.✿واذن فى الناس بالـــ⊰♥⊱ــحج (تجمع لمن نـ⊰♥⊱ـوت على الحج ولتبادل الخبــ⊰♥⊱ــرات ) .✿

متابعة النقاش، صفحة 231

شاركي في النقاش

سجلي الدخول لإضافة تعليق.

التعليقات

1,418
  1. @hb_16

    صاحبة الموضوع
    دانه الرشيدي
    يابنات شفت معي زي الخيوط البنيه نازله وانا دورتي توها ١٢ وامس بديت اكل الحبوب وش السواة لو مشينا الفجر عرفه ونزل علي دم وش اسوي
    ما أحكام الحج لمَن أصابها الحيض أو النفاس أثناء حجها وما حكم ترديدها للقرآن الكريم ؟

    إذا حاضت المرأة يوم عرفة ماذا تصنع ؟

    إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس ، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر

    فضيلة الشيخ بن عثيمين

    ما حكم حجة الحائض ؟

    الحيض لا يمنع من الحج ، وعلى ما من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج ، غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت ، وهكذا النفساء ، فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح



    اللجنة الدائمة للإفتاء



    سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية بعد خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة ، وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج والعمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك ؟

    إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فعلى المرأة المذكورة أن تتوجه إلى مكة وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطواف عن حجها بدلاً من الطواف الذي حاضت فيه ، وتصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم ، وبذلك يتم حجها وعليها دم يذبح في مكة لفقرائها إن كان لها زوج قد جامعها بعد الحج ؛ لأن المحرمة لا يحل لزوجها جماعها إلا بعد طواف الإفاضة ورمي الجمرة يوم العيد والتقصير من رأسها وعليها السعي بين الصفا والمروة إن كانت قارنة أو مفردة للحج فليس عليها سعي ثان إذا كانت قد سعت مع طواف القدوم ، وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت من طوافها حين الحيض ومن خروجها من مكة قبل الطواف إن كان قد وقع ومن تأخيرها الطواف هذه المدة الطويلة نسأل الله أن يتوب عليها



    الشيخ عبدالعزيز بن باز



    امرأة أحرمت مع زوجها وهي حائض ، وعندما طهرت اعتمرت بدون زوجها ، وبعد انتهاء عمرتها رجع الدم عليها فهل تعيد عمرتها ؟ وكذلك فإنها أثناء حيضها نزلت لصحن الحرم فهل تأثم بذلك ؟

    نقول أن هذه المرأة تبدو أنها قدمت إلى مكة ومعها محرمها وقد كانت أحرمت من الميقات وهي حائض ، وإحرامها من الميقات وهي حائض إحرام صحيح ؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما استفتته أسماء بنت عميس وهو في ذي الحليفة قالت : يا رسول اله إني نفست قال : -{ اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي }- فإحرامها صحيح وهي إذا قدمت مكة وطهرت ، وأدت العمرة بدون محرم فلا حرج عليها ، لأنها في وسط البلد ، لكن رجوع الدم إليها قد يوجب إشكالاً في هذه الطهارة التي رأتها ، فنقول لها إذا كنت قد رأيت الطهر يقيناً فإن عمرتك صحيحة ، وإن كنت في شك من هذا الطهر فأعيدي العمرة من جديد ، لكن ليس معنى إعادة العمرة من جديد تذهب إلى الميقات ، ولكن معناه أن تذهب فتطوف وتسعى وتقصر



    فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين



    إذا نوت المرأة وكانت حائض أو نفساء ماذا تعمل وما الحكم لو حاضت بعد إحرامها أو بعد نهاية طوافها ؟

    إذا مرت المرأة بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج وهي نفساء أو حائض فإنها تفعل ما تفعله الطاهرات أي تغتسل ، ولكنها تستثفر بثوب أي تتلجم به وتحرم فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت وانتهت عمرتها . وأما إذا أتاها الحيض أو النفاس بعد الإحرام فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر ، وأما إذا أتاها الحيض بعد الطواف فإنها تمضي في عمرتها ولا يضرها شيء ، لأن ما بعد الطواف لا يشترط فيه الطهار من الحدث ولا الطهارة من الحيض



