نادين العامري
السلام عليكم تاخرت عليكن بسبب السفر فاعذروني اليوم وصلت وان شاء الله ساتابع معكن القواعد قريبا
السلام عليكم تاخرت عليكن بسبب السفر فاعذروني اليوم وصلت وان شاء الله ساتابع معكن القواعد قريبا
اليقين لايزال بالشك

المعنى
ان اصل الشي يبقى على ماهو ولايزول بمجردالشك

الدليل
قوله تعالى المرادبالظن المذموم الذي يدخله الشك

حديث ابي سعيد عندمسلم وفي رواية
وبهذا يستفاد ان البناء يكون على الاقل لانه متيقن بالثلاث ويترك الشك وهوالاكثر

حديث عبدالله بن زيدفي الصحيحين الذي يقول فيه
التخيل انه يجدالشئ في الصلاة هوالشك فامر ان لايلتفت اليه وياخذباليقين الذي هو القرينةالقويةللانصراف من الصلاة وهي السماع اوالشم
فمن عنده اليقين بخروج الشي منه فلينصرف لحديث والرز هو صوت خفي له حس في المخرج

الامثلة
1- من تيقن بالفعل فالاصل بقاء الفعل
مثل -رجل صلى الظهربطهارة ثم قعديذكرالله الى وقت صلاة العصر فشك هل احدث ام لا فالاصل بقاءماكان -الطهارة-على ماكان ولايزول اليقين بالشك
-رجل عقدعلى امراه وسافر زمناطويلا ثم شك هل طلقها ام لا فالاصل بقاءالعقد

2- من تيقن بالفعل وشك في الاقل والاكثر حمل على الاقل لانه اصل اليقين
مثل -رجل طلق امراته وشك هل طلقها واحده ام طلقتين فالاصل انها واحده لانه متيقن انه طلق وشاك في الثانية الااذاوجدت القرائن فيوخذبالقرائن
-رجل طاف بالبيت وشك هل طاف ست ام سبع فالاصل انهاست لانه متيقن بها وشاك في السابعة
-رجل شك في صلاته هل صلى ثلاثاام اربع فالاصل انها ثلاث

3- من شك بعدالفراغ من العبادة فهذا الشك لايؤثر
مثل -رجل طاف بالبيت ثم بعدالفراغ منه شك هل كان على طهارة ام لا فهذا الشك لايوثر لكونه بعدالفراغ من العبادة
-رجل بعدالفراغ من صلاته شك هل صلى ثلاثا ام اربع فهذا الشك لايؤثر لكونه بعدالفراغ من العبادة

مسائل القاعدة
كثيرة ونذكر على سبيل التبعيض لا الحصر
المسائلة الاولى ينقسم الشك الى قسمين
الاول شك بسبب تعارض الادلة في نظر المكلف
يسمى هذا الشك شك ظاهري لاحقيقي
اذ ليس في الشرع تعارض حقيقي انما قديظهر التعارض بسبب نقص العلم اوالفهم او لقصورالمكلف عن البحث فيختلف علم كل انسان على حسب ماعنده من العلم والفهم
ومثال المسائل التي يقف المكلف في شك وحيرة من امره وعدم ترجيح احدالقولين على سبيل المثال لاالحصر
مسائلة روث مالايؤكل لحمه
هي مسائلةخلافية وصل فيها بعض اهل العلم الى التوقف وعدم القدرةعلى جزم الصواب

لوكان العلماء يطرا عليهم مثل هذه الخلافات ويوقفون فيها ولايستطيعون الترجيح فطالب العلم اولى واحرى ان يرد عليه مثل هذا

الثاني شك بسبب اشتباه اسباب الحكم اوخفاء السبب اونسيانه او الجهل به في هذا الحكم
اليك تفصيل هذه العبارات
-الشك العارض للمكلف بسبب اشتباه اسباب الحكم معناه تشك في السبب هل هو محلل او محرم
مثل ميته وجدت في ارض الكفار فهنالايستطيع ان يجزم ان هذه الميتة حلال ام حرام لاشتباه السبب عنده هل ذبحهامسلم ام كافر فالصحيح الذبيحة تترك لان البلدكافرة والاصل انهم لم يسموا عليها
هذا الالتباس قديقع لفرد ولايقع لاخر لانه علم السبب

