضيّقة التي تبيّن مفاتن المرأة وتبرز ما فيه الفتنة محرم ، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد . رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس – يعني ظلماً وعدواناً – ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ) فقد فُسِّر قوله : " كاسيات عاريات " بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة ، و فُسِّر بأنهن يلبسن ألبسة تكون خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة ، و فُسِّر بأن يلبس ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة .
وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة لقول الله تعالى : ( إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) ، وقالت عائشة : ( كنت أغتسل أنا والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تعني من الجنابة - من إناء واحد تختلف أيدينا فيه ) فالإنسان بينه وبين زوجته لا عورة بينهما ، وأما بين المرأة والمحارم فإنه يجب عليها أن تستر عورتها ، والضيق لا يجوز لا عند المحارم ولا عند النساء إذا كان ضيّقاً شديداً يبيّن مفاتن المرأة . اهـ
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فتاوى نسائية ص (44) . (www.islam-qa.com
حكم لبس ثوب من قماش " الجنيز
السؤال:
إذا تم تفصيل القماش المعروف بـ " الجينز " بطريقة تتناسب مع المرأة المسلمة ، فهل يحرم لبسه ، ويكون فيه تشبه بالكفار ؟.
الجواب:
الحمد لله
" التشبه معناه هو أن يقوم الإنسان بشيء يختص بالمتشبه بهم ، فإذا استعمل هذه القماشة وغيرها على وجه يشبه لباس الكفار فقد دخل في التشبه ، أما مجرد أن يكون لباس الكفار من هذا القماش ، ولكن يفصل على وجه آخر مغاير للباس الكفار فإن ذلك لا بأس به ما دام مخالفاً لطريقة الكفار حتى لو اشتهروا بهذا القماش ما دام أن الهيئة ليست على هيئة ما يلبسه الكفار " اهـ
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله , مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة ص 16. (www.islam-qa.com
#####################################################
- استمر بها الدم بعد الولادة ، وتركت الصلاة فهل تقضي ما زاد على الأربعين
السؤال:
لم أصلِّ إلا بعد ستين يوماً من ولادتي وذلك لعدم انقطاع الدم إلا بعد هذه المدة ولجهلي بأن المرأة تطهر بعد الأربعين ويجب عليها الصلاة ولم أعلم بهذا الحكم إلا بعد تسعة أشهر من ولادتي.
فما الذي يجب علي عمله في العشرين يوماً التي لم أصليها ؟ وإذا كان يجب علي قضاؤها ففي أي وقت أقضيها ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
اختلف العلماء في أكثر مدة النفاس . فمنهم من قال : إن أكثر مدّة للنفاس أربعون يوماً ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها : ( كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ) رواه أبو داود (139) وقال الألباني حسن صحيح ، وهو مذهب الجمهور ،
فتصلي بعد ذلك وإن استمر الدم ، وتقضي ما فاتها من الصلوات ما لم يوافق الدم الذي بعد الأربعين وقت العادة المعتاد فإنه حيض راجع السؤال ( 10488 )
وقال بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية - إن الأصل في الدم الخارج بسبب الولادة أنه نفاس فلا تصلي حتى ينقطع الدم –وقال : لا حدّ لأكثر النفاس .
وقال بعضهم أقصاه إلى ستين يوماً وهو مذهب الشافعي رحمه الله .
والأحوط لك قضاء ما فاتك بعد الأربعين من الصلوات ما لم يوافق وقت العادة المعتاد .
والله أعلم .
ثانياً :
وأما كيفية قضاؤها ، فإنه يلزمك ذلك بمجرد بلوغ هذا الحكم ، فإن شق عليك لكثرة عدد الأيام فإنك تقضينها حسب استطاعتك وقدرتك ، ولو كان ذلك على عدة أيام .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com
#####################################################
سؤال رقم 10488
السؤال:
ما هي آخر مدة النفاس ؟.
الجواب:
الحمد لله
في ذلك خلاف بين أهل العلم .
1- فقال أكثر أهل العلم إن أكثر النفاس أربعون يوماً فإذا تجاوز الدم ذلك فهو استحاضة إلا إذا صادف عادة حيضها وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية وهي المشهورة من مذهبه وحكاه الترمذي في جامعه عن سفيان وابن المبارك وإسحاق وأكثر أهل العلم .
2- وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية أكثره ستون يوماً .
