ما أحكام الحج لمَن أصابها الحيض أو النفاس أثناء حجها وما حكم ترديدها للقرآن الكريم ؟
إذا حاضت المرأة يوم عرفة ماذا تصنع ؟
إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس ، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر
فضيلة الشيخ بن عثيمين
ما حكم حجة الحائض ؟
الحيض لا يمنع من الحج ، وعلى ما من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج ، غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت ، وهكذا النفساء ، فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح
اللجنة الدائمة للإفتاء
سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية بعد خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة ، وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج والعمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك ؟
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فعلى المرأة المذكورة أن تتوجه إلى مكة وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطواف عن حجها بدلاً من الطواف الذي حاضت فيه ، وتصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم ، وبذلك يتم حجها وعليها دم يذبح في مكة لفقرائها إن كان لها زوج قد جامعها بعد الحج ؛ لأن المحرمة لا يحل لزوجها جماعها إلا بعد طواف الإفاضة ورمي الجمرة يوم العيد والتقصير من رأسها وعليها السعي بين الصفا والمروة إن كانت قارنة أو مفردة للحج فليس عليها سعي ثان إذا كانت قد سعت مع طواف القدوم ، وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت من طوافها حين الحيض ومن خروجها من مكة قبل الطواف إن كان قد وقع ومن تأخيرها الطواف هذه المدة الطويلة نسأل الله أن يتوب عليها
الشيخ عبدالعزيز بن باز
امرأة أحرمت مع زوجها وهي حائض ، وعندما طهرت اعتمرت بدون زوجها ، وبعد انتهاء عمرتها رجع الدم عليها فهل تعيد عمرتها ؟ وكذلك فإنها أثناء حيضها نزلت لصحن الحرم فهل تأثم بذلك ؟
نقول أن هذه المرأة تبدو أنها قدمت إلى مكة ومعها محرمها وقد كانت أحرمت من الميقات وهي حائض ، وإحرامها من الميقات وهي حائض إحرام صحيح ؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما استفتته أسماء بنت عميس وهو في ذي الحليفة قالت : يا رسول اله إني نفست قال : -{ اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي }- فإحرامها صحيح وهي إذا قدمت مكة وطهرت ، وأدت العمرة بدون محرم فلا حرج عليها ، لأنها في وسط البلد ، لكن رجوع الدم إليها قد يوجب إشكالاً في هذه الطهارة التي رأتها ، فنقول لها إذا كنت قد رأيت الطهر يقيناً فإن عمرتك صحيحة ، وإن كنت في شك من هذا الطهر فأعيدي العمرة من جديد ، لكن ليس معنى إعادة العمرة من جديد تذهب إلى الميقات ، ولكن معناه أن تذهب فتطوف وتسعى وتقصر
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
إذا نوت المرأة وكانت حائض أو نفساء ماذا تعمل وما الحكم لو حاضت بعد إحرامها أو بعد نهاية طوافها ؟
إذا مرت المرأة بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج وهي نفساء أو حائض فإنها تفعل ما تفعله الطاهرات أي تغتسل ، ولكنها تستثفر بثوب أي تتلجم به وتحرم فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت وانتهت عمرتها . وأما إذا أتاها الحيض أو النفاس بعد الإحرام فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر ، وأما إذا أتاها الحيض بعد الطواف فإنها تمضي في عمرتها ولا يضرها شيء ، لأن ما بعد الطواف لا يشترط فيه الطهار من الحدث ولا الطهارة من الحيض
فضيلة الشيخ ابن عثمين
قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحداً ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا علي علماً بأنها جاءت بعد النفاس ؟
لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي ، سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في المرأة :{ أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم } وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي ، على هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها ، وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح ، لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف ؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ، ولا يتم التحلل الثاني إلا به، وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضاً، ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي . فما الحكم بالنسبة لزوجتي ؟
الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها ؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما حاضت صفية رضي الله عنها ، قال : *{ أحابستنا هي )* ؟ قالوا : أنها قد أفاضت قال : *{ فلتنفر إذن }* فقوله -صلى الله عليه وسلم- *{ أحابستنا هي }* ، دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف ، وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة ، لأنه ركن من العمرة ، فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف
فضيلة الشيخ ابن عثيمين
ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أتأخذ ثواب ذلك الحج ؟
إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر ، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت ، وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر وليس عليها شيء لسقوطه عنها ، وحجها صحيح ، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : *{ النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت }* . وفي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة فأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تحرم بالحج ، غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر وأن تفعل ما يفعله الحاج وتدخله على العمرة ، وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن صفية زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- حاضت فذكرت ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام ، فقال : *{ أحابستنا هي ؟ }* قالوا : إنها قد أفاضت قال : *{ فلا إذن }* ، وفي رواية قالت : حاضت صفية بعدما أفاضت قالت : عائشة ذكرت حيضتها لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : *{ أحابستنا هي ؟ }* قلت يارسول الله إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- *{ فلتنفر }* أجمعين
اللجنة الدائمة للإفتاء
حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر وليس لها أحد بمكة ؟
تسافر معه وتبقى على إحرامها ثم ترجع إذ طهرت ، وهذا إذا كانت في المملكة ؛ لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه ، أما إذا كانت أجنبية ويشق علها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر ؛ لأن طوافها حينئذ صار ضرورة , والضرورة تبيح المحظور
فضيلة الشيخ ابن عثيمين
ما الحكم فيمن حاضت بعد وصولها لمكة وأهلها يريدون السفر من مكة فهل ينتظرون أم يسافرون سواء كان السفر قصير أم لا ؟
إذا حاضت قبل أن تطوف فإنها تبقى حتى تطهر ثم تطوف وتكمل العمرة إلا إذا كانت قد اشترطت عذر الإحرام { إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستنى } فإنها في هذه الحالة تتحلل وتخرج مع أهلها ولا حرج عليها
.✿واذن فى الناس بالـــ⊰♥⊱ــحج (تجمع لمن نـ⊰♥⊱ـوت على الحج ولتبادل الخبــ⊰♥⊱ــرات ) .✿
متابعة النقاش، صفحة 231