-الشك بسبب خفاءالحكم اونسيانه اوجهله
مثل شخص يجهل حكم اكل الضبع لعدم علمه بورود الدليل فيه وذلك لاشتباهه عليه خاصة وان له ناب وعنده حديث عام في النهي عن ذي الانياب فيستوقف في هذا الحكم

لو ركزنا في هذه المسائل لعرفنا ان الشك يقع لنفس الناظرمن ناحية علمة لا من ناحية عين المسائلة لان عين المسائلة وحكمها معلوم من الشرع قال تعالى


تتبع بقية مسائل القاعدة ان شاء الله:time:

الى كل من دخلت موضوعي بالله عليك اكملي متابعتة حتى تعبدي الله على بصيرة
نادين العامري
اليقين لايزال بالشك المعنى ان اصل الشي يبقى على ماهو ولايزول بمجردالشك الدليل قوله تعالى[ومايتبع اكثرهم الاظنا وان الظن لايغني من الحق شيئا] المرادبالظن المذموم الذي يدخله الشك حديث ابي سعيد عندمسلم [اذاشك احدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبن على مااستيقن] وفي رواية[فليجعلهاثلاثا] وبهذا يستفاد ان البناء يكون على الاقل لانه متيقن بالثلاث ويترك الشك وهوالاكثر حديث عبدالله بن زيدفي الصحيحين الذي يقول فيه [شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشئ في الصلاة فقال لايخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا] التخيل انه يجدالشئ في الصلاة هوالشك فامر ان لايلتفت اليه وياخذباليقين الذي هو القرينةالقويةللانصراف من الصلاة وهي السماع اوالشم فمن عنده اليقين بخروج الشي منه فلينصرف لحديث [اذاوجداحدكم في صلاته رزا فلينصرف وليتوضا] والرز هو صوت خفي له حس في المخرج الامثلة 1- من تيقن بالفعل فالاصل بقاء الفعل مثل -رجل صلى الظهربطهارة ثم قعديذكرالله الى وقت صلاة العصر فشك هل احدث ام لا فالاصل بقاءماكان -الطهارة-على ماكان ولايزول اليقين بالشك -رجل عقدعلى امراه وسافر زمناطويلا ثم شك هل طلقها ام لا فالاصل بقاءالعقد 2- من تيقن بالفعل وشك في الاقل والاكثر حمل على الاقل لانه اصل اليقين مثل -رجل طلق امراته وشك هل طلقها واحده ام طلقتين فالاصل انها واحده لانه متيقن انه طلق وشاك في الثانية الااذاوجدت القرائن فيوخذبالقرائن -رجل طاف بالبيت وشك هل طاف ست ام سبع فالاصل انهاست لانه متيقن بها وشاك في السابعة -رجل شك في صلاته هل صلى ثلاثاام اربع فالاصل انها ثلاث 3- من شك بعدالفراغ من العبادة فهذا الشك لايؤثر مثل -رجل طاف بالبيت ثم بعدالفراغ منه شك هل كان على طهارة ام لا فهذا الشك لايوثر لكونه بعدالفراغ من العبادة -رجل بعدالفراغ من صلاته شك هل صلى ثلاثا ام اربع فهذا الشك لايؤثر لكونه بعدالفراغ من العبادة مسائل القاعدة كثيرة ونذكر على سبيل التبعيض لا الحصر المسائلة الاولى ينقسم الشك الى قسمين الاول شك بسبب تعارض الادلة في نظر المكلف يسمى هذا الشك شك ظاهري لاحقيقي اذ ليس في الشرع تعارض حقيقي انما قديظهر التعارض بسبب نقص العلم اوالفهم او لقصورالمكلف عن البحث فيختلف علم كل انسان على حسب ماعنده من العلم والفهم ومثال المسائل التي يقف المكلف في شك وحيرة من امره وعدم ترجيح احدالقولين على سبيل المثال لاالحصر مسائلة روث مالايؤكل لحمه هي مسائلةخلافية وصل فيها بعض اهل العلم الى التوقف وعدم القدرةعلى جزم الصواب لوكان العلماء يطرا عليهم مثل هذه الخلافات ويوقفون فيها ولايستطيعون الترجيح فطالب العلم اولى واحرى ان يرد عليه مثل هذا الثاني شك بسبب اشتباه اسباب الحكم اوخفاء السبب اونسيانه او الجهل به في هذا الحكم اليك تفصيل هذه العبارات -الشك العارض للمكلف بسبب اشتباه اسباب الحكم معناه تشك في السبب هل هو محلل او محرم مثل ميته وجدت في ارض الكفار فهنالايستطيع ان يجزم ان هذه الميتة حلال ام حرام لاشتباه السبب عنده هل ذبحهامسلم ام كافر فالصحيح الذبيحة تترك لان البلدكافرة والاصل انهم لم يسموا عليها هذا الالتباس قديقع لفرد ولايقع لاخر لانه علم السبب -الشك بسبب خفاءالحكم اونسيانه اوجهله مثل شخص يجهل حكم اكل الضبع لعدم علمه بورود الدليل فيه وذلك لاشتباهه عليه خاصة وان له ناب وعنده حديث عام في النهي عن ذي الانياب فيستوقف في هذا الحكم لو ركزنا في هذه المسائل لعرفنا ان الشك يقع لنفس الناظرمن ناحية علمة لا من ناحية عين المسائلة لان عين المسائلة وحكمها معلوم من الشرع قال تعالى [مافرطنا في الكتاب من شئ] تتبع بقية مسائل القاعدة ان شاء الله:time: الى كل من دخلت موضوعي بالله عليك اكملي متابعتة حتى تعبدي الله على بصيرة
اليقين لايزال بالشك المعنى ان اصل الشي يبقى على ماهو ولايزول بمجردالشك الدليل قوله...
المسائلة الثانية
هذه القاعدة قاعدة عظيمة يندرج تحتها الكثيرمن الاحكام منها

