السؤال:
ماذا تفعل المرأة إذا أتتها الدورة الشهرية في بداية أيام الحج قبل دخول مكة ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا مرت الحائض بالميقات وهي تريد الحج فإنها تحرم من الميقات ثم إذا أتت مكة فإنها تفعل جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة فإنها تؤخرهما حتى تطهر . وهكذا تفعل من أتاها الحيض بعد الإحرام وقبل الطواف .
أما من حاضت بعد الطواف فإنها تسعى بين الصفا والمروة ولو كانت حائضاً .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
ما حكم حجة الحائض ؟ .
فأجابوا :
الحيض لايمنع من الحج ، وعلى من تحرِم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج ، غير أنها لاتطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت ، وهكذا النفساء ، فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح .
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 11 / 172 ، 173 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضاً ، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح ، والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر - رضي الله عنهما – ولدت والنبي صلى الله عليه وسلّم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع ، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلّم كيف أصنع ؟ قال : " اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي " .
ودم الحيض كدم النفاس ، فنقول للمرأة الحائض - إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها - : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ، والاستثفار معناه : أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها : " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري " هذه رواية البخاري ومسلم ، وفي صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة ، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف : فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل ، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض : فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض ، وتقص من رأسها ، وتنهي عمرتها ؛ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة .
" 60 سؤالاً في الحيض " ( السؤال 54 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com
الرجاء قراءة الاجابة بكل تمعن وتجرد من اولها الى اخرها
السؤال:
السؤال : إذا تغير جسم المرأة بشكل كبير أثناء الحمل ، حتى أصبحت تخجل من أن يراها زوجها بهذا الشكل فهل يجوز لها أن تجري عملية تجميلية ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
سؤالك أيتها الأخت الكريمة يدور حول حكم إجراء عمليات التجميل فهلمّ إلى خلاصة حول هذا الموضوع :
يُعرّف الأطباء المختصون جراحة التجميل بأنها : جراحة تُجرى لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة . وقد تكون اختيارية أو ضرورية .
فالضرورية أو ما في حكم الضرورية : هي ما كانت الحاجة داعية إلى فعلها كإزالة عيب من نقص أو زيادة أو تلف أو تشوّه . وهي في الوقت نفسه تجميلية بالنسبة إلى آثارها و نتائجها .
والعيوب قسمان : عيوب خَلْقيّة وعيوب ناشئة من الافات المَرَضية التي تصيب الإنسان ، فمثال الخلقية : الشفة المقلوبة والمشقوقة والتفاف الأصابع .. الخ ومثال الناشئة : ما ينتج من مرض الجذام ونحوه ، أو ما ينتج من الحوادث والحروق . ومما لا شك فيه أن هذه العيوب يتضرر منها الإنسان حسّاً و معنىً ، ومن ثَمَّ يجوز لأصحاب هذه العيوب شرعاً إزالتها أو إصلاحها أو التخفيف من أذاها بالجراحة لأن هذه العيوب تشتمل على ضرر حسيٍّ أو معنوي يوجب الرخصة لفعل الجراحة نظرا لأنها حاجة ماسّة ، و الحاجة تُنزَّل منزلة الضرورة التي تُبيح المحظور ، فأي جراحة تدخل تحت مسمى الجراحة التجميلية و وجدت فيها الحاجة المشتملة على ضرر فيشرع إجراءها و لا يُعتبر هذا تغييرا لخلق الله .
