خولة-تونس
خولة-تونس
نفع الله بكى يعنى اذا اردت فتوى تجيبينى من الكتاب والسنه او كيف ارجو التوضيح
نفع الله بكى يعنى اذا اردت فتوى تجيبينى من الكتاب والسنه او كيف ارجو التوضيح
السلام عليك و رحمه الله و بركاته حبيبتي ان شاء الله اجيبلك فتوى من اهل الاختصاص من علماء الافاضل..
خولة-تونس
خولة-تونس
..
خولة-تونس
خولة-تونس
لا يمكنك مشاهدة هذا التعليق لانتهاكه شروط الاستخدام.



س: يقول السائل: بعض الناس إذا حلف ثم حنث في يمينه صام ثلاثة أيام، مع أنه قادر على الإطعام والكسوة فما حكم هذا؟
ما يجزيه، إذا حلفت وما وفيت بالحلف فعليك أن تطعم عشرة مساكين، فإذا كنت فقيرا ما تقدر على الإطعام فانتقل إلى الصيام، ما ينتقل إلى الصيام ثلاثة الأيام إلا الفقير الذي لا يقدر على إطعام عشرة مساكين، إطعامهم نحو خمسة عشر كيلو أرز، أو تصلح لهم الطعام، وتدعوهم فيأكلوا عندك حتى يشبعوا، يكون هذا تأدية. نعم.

الشيخ بن جبرين حفظه الله

ما هي كفارة اليمين بالتفصيل ؟ الرجاء التفضل بتفصيل كفارة اليمين .


الحمد لله

كفارة اليمين بينها الله تعالى بقوله: ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة / 89 .
فيخير الإنسان بين ثلاثة أمور:
1- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله ، فيعطي كل مسكين نصف صاع من غالب طعام البلد ، كالأرز ونحو ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، وإذا كان يعتاد أكل الأرز مثلاً ومعه إدام وهو ما يسمى في كثير من البلدان ( الطبيخ ) فينبغي أن يعطيهم مع الأرز إداماً أو لحماً ، ولو جمع عشرة مساكين وغداهم أو عشاهم كفى .
2- كسوة عشرة مساكين ، فيكسو كل مسكين كسوة تصلح لصلاته ، فللرجل قميص (ثوب) أو إزار ورداء ، وللمرأة ثوب سابغ وخمار .
3- تحرير رقبة مؤمنة .
فمن لم يجد شيئا من ذلك، صام ثلاثة أيام متتابعة .
وجمهور العلماء على أنه لا يجزئ إخراج الكفارة نقودا .
قال ابن قدامة رحمه الله : " لا يُجْزِئُ في الكفارة إِخراج قيمة الطعام ولا الكسوة ، لأن الله ذكر الطعام فلا يحصل التكفير بغيره ، ولأن الله خَيَّرَ بين الثلاثة أشياء ولو جاز دفع القيمة لم يكن التَخْيِِيرُ منحصراً في هذه الثلاث ... " اهـ . المغني لابن قدامة 11/256
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ( على أن تكون الكفارة طعاما لا نقودا، لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة، والواجب في ذلك نصف صاع من قوت البلد ، من تمر أو بر أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا ، وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك ، وهي قميص أو إزار ورداء ) انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية 3/481
وقال الشيخ ابن عثيمين :
فإن لم يجد الإنسان لا رقبة ولا كسوة ولا طعاماً فإنه يصوم ثلاثة أيام ، وتكون متتابعة لا يفطر بينهما . اهـ .
فتاوى منار الإسلام ( 3/667 )
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب



هل يجزئ الإطعام -مثلاً- عن الصيام؟
الكفارات تختلف في اليمين يجزئ، ولا يجب الصيام إلا عند العجز، ليس له أن يصوم إلا عند عجزه عن الكفارة بالإطعام، أو بالكسوة أو بالعتق، إذا عجز عن الثلاث صام، أما في مسألة القتل فإن المقدم فيه العتق على الصيام وهكذا في الظهار، إذا قال لزوجته عليه كظهر أمه فإن عليه كفارة، أول عتق رقبة مؤمنة فإن عجز صام شهرين متتابعين، وإن عجز أطعم ستين مسكيناً مرتبة، وهكذا القتل العتق أولاً فإن عجز صام شهرين متتابعين إذا قتل خطأً وهكذا الوطء في رمضان إذا وطئها في رمضان فالكفارة مرتبة، عليه عتق رقبة مؤمنة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن فعجز أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاع لكل مسكين نصف الصاع، أما كفارة اليمين فيها ترتيب وفيها تخيير، تخيير بين الثلاثة التي هي الإطعام والكسوة والعتق هذه مخير إذا فعل واحدة من الثلاث أجزأ أطعم أو كسا العشرة أو أعتق كفى، فإن عجز عن الثلاثة انتقل إلى الصيام صيام ثلاثة أيام.

الشيخ بن باز



عنوان الفتوى التتابع في صيام كفارة اليمين
المفتي العلاّمة الدكتور / صالح بن فوزان الفوزان
رقم الفتوى 4506
تاريخ الفتوى 6/9/1425 هـ -- 2004-10-20
تصنيف الفتوى الفقه-> قسم العبادات-> كتاب الصيام-> باب مسائل متنوعة

السؤال كان علي صيام أيام كفارة يمين فسألت إحدى أخواتي المسلمات والتي أثق بها لأنها على درجة من العلم فسألتها إن كان الصوم متتابعًا أو متفرقًا فقالت لي لا يشترط التتابع فصمتها متفرقة ولكن سمعت من برنامجكم ومن أحد العلماء الكرام إنه يشترط التتابع فرجعت إليها فأخرجت لي في تفسير ابن كثير قول مالك فيه بأنه لا يشترط التتابع فهل علي شيء. وما هو القول الصحيح في هذا؟

الجواب كما ذكرت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين أو لا يجب ولكن الراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه في أنه يجب التتابع لأنه قُرئ قوله تعالى: {فصيام ثلاثة أيام متتابعات}() فتكون هذا القراءة نصًا على وجوب التتابع والله أعلم.
-----------------------------
() انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير جـ2 ص86.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 4/ ص 96)



التتابع في صيام كفارة اليمين


مصنف ضمن : الأيمان و النذور
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 3/12/1429



س : هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين ؟


ج : الحمد لله وبعد .. نعم؛ يجب التتابع في صيام كفارة اليمين؛ لقوله تعالى : في سياق كفارة اليمين: "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام" وفي قراءة ابن مسعود "متتابعات" ، وهي حجة يجب العمل بها . والله أعلم.





ارجو انك قد استفدتي من الفتاوى اي استفسار انا في الخدمه حبيبتي..
الخلاصه ان الصيام يكون اخر الحدود و ان لم تجدي الا الصيام فالمستحب ان تكون 3 ايام متتابعه ...
الصبوووووورهk
بارك وجزاك الله خير ياخوله
خولة-تونس
خولة-تونس
الله يبارك فيك حبيبتي