اولا انت ما عليك لوم
وهي حرام عليها تطلب طلاقك
فقد هى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
جاء في فتح الباري لابن حجر: وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة، فقال: فيه من الفقه: أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به.

تخيلت موقف زوجك صراحه رحمته مره
طبعا انتي ماعليك شي بس هي الله يهديها يعني لو انها اشترطت ما تتقابلوا ابدا ولا تتواجدوا بنفس المكان ابرك لها بس كذا صعبتها مع انه توقعت ردة الفعل هذه تكون منك دامك صابره على التستر و عدم العدل الله يجزاكي الجنه💕💕
طبعا انتي ماعليك شي بس هي الله يهديها يعني لو انها اشترطت ما تتقابلوا ابدا ولا تتواجدوا بنفس المكان ابرك لها بس كذا صعبتها مع انه توقعت ردة الفعل هذه تكون منك دامك صابره على التستر و عدم العدل الله يجزاكي الجنه💕💕

وَرد :
اولاً ناقشي بإحترام ثانياً ردي موجه لصاحبة المشكله وليس لك ثالثاً زواجها زواج مسيار رضيتي ام أبيتي اقرأي الفتوى بالعربي عشان تفهمي وتدخل المعلومه في راسك وركزي على الصوره الثانيه رجاءً .. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فزواج المسيار له صورتان : الأولى : أن يتم عقد الزواج بين الزوجين مستوفياً جميع الأركان والشروط المطلوبة في العقد من وجود المهر والولي وشاهدي عدل، إلا أن الزوج يشترط في العقد إسقاط النفقة أو المسكن، بحيث تسكن هي في مسكنها ويأتي الزوج إليها في مسكن مخصص لها ، فيكون الزوج غير مكلف بالسكنى والنفقة عليها، هذه صورة. والصورة الأخرى ألا يشترط الزوج إسقاط النفقة، لكن يشترط عدم الالتزام بالقسم في المبيت، وهو الأكثر، لأن الحامل على مثل هذا الزواج هو رغبة الزوج في إخفاء أمر هذا الزواج عن أهله وأولاده، درءاً للمشاكل المحتملة منهم إذا علموا بذلك، والأول قد يكون الحامل عليه رغبة الزوجة التي لم يتيسر لها زوج ترضى به ، في أن ترزق بذرية وأن تحمي نفسها من الوقوع في الحرام، فإذا كان ما ذكر هو زواج المسيار، فهو عقد صحيح، ولا يعكر عليه إسقاط أحد الزوجين بعض حقوقه، إذا كان فعل ذلك راضياً مختاراً، مقدماً مصلحة أعلى بالنسبة له، سواء كان ذلك أثناء العقد أو بعد تمامه، وأخرج ابن أبي شيبه عن عامرالشعبي أنه سئل عن الرجل يكون له امرأة فيتزوج المرأة فيشترط، لهذه يوماً، ولهذه يومين قال لا بأس به. وأخرج أيضاً أن الحسن البصري كان لا يرى بأساً في الشرط في النكاح إذا كان علانية، وهذا النوع من الزواج - زواج المسيار- فيه مصالح، من حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد، خاصة من جهة النساء التي لا تتيسر لهن أسباب الزواج، وهن كثيرات، كما أنه لا يسلم من مؤاخذات، خاصة بعد وفاة الزوج من المشاحة والمشاحنة في الحقوق والإرث، ولهذا منعه بعض أهل العلم، والأظهر - والله أعلم - جوازه لأنه لا دليل على منعه بعد استيفائه أركان وشروط النكاح الصحيح. وقد يظن البعض أن زواج المسيار زواج مؤقت بوقت وليس كذلك، بل لو وُقت بوقت محدد كان باطلاً لأنه والحالة هذه يكون متعة. والله أعلم . صاحبة الموضوع ماطالبت بحقوقها ولكن اغلب الردود كتبولها انه حالك من حال زوجته الاولى وانا وضحت لها انها تنازلت برضاها تتحمل نتيجة موافقتها مع انها لو رفضت و طالبت بحقوقها من البدايه كان افضل لها الزوجه الاولى لايجوز ولايحق لها طلب طلاق ضرتها تبغى تطلب طلاقها هي من زوجها براحتها محد يجبرها تعيش مع ضرّه لا زوجها ولاغيره الزوجه مصدومه بزوجها وتجيك وحده كاتبه تموت بقلبها وتفكك من شرها !!!! شي غريب صراحه وصدقيني لو الزوجه الاولى دخلت و كتبت موضوع عن زواج زوجها السري كان الكل تعاطف معاها و وقف في صفها.اولاً ناقشي بإحترام ثانياً ردي موجه لصاحبة المشكله وليس لك ثالثاً زواجها زواج مسيار رضيتي ام...
الصفحة الأخيرة
وكم من سقيم عاش حينا من الدهر