ولمزيد من التفريق بين المباح والمحرّم نسوق - فيما يلي - كلاما نفيسا للإمام النووي في شرحه لحديث " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ " صحيح مسلم 3966 :
قال رحمه الله : أما ( الواشمة ) ففاعلة الوشم , وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم , ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل .. فيخْضرّ .. وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها .. وأما ( النامصة ) فهي التي تزيل الشعر من الوجه , والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها , وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب , فلا تحرم إزالتها .. وأما ( المُتفلِّجات ) أن تبرد ما بين أسنانها ( فتجعل ) فرجة بين الثنايا والرباعيات , وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السِنّ إظهارا للصغر وحسن الأسنان , لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار , فإذا عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر , وتوهم كونها صغيرة .. وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث , ولأنه تغيير لخلق الله تعالى , ولأنه تزوير ولأنه تدليس . وأما قوله : ( المتفلجات للحسن ) فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن , وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن , أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس والله أعلم . أ.هـ النووي على صحيح مسلم 13/107
وممّا تنبغي الإشارة إليه أنّ جراحي التجميل لا يفرّقون بين الحاجة التي بلغت مقام الأخطار والتي لم تبلغه وإنّما يهمّهم الكسب الماديّ وإرضاء الزّبون ، وأصحاب الأهواء والماديين ودعاة الحريّة يتصورّون أنّ الإنسان حرّ يفعل في جسده ما يشاء ، وهذا انحراف فإنّ الجسد لله يحكم فيه بما يشاء ، وقد أخبرنا عزّ وجلّ عن الطرق التي تعهّد بها إبليس لإغواء البشرية ومنها قوله : ( ولآمرنّهم فليُغيِّرنّ خلق الله ) .
فهناك عمليات تجميلية محرمة لا تتوفّر فيها الدواعي المعتبرة شرعاً للرخصة وتعتبر عبثاً بالخلقة ، وطلباً للجمال و الحسن و من أمثلتها تجميل الثديين بتصغيرهما أو تكبيرهما و ما يجري لإزالة آثار الشيخوخة مثل شد التجاعيد ونحو ذلك ، وموقف الشريعة أنّ ذلك لا يجوز لأنه من الجراحة التي لا تشتمل على دوافع ضرورية و لا حاجية بل غاية ما فيها تغيير خلق الله والعبث به حسب أهواء الناس و شهواتهم فهذا حرام ملعون فاعله لأنّ اشتمل على الأمرين الذكورين المجموعين في الحديث وهما : طلب الحسن وتغيير خَلْق الله .
ويُضاف إلى ذلك أن هذه الجراحات تتضمن في عدد من صورها الغش و التدليس والحقن بمستخلصات مأخوذة من الأجنّة المُجهَضة بالطرق المحرّمة احتيالا وشراء - وهذا من أكبر الجرائم - وكذلك ما ينتج عن كثير من عمليات التجميل من الآلام المستمرّة والأضرار و المضاعفات . كما يقول الأطباء المختصون .
يُنظر كتاب أحكام الجراحة : د/ محمد محمد المختار الشنقيطي .
وبناء على ما سبق - أيتها الأخت السائلة - نقول : إن كان ما حصل لك من التشوّه أمرا طارئا يسبّب لك الحرج البالغ ونفور الزوج - مثلا - ، وأنت لا تفعلينه طلبا لمزيد من الحسن وإنّما لإزالة التشوّه الحادث ولرفع الحرج أو التخفيف منه فليس عليك من بأس في فعله إن شاء الله . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)
والعبرة هنا بحال السائل والله يعلم السر والنجوى
السؤال:
السؤال : إذا تغير جسم المرأة بشكل كبير أثناء الحمل ، حتى أصبحت تخجل من أن يراها زوجها بهذا الشكل فهل يجوز لها أن تجري عملية تجميلية ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
سؤالك أيتها الأخت الكريمة يدور حول حكم إجراء عمليات التجميل فهلمّ إلى خلاصة حول هذا الموضوع :
يُعرّف الأطباء المختصون جراحة التجميل بأنها : جراحة تُجرى لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة . وقد تكون اختيارية أو ضرورية .
فالضرورية أو ما في حكم الضرورية : هي ما كانت الحاجة داعية إلى فعلها كإزالة عيب من نقص أو زيادة أو تلف أو تشوّه . وهي في الوقت نفسه تجميلية بالنسبة إلى آثارها و نتائجها .