1-الاصل في الاوامرالوجوب
قال تعالى وقوله

2-الاصل في النواهي التحريم
قال تعالىوقول نبيناصلى الله عليه وسلم

3-الاصل في الاشياء الاباحة من جهة الافعال
قال تعالى وقوله

4-الاصل بقاءالنص حتى يرد الناسخ
معناه لايلزم ان كل نص له ناسخ ونبحث هل للنص ناسخ ام لا فالاصل في النصوص انهاغيرمنسوخة فيعمل بها حتى يعلم ان لهاناسخ فان علم ذلك اخذبالناسخ وترك المنسوخ

5-الاصل بقاء العموم والعمل به حتى يتحقق المخصص وبقاء المطلق حتى يتحقق المقيد
فالاصل العمل بالاحكام كماانزلت من ربنا العموم على عمومه حتى يردمايخصصه والمطلق على اطلاقه حتى يردمايقيده

دليل الاصل 4 و 5 قوله تعالى

6-الاصل بقاء ماكان على ماكان
يستدل لهذه القاعدة بحديث ابي سعيد وعبدالله بن زيد السابقين
فمن تيقن الفعل ثم شك فالاصل بقاءماكان على ماكان
مثل من احدث ثم شك هل توضا من هذا الحدث ام لا? فهناعنده يقين بالحدث فالاصل بقاءه ولايلتفت للشك فهومحدث وعليه الوضوء
احيانا ينقلب الشك بالقرائن فيصير يقينا فعندذلك ياخذباليقين
مثل حال الرجل انفاولكن اخبره رجل اخر بانه توضا في الساعة كذا او المكان الفلاني وهو يعلم انه قد احدث قبل هذا الوقت فيكون الاصل انه متوضا
كذلك مثل من شك هل طلق زوجته قبل الولادة ام بعدها? فلوطلق قبل فليس له رجعه لان عدة الحامل الوضع واذاطلق بعد فله الرجعه فهو في شك فنرجع الى الاصل في ذلك وهوانها زوجته فيحمل الطلاق بعدالولادة
مثال اخر لزيد دين عند عمر فادعى عمر انه ادى الدين وانكر زيد الاداء فاذا لم يوجد عمر البينه نرجع الى الاصل وهو ان على عمر الدين فيبقى الاصل على ماكان

