بنات بكرا بصوووم تكفون ادخلو عندي سوال

قبل كان علي صيام قضاء وجاء رمضان السنه اللي فاتت ماصمت وبكرا بصوم تكفون ماعرف الكفاره يعني اصوم واطعم مسكين وكيف كم المقدار 

8 تعليق 924 مشاهدة

شاركي في النقاش

سجلي الدخول لإضافة تعليق.

التعليقات

8
  1. صومي القضاء وكفري نص صاع عن كل يوم ممكن يكون ارز مو لازم تخرجين الكفاره بكره وقت ماستطعتي
  2. @am_alshykh_saaod

    فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد .. ننتقي لكم بعض الاسئلة التي اجاب عليها الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بقضاء صيام رمضان لمن فاته منها لأسباب شرعية، وغيرها .

    السائل .. حكم من ترك قضاء صيام رمضان حتى دخل رمضان الذي بعده، ولم يكن له عذر، هل تكفيه التوبة مع القضاء، أم تلزمه كفارة؟

    جواب الشيخ رحمه الله : عليه التوبة إلى الله سبحانه وإطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء، وهو نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد من تمر أو بر أو أرز أو غيرها، ومقداره كيلو ونصف على سبيل التقريب. وليس عليه كفارة سوى ذلك. كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم ابن عباس رضي الله عنهما، أما إن كان معذوراً لمرض أو سفر أو كانت المرأة معذورة بحمل أو رضاع يشق عليها الصوم معهما، فليس عليهم سوى القضاء.

    *******************************

    السائل : ما حكم الشريعة الإسلامية في رجل أخَّر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان لعذر ورجل آخر أخَّره بدون عذر؟

    جواب الشيخ رحمه الله : من أخَّره بعذر شرعي كالمرض ونحوه فلا حرج عليه؛ لقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ..[1]، وقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[2]. أما من أخَّر ذلك لغير عذر فقد عصى ربه، وعليه التوبة من ذلك مع القضاء، وإطعام مسكين عن كل يوم، مقداره نصف صاع من قوت البلد من أرز أو غيره، ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريبا، ويدفع ذلك إلى بعض الفقراء، ولو واحداً قبل الصيام أو بعده. والله ولي التوفيق.

    ———————————-
  3. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

    فإنه لا يجوز تأخير قضاء الصيام إلى ما بعد رمضان التالي للذي حصل فيه الفطر إلا لعذر، وإذا كان ما ذكرته السائلة من تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان قد حصل من غير عذر معتبر شرعا، فإن عليها مع القضاء كفارة التأخير وهي: إطعام مسكين واحد عن كل يوم، بأن يدفع له مد من طعام وهو ما يساوي 750 غراماً تقريباً من الأرز، أو ما يساوي ذلك في الكيل من غالب القوت، ومن أهل العلم من يرى أنه يدفع للمسكين مد من بر، أونصف صاع من غيره من الطعام، ولا تتكرر هذه الكفارة إذا تأخر القضاء أكثر من مرة، قال ابن قدامة في المغني: فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضانات، أو أكثر لم يكن عليه أكثر من فدية مع القضاء لأن كثرة التأخير لا يزداد بها الواجب، كما لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله. انتهى.
    وعليها أن تتوب إلى الله تعالى وتبادر بإخراج الكفارة في أقرب وقت ممكن في رمضان أو بعده إن استطاعت خشية مزيد من التأخير والبطء في إخراج حق المساكين، ولها أن تدفعها للجمعيات الموثوق بها بشرط إعلامهم بأنها كفارة، وأنه لا يجوز صرفها لغير الفقراء والمساكين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 138578.

    والله أعلم.

تابعي تجارب أخرى من هذا القسم.