    فضيلة الشيخ ابن عثمين



    قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحداً ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا علي علماً بأنها جاءت بعد النفاس ؟

    لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي ، سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في المرأة :{ أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم } وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي ، على هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها ، وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح ، لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف ؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ، ولا يتم التحلل الثاني إلا به، وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم



    فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين



    لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضاً، ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي . فما الحكم بالنسبة لزوجتي ؟

    الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها ؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما حاضت صفية رضي الله عنها ، قال : *{ أحابستنا هي )* ؟ قالوا : أنها قد أفاضت قال : *{ فلتنفر إذن }* فقوله -صلى الله عليه وسلم- *{ أحابستنا هي }* ، دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف ، وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة ، لأنه ركن من العمرة ، فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف



    فضيلة الشيخ ابن عثيمين



    ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أتأخذ ثواب ذلك الحج ؟

    إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر ، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت ، وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر وليس عليها شيء لسقوطه عنها ، وحجها صحيح ، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : *{ النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت }* . وفي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة فأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تحرم بالحج ، غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر وأن تفعل ما يفعله الحاج وتدخله على العمرة ، وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن صفية زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- حاضت فذكرت ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام ، فقال : *{ أحابستنا هي ؟ }* قالوا : إنها قد أفاضت قال : *{ فلا إذن }* ، وفي رواية قالت : حاضت صفية بعدما أفاضت قالت : عائشة ذكرت حيضتها لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : *{ أحابستنا هي ؟ }* قلت يارسول الله إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- *{ فلتنفر }* أجمعين



    اللجنة الدائمة للإفتاء



    حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر وليس لها أحد بمكة ؟

    تسافر معه وتبقى على إحرامها ثم ترجع إذ طهرت ، وهذا إذا كانت في المملكة ؛ لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه ، أما إذا كانت أجنبية ويشق علها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر ؛ لأن طوافها حينئذ صار ضرورة , والضرورة تبيح المحظور



    فضيلة الشيخ ابن عثيمين



    ما الحكم فيمن حاضت بعد وصولها لمكة وأهلها يريدون السفر من مكة فهل ينتظرون أم يسافرون سواء كان السفر قصير أم لا ؟

    إذا حاضت قبل أن تطوف فإنها تبقى حتى تطهر ثم تطوف وتكمل العمرة إلا إذا كانت قد اشترطت عذر الإحرام { إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستنى } فإنها في هذه الحالة تتحلل وتخرج مع أهلها ولا حرج عليها
  2. @hb_16

    صاحبة الموضوع
    إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة ، فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها ؟
    إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولاشيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج

    الشيخ محمد بن صالح العثيمين

    امرأة أصابها الحيض أو النفاس قبل أن تطوف طواف الإفاضة هل يلزمها البقاء في مكة حتى تطهر وتطوف أم يجوز لها السفر إلى جدة أو غيرها ثم ترجع وتطوف إذا طهرت ؟
    إذا استطاعت أن تبقى في مكة وجب عليها البقاء في مكة حتى تطهر وتكمل حجها فإن لم تستطع فلا مانع من سفرها مع محرمها إلى جدة أو الطائف ونحوهما ثم ترجع مع محرمها بعد الطهر وتكمل مناسكها

    الشيخ عبد العزيز بن باز

    عن حكم سقوط طواف الوداع عن الحائض إذا كان عليها مشقة ؟
    لا يفتى بسقوطه عن الحائض إلا إذا كان عليها مشقة ، ومن له أن يفتي يجدُّ في معرفة الظروف، ولا يفتي إلا بعدما يتحقق (من) الظروف تماماً، مع أنه تقدم أن أهل نجد الإقامة عليهم متيسرة أسبوعاً ونحوه بلا مشقة، فإقامتها الآن مع قيمها لا عسر فيه ولا صعوبة فليست بلد غربة ولا خوف، ولا كذا، إنما فرض المسألة بالنسبة إلى الماضي وأما البلاد الأخرى فقد يكون ذلك وقد لا يكون

