نادين العامري
من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه المعنى من له شئ الان ممنوع فاستعجله قبل اوانه فانه يعاقب في الدنيا بحرمانه ويحاسب عليه في الاخرة الادلة الحديث[ليس للقاتل من الميراث شيئا] فالشاهد ان من قتل الموروث لاجل الارث فليس له شئ من الارث فعوقب بنقيض قصدة وهذا الحديث مختلف فيه فمن اهل العلم يقبله ومنهم من يرده ولهذا صارالخلاف في هذه المسالة ففي قتل العمدالصحيح انه لايورث والخلاف في قتل الخطا والصحيح انه يرث لانه لاقصدله الا ان المعاملة بنقيض القصدالسئ لهااصل في الشرع منها حديث [لايجمع بين مفترق ولايفرق من مجتمع خشية الصدقة] وكذلك النهي عن نكاح التحليل وهوالتيس المستعار الامثلة 1-من قتل موروثه عمدا ليرث ماله فالصحيح عدم توريثه وعلى القول بان الحديث ضعيف فنرجع الى اصل قاعدة درء المفاسدمقدم على جلب المصالح ودرءالمفسدة تقتضي عدم توريث القاتل لانه لو ورث لفتح باب واسع وهذه القاعدة صار يعمل بها في جميع ابواب الفقة فالمعاملة بالنقيض سدلباب الحيل والتحايل على الشرع وتسمى سدالذرائع الموصلة للمفاسد 2-من قتل الموصي اليه لاجل الوصية فالاصل عدم نفاذالوصية معاملة له بنقيض قصدة واذا علم انه ليس لاجل الوصية بقرائن فيصح له الورث 3-من طلق زوجته في مرضه المخشي عليه من الموت ليحرمهامن ميراثه ثم مات فالصحيح ان الطلاق لاينفذ وترثه درء للمفسدة وباب الظلم وكذلك من قتل سيده لاجل الحصول على الحرية فيعامل بنقيض قصدة 4-ورد من لبس الحرير في الدنيا لايلبسهافي الاخرة مع استحقاقه للعذاب 5-ورد من شرب الخمر في الدنيا لايشربهافي الاخرة مع استحقاقه للعذاب 6-من شرب دواء في نهار رمضان ليفطر لاجل ان يجامع زوجته فيلزم بالتوبة والقضاء وكفارة الجماع المسائل هذه القاعدة صاريعمل بها في جميع ابواب الفقة اي سدالحيل والتحايل على الشرع للمزيد راجعي اعلام الموقعين لابن القيم اماغير سدالحيل فالاصل براءة الذمة مثل 1-من رمى بنفسه ليجرح وارادبذلك ان يصلي قاعدا فهو اثم لنيته ولكن ان جرح فصلاته قاعدا صحيحة لان عنده العذر الذي جعله مجيزللقعودوهوالمرض 2-لوشربت امراة دواء لتحيض لتترك الصلاة والصوم فهي اثمة على نيتهاالفاسدة الا اننا لانقول لهاصلي نقيض قصدك انتهى والله اعلم
من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه المعنى من له شئ الان ممنوع فاستعجله قبل اوانه فانه يعاقب...
المشغول لايشغل


المعنى
الشئ اذااشتغل بشئ لم يشغل بشئ اخرحتى يفرغ من المشغول به
مثل 1-المرهون وهوعين موثقةبدين فالرهن لايباع ولايوهب ولايرهن حتى ينفك الرهن اوياذن الراهن
2-المسبل اي شئ وقف منفعته وجعل سبيلا فلايباع ولايرهن ولايوهب لانشغالةبالوقف


الادلة
الحديث لانه مشغول فلايشغل بغيرة
وكذايستدل بان الاصل في الحقوق العدم والحرمة والاصل في الاموال الحرمة


الامثلة
1-ان يؤجر رجلا دارا لمدة فلايحق له ان ياجرة على اخرحتى تفرغ المدة
2-ان يستاجر رجلا اجير خاصا لزمن معلوم فلايشغل هذا الاجير لغيرمن استاجرة


