شاركي في النقاش

سجلي الدخول لإضافة تعليق.

التعليقات

22
  1. مايجوز الحركات هذي بدعه

    المفتي
    :
    الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    التصنيف
    :
    البدع والمحدثات


    السؤال :
    ما حكم العادات في العزاء، من الولائم وقراءة القرآن والأربعينيات والسنوات وما شاكل ذلك؟

    الجواب :
    هذه العادات لا أصل لها في الشرع المطهر، ولا أساس لها بل هي من البدع ومن أمر الجاهلية، فإقامة وليمة إذا مات الميت يدعو إليها الجيران والأقارب وغيرهم؛ لأجل العزاء بدعة لا تجوز، وهكذا إقامة هذه الأمور كل أسبوع أو على رأس السنة كلها من البدع الجاهلية، وإنما المشروع لأهل الميت الصبر والاحتساب والقول كما قال الصابرون: إنا لله وإنا إليه راجعون، وقد وعدهم الله خيراً كثيراً فقال سبحانه: {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}[1]، ولا حرج عليهم أن يصنعوا لأنفسهم الطعام العادي لأكلهم وحاجاتهم، وهكذا إذا نزل بهم ضيف لا حرج عليهم أن يصنعوا له طعاماً يناسبه لعموم الأدلة في ذلك، ويشرع لأقاربهم وجيرانهم أن يصنعوا لهم طعاماً يرسلونه إليهم؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما أتى نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل في مؤتة في الشام أنه قال لأهله: ((اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم))[2] فدل ذلك على مشروعية إرسال الطعام إلى أهل الميت من أقاربهم أو غيرهم أيام المصيبة.
    ——————————————————————————–
  2. @rkayz_1

    لاحول ولا قوة الا بالله حنا بالعزاء تجي الناس من مناطق بعيدة عند اهل الميت واكيد اهل البيت ماهم

    فاضين يطبخون فيقومون القريبن يسون غداء وعشاء لمدة 3ايام بس وكل اللي قلتوة مانشوفة ولانسوية

    (جرح الحنان) اكيد موقفك صعب بس كان ماشليتي النقاب لاني اشوف حريم كثير ماتشيل النقابات
  3. فعلا هالشي موجود لكن بالنسبة للتوزيعات وهي غالبا تكون اشرطة دينية مصاحف مساويك سجادة صلاة
    اهل الميت يوزعونه صدقة عن ميتهم وللدعاء له
    الله يرحم امواتنا واموات المسلمين
  4. الحمد لله هذة الاشياء مو عندنا لمن كان عزاء ولد عمي
    بس هي القهوة وكانت تجي مع الناس اللي يجوا يعزوا
    والعشاء بس كان من ولد عمي للاهل بس عشان كن كلنا
    عند عمي والحمد لله كان فية بعض الاخوات جزاهم الله
    خير يلقون بعض المواعظ والعبر والاحاديث

تابعي تجارب أخرى من هذا القسم.