رواء الاسلام
رواء الاسلام •
ما حكم استيلاء الزوج على راتب زوجته؟ جاء في فتاوى الدكتور محمد البهي عميد كلية أصول الدين بالأزهر سابقا إن الزوجة – في نظر الإسلام – مستقلة في مالها.. وفي رأيها.. وفي اعتقادها. ولها شخصيتها الخاصة بها تدخل بها عقد الزواج، كما يدخل الرجل بشخصيته الخاصة هذا العقد أيضًا. وللزوجات حقوق قِبل الأزواج: مثل ما للأزواج من حقوق قِبلهن (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (. ودرجة الأزواج على الزوجات في الأسرة هي درجة الإنفاق عليها.. ودرجة المواجهة في الحياة عند تنفيذ الأسرة ما يستقر عليه الرأي في شئون هذه الحياة بين الزوجة والزوج وبقية أعضاء الأسرة. فالشورى مبدأ أساسي في صفات المؤمنين: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ). ولا يلغيها أن للرجال درجة على النساء في الأسرة. ودليل أن الزوجة مستقلة في مالها: أن مهرها -وهو منحة من زوجها لها- إذا دخل في ملكها لا يجوز لزوجها أن يسترد منه شيئًا إلا في حالتين: في حالة رضاها هي، كما يقول تعالى: (وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا) أي أعطوهن مهورهن منحة، فإن تنازلت الزوجات عن شيء من مهورهن التي هي منحة من أزواجهن. عن طيب خاطر إلى الأزواج.. فليس هناك حرج في أن يقبله الأزواج؛ إذ هو حلال لهم الآن. ويمكن للزوجة أن تفدي نفسها بمهرها أو ببعض منه لتتخلص من سوء عشرة زوجها لها وعندئذ يجوز للزوج أن يأخذه في مقابل فراقها منه. ويقول في ذلك القرآن الكريم: (وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)، أي ليس هناك حرج على الزوجة في تنازلها عن المهر أو بعضه.. وليس هناك حرج أيضًا على الزوج في قبول ما تنازلت عنه. إذا تعين ذلك حل لرفع الضرر عن الزوجة من سوء عشرة زوجها. وإذا كان وضع المهر بين الزوج والزوجة هو على هذا النحو.. فمال الزوجة الخاص بها كالمرتب مثلاً لا يجوز قطعًا للزوج أن يأخذ منه شيئًا. إلا برضا الزوجة وطيب نفسها، وأخذ شي منه كرهًا -سواء أكان هذا الإكراه مقنّعًا أو مكشوفًا- فإنه يعتبر غصبًا. والغصب حرام على المغتصب، ويجب عليه رد المغصوب لمن اغتصب منه. وعقد الزوجية لا يبرر أي ضغط على الزوجة، إن في مالها… أو فيما تراه وتعتقده. أما الإسراف في الإنفاق فرسالة الإسلام استهدفت منعه، دون أن تحرم الاستمتاع بمتع هذه الحياة الدنيا. وطلبت الاستمتاع بها، وهي كل ما أنعم الله به على الإنسان من ماديات هذه الحياة، ولكن في اعتدال دون إسراف.. ودون تقتير، يقول الله تعالى في صفات عباد الرحمن: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) أي: وكان إنفاقهم وسطًا بين الإسراف … والتقتير، والوسط بينهما هو الاعتدال. وقد أباح الله الاستمتاع بكل متع الحياة، ولكن حرم فقط: الإٍسراف فيها في قوله: (وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (.
ما حكم استيلاء الزوج على راتب زوجته؟ جاء في فتاوى الدكتور محمد البهي عميد كلية أصول الدين...