والعيوب قسمان : عيوب خَلْقيّة وعيوب ناشئة من الافات المَرَضية التي تصيب الإنسان ، فمثال الخلقية : الشفة المقلوبة والمشقوقة والتفاف الأصابع .. الخ ومثال الناشئة : ما ينتج من مرض الجذام ونحوه ، أو ما ينتج من الحوادث والحروق . ومما لا شك فيه أن هذه العيوب يتضرر منها الإنسان حسّاً و معنىً ، ومن ثَمَّ يجوز لأصحاب هذه العيوب شرعاً إزالتها أو إصلاحها أو التخفيف من أذاها بالجراحة لأن هذه العيوب تشتمل على ضرر حسيٍّ أو معنوي يوجب الرخصة لفعل الجراحة نظرا لأنها حاجة ماسّة ، و الحاجة تُنزَّل منزلة الضرورة التي تُبيح المحظور ، فأي جراحة تدخل تحت مسمى الجراحة التجميلية و وجدت فيها الحاجة المشتملة على ضرر فيشرع إجراءها و لا يُعتبر هذا تغييرا لخلق الله .
ولمزيد من التفريق بين المباح والمحرّم نسوق - فيما يلي - كلاما نفيسا للإمام النووي في شرحه لحديث " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ " صحيح مسلم 3966 :
قال رحمه الله : أما ( الواشمة ) ففاعلة الوشم , وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم , ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل .. فيخْضرّ .. وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها .. وأما ( النامصة ) فهي التي تزيل الشعر من الوجه , والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها , وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب , فلا تحرم إزالتها .. وأما ( المُتفلِّجات ) أن تبرد ما بين أسنانها ( فتجعل ) فرجة بين الثنايا والرباعيات , وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السِنّ إظهارا للصغر وحسن الأسنان , لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار , فإذا عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر , وتوهم كونها صغيرة .. وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث , ولأنه تغيير لخلق الله تعالى , ولأنه تزوير ولأنه تدليس . وأما قوله : ( المتفلجات للحسن ) فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن , وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن , أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس والله أعلم . أ.هـ النووي على صحيح مسلم 13/107
وممّا تنبغي الإشارة إليه أنّ جراحي التجميل لا يفرّقون بين الحاجة التي بلغت مقام الأخطار والتي لم تبلغه وإنّما يهمّهم الكسب الماديّ وإرضاء الزّبون ، وأصحاب الأهواء والماديين ودعاة الحريّة يتصورّون أنّ الإنسان حرّ يفعل في جسده ما يشاء ، وهذا انحراف فإنّ الجسد لله يحكم فيه بما يشاء ، وقد أخبرنا عزّ وجلّ عن الطرق التي تعهّد بها إبليس لإغواء البشرية ومنها قوله : ( ولآمرنّهم فليُغيِّرنّ خلق الله ) .
فهناك عمليات تجميلية محرمة لا تتوفّر فيها الدواعي المعتبرة شرعاً للرخصة وتعتبر عبثاً بالخلقة ، وطلباً للجمال و الحسن و من أمثلتها تجميل الثديين بتصغيرهما أو تكبيرهما و ما يجري لإزالة آثار الشيخوخة مثل شد التجاعيد ونحو ذلك ، وموقف الشريعة أنّ ذلك لا يجوز لأنه من الجراحة التي لا تشتمل على دوافع ضرورية و لا حاجية بل غاية ما فيها تغيير خلق الله والعبث به حسب أهواء الناس و شهواتهم فهذا حرام ملعون فاعله لأنّ اشتمل على الأمرين الذكورين المجموعين في الحديث وهما : طلب الحسن وتغيير خَلْق الله .
ويُضاف إلى ذلك أن هذه الجراحات تتضمن في عدد من صورها الغش و التدليس والحقن بمستخلصات مأخوذة من الأجنّة المُجهَضة بالطرق المحرّمة احتيالا وشراء - وهذا من أكبر الجرائم - وكذلك ما ينتج عن كثير من عمليات التجميل من الآلام المستمرّة والأضرار و المضاعفات . كما يقول الأطباء المختصون .
يُنظر كتاب أحكام الجراحة : د/ محمد محمد المختار الشنقيطي .
