الغاده المترفه
خايفة من بكره
خايفة من بكره
الله ينور عليك ويكتب لك الأجر
زائرة
السؤاااال بقدر اطلع كفاره بدل الصوم
زائرة
زائرة :
السؤاااال بقدر اطلع كفاره بدل الصوم
السؤاااال بقدر اطلع كفاره بدل الصوم

ولا الشرط التعب الشديد

لا يتحمل

لانو هيك وضعي برمضان كمااان
خولة-تونس
خولة-تونس
المفروض تشوفي اولا طبيب مسلم يقولك ان تصومي او لا بعدين لو قالك ما تصومين



المريض والمسافر قضاؤهما ثابت بالقرآن: (فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة: 185
ولا يأثم بالتأخير مادام في نيته القضاء لأن وجوب القضاء على التراخي، حتى كان له أن يتطوع قبله على الصحيح.


ويدل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علىَّ الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان (متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان -703) مع أنها كانت تصوم تطوعا خلال العام.

ويجوز أن يكون قضاء رمضان متتابعًا وهو أفضل، مسارعة إلى إسقاط الفرض، وخروجًا من الخلاف (فقد أوجبه بعض العلماء لأن القضاء يحكى الأداء، وهو متتابع) وأن يقضيه مفرقًا، وهو قول جمهور السلف والخلف، وعليه ثبتت الدلائل، لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه فيه، فأما بعد انقضاء رمضان، فالمراد صيام عدة ما أفطر، ولهذا قال تعالى: (فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) ولم يشترط فيها تتابعا.. بل قال معها: (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) البقرة : 185.

و من أفطر في رمضان بلا عذر فلا عليه سوى صيام يوم عن يومه الذي فطره .


ومن أتى عليه رمضان آخرولم يقض ما عليه من رمضان الفائت، فإن كان ذلك بعذر فلا شيء عليه بالإجماع، لأنه معذور في تأخيره.


وإن كان تأخيره للقضاء بغير عذر، فقد جاء عن عدد من الصحابة: أن عليه عن كل يوم إطعام مسكين مع القضاء، كفارة عن تأخيره.

وأخذ بذلك مالك والثوري والشافعي وأحمد وغيرهم (المغني مع الشرح الكبير -81/2).

و هناك رأي آخر : أن لا شي عليه غير القضاء و قد قال به النخعي و أبو حنيفة و أصحابه قد رجحه صاحب الروضة الندية ، لأنه لم يثت عن النبي شي في ذلك صح رفعه ، و ما ورد آثار عن الصحابة الكرامو لكنها ليست تشريعاً ، فالعمل بها يكون على سبيل الإستحباب لا الوجوب (الروضة الندية لصديق حسن خان -232/1).


و أما إذا كان مريضاً مرضاً يرجى برؤه فعليك أن تنتظر حتى تشفى وبعد ذلك تقضي، فإن الله تعالى يقول: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184}، وإذا قرر الطبيب أن هذا المرض لا يرجى برؤه فإنك لا تطالب بالصيام لا قضاء ولا أداء، ولكن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً لقول الله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184}، قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. رواه البخاري.
وقدر الإطعام (مد من الطعام) عن كل يوم، وهو ما يعادل 750 جراماً إلى كيلو واحد تقريباً لكل يوم، وسواء كان الإطعام لثلاثين مسكيناً دفعة واحدة، أو كان الإطعام لمسكين واحد على مدى الثلاثين يوما،
وأرى الأخذ بما جاء عن الصحابة على سبيل الاستحباب، لا الوجوب، فهو نوع من جبر التقصير بالصدقة، وهو أمر مندوب إليه.


أما الوجوب فيحتاج إلى نص من المعصوم صلى الله عليه وسلم ولم يوجد.

و الله أعلم و أحكم