7-الاصل براءة الذمة
دليله حديث ابن عباس وفي رواية فالشاهد ان الاصل براءة الذمة
مثل ادعى زيد ان له مال عند عمر وانكر عمر ذلك فنلزم زيد بالبينة وعمر باليمين فان لم ياتي زيد بالبينة فالاصل براءة ذمة عمر فلايلزم بالدين

فائدة
الفرق بين الاصل بقاءماكان على ماكان وبين الاصل براءة الذمة
بان الاول الاصل بحسب الفعل فيبقى على ماكان
وبان الثاني الاصل بحسب الشخص فتبرء ذمته حتى تثبت البينة

8-الاصل عدم الفعل المشكوك فيه
اي من شك في الفعل هل قام به ام لا فالاصل عدمه اي لم يقم به
مثل من شك هل تطهر ام لا؟ فشك في الفعل وليس له اصل يستنداليه فالاصل عدم حصوله اي انه لم يتطهر
ومثل من كان يصلي ثم شك هل احدث ام لا? فالفعل الحدث مشكوك فيه فالاصل عدمه

فائدة
الفرق بين الاصل بقاءماكان على ماكان وبين الاصل عدم الفعل المشكوك فيه
بان الاول فيه تيقن لفعل وشك في فعل بعده فيكون له اصل يستنداليه كمن تطهروشك في الحدث فهناالفعل تطهر الاصل بقاءه
وبان الثاني لايوجد فعل متيقن به-اصل-وانما شك في الفعل نفسه فالاصل عدم حصوله

9-الاصل الحمل على الاقل عندالشك في القلةوالكثرة
لان القليل متيقن به والشك في الكثير
مثل -من شك هل طلق زوجته طلقه ام طلقتين فالاصل انهاطلقه لانه متيقن بها الااذا وجدت القرائن
-من شك في صومه القضاء الثالث ام الرابع فالاصل انه الثالث لانه متيقن به كذلك في الصلاة
-من شك هل بلغ الوضوء هذا العضو ام لم يبلغ فالاصل انه لم يبلغ هذا المثل يدخل في الاصل السابق-عدم الفعل المشكوك فيه-من حيث الشك في الفعل فكان عدم بلوغه ويدخل في هذا الاصل من حيث ان هناك عضوزائدا فاصبح هناك قله وكثره وبلوغ وعدم بلوغ

فائدة
ان الاكثر يعدفعلا مشكوك فيه فالاصل عدمة اماالاقل فالاصل وجوده لانه متيقن بفعله

10-الاصل في الحقوق العدم
دليله حديث
مثل من اكل طعاما ثم ادعى ان مالك الطعام اباح له الاكل منه فنفى المالك الاباحة فنلزم المدعي ان ياتي بالبينة وان لم تكن هناك بينة فعليه الضمان لان الاصل العدم اي عدم الاباحة من حقوق الغير