3- وقال الحسن البصري تجلس أربعين يوماً إلى خمسين فإن زاد فهي استحاضة .
4- وقيل غير ذلك من الأقوال وهي اجتهادات ليس على شيء منها دليل صحيح إلا القول الأول فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال . النفساء تنتظر نحواً من أربعين يوماً . رواه ابن الجارود في المنتقى .
وقد روى أحمد و أبو داود والترمذي وابن ماجة من طريق مسة الأزدية عن أم سلمة قالت : كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف .
وهذا الإسناد مختلف فيه وقد ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام والإمام ابن حزم . وصححه الحاكم وحسنه النووي وغيره .
قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار ليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال بالأربعين فإنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مخالف لهم منهم . وسائر الأقوال جاءَت عن غيرهم ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم والنفس تسكن إليهم فأين المهرب عنهم دون سنة ولا أصل . وهذا القول هو الصواب وذلك لأمور :
الأول : أنه قول الصحابة ولا مخالف لهم .
الثاني : أنه لا بد في المسألة من تحديد أيام تجلس فيها النفساء ولا يمكن تجاوز قول الصحابة إلى غيرهم .
الثالث : أنه قول الأطباء وهم من أهل الاختصاص في معرفة الدم فاتفق قولهم مع رأي ابن عباس وقول أكثر أهل العلم .
وأما أقل النفاس فلا حدَّ لـه في قول أكثر أهل العلم فإذا رأت النفساء الطهر وهو انقطاع الدم وجب عليها أن تغتسل وتصلي .
وقد ذكر الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه إجماع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومَنْ بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي .
الشيخ سلمان بن ناصر العلوان. (www.islam-qa.com
السؤال:
إذا تم تفصيل القماش المعروف بـ " الجينز " بطريقة تتناسب مع المرأة المسلمة ، فهل يحرم لبسه ، ويكون فيه تشبه بالكفار ؟.
الجواب:
الحمد لله
" التشبه معناه هو أن يقوم الإنسان بشيء يختص بالمتشبه بهم ، فإذا استعمل هذه القماشة وغيرها على وجه يشبه لباس الكفار فقد دخل في التشبه ، أما مجرد أن يكون لباس الكفار من هذا القماش ، ولكن يفصل على وجه آخر مغاير للباس الكفار فإن ذلك لا بأس به ما دام مخالفاً لطريقة الكفار حتى لو اشتهروا بهذا القماش ما دام أن الهيئة ليست على هيئة ما يلبسه الكفار " اهـ
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله , مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة ص 16. (www.islam-qa.com
#####################################################
- استمر بها الدم بعد الولادة ، وتركت الصلاة فهل تقضي ما زاد على الأربعين
السؤال:
لم أصلِّ إلا بعد ستين يوماً من ولادتي وذلك لعدم انقطاع الدم إلا بعد هذه المدة ولجهلي بأن المرأة تطهر بعد الأربعين ويجب عليها الصلاة ولم أعلم بهذا الحكم إلا بعد تسعة أشهر من ولادتي.
فما الذي يجب علي عمله في العشرين يوماً التي لم أصليها ؟ وإذا كان يجب علي قضاؤها ففي أي وقت أقضيها ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
اختلف العلماء في أكثر مدة النفاس . فمنهم من قال : إن أكثر مدّة للنفاس أربعون يوماً ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها : ( كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ) رواه أبو داود (139) وقال الألباني حسن صحيح ، وهو مذهب الجمهور ،
فتصلي بعد ذلك وإن استمر الدم ، وتقضي ما فاتها من الصلوات ما لم يوافق الدم الذي بعد الأربعين وقت العادة المعتاد فإنه حيض راجع السؤال ( 10488 )
وقال بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية - إن الأصل في الدم الخارج بسبب الولادة أنه نفاس فلا تصلي حتى ينقطع الدم –وقال : لا حدّ لأكثر النفاس .
وقال بعضهم أقصاه إلى ستين يوماً وهو مذهب الشافعي رحمه الله .
والأحوط لك قضاء ما فاتك بعد الأربعين من الصلوات ما لم يوافق وقت العادة المعتاد .
والله أعلم .
ثانياً :
وأما كيفية قضاؤها ، فإنه يلزمك ذلك بمجرد بلوغ هذا الحكم ، فإن شق عليك لكثرة عدد الأيام فإنك تقضينها حسب استطاعتك وقدرتك ، ولو كان ذلك على عدة أيام .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com
#####################################################
سؤال رقم 10488
السؤال:
ما هي آخر مدة النفاس ؟.