    الشيخ محمد بن إبراهيم

    هل الحائض والنفساء يلمهم طواف الوداع والعاجز والمريض مع العلم أنني سألت عندما حدث هذا في منى ولكن العلماء ما تطابقوا فمنهم من قال ما يلزمهن طواف الوداع ومنهم من قال لازم يأتين بطواف الوداع ؟
    ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع أما العاجز فيضاف به محمولاً ، وهكذا المريض لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- *" لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت"* ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال : " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" وجاء في حدث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع

    اللجنة الدائمة للإفتاء

    هل يجوز للحائض دخول المسجد الحرام أم لا ؟
    لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام إلا مارة به فقط ، وأما المكث للطواف أو لسماع الذكر أو التسبيح أو التهليل فإنه لا يجوز ، وإذا أحست بنزول دم الحيض في أثناء الطواف فماذا تصنع ؟ تستمر في طوافها ما دامت لم تتيقن أنه خرج الحيض فإذا تيقنت أن الحيض قد خرج منها فيجب عليها أن تتصرف وتنتظر حتى تطهر فإذا طهرت ابتدأت الطواف من جديد

    الشيخ محمد بن صالح العثيمين

    هل المسعى من الحرم ؟ وهل تقربه الحائض ؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟
    الذي يطهر أن المسعى ليس من المسجد ، ولذلك جعلوا فاصلاً بينهما لكنه جداراً قصير ولا شك أن هذا خير للناس، لأنه لو أخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى، والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى ، لأن المسعى لا يعتبر من المسجد وأما تحية المسجد فقد يقال : إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل

    فضيلة الشيخ ابن عثيمين

    أحرمت امرأة بالعمرة، ثم حاضت فلم تطف ولم تسع، ورجعت إلى منزلها وحلت إحرامها ، فهل عليها من شيء، وإن كانت لم تحل إحرامها فهل عليها من شيْ ؟
    من أحرمت بالعمرة ثم حاضت فحلت من إحرامها قبل أن تطوف وتسعى ، فإن كانت جاهلة الحكم ولم يجامعها زوجها وجب أن تكمل عمرتها بعد انقطاع حيضها ، ثم اغتسالها منه كما تغتسل من الجنابة ، فتطوف وتسعى وتتحلل بعد التقصير من شعر رأسها ولا شيء عليها ، وإن حصل جماع بطلت عمرتها ، وعليها أن تكملها بالطواف والسعي والتقصير، ووجب عليها أن تقضيها فتأتي بعمرة بدلها من الميقات الذي أحرمت بالأولى منه ، وعليها دم، إما شاة من الضأن سنها ستة أشهر فأكثر، أو المعز سنها سنة فأكثر، تذبح بمكة وتوزع على فرائها . أما إن كانت لم تحل من عمرتها فعليها أن تكمل عمرتها فتطوف وتسعى وتتحلل من عمرتها بقص شيء من شعر رأسها ، ولا تبطل عمرتها بالحيض على كل حال
  3. @hb_16

    صاحبة الموضوع
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...

    فالأصل أنه لا يجوز للحائض والنفساء الطواف دون طهارة ؛ لأن
    الطهارة شرط لصحة الطواف عند جماهير الفقهاء، ويرى الحنفية جواز طواف المرأة وهي حائض أو نفساء وعليها ذبح شاة ، وذلك عندما لا تتمكن من الانتظار مع رفقتها. ويرى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هذا القول، لكن دون وجوب أي ذبح عليها في هذه الحالة . وقد أفتى بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله .
    ويمكن لأي امرأة الأخذ بهذا الرأي عندما يأتيها الحيض إن لم تتمكن من الانتظار مع رفقتها أو بسبب ارتباطها بمواعيد السفر.
    علماً بأنه يجوز للمرأة القيام بجميع مناسك الحج دون طهارة إلا الطواف الذي يشترط له الطهارة إلا في الأحوال التي ذكرنا ، فللمرأة الطواف دون طهارة. وليس في هذا ما يخالف قواعد الشرع، بل يوافقها إذ غايته سقوط الواجب، أو الشرط بالعجز عنه، ولا واجب في الشريعة مع عجز، ولا حرام مع ضرورة كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله .

    يقول الدكتور عبد الله الفقية مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية :


    لا يجوز للمرأة الطواف دون الطهارة من الحيض والنفاس ، لأن الطهارة شرط لصحة الطواف، وذلك عند جماهير العلماء خلفاً وسلفاً، ويرى الحنفية أن الطهارة من الحيض والنفاس واجبة، وليست شرطاً لصحة الطواف . ومن لم يمكن لها الانتظار لظروف قاهرة لا يمكن دفعها ولا الاحتيال عليها، وكان بقاء هذه المرأة عن رفقتها غير ممكن، أو سيجعلها في مضيعة، ففي هذه الحالة يَسَعُها أن تذهب، وتبقى على إحرامها، فإذا طهرت رجعت وطافت. فإن كان الرجوع متعذراً أو فيه مشقة كبيرة فإن عليها أن تستثفر (تلبس حفاظة)، وتطوف بالبيت، وتهدي شاة تذبح في الحرم لجبر ما فات من واجب




    وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج الأربعة التي هي :

    1. الإحرام.
    2. الوقوف بعرفة
    3.طواف الإفاضة .
    4.السعي بين الصفا والمروة .

    فهذه الأركان لابد للحاج من الإتيان بها، وكل هذه الأركان يصح من الحائض والنفساء فعلها، غير الطواف، فإنه يشترط لصحته من المرأة الطهارة من الحيض والنفاس عند جماهير العلماء خلفاً وسلفاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري". والحديث متفق عليه .

    وقال الحنفية في الراجح عندهم ـ وهو رواية عن الإمام أحمد ـ إن الطهارة من الحيض والنفاس واجبة، وليست شرطاً لصحة الطواف. بل إن من طافت ـ وهي حائض أو نفساء ـ فقد عصت، إذا لم يكن لها عذر، وعليها بدنة. وفي إيجاب البدنة نظر، بل غاية ما يجب عليها شاة لترك الواجب، قياساً على غيره من واجبات الحج، أو لا شيء عليها لأنها تاركة لشرط، و الشرط لا يجبر تركه دم، بل يسقط بالعجز عنه، كما سنقرره إن شاء الله تعالى لا حقاً
    .

    وعلى هذا، فالذي نرى أنه يبرئ ذمة هذه الأخت السائلة ومن شابهها من النساء ، هو أن تفعل ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوف بالبيت، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وعلى رفقتها أن ينتظروها ويحتبسوا عليها حتى تتم حجها كاملاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن صفية بنت حيي رضي الله عنها حاضت قال: "أحابستنا هي؟" فقالوا: إنها قد أفاضت. فقال: "فلا إذاً". وفي رواية: "فلتنفر". والحديث في الصحيحين. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أُخبر أن صفية حاضت، وظنَّ أنها لم تطف طواف الإفاضة قال: "أحابستنا هي؟
    " فدلًّ ذلك على أن المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف للإفاضة عليها أن تبقى، وأن على من تحتاجه من محارمها أن ينتظروا، وأن يحتبسوا عليها حتى تطهر وتطوف .

    ثم إن لم يمكن الانتظار لظروف قاهرة لا يمكن دفعها ولا الاحتيال عليها، وكان بقاء هذه المرأة عن رفقتها غير ممكن، أو سيجعلها في مضيعة، ففي هذه الحالة يَسَعُها أن تذهب، وتبقى على إحرامها، فإذا طهرت رجعت وطافت. فإن كان الرجوع متعذراً أو فيه مشقة كبيرة فإن عليها أن تستثفر (تلبس حفاظة)، وتطوف بالبيت وهي على حالها ، وتهدي شاة تذبح في الحرم لجبر ما فات من واجب
    .

