دونا
دونا
يسعدك ربي
للامام
متابعة بشغف
الجروح علمتني
لا يجوز لمن كان على غير طهارة أن يمس المصحف لحديث (( لا يمس القرآن إلا
طاهر )) رواه مالك (419) . وهذا مذهب جمهور العلماء


من كان عليه حدثاً أكبر "جنابة" فلا يجوز له مس المصحف ، ولا يجوز له قراءة
شيء من القرآن لحديث علي (( كان صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء من القرآن إلا
الجنابة )) رواه أحمد (1/84،124) وأبو داوود (229) وحسنه الحافظ ابن حجر
من كان عليه حدث أصغر يجوز له القراءة فقط بدون مس . وقد نقل النووي الإجماع
على ذلك .


الحائض والنفساء لا يجوز لهما مس المصحف للحديث السابق ، أما القراءة بدون مس
فالصحيح أنه يجوز لهما ذلك لأنه لم يثبت دليل يمنع من ذلك وهذا اختيار ابن
تيمية وابن باز وغيرهم ، أما حديث (( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن
فقد رواه الترمذي (131) ولا يصح
قد يقول قائل ما الفرق بين الحائض والجنب ، فالجواب : أن أمر الحائض ليس
بيدها وإنما هو أمر الله تعالى كتبه عليها وأما الجنب فيستطيع رفع الجنابة وذلك
بالاغتسال.
يجوز للحائض قراءة القرآن من كتب التفسير ونحوها من الكتب المشتملة على
الآيات


إذا سلَّم عليك أحد وأنت تقرأ القرآن فأتم الآية التي تقرأها ثم رد عليه ثم عد للتلاوة لتجمع بين
الأجرين

حديث (( لا يمس القران إلا طاهر )) قال ابن تيمية : مما لا شك فيه أن النبي
صلى الله عليه وسلم كتبه لعمرو بن حزم وقال ابن عبد البر : تلقاه العلماء
بالقبول .
$$شيهانة الخير$$
يعطيك العافيه
دونا
دونا
فيفي برو
فيفي برو
موضوعك رائع

بارك الله فيك وفي موضوعك