تكمل بقية الاصول الفرعية من هذه القاعدة العظيمة في قواعدالدين اليقين لايزال بالشك ان شاء الله
نادين العامري
المسائلة الثانية هذه القاعدة قاعدة عظيمة يندرج تحتها الكثيرمن الاحكام منها 1-الاصل في الاوامرالوجوب قال تعالى[فليحذر الذين يخالفون عن امره ....] وقوله[ياابليس مامنعك ان تسجد اذ امرتك] 2-الاصل في النواهي التحريم قال تعالى[ومانهاكم عنه فانتهوا]وقول نبيناصلى الله عليه وسلم[ومانهيتكم عنه فاجتنبوه] 3-الاصل في الاشياء الاباحة من جهة الافعال قال تعالى[وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا] وقوله[...حتى يبين لهم مايتقون] 4-الاصل بقاءالنص حتى يرد الناسخ معناه لايلزم ان كل نص له ناسخ ونبحث هل للنص ناسخ ام لا فالاصل في النصوص انهاغيرمنسوخة فيعمل بها حتى يعلم ان لهاناسخ فان علم ذلك اخذبالناسخ وترك المنسوخ 5-الاصل بقاء العموم والعمل به حتى يتحقق المخصص وبقاء المطلق حتى يتحقق المقيد فالاصل العمل بالاحكام كماانزلت من ربنا العموم على عمومه حتى يردمايخصصه والمطلق على اطلاقه حتى يردمايقيده دليل الاصل 4 و 5 قوله تعالى[اتبعوا ماانزل اليكم من ربكم ولاتتبعوا من دونه اولياء] 6-الاصل بقاء ماكان على ماكان يستدل لهذه القاعدة بحديث ابي سعيد وعبدالله بن زيد السابقين فمن تيقن الفعل ثم شك فالاصل بقاءماكان على ماكان مثل من احدث ثم شك هل توضا من هذا الحدث ام لا? فهناعنده يقين بالحدث فالاصل بقاءه ولايلتفت للشك فهومحدث وعليه الوضوء احيانا ينقلب الشك بالقرائن فيصير يقينا فعندذلك ياخذباليقين مثل حال الرجل انفاولكن اخبره رجل اخر بانه توضا في الساعة كذا او المكان الفلاني وهو يعلم انه قد احدث قبل هذا الوقت فيكون الاصل انه متوضا كذلك مثل من شك هل طلق زوجته قبل الولادة ام بعدها? فلوطلق قبل فليس له رجعه لان عدة الحامل الوضع واذاطلق بعد فله الرجعه فهو في شك فنرجع الى الاصل في ذلك وهوانها زوجته فيحمل الطلاق بعدالولادة مثال اخر لزيد دين عند عمر فادعى عمر انه ادى الدين وانكر زيد الاداء فاذا لم يوجد عمر البينه نرجع الى الاصل وهو ان على عمر الدين فيبقى الاصل على ماكان 7-الاصل براءة الذمة دليله حديث ابن عباس [لويعطى الناس بدعواهم لادعى اناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه]وفي رواية[البينة على المدعي واليمين على من انكر] فالشاهد ان الاصل براءة الذمة مثل ادعى زيد ان له مال عند عمر وانكر عمر ذلك فنلزم زيد بالبينة وعمر باليمين فان لم ياتي زيد بالبينة فالاصل براءة ذمة عمر فلايلزم بالدين فائدة الفرق بين الاصل بقاءماكان على ماكان وبين الاصل براءة الذمة بان الاول الاصل بحسب الفعل فيبقى على ماكان وبان الثاني الاصل بحسب الشخص فتبرء ذمته حتى تثبت البينة 8-الاصل عدم الفعل المشكوك فيه اي من شك في الفعل هل قام به ام لا فالاصل عدمه اي لم يقم به مثل من شك هل تطهر ام لا؟ فشك في الفعل وليس له اصل يستنداليه فالاصل عدم حصوله اي انه لم يتطهر ومثل من كان يصلي ثم شك هل احدث ام لا? فالفعل الحدث مشكوك فيه فالاصل عدمه فائدة الفرق بين الاصل بقاءماكان على ماكان وبين الاصل عدم الفعل المشكوك فيه بان الاول فيه تيقن لفعل وشك في فعل بعده فيكون له اصل يستنداليه كمن تطهروشك في الحدث فهناالفعل تطهر الاصل بقاءه وبان الثاني لايوجد فعل متيقن به-اصل-وانما شك في الفعل نفسه فالاصل عدم حصوله 9-الاصل الحمل على الاقل عندالشك في القلةوالكثرة لان القليل متيقن به والشك في الكثير مثل -من شك هل طلق زوجته طلقه ام طلقتين فالاصل انهاطلقه لانه متيقن بها الااذا وجدت القرائن -من شك في صومه القضاء الثالث ام الرابع فالاصل انه الثالث لانه متيقن به كذلك في الصلاة -من شك هل بلغ الوضوء هذا العضو ام لم يبلغ فالاصل انه لم يبلغ هذا المثل يدخل في الاصل السابق-عدم الفعل المشكوك فيه-من حيث الشك في الفعل فكان عدم بلوغه ويدخل في هذا الاصل من حيث ان هناك عضوزائدا فاصبح هناك قله وكثره وبلوغ وعدم بلوغ فائدة ان الاكثر يعدفعلا مشكوك فيه فالاصل عدمة اماالاقل فالاصل وجوده لانه متيقن بفعله 10-الاصل في الحقوق العدم دليله حديث[البينةعلى المدعي...] مثل من اكل طعاما ثم ادعى ان مالك الطعام اباح له الاكل منه فنفى المالك الاباحة فنلزم المدعي ان ياتي بالبينة وان لم تكن هناك بينة فعليه الضمان لان الاصل العدم اي عدم الاباحة من حقوق الغير تكمل بقية الاصول الفرعية من هذه القاعدة العظيمة في قواعدالدين اليقين لايزال بالشك ان شاء الله
المسائلة الثانية هذه القاعدة قاعدة عظيمة يندرج تحتها الكثيرمن الاحكام منها 1-الاصل في...
11-الاصل في كل حادث تقديرة في اقرب زمن
والدليل حديث ابي هريرة في الصحيحين وحديث المغيرة
واملاص هو المراه اذاضربت امراه فسقط جنينها والغره عبد او امه ذابياض وقيل خمس الابل
الشاهدمن الحديث انه قضى لاقرب حادث

