عند سدرة المنتهى
"أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: لا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ في جِدَارِهِ، ثُمَّ يقولُ أبو هُرَيْرَةَ: ما لي أرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، واللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بهَا بيْنَ أكْتَافِكُمْ"

الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 2463 | خلاصة حكم المحدث :
عند سدرة المنتهى
"من طلبَ الدُّنيا حلالًا ، استعفافًا عن المسألةِ ، وسعيًا على أَهلِهِ وتعطُّفًا على جارِهِ جاءَ يومَ القيامةِ ووجْهُهُ كالقمرِ ليلةَ البدرِ ومن طلبَ الدُّنيا حلالًا مُكاثِرًا لقيَ اللَّهَ وَهوَ عليْهِ غضبانُ"

الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الآداب الشرعية
الصفحة أو الرقم: 3/260 | خلاصة حكم المحدث : حسن
عند سدرة المنتهى
"منْ تعظَّمَ في نفسِهِ، و اختالَ في مشيتِهِ، لَقِيَ اللهَ و هوَ عليهِ غضبانُ"

الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير
الصفحة أو الرقم: 8579 | خلاصة حكم المحدث : حسن
عند سدرة المنتهى
"مَنِ اقْتَطَعَ مالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بيَمِينٍ كاذِبَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ وهو عليه غَضْبانُ قالَ عبدُ اللَّهِ: ثُمَّ قَرَأَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، مِصْداقَهُ مِن كِتابِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بعَهْدِ اللَّهِ وأَيْمانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لا خَلاقَ لهمْ في الآخِرَةِ ولا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ} الآيَةَ"

الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 7445 | خلاصة حكم المحدث :
عند سدرة المنتهى
"جَعَلَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الشُّفْعَةَ في كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وقَعَتِ الحُدُودُ، وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فلا شُفْعَةَ"

الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

الصفحة أو الرقم: 2213 | خلاصة حكم المحدث :
شرح الحديث: الشُّفْعَة: هي ضَمُّ نَصِيبٍ إلى نَصيبٍ آخَرَ، وصورتُها: أنَّه إذا بَاعَ أحدُ الشُّرَكاءِ في دارٍ أو أرضٍ نصيبَه لغيرِ الشركاءِ، فللشُّرَكاءِ أَخْذُ هذا النصيبِ بالثَّمَنِ نفسِه الذي بَاعَه به، ويكونُ حقُّ الشُّفعةِ في كلِّ مالٍ- أرضًا كان أو عَقَارًا- إذا لم يُقسَمْ وتُبَيَّنْ حُدودُ نصيبِ كلِّ شَرِيك فيه، فإذا وُضِعَتِ الحدودُ وظَهَر نصيبُ كلِّ فردٍ مِن الشُّرَكاءِ، وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، أي: مُيِّزَتْ وبُيِّنت الطرقُ والشوارعُ لكلِّ نصيبٍ؛ فلا يكونُ لأيٍّ مِن الشُّركاءِ حقُّ الشُّفعةِ، ويكونُ لأيِّ شَرِيكٍ منهم بَيْعُ نَصِيبِه لِمَن أراد حتَّى لغيرِ الشُّرَكاءِ. وفي الحديثِ: دليلٌ على إثباتِ الشُّفعة في المَشَاعِ، ونفيِها عمَّا قد قُسم.