ام عتريسة

شكرا لمداخلتك الرائعة و انت وضحت الوضع اليومين دول تماما فيبقى كده نكون ان شاء الله غطينا راي الشرع و الراي الشخصي و التجربة
رواء الاسلام
رواء الاسلام •
ما حكم استيلاء الزوج على راتب زوجته؟ جاء في فتاوى الدكتور محمد البهي عميد كلية أصول الدين بالأزهر سابقا إن الزوجة – في نظر الإسلام – مستقلة في مالها.. وفي رأيها.. وفي اعتقادها. ولها شخصيتها الخاصة بها تدخل بها عقد الزواج، كما يدخل الرجل بشخصيته الخاصة هذا العقد أيضًا. وللزوجات حقوق قِبل الأزواج: مثل ما للأزواج من حقوق قِبلهن (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (. ودرجة الأزواج على الزوجات في الأسرة هي درجة الإنفاق عليها.. ودرجة المواجهة في الحياة عند تنفيذ الأسرة ما يستقر عليه الرأي في شئون هذه الحياة بين الزوجة والزوج وبقية أعضاء الأسرة. فالشورى مبدأ أساسي في صفات المؤمنين: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ). ولا يلغيها أن للرجال درجة على النساء في الأسرة. ودليل أن الزوجة مستقلة في مالها: أن مهرها -وهو منحة من زوجها لها- إذا دخل في ملكها لا يجوز لزوجها أن يسترد منه شيئًا إلا في حالتين: في حالة رضاها هي، كما يقول تعالى: (وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا) أي أعطوهن مهورهن منحة، فإن تنازلت الزوجات عن شيء من مهورهن التي هي منحة من أزواجهن. عن طيب خاطر إلى الأزواج.. فليس هناك حرج في أن يقبله الأزواج؛ إذ هو حلال لهم الآن. ويمكن للزوجة أن تفدي نفسها بمهرها أو ببعض منه لتتخلص من سوء عشرة زوجها لها وعندئذ يجوز للزوج أن يأخذه في مقابل فراقها منه. ويقول في ذلك القرآن الكريم: (وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)، أي ليس هناك حرج على الزوجة في تنازلها عن المهر أو بعضه.. وليس هناك حرج أيضًا على الزوج في قبول ما تنازلت عنه. إذا تعين ذلك حل لرفع الضرر عن الزوجة من سوء عشرة زوجها. وإذا كان وضع المهر بين الزوج والزوجة هو على هذا النحو.. فمال الزوجة الخاص بها كالمرتب مثلاً لا يجوز قطعًا للزوج أن يأخذ منه شيئًا. إلا برضا الزوجة وطيب نفسها، وأخذ شي منه كرهًا -سواء أكان هذا الإكراه مقنّعًا أو مكشوفًا- فإنه يعتبر غصبًا. والغصب حرام على المغتصب، ويجب عليه رد المغصوب لمن اغتصب منه. وعقد الزوجية لا يبرر أي ضغط على الزوجة، إن في مالها… أو فيما تراه وتعتقده. أما الإسراف في الإنفاق فرسالة الإسلام استهدفت منعه، دون أن تحرم الاستمتاع بمتع هذه الحياة الدنيا. وطلبت الاستمتاع بها، وهي كل ما أنعم الله به على الإنسان من ماديات هذه الحياة، ولكن في اعتدال دون إسراف.. ودون تقتير، يقول الله تعالى في صفات عباد الرحمن: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) أي: وكان إنفاقهم وسطًا بين الإسراف … والتقتير، والوسط بينهما هو الاعتدال. وقد أباح الله الاستمتاع بكل متع الحياة، ولكن حرم فقط: الإٍسراف فيها في قوله: (وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (.
ما حكم استيلاء الزوج على راتب زوجته؟ جاء في فتاوى الدكتور محمد البهي عميد كلية أصول الدين...
طالما فتحنا موضوع الراتب بالنسبة للزوجة فممكن نتكلم عن النفقة الواجبة للزوجة من زوجها
النفقة من حقوق الزوجة يلزم زوجها بها و المقصود بالنفقة هو توفير ما تحتاج اله الزوجة من طعام و مسكن و خدمة و دواء حتى و ان كانت الزوجة غنية
شروط استحقاق النفقة:
ان يكون عقد الزواج صحيح
ان تسلم نفسها لزوجها
ان تمكنه من الاستمتاع بها
الا تمتنع من الانتقال حيث يريد الزوج( الا ادا كان الزوج يريد الاضرار بها بالسفر او لا تامن على نفسها او مالها )
ان يكونا من اهل الاستمتاع
و يجب ان تتحقق الشروط السابقة كلها حتى تحق النفقة للزوجة
رواء الاسلام
رواء الاسلام •
