المشغول لايشغل
المعنى
الشئ اذااشتغل بشئ لم يشغل بشئ اخرحتى يفرغ من المشغول به
مثل 1-المرهون وهوعين موثقةبدين فالرهن لايباع ولايوهب ولايرهن حتى ينفك الرهن اوياذن الراهن
2-المسبل اي شئ وقف منفعته وجعل سبيلا فلايباع ولايرهن ولايوهب لانشغالةبالوقف
الادلة
الحديث [لايبيع الرجل على بيع اخية ولايخطب على خطبة اخية]لانه مشغول فلايشغل بغيرة
وكذايستدل بان الاصل في الحقوق العدم والحرمة والاصل في الاموال الحرمة
الامثلة
1-ان يؤجر رجلا دارا لمدة فلايحق له ان ياجرة على اخرحتى تفرغ المدة
2-ان يستاجر رجلا اجير خاصا لزمن معلوم فلايشغل هذا الاجير لغيرمن استاجرة
المسائل
1-الشئ المسبل ملك لاهل السبيل فلايجوز للرجل الذي وضع السبيل ان يرجعه الى ملكه الخاص لكن يجوزله ان يغيره من شئ الى شئ اخر سبيل بحسب منفعته للناس
2-بالنسبة للعقود فهي على قسمين
1-ان يكون قبل لزوم العقد اي في وقت الخيار فالعقدلم يلزم بعد فهوعلى قسمين
--ان يكون من البائع فيبطل العقد مثل رجل يبيع تمرا ومازال في الخيارولم يتم البيع فجاءسائل يساله التمر فراى ان لايبيعه ويهبه لله فيبطل البيع ويصبح مشغول
--ان يكون من المشتري في وقت الخيار فيكون تاكيدللعقدالاول مثل المثال الاول الا انه المشتري هوالذي وهب السائل التمر فيكون تاكيدمنه على قبول البيع وليس يكون مشغول بالبيع فلاتصح هبته لانه بالشرى اصبح ملكه فله ان يهبه اويهديه
2-ان يكون بعدلزوم العقد اي بعدانتهاءالخيار وهوعلى قسمين
1-ان يكون مع العاقد وهوعلى قسمين
--ان يختلف المورد اي موردالعقد الاول غيرموردالعقدالثاني كعقد ايجار وعقدبيع مثل ان صاحب العقد يعقدعقدايجار لبيت معين ويقوم ببيع هذاالبيت لرجل اخر فصح هذاالاشغال لان كل مورديختلف والمستاجرغيرالمشتري
--ان يتحدالمورد بان يعقدعقداجاره مع عقدعمل اخرمع نفس الرجل فان امكن الجمع بينهماصح ولن لم يمكن الجمع بينهمالم يصح مثل ان يعقدعقد بناءمع رجل بناء ثم يعقدمعه عقد طلاء فان امكن الجمع صح وان لم يمكن لم يصح كان يكون البناءلايعمل الطلاء
2-ان يكون مع غيرالعاقد وهوعلى قسمين
--ان يكون فيه ابطال لحق الاول مثل اجيريعمل بناءباليومية ويريدان يعمل مع اخر باجرة اخرى فلايجوزالعقدالثاني لانه الاجيرواحد ومطلوب عملين فالمشغول لايشغل
--ان لايكون فيه ابطال لحق الاول مثل ان يؤجرالمالك بيته ثم ارادالمستاجر شراءالبيت منه فيحصل الانتقال من عقداجاره الى عقدبيع لانه ليس فيه ابطال لحق الاول
انتهى والله اعلم
المشغول لايشغل
المعنى
الشئ اذااشتغل بشئ لم يشغل بشئ اخرحتى يفرغ من المشغول به
مثل 1-المرهون...
المعنى
الشئ اذااشتغل بشئ لم يشغل بشئ اخرحتى يفرغ من المشغول به
مثل 1-المرهون وهوعين موثقةبدين فالرهن لايباع ولايوهب ولايرهن حتى ينفك الرهن اوياذن الراهن
2-المسبل اي شئ وقف منفعته وجعل سبيلا فلايباع ولايرهن ولايوهب لانشغالةبالوقف
الادلة
الحديث لانه مشغول فلايشغل بغيرة
وكذايستدل بان الاصل في الحقوق العدم والحرمة والاصل في الاموال الحرمة
الامثلة
1-ان يؤجر رجلا دارا لمدة فلايحق له ان ياجرة على اخرحتى تفرغ المدة
2-ان يستاجر رجلا اجير خاصا لزمن معلوم فلايشغل هذا الاجير لغيرمن استاجرة
المسائل
1-الشئ المسبل ملك لاهل السبيل فلايجوز للرجل الذي وضع السبيل ان يرجعه الى ملكه الخاص لكن يجوزله ان يغيره من شئ الى شئ اخر سبيل بحسب منفعته للناس
2-بالنسبة للعقود فهي على قسمين
1-ان يكون قبل لزوم العقد اي في وقت الخيار فالعقدلم يلزم بعد فهوعلى قسمين
--ان يكون من البائع فيبطل العقد مثل رجل يبيع تمرا ومازال في الخيارولم يتم البيع فجاءسائل يساله التمر فراى ان لايبيعه ويهبه لله فيبطل البيع ويصبح مشغول
--ان يكون من المشتري في وقت الخيار فيكون تاكيدللعقدالاول مثل المثال الاول الا انه المشتري هوالذي وهب السائل التمر فيكون تاكيدمنه على قبول البيع وليس يكون مشغول بالبيع فلاتصح هبته لانه بالشرى اصبح ملكه فله ان يهبه اويهديه
2-ان يكون بعدلزوم العقد اي بعدانتهاءالخيار وهوعلى قسمين
1-ان يكون مع العاقد وهوعلى قسمين
--ان يختلف المورد اي موردالعقد الاول غيرموردالعقدالثاني كعقد ايجار وعقدبيع مثل ان صاحب العقد يعقدعقدايجار لبيت معين ويقوم ببيع هذاالبيت لرجل اخر فصح هذاالاشغال لان كل مورديختلف والمستاجرغيرالمشتري
--ان يتحدالمورد بان يعقدعقداجاره مع عقدعمل اخرمع نفس الرجل فان امكن الجمع بينهماصح ولن لم يمكن الجمع بينهمالم يصح مثل ان يعقدعقد بناءمع رجل بناء ثم يعقدمعه عقد طلاء فان امكن الجمع صح وان لم يمكن لم يصح كان يكون البناءلايعمل الطلاء
2-ان يكون مع غيرالعاقد وهوعلى قسمين
--ان يكون فيه ابطال لحق الاول مثل اجيريعمل بناءباليومية ويريدان يعمل مع اخر باجرة اخرى فلايجوزالعقدالثاني لانه الاجيرواحد ومطلوب عملين فالمشغول لايشغل
--ان لايكون فيه ابطال لحق الاول مثل ان يؤجرالمالك بيته ثم ارادالمستاجر شراءالبيت منه فيحصل الانتقال من عقداجاره الى عقدبيع لانه ليس فيه ابطال لحق الاول
انتهى والله اعلم