المسائل
1-الشئ المسبل ملك لاهل السبيل فلايجوز للرجل الذي وضع السبيل ان يرجعه الى ملكه الخاص لكن يجوزله ان يغيره من شئ الى شئ اخر سبيل بحسب منفعته للناس


2-بالنسبة للعقود فهي على قسمين
1-ان يكون قبل لزوم العقد اي في وقت الخيار فالعقدلم يلزم بعد فهوعلى قسمين
--ان يكون من البائع فيبطل العقد مثل رجل يبيع تمرا ومازال في الخيارولم يتم البيع فجاءسائل يساله التمر فراى ان لايبيعه ويهبه لله فيبطل البيع ويصبح مشغول
--ان يكون من المشتري في وقت الخيار فيكون تاكيدللعقدالاول مثل المثال الاول الا انه المشتري هوالذي وهب السائل التمر فيكون تاكيدمنه على قبول البيع وليس يكون مشغول بالبيع فلاتصح هبته لانه بالشرى اصبح ملكه فله ان يهبه اويهديه


2-ان يكون بعدلزوم العقد اي بعدانتهاءالخيار وهوعلى قسمين
1-ان يكون مع العاقد وهوعلى قسمين
--ان يختلف المورد اي موردالعقد الاول غيرموردالعقدالثاني كعقد ايجار وعقدبيع مثل ان صاحب العقد يعقدعقدايجار لبيت معين ويقوم ببيع هذاالبيت لرجل اخر فصح هذاالاشغال لان كل مورديختلف والمستاجرغيرالمشتري
--ان يتحدالمورد بان يعقدعقداجاره مع عقدعمل اخرمع نفس الرجل فان امكن الجمع بينهماصح ولن لم يمكن الجمع بينهمالم يصح مثل ان يعقدعقد بناءمع رجل بناء ثم يعقدمعه عقد طلاء فان امكن الجمع صح وان لم يمكن لم يصح كان يكون البناءلايعمل الطلاء
2-ان يكون مع غيرالعاقد وهوعلى قسمين
--ان يكون فيه ابطال لحق الاول مثل اجيريعمل بناءباليومية ويريدان يعمل مع اخر باجرة اخرى فلايجوزالعقدالثاني لانه الاجيرواحد ومطلوب عملين فالمشغول لايشغل
--ان لايكون فيه ابطال لحق الاول مثل ان يؤجرالمالك بيته ثم ارادالمستاجر شراءالبيت منه فيحصل الانتقال من عقداجاره الى عقدبيع لانه ليس فيه ابطال لحق الاول


