فتاة تحب السلفية
تفسير قوله تعالى أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ

تسأل عن تفسير قوله تعالى: ((أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ)) ؟

الصواب في ذلك أن معناها الجماع، لامستم: جامعتم، أما اللمس الذي ليس فيه جماع، كونه يقبلها أو يلمسها بيده فالصواب أنه لا ينقض الوضوء، هذا هو المعتمد، وللعلماء في هذا أقوال ثلاثة، أحدها: أن المس ينقض الوضوء مطلقاً، والثاني: أنه ينقض إذا كان بشهوة، كأن يقبلها أو يلمسها بشهوة، والقول الثالث: أنه لا ينقض مطلقاً، المسيس لا ينقض مطلقاً، سواء قبلها أو لمس يداً أو غير اليد من بدنها فالصواب أنه لا ينقض الوضوء إذا لم يخرج منه شيء، إذا لم ينزل منياً ولا مذياً، فإن مجرد المس لا ينقض الوضوء، إذا لم يكن معه خروج شيء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن ابن عباس وجماعة فسروا الملامسة بالجماع، فالصواب أن الملامسة المراد بها الجماع؛ لأن الله جل وعلا نبه على الحدث الأصغر بقوله: أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ (6) سورة المائدة. هذا الحدث الأصغر، ثم أشار إلى الحدث الأكبر بقوله: (أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء) هذا إشارة إلى الحدث الأكبر، وليس المراد المسيس باليد الذي ذكره بعض أهل العلم وأنه ينقض الوضوء، وبهذا يعلم أن الملامسة في الآية المراد بها -على الصحيح-: الجماع، وليس المراد مس اليد، فمس اليد لا ينقض الوضوء، وهكذا مس غير اليد كالرجل أو الفم بالتقبيل لا ينقض الوضوء على الصحيح.

http://www.binbaz.org.sa/mat/9088

يتبع
فتاة تحب السلفية
لمس الزوج لزوجته حال الوضوء

هل لمس الزوج لزوجته أو العكس يبطل الوضوء؟

هذا فيه تفصيل، إذا كان اللمس ليس عن شهوة، أخذ منها شيء، أو ناولها شيئاً بدون شهوة هذا لا يبطل الوضوء، وهكذا لو كان عن شهوة وعن تلذذ فالصواب أنه لا يبطل الوضوء أيضاً في أصح قولي العلماء وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان عن شهوة عن تلذذ أبطل الوضوء، وبعضهم قال يبطل الوضوء مطلقاً، والصواب أنه لا يبطل به الوضوء مطلقاً، لا بشهوة ولا بغير شهوة، إذا مس يدها أو قبلها وهو على وضوء فوضوؤه صحيح، هذا هو الصواب، لأنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام، وهو سيد العلماء وسيد الأتقياء عليه الصلاة والسلام، أما إن خرج منه شيء قبلها أو لمسها فخرج منه مذي، فهذا ينتقض الوضوء، يستنجي يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ وضوء الصلاة أما إذا لمس أو قبل ولم يخرج شيء فإن طهارته صحيحة، هذا هو الصواب، أما قوله جل وعلا: أو لمستم النساء، فالمراد بالآية الجماع، في أصح قولي العلماء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة، ليس المراد اللمس باليد، وفيه قراءة: أو لمستم، فالمراد باللمس والملامسة المراد بذلك في أصح قولي العلماء الجماع.


http://www.binbaz.org.sa/mat/16741

يتبع
فتاة تحب السلفية
لمس المرأة لا ينقض الوضوء


هل لمس المرأة يبطل الوضوء؟

الصواب أنه لا يبطل الوضوء مطلقاً ولو كان بشهوة ولو كان بتلذذ ولو قبلة لزوجتك مثلاً، أو مسها الوضوء صحيح هذا الصواب، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينتقض الوضوء إذا كان بشهوة، والصواب أنه لا ينتقض الوضوء بذلك فوضوئه صحيح؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قبل بعض نساءه ثم صلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام، وأما قوله تعالى: أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فهذا المراد به الجماع في أصح قولي العلماء كما قاله ابن عباس وجماعة، المراد به الجماع، لامستم يعني جامعتم، الله يكني بالملامسة والمسيس عن الجماع سبحانه وتعالى، ولهذا قال قبل ذلك، أو جاء أحدٌ منكم من الغائط هذا الحدث الأصغر، وقوله أو لامستم النساء هذا الحدث الأكبر الجماع، أما مسها بقبلة أو بيدٍ فهذا لا ينقض الوضوء مطلقاً عن شهوة أو عن غير شهوة، لا ينقض الوضوء ووضوئه صحيح. .



http://www.binbaz.org.sa/mat/16740


يتبع
فتاة تحب السلفية
هل لمس الزوجة يبطل الوضوء؟

هل لمس الزوجة يبطل الوضوء؟

الصواب أنه لا يبطل الوضوء، لا الزوجة ولا غيرها، إذا كان ما خرج شيء من الذكر من الفرج، مجرد مس أو قبلة كان النبي يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ ، أما قوله سبحانه: أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء . فالمراد به الجماع، ما هو باللمس، المراد : باللمس جامعتم النساء، أما لمسها أو تقبيلها أو مصافحتها، أو ما أشبه ذلك هذا لا يبطل الوضوء، مطلقاً ولو عن شهوة، ولو عن تلذذ الصواب أنه لا ينقض الوضوء، هذا هو الراجح من أقوال العلماء.


http://www.binbaz.org.sa/mat/16782


يتبع
فتاة تحب السلفية
هل لمس الزوجة سهواً ينقض الوضوء ؟

إذا حصل أن لمست يدي يد زوجتي عفواً -أو العكس- فهل ينقض الوضوء أم لا؟

مس المرأة سواء عمداً، سواء كان ذلك عمداً أو من غير عمد لا ينقض الوضوء على الصحيح، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: إن مسها ينقض مطلقاً، وقال بعضهم لا ينقض مطلقاً، وقال بعض أهل العلم ينقض مع الشهوة وهي التلذذ بمسها، ولا ينقض المس من دون ذلك، والصواب قول من قال إنه لا ينقض مطلقاً، لأنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -أنه قبَّل بعض نساءه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل سلامة الطهارة وعدم انتقاضها إلا بدليل، وليس هناك دليل واضح ثابت يدل على انتقاضها بمس المرأة فوجب حينئذٍ أن تبقى الطهارة على حالها، وأن لا تنتقض بمس لعدم الدليل على ذلك بل وجود الدليل على أن مسها لا ينقض ولو كان بشهوة، لأن القبلة في الغالب لا تكون إلا عن شهوة، عن تلذذ، فالحاصل أن الصواب والراجح من أقوال العلماء أن مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء، سواء كانت زوجته أو غير زوجته، هذا هو الصواب، وأما قوله جل وعلا: أو لامستم النساء وفي قراءة: أو لمستم النساء، فالمراد بذلك على الصحيح الجماع، هذا قول ابن عباس وجماعة من أهل العلم وهو الصواب، أما قول من قال أن المراد مس المرأة كما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه يعني مسها باليد فهذا مرجوج، الله جل وعلا يعبر عن الجماع بالمسيس واللمس والمباشرة كما في قوله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقال هنا: أو لامستم النساء فالمراد هنا الجماع، وهكذا قراءة من قرأ: أو لمستم، وفي قوله: أن تمسوهن في طلاق غير المدخول بها، فالمراد بالكل الجماع، هذا هو الصواب وهو الحق إن شاء الله.


http://www.binbaz.org.sa/mat/16761

يتبع