فتاة تحب السلفية
وطء الزوجة في دبرها

سؤالي حول وطء الزوجة في دبرها، فقد قرأت في كتاب المغني لابن قدامة الجزء السابع صفحة رقم (22)، فصل: ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم، منهم، علي وعبد الله وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة، وبه قال سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك، وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال، وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك، واحتج من أجله بقول الله تعالى: نساؤكمْ حرْث لكمْ فأْتوا حرْثكمْ أنى شئْتمْ وقوله سبحانه: والذين همْ لفروجهمْ حافظون * إلا على أزْواجهمْ أوْ ما ملكتْ أيْمانهمْ ... ، فما رأي الدين في قول الذين أباحوا ذلك واحتجاج الإمام مالك بالآيتين الكريمتين؟ أرجو بيان حكم الدين بذلك، وفي قول الإمام مالك وابن عمر وزيد بن أسلم ونافع،


هذه المسألة مما قامت الأدلة الصحيحة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالدلالة على تحريمها، وهي مسألة الوطء في الدبر، هذه هي اللوطية المعروفة، ويقال لها: اللوطية الصغرى، فهي محرمة، هذه المسألة محرمة ومنكر، ومن الكبائر، وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تحذر من ذلك وتبين أن وطء الدبر من الزوجة أمر محرم ومنكر، ومنه قال عامة أهل العلم وجمهورهم، للأحاديث الواردة في ذلك منها قوله -عليه الصلاة والسلام-: (لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأةً في دبرها)، رواه الترمذي والنسائي بإسنادٍ صحيح وأحمد رحمة الله عليهم، ومنها قوله -عليه الصلاة والسلام-: (إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن) وفي لفظ: (في أعجازهن)، ويروى عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (ملعون من أتى امرأته في دبرها) في أحاديث كثيرة كلها دالة على تحريم الوطء في الدبر. أما قوله -جل وعلا-: نساؤكمْ حرْث لكمْ فأْتوا حرْثكمْ أنى شئْتمْ. فهي كما دلت عليه الأحاديث، الحرث هو الفرج، هذا محل الحرث، والقبل. أما الدبر فليس محل حرث ولكنه محل قذر، محل غائط، فليس محل حرث، وإنما حرث الإنسان قبل زوجته، محل الولادة، محل البذر يطؤها فيه، يحصل بذرة من المني، ثم إذا أراد الله شيئاً انعقد ذلك المني مع منيها وجاء الولد، فالقبل هو محل الحرث، وليس الدبر، الدبر محل القذر، محل النجاسة، والقبل هو محل الحرث، وفي الحديث الآخر: لما قالت اليهود: إن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول أكذبهم الله، وأنزل قوله سبحانه: نساؤكمْ حرْث لكمْ فأْتوا حرْثكمْ أنى شئْتمْ وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (في صمام واحد)، إذا كان في صمام واحد، يعني في القبل، هو الصمام يعني محل الحرث. فالحاصل أن الأحاديث الصحيحة وأقوال أئمة العلم من الصحابة ومن بعدهم كلها دلت على تحريم وطء الدبر. أما ما يروى عن ابن عمرو أنه أجازه على ابن عمرو فهو غلط على ابن عمر، والصواب أنه لا يثبت عن ابن عمرو، وإنما أراد ابن عمرو أنه يجوز أن تؤتى من قفاها في قبلها، يعني يأتيها من دبرها في قبلها، يعني يكون من الدبر وهي مثلاً على جنبها أو كالساجدة فيأتيها من جهة قفاها في قبلها، في الفرج، لا في الدبر نفسه، فقد غلط بعض الناس وظن أنه يجيز الوطء في الدبر، وإنما يأتيها مدبرةً في قبلها، لا في دبرها، هذا هو الذي أراده ابن عمرو وغيره ممن نقل عنه ذلكز ولو فرضنا أن بعض التابعين أو من بعدهم أجازه صريحاً وتوهم وغلط في هذا فقولهم مردود وباطل لا يلتفت إليه، لأنهم مصادم للآية الكريمة، ومصادم للأحاديث الصحيحة، وكل قولٍ يخالف ما قاله الله ورسوله فهو واجب الاطراح، وواجب الترك ولا يلزم أن تعرض به السنة الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كما لا يجوز أن يعرض به ما قاله الله -عز وجل- فالله قال: نساؤكمْ حرْث لكمْ فأْتوا حرْثكمْ أنى شئْتمْ، فالحرث هو محل القبل فقط. وكذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن). وقال: (لا ينظر الله إلى رجلاً أتى امرأته في دبرها)، ويروى عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (معلون من أتى امرأته في دبرها)، وجاء في حديث ابن عمرو ...... عبد الله بن عمرو بسندٍ جيد وموقوف أنه سئل عن الوطء في الدبر فقال: اللوطية الصغرى. فالحاصل أنه محرم بالنص وبقول أهل العلم الذي هو كالإجماع، وما يروى عن ابن عمرو أو ابن أسلم أو مالك كله لا أصل له ولا صحة له، ولا يثبت عن مالك إباحة فيما نعلم، وإنما أوهام وأغلاط من بعض الرواة عنه والمنتسبين إليه، أما المحفوظ عنه -رحمه الله- فهو المنع، وعدم جواز الوطء في الدبر، وهكذا المحفوظ عن ابن عمرو، وهو المنع وليس الجواز، وإنما توهم بعض الناس في بعض الروايات عنه أنها تؤتى في دبرها في قبلها، فظنوا أنه يجيز الوطء في الدبر، وإنما أراد أن تؤتى من جهة الدبر في القبل نفسه، في الفرج نفسه، في الدبر الذي هو محل القذر، هذا هو الحق وهو كالإجماع من أهل العلم، وخلاف الذي جاء عن بعض السلف شاذ لا يلتفت إليه ولا يعول إليه بل هو منكر وباطل.