وبناء على ما سبق - أيتها الأخت السائلة - نقول : إن كان ما حصل لك من التشوّه أمرا طارئا يسبّب لك الحرج البالغ ونفور الزوج - مثلا - ، وأنت لا تفعلينه طلبا لمزيد من الحسن وإنّما لإزالة التشوّه الحادث ولرفع الحرج أو التخفيف منه فليس عليك من بأس في فعله إن شاء الله . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)
والعبرة هنا بحال السائل والله يعلم السر والنجوى
السؤال:
هل يجوز استعمال المواد الغذائية في التجميل ؟ أو بمعنى آخر : هل يجوز إدخال الخضراوات والفواكه إلى دورات المياه ودعكها بالجسم . والبقاء بالحمام لمدة ساعة ؟ كل يوم ... مع تنوع الخضار وذلك بعد سلقها وإدخال بعض المواد الأخرى عليها من بهارات وغيرها ....؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً : استعمال الخضروات والفاكهة في التجميل لا ينبغي، لأنه وضع لهذه النعم في غير موضعها، مع ما يصحب ذلك من الإسراف وتضييع الوقت، والجري خلف كل ما يأتي من أطباء التجميل ومجلاته الخارجية الأجنبية ، ومن يحذو حذوها . ، والمؤمن ينبغي أن تعلو همته لتحصيل الدرجات العليا في الآخرة .
ثانياً : يلاحظ أن هناك فرقاً عند العلماء بين استعمالها في العلاج واستعمالها في التجميل فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما نصه : ( بعض صديقاتي يستعملن البيض والعسل واللبن في علاج النمش والكلف الذي يظهر في الوجه فهل يجوز لهن ذلك ؟
فأجاب : من المعلوم أن هذه الأشياء من الأطعمة التي خلقها الله عز وجل لغذاء البدن، فإذا احتاج الإنسان إلى استعمالها في شئ آخر ليس بنجس كالعلاج فإن هذا لا بأس به؛ لقوله تعالى : ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) فقوله تعالى: (لكم) يشمل عموم الانتفاع إذا لم يكن ما يدل على التحريم.
وأما استعمالها للتجميل فهناك مواد أخرى يحصل التجميل بها سوى هذه ، فاستعمالها أولى .
وليعلم أن التجميل لا بأس به ، بل إن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال ، لكن الإسراف فيه حتى يكون أكبر هم الإنسان بحيث لا يهتم إلا به ، ويغفل كثيرا من مصالح دينه ودنياه من أجله، فهذا أمر لا ينبغي لأنه داخل في الإسراف، والإسراف لا يحبه الله عز وجل ) انتهى نقلا عن فتاوى المرأة ، جمع محمد المسند ص 238
ولا حرج في إدخال هذه الخضروات إلى دورة المياه ، لكن البقاء فيها ساعة لغرض التجميل ، داخل في الإسراف كما سبق .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
هل يجوز استعمال المواد الغذائية في التجميل ؟ أو بمعنى آخر : هل يجوز إدخال الخضراوات والفواكه إلى دورات المياه ودعكها بالجسم . والبقاء بالحمام لمدة ساعة ؟ كل يوم ... مع تنوع الخضار وذلك بعد سلقها وإدخال بعض المواد الأخرى عليها من بهارات وغيرها ....؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً : استعمال الخضروات والفاكهة في التجميل لا ينبغي، لأنه وضع لهذه النعم في غير موضعها، مع ما يصحب ذلك من الإسراف وتضييع الوقت، والجري خلف كل ما يأتي من أطباء التجميل ومجلاته الخارجية الأجنبية ، ومن يحذو حذوها . ، والمؤمن ينبغي أن تعلو همته لتحصيل الدرجات العليا في الآخرة .