الجواب:
الحمد لله
في ذلك خلاف بين أهل العلم .
1- فقال أكثر أهل العلم إن أكثر النفاس أربعون يوماً فإذا تجاوز الدم ذلك فهو استحاضة إلا إذا صادف عادة حيضها وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية وهي المشهورة من مذهبه وحكاه الترمذي في جامعه عن سفيان وابن المبارك وإسحاق وأكثر أهل العلم .
2- وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية أكثره ستون يوماً .
3- وقال الحسن البصري تجلس أربعين يوماً إلى خمسين فإن زاد فهي استحاضة .
4- وقيل غير ذلك من الأقوال وهي اجتهادات ليس على شيء منها دليل صحيح إلا القول الأول فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال . النفساء تنتظر نحواً من أربعين يوماً . رواه ابن الجارود في المنتقى .
وقد روى أحمد و أبو داود والترمذي وابن ماجة من طريق مسة الأزدية عن أم سلمة قالت : كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف .
وهذا الإسناد مختلف فيه وقد ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام والإمام ابن حزم . وصححه الحاكم وحسنه النووي وغيره .
قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار ليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال بالأربعين فإنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مخالف لهم منهم . وسائر الأقوال جاءَت عن غيرهم ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم والنفس تسكن إليهم فأين المهرب عنهم دون سنة ولا أصل . وهذا القول هو الصواب وذلك لأمور :
الأول : أنه قول الصحابة ولا مخالف لهم .
الثاني : أنه لا بد في المسألة من تحديد أيام تجلس فيها النفساء ولا يمكن تجاوز قول الصحابة إلى غيرهم .
الثالث : أنه قول الأطباء وهم من أهل الاختصاص في معرفة الدم فاتفق قولهم مع رأي ابن عباس وقول أكثر أهل العلم .
وأما أقل النفاس فلا حدَّ لـه في قول أكثر أهل العلم فإذا رأت النفساء الطهر وهو انقطاع الدم وجب عليها أن تغتسل وتصلي .
وقد ذكر الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه إجماع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومَنْ بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي .
الشيخ سلمان بن ناصر العلوان. (www.islam-qa.com
امرأة بعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم ، فهل تفطر ولا تصلي أم ماذا تفعل ؟.
الجواب:
الحمد لله
" مشاكل النساء في الحيض بحر لا ساحل له ، ومن أسبابه استعمال الحبوب المانعة للحمل والمانعة من الحيض .
وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة من قبل ، صحيح أن الإشكال ما زال موجوداً من بعث الرسول ، بل منذ وجد النساء ، ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له ، ولكن القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض ، وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء ، وهو ماء أبيض تعرفه النساء فما تراه بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة ، فليس بحيض ، فلا يمنع من الصلاة ، ولا يمنع من الصيام ، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته ، لأنه ليس بحيض .
قالت أم عطية رضي الله عنها: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ) أخرجه البخاري وزاد أبو داود : (بعد الطهر) , وسندها صحيح .
وعلى هذا نقول : كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة ، ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها . ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر ، لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر ، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسف يعني القطن فيه الصفرة ، فتقول لهن : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " اهـ .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين . "مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة" ص (25) . (www.islam-qa.com
الجواب:
الحمد لله
" مشاكل النساء في الحيض بحر لا ساحل له ، ومن أسبابه استعمال الحبوب المانعة للحمل والمانعة من الحيض .
وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة من قبل ، صحيح أن الإشكال ما زال موجوداً من بعث الرسول ، بل منذ وجد النساء ، ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له ، ولكن القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض ، وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء ، وهو ماء أبيض تعرفه النساء فما تراه بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة ، فليس بحيض ، فلا يمنع من الصلاة ، ولا يمنع من الصيام ، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته ، لأنه ليس بحيض .
قالت أم عطية رضي الله عنها: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ) أخرجه البخاري وزاد أبو داود : (بعد الطهر) , وسندها صحيح .
وعلى هذا نقول : كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة ، ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها . ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر ، لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر ، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسف يعني القطن فيه الصفرة ، فتقول لهن : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " اهـ .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين . "مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة" ص (25) . (www.islam-qa.com
السؤال:
ما حكم ما يفعله كثير من الناس الآن ، إذا مات لهم ميت اجتمع أهله في بيت وأتاهم الناس يعزونهم ، وقد يكون ذلك في قاعة كبيرة أعدت لذلك تسمى المناسبات ، وقد يقيمون السرادقات .