انتهى والله اعلم
نادين العامري
المشغول لايشغل المعنى الشئ اذااشتغل بشئ لم يشغل بشئ اخرحتى يفرغ من المشغول به مثل 1-المرهون وهوعين موثقةبدين فالرهن لايباع ولايوهب ولايرهن حتى ينفك الرهن اوياذن الراهن 2-المسبل اي شئ وقف منفعته وجعل سبيلا فلايباع ولايرهن ولايوهب لانشغالةبالوقف الادلة الحديث [لايبيع الرجل على بيع اخية ولايخطب على خطبة اخية]لانه مشغول فلايشغل بغيرة وكذايستدل بان الاصل في الحقوق العدم والحرمة والاصل في الاموال الحرمة الامثلة 1-ان يؤجر رجلا دارا لمدة فلايحق له ان ياجرة على اخرحتى تفرغ المدة 2-ان يستاجر رجلا اجير خاصا لزمن معلوم فلايشغل هذا الاجير لغيرمن استاجرة المسائل 1-الشئ المسبل ملك لاهل السبيل فلايجوز للرجل الذي وضع السبيل ان يرجعه الى ملكه الخاص لكن يجوزله ان يغيره من شئ الى شئ اخر سبيل بحسب منفعته للناس 2-بالنسبة للعقود فهي على قسمين 1-ان يكون قبل لزوم العقد اي في وقت الخيار فالعقدلم يلزم بعد فهوعلى قسمين --ان يكون من البائع فيبطل العقد مثل رجل يبيع تمرا ومازال في الخيارولم يتم البيع فجاءسائل يساله التمر فراى ان لايبيعه ويهبه لله فيبطل البيع ويصبح مشغول --ان يكون من المشتري في وقت الخيار فيكون تاكيدللعقدالاول مثل المثال الاول الا انه المشتري هوالذي وهب السائل التمر فيكون تاكيدمنه على قبول البيع وليس يكون مشغول بالبيع فلاتصح هبته لانه بالشرى اصبح ملكه فله ان يهبه اويهديه 2-ان يكون بعدلزوم العقد اي بعدانتهاءالخيار وهوعلى قسمين 1-ان يكون مع العاقد وهوعلى قسمين --ان يختلف المورد اي موردالعقد الاول غيرموردالعقدالثاني كعقد ايجار وعقدبيع مثل ان صاحب العقد يعقدعقدايجار لبيت معين ويقوم ببيع هذاالبيت لرجل اخر فصح هذاالاشغال لان كل مورديختلف والمستاجرغيرالمشتري --ان يتحدالمورد بان يعقدعقداجاره مع عقدعمل اخرمع نفس الرجل فان امكن الجمع بينهماصح ولن لم يمكن الجمع بينهمالم يصح مثل ان يعقدعقد بناءمع رجل بناء ثم يعقدمعه عقد طلاء فان امكن الجمع صح وان لم يمكن لم يصح كان يكون البناءلايعمل الطلاء 2-ان يكون مع غيرالعاقد وهوعلى قسمين --ان يكون فيه ابطال لحق الاول مثل اجيريعمل بناءباليومية ويريدان يعمل مع اخر باجرة اخرى فلايجوزالعقدالثاني لانه الاجيرواحد ومطلوب عملين فالمشغول لايشغل --ان لايكون فيه ابطال لحق الاول مثل ان يؤجرالمالك بيته ثم ارادالمستاجر شراءالبيت منه فيحصل الانتقال من عقداجاره الى عقدبيع لانه ليس فيه ابطال لحق الاول انتهى والله اعلم
المشغول لايشغل المعنى الشئ اذااشتغل بشئ لم يشغل بشئ اخرحتى يفرغ من المشغول به مثل 1-المرهون...
جوازالرجوع لمن نوى عن تادية الواجب عن اخيه


المعنى
ان الذي يؤدي عن اخيه واجب من الواجبات ونوى ان يرجع فله المطالبة ويلزم المؤدي عنه ماادى عنه من قرض اوسلم اواثمان سلع اونفقات واجبةللزوجات اوالمماليك اوالاقارب


الدليل
قال تعالى


الامثلة
القرض= ان يستدين مالا اوطعاما فتردمثله
والسلم= كان يستدين ثمرا وتردمالا بقدرالثمر
واثمان السلع= كان يشتري ثلاجة دين وتسددثمنها
والنفقات الواجبةالتي تعدديون= كان يتاخرالرجل عن نفقةزوجته شهرين فتعددين عليه اولم يستطع نفقة المماليك فتبقى في ذمته اوالاقارب من ام واب واولاد يستحقون نفقته اوالبهائم المملوكه لايستطيع لهم النفقة
هذه المسائل لاتحتاج الى نيه فله ان يؤديها بعلمه اوبغيرعلمه
امامايحتاج الى نيه كالزكاة والكفارة والنذر فيجب ان تؤدى بعلمه لانهاتحتاج الى نيته امامن اداهادون اذنه فلاتبرئ الذمةلانهابدون نيته
فمن ادئ عن اخيه احدالمسائل السابقة وفي نيته اخذمااداه من صاحبه فله المطالبه وان لم يستاذنه
اماان اداها هبه فلايحق له الرجوع لحديث