ثانياً : يلاحظ أن هناك فرقاً عند العلماء بين استعمالها في العلاج واستعمالها في التجميل فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما نصه : ( بعض صديقاتي يستعملن البيض والعسل واللبن في علاج النمش والكلف الذي يظهر في الوجه فهل يجوز لهن ذلك ؟
فأجاب : من المعلوم أن هذه الأشياء من الأطعمة التي خلقها الله عز وجل لغذاء البدن، فإذا احتاج الإنسان إلى استعمالها في شئ آخر ليس بنجس كالعلاج فإن هذا لا بأس به؛ لقوله تعالى : ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) فقوله تعالى: (لكم) يشمل عموم الانتفاع إذا لم يكن ما يدل على التحريم.
وأما استعمالها للتجميل فهناك مواد أخرى يحصل التجميل بها سوى هذه ، فاستعمالها أولى .
وليعلم أن التجميل لا بأس به ، بل إن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال ، لكن الإسراف فيه حتى يكون أكبر هم الإنسان بحيث لا يهتم إلا به ، ويغفل كثيرا من مصالح دينه ودنياه من أجله، فهذا أمر لا ينبغي لأنه داخل في الإسراف، والإسراف لا يحبه الله عز وجل ) انتهى نقلا عن فتاوى المرأة ، جمع محمد المسند ص 238
ولا حرج في إدخال هذه الخضروات إلى دورة المياه ، لكن البقاء فيها ساعة لغرض التجميل ، داخل في الإسراف كما سبق .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
السؤال:
أريد أن أذهب للعمرة ولكن لا يوجد لدي محرم وهذا الأمر يحزنني ، فزوجي مشغول دائماً بعمله ولا يستطيع ترك عمله لمدة 8 أو 10 أيام ، أرجو أن ترشدني كيف أستطيع أن أعتمر ؟.
الجواب:
الحمد لله
المرأة التي لا تجد محرماً تسافر معه لا يجب عليها الحج ولا العمرة ، وهي معذورة في ترك ذلك ، ويحرم عليها السفر للحج أو لغيره من غير محرم ، وعليها أن تصبر حتى ييسر الله أحد محارمها ليسافر معها .
وسبل الخير كثيرة ، فإذا لم يستطع المسلم فعل بعض العبادات ، فإنه يجتهد فيما يستطيعه من العبادات حتى يوفقه الله وييسر له ما لا يستطيعه من العبادات .
ومن فضل الله تعالى على عباده المؤمنين أن العبد إذا عزم على فعل طاعة ولكنه لم يستطع فعلها لعذر ، فإنه يثاب الفاعل لها روى البخاري (4423) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنْ الْمَدِينَةِ فَقَالَ : ( إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلا كَانُوا مَعَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ )
قال علماء اللجنة الدائمة :
المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج ؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل ، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج ، قال الله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) ، ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها ؛ لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم " ، فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال : " انطلِق فحج مع امرأتك " ، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي ، وهو الصحيح ؛ للآية المذكورة ، مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم ، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي ، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه ، قال ابن المنذر : تركوا القول بظاهر الحديث ، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه .
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 11 / 90 ، 91 ) .
وقالوا :
إذا كان الواقع كما ذكر - من عدم تيسر سفر زوجك أو محرم لك معك لتأدية فريضة الحج - فلا يجب عليك مادمت على هذه الحال؛ لأن صحبة الزوج أو المحرم لك في السفر للحج شرط في وجوبه عليك، ويحرم عليك السفر للحج وغيره بدون ذلك ، ولو مع زوجة أخيك ومجموعة من النساء، على الصحيح من قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) متفق على صحته ، إلا إذا كان أخوك مع زوجته فيجوز السفر معه ؛ لأنه محرم لك ، واجتهدي في الأعمال الصالحات التي لا تحتاج إلى سفر، واصبري رجاء أن ييسر الله أمرك ، ويهيء لك سبيل الحج مع زوج أو محرم .
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 11 / 96 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com
أريد أن أذهب للعمرة ولكن لا يوجد لدي محرم وهذا الأمر يحزنني ، فزوجي مشغول دائماً بعمله ولا يستطيع ترك عمله لمدة 8 أو 10 أيام ، أرجو أن ترشدني كيف أستطيع أن أعتمر ؟.