امثلة -من راى على ثوبه منيا ولايدري متى احتلم وقدنام نومتين نومه بعدصلاةالفجر ونومه بعدصلاةالظهر وراى المني وهوقائم لصلاةالعصر فالاصل حمله على الاقرب وهوصلاة الظهرفلايكون عليه قضاءاي صلاة

-لوكان هناك رجل مصاب بمرض شديدفضربه رجلا فقتله اوجرحه فادى الى هلاكه اواتلاف بعض اعضاءه فيحمل السبب على الاقرب وهوالضرب فان كان متعمدافيقتل به وان كان مخطئا فعليه الدية

-لوان امراه حامل تتالم من حملها لايام ثم تخاصمت مع امراه اخرى فضربتها فمرت ليالي ثم اسقطت حملها فيحمل الحادث على اقرب زمن وهو الضربة وعلى الضاربة الغرة

12-الاصل في الاشياءالاباحة مالم يردالنص
قال تعالى فكل شئ اصله حلال الا اذا وردنص بتحريمة ومنها مسائل من ناحية ماهية الشي:
-كل شئ فيه نفع محض فهوحلال مثل الثمارالطيبة
-كل شئ فيه ضرر محض فهوحرام مثل السموم
-كل شئ فيه ضررونفع فننظران غلب الضرالنفع فهو حرام مثل الخمروالقات وان غلب النفع فهوحلال

13-الاصل في الابضاع واللحوم والانفس والاعراض والاموال التحريم
سياتي تفصيلهافي قاعدةمستقلة لكن ناخذهامن ناحيةتعلقهابالشك
الابضاع-الفروج-الاصل فيهاالتحريم الامايثبت الحل بالعقد فمن شك في امراه هل هي اخته من الرضاعةام لا فكان يعلم ان من قبيلة فلان امراه ارضعته وخفيت عليه وارادالزواج باحدى بنات هذه القبيلة وشك قدتكون اخته من الرضاعةفالاصل الحرمة فيتركهاويتزوج امراه اخرى من قبيلةاخرى

اللحوم الاصل فيهاالتحريم حتى يثبت الحل بتذكيةمعلومةمن مسلم او كتابي فمن شك في الذبيحة بارض الكفار هل هي حلال ام حرام فالاصل الحرمة