المسائل
1-من ادى عن اخيه واجبا لرفع الضررعنه لا للاداء فله الرجوع وهذاالوصف على قسمين
الاول غيرالفضولي وهوماكان فيه نفع فالاذن يقتضي الانفاق حتى لايتلف وله المطالبه مثل رجل استاجرمن رجل نخلات على اساس ان يكون الثمرله وعليه العناية بالنخيل ووضع اجيرعلى النخيل فلم يعتني المستاجربالنخل فاعتنى الاجير بالنخيل وفي اخرالعام جاءالمستاجرفطلب منه الاجير نفقةالنخلات فقال لم اذن لك فهناله المطالبةبالنفقة لان تصرفة غيرفضولي بمعنى اذالم يتصرف هكذا سيكون فيه ضررعليه
ويقاس على ذلك البهائم والمركبات وغيرذلك فان قال لم اذن بذلك فيقال وان لم تاذن ففيه مضره علي فيعتبرتصرف غيرفضولي


الثاني الفضولي كالنفقة على قريب الغير اوزوجة الغير اوقضاءدين الغير فان كان بعلمه فله الرجوع وان لم يكن بعلمه فليس ملزم بسداده مثل رجل انفق على زوجة صديقةالذي سافروتركهابدون نفقه فان كان بعلمه فهوملزم بسداده وان لم يكن بعلمه فليس ملزم مع ان المروءه تقتضي مقابلةالاحسان بالاحسان
لان هذاالتصرف فضولي بمعنى اذالم يتصرف هكذالن يكون هناك ضررعليها فسينفق عليهااقاربها


2-مسائلة قضاءالضامن والكفيل
مثل 1-ان يكون رجل مسؤول على مقاولة بناء فقالوا له اتي بضامن يستطيع ان يتحمل اي خسارة اوتلف منك فاحضرالضامن وبدءبالعمل وافسده ثم هرب فهنايكون على الضامن ان يؤدي قدرالخسارة والتلف واذاعثربعدها على المقاول فيلزم بالدفع لان اصل الضمان انه يرجع الى المضمون
2-ان ياخذ رجل اجير من كفيل ليعمل عنده فاذا هرب الاجير فعلى الكفيل ان ياتي باخر ليكمل العمل واذارجع الاول فيلزم بدفع الاجرة التي دفعت للثاني