الجواب:
الحمد لله
بقاء أهل الميت في المنزل لاستقبال المعزين ليس معروفاً في عهد السلف الصالح ولهذا صرح بعض العلماء بأنه بدعة .
وقال في ( الإقناع وشرحه ) : ويكره الجلوس لها ـ أي التعزية بأن يجلس المصاب في مكان ليعزوه ولما ذَكَرَ حكم صنع الطعام لأهل الميت قال : وينوي فعل ذلك لأهل الميت لا لمن يجتمع عندهم فيكره ، لأنه معونة على مكروه ، وهو اجتماع الناس عند أهل الميت نقل المروزي عن أحمد : هو من أفعال الجاهلية ، وأنكره شديداً ، ثم ذكر حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعه الطعام بعد دفنه من النياحة وقال النووي في شرح المهذب : وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب على كراهته ونقله أبو حامد في التعليق وآخرون عن نص الشافعي قالوا : يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية قالوا : بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم اهـ .
ثم إن فتح أهل الميت الباب ليأتيهم من يعزيهم كأنما يقولون للناس بلسان الحال : يا أيها الناس إنا قد أُصِبْنا فعزونا .. وكونهم يعلنون في الصحف عن مكان العزاء هو دعوة بلسان المقال أيضاً .
( 70 سؤالاً في أحكام الجنائز ) ص 53 ، لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين . (www.islam-qa.com)
السؤال:
هل يجوز لأخي الزوج أن يذهب بزوجة أخيه للدكتور ، إذا كان أخوه غير موجود ، أو اعتذر وهو موجود ، والمستشفى داخل البلد ؟.
الجواب:
الحمد لله
" لا يجوز للزوجة أن تركب في السيارة وحدها مع أخي زوجها ، لأن ذلك من الخلوة التي حذر منها الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين قال : ( إياكم والدخول على النساء . قالوا : يا رسول الله أرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت ) رواه البخاري ومسلم .
ماذا تفهمون يا عباد الله من هذه الكلمات التحذير أو الإباحة ؟ لا شك أن المفهوم التحذير لا الإباحة ، فلا يجوز للرجل أن يخلو بزوجة أخيه ، لا في السيارة ولا في البيت ، وأنكر من ذلك ما يفعله بعض الناس يأتيه الضيف وهو في عمله ، وليس في البيت إلا زوجته ، ثم تفتح له الباب فيدخل ينتظر صاحب البيت ، والمهم أنه لا يجوز لأي امرأة أن تخلو مع أحد من الرجال (الأجانب عنها) ، ولو كان من أقارب زوجها ، أو من أقاربها ، أو من جيرانها، إلا أن يكون معها محرم ، سواء في البلد أو في السفر ، مع أن السفر يحرم أن تسافر ولو بدون خلوة إذا لم يكن معها محرم ، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب يقول : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين "مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة" ص(46-47). (www.islam-qa.com)
ما حكم ما يفعله كثير من الناس الآن ، إذا مات لهم ميت اجتمع أهله في بيت وأتاهم الناس يعزونهم ، وقد يكون ذلك في قاعة كبيرة أعدت لذلك تسمى المناسبات ، وقد يقيمون السرادقات .
الجواب:
الحمد لله
بقاء أهل الميت في المنزل لاستقبال المعزين ليس معروفاً في عهد السلف الصالح ولهذا صرح بعض العلماء بأنه بدعة .
وقال في ( الإقناع وشرحه ) : ويكره الجلوس لها ـ أي التعزية بأن يجلس المصاب في مكان ليعزوه ولما ذَكَرَ حكم صنع الطعام لأهل الميت قال : وينوي فعل ذلك لأهل الميت لا لمن يجتمع عندهم فيكره ، لأنه معونة على مكروه ، وهو اجتماع الناس عند أهل الميت نقل المروزي عن أحمد : هو من أفعال الجاهلية ، وأنكره شديداً ، ثم ذكر حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعه الطعام بعد دفنه من النياحة وقال النووي في شرح المهذب : وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب على كراهته ونقله أبو حامد في التعليق وآخرون عن نص الشافعي قالوا : يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية قالوا : بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم اهـ .