http://www.binbaz.org.sa/mat/19699

يتبع
فتاة تحب السلفية
اما الان مع فتاوى العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله

السؤال: المستمع أحمد أحمد من مصر مقيم في الرياض يقول في رسالته إذا قبل الزوج زوجته وكان متوضئاً فهل ينتقض الوضوء ويلزم إعادة الوضوء إذا أدى الصلاة أفيدونا بارك الله فيكم؟

الجواب
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إذا قبل الرجل امرأته بشهوة ولم يخرج منه شيء فإن القول الراجح أن وضوءه لا ينتقض ولكن إن توضأ فهو أفضل وذلك لأن الوضوء إذا تم بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا ينتقض ولا يفسد إلا بدليل شرعي لأن ما ثبت بدليل لا يمكن رفعه إلا بذلك الدليل أو بما كان أقوى منه وليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على أن التقبيل أعني تقبيل الزوجة ناقض للوضوء فأما قول الله تعالى (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) فإن المراد بالملامسة هنا الجماع وتفسيره باللمس باليد بعيد جداً وذلك لأننا إذا قرأنا هذه الآية تبين لنا أنه يتعين أن يكون المراد بالملامسة الجمـاع كما فسرها به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما واستمع إلى الآية يقول الله عز وجل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) هذه الطهارة الصغرى التي سببها الحدث الأصغر ثم قال تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) وهذه الطهارة الكبرى الاغتسال التي سببها الحدث الأكبر كالجنابة ونحوها ثم قال (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) فذكر الله سبحانه وتعالى السببين الموجبين للطهارة وهما الأصغر والأكبر فقال أو جاء أحد منكم من الغائط وهذا السبب الأصغر وهو ما نعنيه بقولنا الحدث الأصغر وقال أو لامستم النساء وهذا هو السبب الأكبر الذي نعنيه بقولنا الحدث الأكبر فتكون الآية قد دلت على الطهارتين الكبرى والصغرى وعلى سببيهما أي على سبب الصغرى وهو المجيء من الغائض وسبب الكبرى وهو ملامسة النساء ولو جعلنا الملامسة هنا بمعنى اللمس باليد وأنه ناقض للوضوء لكان في الآية زيادة ونقص تكون في الآية زيادة حيث جعلنا لامستم يعني الموجب للطهارة الصغرى فيكون في الآية ذكر سببين من أسباب الطهارة الصغرى وهذا زيادة إذ أن ذكر سبب واحد كاف وإهمال ذكر سبب الطهارة الكبرى وهذا نقص وعليه فيكون صياغ الآية دالاً على أن المراد بالملامسة الجماع ليتم بذلك التفصيل والتقسيم وإذا كان المراد بالملامسة الجماع فإنه لا دليل على أن لمس المرأة باليد أو بالتقبيل ناقض للوضوء فيبقى الوضوء على حاله لعدم وجود دليل يفسده.