الاعراض الاصل فيهاالتحريم فمن شك في رجلا هل تكلم فيه من جهةعرضه ام لا فالاصل عدم التكلم فيه وسلامة العرض

الدم الاصل فيه التحريم فمثلااذاشككت في رجلا هل قال كلمةالكفر ام لا فالاصل عدم قولها لان الاصل تحريم استحلال دمه

الاموال الاصل فيهاالتحريم فمثلا لوشككت في المال هل هومغصوب ام لا فالاصل انه غيرمغصوب

14-الاصل في الكلام الحقيقة
والمرادبالحقيقة مااريدبه ظاهره في العرف فلايصرف الابقرينة فمثلا ان قيل قتلت اسد فالاصل ان الاسديطلق على الحيوان المفترس الااذاوجدت قرينة تجعل المرادبه الرجل الشجاع
وهكذا في مسائل الفقة فمثلا قال قائل حلفت ان لااكل من شاه معينه فاحتجت الى شرب لبنها فماالحكم?
نقول له هل نويت الشاه بكل توابعها ام اللحم فقط؟ فان قال الاكل فقط فزال الاشكال وقلنا له اشرب اللبن وان قال لم يردهذاالتفصيل في ذهني عندماحلفت.عندهانحمل الكلام على حقيقته وهوان اصل الاكل يحمل على اللحم فقط ولايدخل فيه اللبن لانه شرب فيشرب ولاشي عليه

-لوسب رجل لرجل فقال له ياحيوان فلمااتي به للقاضي قال ماقصدت السب والذم وانمااردت النداء لان الحيوان كل مايدب في الارض من حي قلناله الاصل في الكلام على حقيقته الظاهرةفي العرف وهويوافق ان الحيوان المرادبه السب والذم فلافرار له من التعزير

فوائد ذهبية
1-ان كل هذه الاصول نرجع اليهافي حالةالشك فقط امااذاوجدت القرائن فناخذبهالانهاهي اليقين
مثل من كان في التشهدفشك هل هوالتشهدالاوسط ام الاخير فالاصل البناءعلى الاقل انه في التشهدالاوسط الااذاوجدت قرينه تدل على انه في الاخير كان يجدنفسه متوركا والتورك لايكون الافي الاخيرفهنايبني على اليقين وهوانه في التشهدالاخير ولكن لوقال له شخصاعنده انه في التشهد الاوسط فعندهايزول يقينه بيقين هذاالمتكلم

-من سهى في الوتر هل هوفي الشفع ام الوتر فالاصل الاقل وهوانه في الشفع الااذاوجدت قرينةتدل انه في الوتر كان وجدنفسه رفع يديه فهنايبني على يقينه انه في الوتر ولكن لوقال له شخصاعنده انت في صلاةالشفع فيزول يقينه بايقن منه وهو المتكلم فيكون في الشفع

نستفيدان الرجوع الى الاصول في حالةالشك اماعندثبوت القرائن نيقن عليها واذاوجدماهوايقن منه ناخذبه

2-اذاكان اصل الشئ حرام فيكون حرام عندالشك كالشاةالمذبوحةفي ارض الكفار

3-اذاكان اصل الشئ حلال فيكون حلال عندالشك كاشتباه ماء متغيرهل تغير بنجاسةام بطول مكث فالاصل انه مباح طاهرمالم تظهرقرينة

4-اذاكان اصل الشئ مجهول فيكون حلال عندالشك لان الاصل في الاشياءالاباحة مثل رجل يبيع الثياب ويعرف عنه انه يسرق الثياب ويبيعها فيكون اباحة الشراءمنه لان التحريم لوسيلة الكسب لالعين السلعة الااذاتيقن ان هذاهوعين الثوب المسروق فلايجوزالشراءمنه للنهي الواردفي بيع مالايملك

انتهت القاعدة الثامنة والى لقاءقريب في دروس العلم الشرعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الغيلـم
الغيلـم
جزاكـِ اللهُ خيراً
اشراقة املّّ
اشراقة املّّ
جزاك الله خير