ما حكم استيلاء الزوج على راتب زوجته؟ جاء في فتاوى الدكتور محمد البهي عميد كلية أصول الدين بالأزهر سابقا إن الزوجة – في نظر الإسلام – مستقلة في مالها.. وفي رأيها.. وفي اعتقادها. ولها شخصيتها الخاصة بها تدخل بها عقد الزواج، كما يدخل الرجل بشخصيته الخاصة هذا العقد أيضًا. وللزوجات حقوق قِبل الأزواج: مثل ما للأزواج من حقوق قِبلهن (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (. ودرجة الأزواج على الزوجات في الأسرة هي درجة الإنفاق عليها.. ودرجة المواجهة في الحياة عند تنفيذ الأسرة ما يستقر عليه الرأي في شئون هذه الحياة بين الزوجة والزوج وبقية أعضاء الأسرة. فالشورى مبدأ أساسي في صفات المؤمنين: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ). ولا يلغيها أن للرجال درجة على النساء في الأسرة. ودليل أن الزوجة مستقلة في مالها: أن مهرها -وهو منحة من زوجها لها- إذا دخل في ملكها لا يجوز لزوجها أن يسترد منه شيئًا إلا في حالتين: في حالة رضاها هي، كما يقول تعالى: (وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا) أي أعطوهن مهورهن منحة، فإن تنازلت الزوجات عن شيء من مهورهن التي هي منحة من أزواجهن. عن طيب خاطر إلى الأزواج.. فليس هناك حرج في أن يقبله الأزواج؛ إذ هو حلال لهم الآن. ويمكن للزوجة أن تفدي نفسها بمهرها أو ببعض منه لتتخلص من سوء عشرة زوجها لها وعندئذ يجوز للزوج أن يأخذه في مقابل فراقها منه. ويقول في ذلك القرآن الكريم: (وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)، أي ليس هناك حرج على الزوجة في تنازلها عن المهر أو بعضه.. وليس هناك حرج أيضًا على الزوج في قبول ما تنازلت عنه. إذا تعين ذلك حل لرفع الضرر عن الزوجة من سوء عشرة زوجها. وإذا كان وضع المهر بين الزوج والزوجة هو على هذا النحو.. فمال الزوجة الخاص بها كالمرتب مثلاً لا يجوز قطعًا للزوج أن يأخذ منه شيئًا. إلا برضا الزوجة وطيب نفسها، وأخذ شي منه كرهًا -سواء أكان هذا الإكراه مقنّعًا أو مكشوفًا- فإنه يعتبر غصبًا. والغصب حرام على المغتصب، ويجب عليه رد المغصوب لمن اغتصب منه. وعقد الزوجية لا يبرر أي ضغط على الزوجة، إن في مالها… أو فيما تراه وتعتقده. أما الإسراف في الإنفاق فرسالة الإسلام استهدفت منعه، دون أن تحرم الاستمتاع بمتع هذه الحياة الدنيا. وطلبت الاستمتاع بها، وهي كل ما أنعم الله به على الإنسان من ماديات هذه الحياة، ولكن في اعتدال دون إسراف.. ودون تقتير، يقول الله تعالى في صفات عباد الرحمن: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) أي: وكان إنفاقهم وسطًا بين الإسراف … والتقتير، والوسط بينهما هو الاعتدال. وقد أباح الله الاستمتاع بكل متع الحياة، ولكن حرم فقط: الإٍسراف فيها في قوله: (وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (.
ما حكم استيلاء الزوج على راتب زوجته؟ جاء في فتاوى الدكتور محمد البهي عميد كلية أصول الدين...
بالنسبة اذا كان الزوج بخيل و لا يصرف على منزله بما يكفي مقتضيات الحياة فماذا تفعل الزوجة
تاخذ من زوجها دون علمة ما يكفي معيشتها هي و اولادها فقط اي لا تاخذ زيادة عن ذلك
جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها "أن هندًا بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
هبه عبد العظيم
ما شاء الله ايه الجمال ده

ما تقولوا كلام كده على قدنا يا جماعه انتوا بتنقلوا صفحات من الكتاب؟؟!

طب امال هنعرف ازاى ناخذ الخبرات

الخبره اهم من الكتاب
القريشية
القريشية •
موضوع شيق جدا..و لا اظنه يرتبط بمصر فقط..بل بالدول العربية كافة..بل و بالعالم باسره..
و خاصة ان المسلمين ابتعدوا و منذ زمن عن الدين و عادوا الى قيم الجاهلية..
انا مع راي الاخت don
الشرع افضل
فلنقارن انفسنا بالنبي الذي يجسد الاسلام الصحيح..
كيف زوج ابنته الزهراء من ابن عمه علي بن ابي طالب..
او لنقارن انفسنا بالصحابة الكرام الذين اقتدوا بنهج الاسلام الاصيل..
اين نحن منهم؟؟
لا ندع الجاهلية تعود الينا من خلال العادات الباطلة و القيم المفسدة للمجتمع.
كم من ام تحب تزويج ابنتها كما زوج رسول الله ابنته فاطمة؟؟
ربما هناك الكثيرات..لكنهن و بتاثير من المجتمع و التقاليد يتناسين الامر و يتجهن لزواج يتباهين به امام الاهل و الاصحاب.
ارجو المعذرة لهذه المداخلة..فربما كان من المفروض ان يكون الحوار خاص بالاخوات المصريات..لكننا ان شاء الله كلنا اخوات في الدين.
و لكن جزيل الشكر.