http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1017.shtml


يتبع
فتاة تحب السلفية
السؤال: أيضاً المستمع يقول هل يجوز لزوجتي أن تتزين لي في نهار شهر رمضان المبارك وهل يحق لي أن أقبلها إذا أردت ذلك؟

الجواب
الشيخ: أما تقبيل الرجل زوجته في حال الصيام فلا بأس به ما لم يعرف من نفسه أنه ينزل بالتقبيل فإن عرف من نفسه أنه ينزل بالتقبيل فإنه لا يجوز له أن يقبل حينئذٍ لإنه يكون متسبباً لفساد صومه إذ أن القول الراجح هو أن إنزال المني بشهوة يقظة مفطر للصائم إذا كان ذلك بعمل لا بتفكير أما إذا كان الرجل يعرف من نفسه أنه لا ينزل بتقبيل زوجته فلا حرج عليه في ذلك وأما تزينها له في حال الصوم فهو أيضاً لا بأس به إذا كانت تعلم من زوجها تقوى الله عز وجل وعدم تجشمه للجماع المفسد لصومه وصومها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في القبلة للصائم وأنه كان يقبل وهو صائم.


http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2804.shtml


يتبع
فتاة تحب السلفية
السؤال: من قبل زوجته وداعبها شهر رمضان خلال النهار فهل هو ارتكب إثم حتى ولو لم يتم الجماع؟

الجواب

الشيخ: لم يرتكب إثماً إذا قبل زوجته وهو صائم في نهار رمضان وكذلك لو مازحها أو داعبها ولكنه يجب عليه أن يلاحظ أنه إذا فعل ذلك وهو يظن الإنزال أو يتيقنه لعلمه حال نفسه فإنه ذلك يحرم عليه وأما إذا كان يعرف من نفسه أنه لا ينزل بمثل هذه المداعبة وبمثل هذا التقبيل فإنه لا حرج عليه في ذلك وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشد الناس خشية لله وهو أعظمهم تقوى كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم.


http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1807.shtml


يتبع
فتاة تحب السلفية
السؤال: إذا وضع الزوج ثدي زوجته في فمه على سبيل الاستمتاع أربع مرات هل تحرم عليه أم لا؟

الجواب

الشيخ: الحمد لله أباح الله عز وجل للزوج أن يستمتع بزوجته كيف شاء حتى في كيفية الإتيان فإن الله تعالى يقول (نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) لكن انتبه لقول (فأتوا حرثكم) فإن الحرث هو محل البذر والزرع وذلك هو الفرج فيجوز للإنسان أن يستمتع بزوجته حال الجماع في الفرج من قبل يعني سواءٌ أتى من جهة الأمام أو من جهة الخلف أو أتاها وهي قائمة أو مضجعة أو على أي حالٍ كانت بشرط أن يكون ذلك في الفرج وكذلك يستمتع بها بالضم والتقبيل والمباشرة كيف شاء ليس في ذلك حصر إلا أنه يحرم عليه أن يطأها في حال الحيض أو أن يطأها في الدبر مطلقاً وعلى هذه القاعدة العامة نقول إذا استمتع الرجل بالتقام ثدي امرأته فلا حرج عليه في ذلك ولا تحرم عليه به حتى ولو رضع منها فإنها لا تحرم عليه على قول جمهور أهل العلم لأنه من شرط الرضاع المحرم أن يكون قبل الفطام وأما إذا كان بعد الفطام فإنه لا يحرم ولا يؤثر شيئاً كذلك لا بد أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر فأما دون الخمس رضعات فإنه لا يؤثر شئ أبداً حتى لو كان طفلاً يرتضع ولا يتغذى إلا باللبن ثم رضع أربع مراتٍ من امرأة فإنه لا يكون ابناً لها بهذه الرضعات لأن المحرم خمس رضعاتٍ لا أقل.



http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7471.shtml


يتبع