الجواب:
الحمد لله
المرأة التي لا تجد محرماً تسافر معه لا يجب عليها الحج ولا العمرة ، وهي معذورة في ترك ذلك ، ويحرم عليها السفر للحج أو لغيره من غير محرم ، وعليها أن تصبر حتى ييسر الله أحد محارمها ليسافر معها .
وسبل الخير كثيرة ، فإذا لم يستطع المسلم فعل بعض العبادات ، فإنه يجتهد فيما يستطيعه من العبادات حتى يوفقه الله وييسر له ما لا يستطيعه من العبادات .
ومن فضل الله تعالى على عباده المؤمنين أن العبد إذا عزم على فعل طاعة ولكنه لم يستطع فعلها لعذر ، فإنه يثاب الفاعل لها روى البخاري (4423) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنْ الْمَدِينَةِ فَقَالَ : ( إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلا كَانُوا مَعَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ )
قال علماء اللجنة الدائمة :
المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج ؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل ، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج ، قال الله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) ، ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها ؛ لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم " ، فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال : " انطلِق فحج مع امرأتك " ، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي ، وهو الصحيح ؛ للآية المذكورة ، مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم ، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي ، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه ، قال ابن المنذر : تركوا القول بظاهر الحديث ، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه .
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 11 / 90 ، 91 ) .
وقالوا :
إذا كان الواقع كما ذكر - من عدم تيسر سفر زوجك أو محرم لك معك لتأدية فريضة الحج - فلا يجب عليك مادمت على هذه الحال؛ لأن صحبة الزوج أو المحرم لك في السفر للحج شرط في وجوبه عليك، ويحرم عليك السفر للحج وغيره بدون ذلك ، ولو مع زوجة أخيك ومجموعة من النساء، على الصحيح من قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) متفق على صحته ، إلا إذا كان أخوك مع زوجته فيجوز السفر معه ؛ لأنه محرم لك ، واجتهدي في الأعمال الصالحات التي لا تحتاج إلى سفر، واصبري رجاء أن ييسر الله أمرك ، ويهيء لك سبيل الحج مع زوج أو محرم .
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 11 / 96 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com
الصفحة الأخيرة
اجاب عليه فضيلة الشيخ خالد بن علي المشيقح
التصنيف الفهرسة/الركن العلمي/الفـقـه/اللباس والزينة
التاريخ 23/11/1424
السؤال
بســـم الله الرحمن الرحـــيم
الســلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :
أنا والحمد لله أعمل فى شــركها استثمــاريه براتب مجزي، وأنا و أسـرتي في حاجه إلي هذا الراتب، ولكني أريد أن أتحجب طاعة لله عز و جل، و لكن الشركه التي أعمل بها لا تقبل عمل المحجبات، فهل يمكنني ارتداء الحجاب خارج الشركة وأخلعه أثناء العمل؟
جزاكم الله كل خير
الاجابة
الجواب:
إن الله عز وجل إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه، فإذا حرَّم الله تعالى التبرج والسفور،فكل ماجاء عن طريق التبرج يحرم كذلك، ولا شك أن الحجاب واجب على المرأة المسلمة بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ،وإذا كان العمل بهذه الشركة يقتضي نزع الحجاب فهذا محرم ولا يجوز؛ لما ذكرنا من أن الله عز وجل إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه، وقال الله عز وجل: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: من الآية2) ولاشك أن ترك الحجاب من التعاون على الإثم والعدوان، لكن إذا كان هذا الكسب يقع موقع الضرورة لحاجة هذه الأسرة، فالذي يظهر أن الضرورة تقَّدر بقدرها،فإذا كانت هذه المرأة هي الكاسبة الوحيدة لإعالة أسرتها ،وليس هناك رجال يتكسبون، ولا تتمكن من الكسب وتحقيق الرزق إلا من هذا الطريق ،فالذي يظهر أنه لا بأس أن تترك الحجاب داخل الشركة،من باب الضرورة فقط، إلى أن تجد مكاناً آخر تستطيع فيه أن تتكسب مع توافر الشروط الشرعية من الحجاب وغيره،والله الموفق .