ثم إن فتح أهل الميت الباب ليأتيهم من يعزيهم كأنما يقولون للناس بلسان الحال : يا أيها الناس إنا قد أُصِبْنا فعزونا .. وكونهم يعلنون في الصحف عن مكان العزاء هو دعوة بلسان المقال أيضاً .
( 70 سؤالاً في أحكام الجنائز ) ص 53 ، لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين . (www.islam-qa.com)
السؤال:
هل يجوز لأخي الزوج أن يذهب بزوجة أخيه للدكتور ، إذا كان أخوه غير موجود ، أو اعتذر وهو موجود ، والمستشفى داخل البلد ؟.
الجواب:
الحمد لله
" لا يجوز للزوجة أن تركب في السيارة وحدها مع أخي زوجها ، لأن ذلك من الخلوة التي حذر منها الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين قال : ( إياكم والدخول على النساء . قالوا : يا رسول الله أرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت ) رواه البخاري ومسلم .
ماذا تفهمون يا عباد الله من هذه الكلمات التحذير أو الإباحة ؟ لا شك أن المفهوم التحذير لا الإباحة ، فلا يجوز للرجل أن يخلو بزوجة أخيه ، لا في السيارة ولا في البيت ، وأنكر من ذلك ما يفعله بعض الناس يأتيه الضيف وهو في عمله ، وليس في البيت إلا زوجته ، ثم تفتح له الباب فيدخل ينتظر صاحب البيت ، والمهم أنه لا يجوز لأي امرأة أن تخلو مع أحد من الرجال (الأجانب عنها) ، ولو كان من أقارب زوجها ، أو من أقاربها ، أو من جيرانها، إلا أن يكون معها محرم ، سواء في البلد أو في السفر ، مع أن السفر يحرم أن تسافر ولو بدون خلوة إذا لم يكن معها محرم ، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب يقول : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين "مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة" ص(46-47). (www.islam-qa.com)
الصفحة الأخيرة
ما حكم حلق شعر البنت عند الولادة أو بعد ذلك رغبة في إطالة شعرها وغزارته ؟ وهل يسن حلق شعرها عند الولادة كالذكور ؟.
الجواب:
الحمد لله
" حلق شعرها لا يسن في اليوم السابع كما يسن في حلق الذكر ، وأما حلقه للمصلحة التي ذكرها إذا صحت فإن أهل العلم يقولون : إن حلق الأنثى رأسها مكروه ، لكن قد يقال : إنه إذا ثبت أن هذا مما يسبب نشاط الشعر ووفرته فإنه لا بأس به ، لأن المعروف أن المكروه تُزيل كراهته الحاجة " اهـ
فضيلة الشيخ ابن عثيمين . مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة ص (147) . (www.islam-qa.com)
السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تلبس فستان الزفاف الأبيض ليلة زفافها ؟ أم هو حرام لأنه من لباس الكافرات ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا حرج على المرأة أن تلبس فستان الزفاف الأبيض بشرط أن لا تظهر به أمام الرجال الأجانب عنها ، لأن الغالب أن فستان الزفاف يكون مزخرفاً ومزيناً ، وقد سبق في إجابة السؤال رقم (39570) أنه يشترط في حجاب المرأة أن لا يكون زينة في نفسه .
ويشترط أيضاً أن لا يكون ذلك الفستان عارياً يبدي مفاتن المرأة ، ولو كانت لا تظهر به إلا أمام النساء ، راجع السؤال (6569) ، (34745) .
وأما كونه من لباس الكافرات ، فليس الأمر كذلك ، بل كثير من المسلمات الآن أو أكثرهن يلبس هذا الفستان .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما حكم لبس المرأة اللون الأبيض ليلة زفافها إذا عُلم أن هذا تشبه بالكفار ؟
فأجاب :
" المرأة يجوز لها أن تلبس الثوب الأبيض بشرط أن لا يكون على تفصيل ثياب الرجل ، وأما كونه تشبهاً بالكفار فقد زال الآن هذا التشبه ، لكون كل المسلمين إذا أرادت النساء الزواج يلبسنه ، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً . فإذا زال التشبه وصار هذا شاملاً للمسلمين والكفار زال الحكم ، إلا أن يكون الشيء محرماً لذاته لا للتشبه ، فهذا يحرم على كل حال " اهـ .
"مجموعة أسئلة تهم المرأة" (ص 92) .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)