حبيبتكم
حبيبتكم
س: تبرعت لمشروع خيري خوفاً وخجلاً من الرئيس المباشر في العمل، ولو ترك لي المجال لم أتبرع ولا بنصف قرش فهل لي ثواب كامل على عملي هذا كما لو كنت تبرعت من حسن خاطري واختياري، مع الدليل؟



ج: اذا كان الأمر كما ذكرت فأنت لا تؤجر على هذا المبلغ لأنك لم تقصد به وجه الله وإنما قدمته لوجه صاحبك خوفاً منه وقد ثبت عن رسول الله صلى الل عليه وسلم أنه قال (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)).
حبيبتكم
حبيبتكم
س: ما حكم الشريعة في حرفة المحاماة؟


ج: لا أعلم حرجاً في المحاماة لأنها وكالة في الدعوى والإجابة اذا تحرى المحامي الحق ولم يتعمد الكذب كسائر الوكلاء.
حبيبتكم
حبيبتكم
س: ما رأي فضيلتكم في إشتغالي بالمحاماة من حيث الترافع أمام المحاكم المدنية للدفاع عن القضايا المدنية والتجارية التي بها شبهة الربا؟



ج: لاشك أن كون الانسان ينوب عن غيره في الخصومة لا بأس به ولكن الشأن في نوعية الخصومة:
1- فاذا كانت بحق والنائب انما يدلي بما عنده من حقائق ليس فيها تزوير ولا كذب ولا احتيال وهو ينوب عن صاحب القضية لإبداء ما معه من البينة والبراهين على صدق إدعائه أو دافع به فهذا لا بأس به.
2- أما اذا كانت الخصومة في باطل أو يخاصم النائب أو الوكيل عن مبطل فهذا لا يجوز، فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم (( ولا تكن للخائنين خصيماً)) النساء 105، وكلنا يعرف أنه اذا كانت القضية قضية حق ولا يستعمل فيها شيء من الكذب والتزوير فهذا شيء لا بأس به خصوصاً اذا كان صاحب القضية ضعيف لا يستطيع الدفاع عن نفسه أو لا يستطيع إقامة الدعوى لحقه، فكونه ينيب من هو أقوى منه جائز في الشرع ، والله تعالى يقول (( فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل)) البقرة 282، فالنيابة عن الضعيف لاستخراج حقه أو دفع الظلم عنه شيء طيب، أما اذا كان خلاف ذلك بأن كان فيه إعانة لمبطل أو دفاع عن ظالم أو بحجج مزيفة ومزورة والوكيل أو النائب يعلم، أو القضية من أصلها باطلة، أو النيابة في أمر محرم كالربا فهذا لا يجوز.
فلا يجوز للمسلم أن يكون نائباً أو وكيلاً في باطل ولا محامياً في المعاملات الربوية لأنه يكون معيناً على أكل الربا فتشمله اللعنة.
حبيبتكم
حبيبتكم
س: انني رئيس في احدى الدوائر ولدي موظفون وسائقون وفي بعض الأحيان استخدم أحدهم في أعمال خاصة بي، فهل في هذا شيء علي؟


ج: لا يجوز لك أن تستخدم الموظفين والسائقين الذين هم تبع للدائرة الحكومية في مصالحك الخاصة لأن هذا الاستخدام خارج عما خصصوا له من ناحيةن واستغلال لموظفي الدولة لمصالحك الخاصة، فاذا كان عندك عمل خاص فاستأجر له على حسابك الخاص.
حبيبتكم
حبيبتكم
س: انتدبت أنا وزميلي الى احدى المناطق لمدة أربعة أيام إلا أنني لم أذهب مع زميلي وبقيت على رأس عمل، وبعد فترة استلمت ذلك الانتداب، فهل يجوز لي استهلاكه أم لا؟ واذا لا يحل لي أخذه فه ليجوز صرفه في مستلزمات المكتب الذي أعمل فيه؟


ج: الواجب عليك رده لأنك لا تستحقه لعدم قيامك بالانتداب، فان لم يتيسر لك ذلك وجب صرفه في بعض جهات الخير كالصدقة على الفقراء والمساهمة به في بعض المشاريع الخيرية مع التوبة والاستغفار والحذر من العودة الى مثل ذلك.



*******

س: تقوم بعض شركات الأدوية بتقديم عينات من الأدوية والأقلام والمذكرات التي تحمل دعاية لشركات الأدوية، فتقوم بتقديم هذه العينات وهذه الأدوية الى الاطباء والصيادلة، فهل يجوز قبولها أم لا؟

ج: لا بأس ما لم يكن ذلك من باب الرشوة، وإن كان من باب الرشوة فلا، أما ان كان من باب الدعوة لها وهي مؤسسة جائزة ليس فيها حرام فلا بأس.





**********


س: ما حكم من يسلم أشياء ثمينة بدعوة أنها هدية لمن يرأسه في العمل؟

ج: هذا خطأ ووسيلة لشر كثير، والواجب على الرئيس أن لا يقبل الهدايا، فقد تكون رشوة ووسيلة الى المراهنة والخيانة، وقد يكون للمهدي بسببها جرأة عليه وتطلع لمعاملته أحسن من معاملة غيره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث بعض الناس لجمع الزكاة قال هذا لكم وهذا أهدي الي فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس وقال (( مابال الرجل منكم نستعمله على أمر من أمر الله فيقول هذا لكم وهذا أهدي الي فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فلينظر هل يهدى اليه)) خرجه مسلم
وهذا الحديث يدل على أن الواجب على الموظف في أي عمل من أعمال الدولة أن يؤدي ما وكل اليه وليس له أن يأخذ هدايا فيما يتعلق بعمله واذا اخذها فليضعها في بيت المال ولا يجوز له أخذها لنفسه لهذا الحديث الصحيح، ولأنها وسيلة للشر والإخلال بالأمانة ولا حول ولا قوة إلا بالله



**********


س: ما حكم استعمال بعض الأغراض الحكومية الصغيرة بالمكتب استعمالاً شخصياً كالقلم والظرف والمسطرة ونحو ذلك للموظف جزاكم الله خيراً؟


ج: استعمال الادوات الحكومية التي تكون في المكاتب لأعمال خاصة حرام لأن ذلك مخالف للأمانة التي أوجب الله المحافظة عليها الا بالشيء الذي لا يضر كاستعمال المسطرة فهو لا يؤثر ولا يضر أما استعمال القلم والاوراق وآلة الكتابة والتصوير فان استعمالها للاغراض الخاصة لا يجوز.