    وهذا قول طائفة من أهل العلم مستندين إلى أدلة وقواعد شرعية منها: قول الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) التغابن: 16. وقوله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)[البقرة: 286
    .
    ولا شك أن الانتظار لغاية الطهر قد يكون فيه من المشقة والتكليف بغير المستطاع، الأمر الذي يتنافى مع هذه النصوص وأشباهها
    .

    ومن القواعد الشرعية التي يمكن أن يفرع عنها هذا القول: أن جميع الشروط والواجبات في العبادة معلقة بالقدرة، فمن عجز عن شيء منها صار إلى البدل، إن كان له بدل، كالتيمم عند فقد الماء، أو العجز عن استعماله، وإن لم يكن له بدل سقط عنه. وبيان ذلك أن غاية ما يقال في الطهارة من الحيض أنها: شرط صحة بالنسبة للطواف، فتسقط بالعجز عنها. ونظير ذلك في الصلاة: فمن عجز عن الطهارة لها، وعن البدل سقطت عنه، كالمأسور
    .

    وقال ابن القيم بعد تقريره لهذا القول: ليس في هذا ما يخالف قواعد الشرع، بل يوافقها ـ كما تقدم ـ إذ غايته سقوط الواجب، أو الشرط بالعجز عنه، ولا واجب في الشريعة مع عجز، ولا حرام مع ضرورة
    .

    ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هذا القول، وأنه لا يجب هدي على المرأة في هذه الحالة. وهو قول حسن صواب، وممن أفتى بهذا من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع
    .

    والله أعلم
    .

    http://www.onislam.net/arabic/hajj-and-umrah-counsels/8471/70437-2004-08-01%2017-37-04.html
  4. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    سبحان الله بدون سابق انذار او حتى تفكير تيسر لي الحج ان شاء الله وبعد 3 ساعات من الان او اقل سأكون في حمى عرفات ان شاء الله تعالى

    اول شئ بقولكم قصة تيسير الحج
    صليت الفجر وبعد الصلاة جلست احمد ربي اني بروح اعتمر مع امي يوم عرفة وبصوم وافطر في الحرم
    وقاعدة اعد اقول الفرحة فرحتين فرحة صيام يوم عرفة والافطار في الحرم وفرحة العمرة في نهار يوم عرفة
    واحدث نفسي واقول مافي احلى واجمل من هذه الفرحة ولا فيه اكبر منها

    وصمت يوم التروية وبعد الافطار الا ابوي يقرر فجأة الحج كلمت زوجي و وافق وتيسر الموضوع في لحظة وانا ماني مصدقة
    فرحانه يابنات فرحة مو طبيعية
    قلت مافي فرحة اكبر
    وربي رزقني بالفرحة اللي فعلا اكبر وافضل من غير تدبير او حول او قوة مني


    ثاني شئ :حللوني وسامحوني واللي بقلبها شئ علي ياليت تصفح عني لوجه الله
    احبكم كلكم بلا استثناء حتى اللي على خلاف معي في وجهات النظر والله ما احمل بقلبي مثقال ذرة عليكم
    :kiss:
  5. @sbh_alrshash

    بنت المؤمنين
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله بدون سابق انذار او حتى تفكير تيسر لي الحج ان شاء الله وبعد 3 ساعات من الان او اقل سأكون في حمى عرفات ان شاء الله تعالى اول شئ بقولكم قصة تيسير الحج صليت الفجر وبعد الصلاة جلست احمد ربي اني بروح…
    ماشاء الله ربي يوفقك ويتقبل منك والمسلمين
    ومافي قلوبنا إلا كل محبه وتقدير لك والله
    لا تنسيني من دعواتك ربي يحقق لي أمنياتي كلها ( :

تابعي تجارب أخرى من هذا القسم.