الضمان يكون في الاموال والحقوق
والكفالة تكون في الاشخاص والاعيان


انتهى والله اعلم
نادين العامري
جوازالرجوع لمن نوى عن تادية الواجب عن اخيه المعنى ان الذي يؤدي عن اخيه واجب من الواجبات ونوى ان يرجع فله المطالبة ويلزم المؤدي عنه ماادى عنه من قرض اوسلم اواثمان سلع اونفقات واجبةللزوجات اوالمماليك اوالاقارب الدليل قال تعالى[هل جزاء الاحسان الاالاحسان] الامثلة القرض= ان يستدين مالا اوطعاما فتردمثله والسلم= كان يستدين ثمرا وتردمالا بقدرالثمر واثمان السلع= كان يشتري ثلاجة دين وتسددثمنها والنفقات الواجبةالتي تعدديون= كان يتاخرالرجل عن نفقةزوجته شهرين فتعددين عليه اولم يستطع نفقة المماليك فتبقى في ذمته اوالاقارب من ام واب واولاد يستحقون نفقته اوالبهائم المملوكه لايستطيع لهم النفقة هذه المسائل لاتحتاج الى نيه فله ان يؤديها بعلمه اوبغيرعلمه امامايحتاج الى نيه كالزكاة والكفارة والنذر فيجب ان تؤدى بعلمه لانهاتحتاج الى نيته امامن اداهادون اذنه فلاتبرئ الذمةلانهابدون نيته فمن ادئ عن اخيه احدالمسائل السابقة وفي نيته اخذمااداه من صاحبه فله المطالبه وان لم يستاذنه اماان اداها هبه فلايحق له الرجوع لحديث [العائدفي هبته كالعائدفي قيئه] المسائل 1-من ادى عن اخيه واجبا لرفع الضررعنه لا للاداء فله الرجوع وهذاالوصف على قسمين الاول غيرالفضولي وهوماكان فيه نفع فالاذن يقتضي الانفاق حتى لايتلف وله المطالبه مثل رجل استاجرمن رجل نخلات على اساس ان يكون الثمرله وعليه العناية بالنخيل ووضع اجيرعلى النخيل فلم يعتني المستاجربالنخل فاعتنى الاجير بالنخيل وفي اخرالعام جاءالمستاجرفطلب منه الاجير نفقةالنخلات فقال لم اذن لك فهناله المطالبةبالنفقة لان تصرفة غيرفضولي بمعنى اذالم يتصرف هكذا سيكون فيه ضررعليه ويقاس على ذلك البهائم والمركبات وغيرذلك فان قال لم اذن بذلك فيقال وان لم تاذن ففيه مضره علي فيعتبرتصرف غيرفضولي الثاني الفضولي كالنفقة على قريب الغير اوزوجة الغير اوقضاءدين الغير فان كان بعلمه فله الرجوع وان لم يكن بعلمه فليس ملزم بسداده مثل رجل انفق على زوجة صديقةالذي سافروتركهابدون نفقه فان كان بعلمه فهوملزم بسداده وان لم يكن بعلمه فليس ملزم مع ان المروءه تقتضي مقابلةالاحسان بالاحسان لان هذاالتصرف فضولي بمعنى اذالم يتصرف هكذالن يكون هناك ضررعليها فسينفق عليهااقاربها 2-مسائلة قضاءالضامن والكفيل مثل 1-ان يكون رجل مسؤول على مقاولة بناء فقالوا له اتي بضامن يستطيع ان يتحمل اي خسارة اوتلف منك فاحضرالضامن وبدءبالعمل وافسده ثم هرب فهنايكون على الضامن ان يؤدي قدرالخسارة والتلف واذاعثربعدها على المقاول فيلزم بالدفع لان اصل الضمان انه يرجع الى المضمون 2-ان ياخذ رجل اجير من كفيل ليعمل عنده فاذا هرب الاجير فعلى الكفيل ان ياتي باخر ليكمل العمل واذارجع الاول فيلزم بدفع الاجرة التي دفعت للثاني الضمان يكون في الاموال والحقوق والكفالة تكون في الاشخاص والاعيان انتهى والله اعلم
جوازالرجوع لمن نوى عن تادية الواجب عن اخيه المعنى ان الذي يؤدي عن اخيه واجب من الواجبات ونوى ان...
ماجاء في الشرع فهوموافق للطباع


المعنى
ماجاءمن الشرع فهوموافق للفطر وهذامن حكمةالله وكمال دينه
وعندالمعصية تكون العقوبة بمايناسبها
فهناك وازع شرعي ووازع طبعي
فالوازع الشرعي يترتب عليه حد اوتعزير منصوص عليه ويكون فيما تشتهيه الانفس وتميل اليه من المحرمات فهذاله حدود وعقوبات مقدره
والوازع الطبعي هو مالم تجرى العادة باشتهائه كاكل النجاسة والسموم فهذا لع عقوبات تردعه عن فعله
فالمراد ان العقاب يتناسب مع المعصية والعقوبه تختلف باختلاف الذنب خفه وثقلا ومحلا


الامثلة
1-جريمةالقتل اثقل من جريمة السرقة فكانت عقوبةالقتل اشد
2-جريمة السرقة اثقل من جريمةالخمر فكانت عقوبةالسرقة اشد
وجه ثقل القتل انه افسادفي الارض وانتهاك حرمةالانفس فكان فيه القتل من اجل ان تردالحقوق وتسلم الانفس
والسرقة اخف منه باعتبار الافسادفي الاموال فكان فيها قطع اليد من اجل ان تسلم الاموال
وشرب الخمر اخف من السرقة لان ضرره قاصر على صاحبه فكان يناسب في حقه الجلدوالضرب
هذابالنسبة عن اختلاف الذنب خفه وثقلا
امابالنسبة عن محلا اي محل العقوبة يختلف بحسب الجريمة والمعصية فمحل السرقة قطع الكف ومحل الافسادقطع الايدي والارجل من خلاف ومحل القتل العنق وهكذا


هذه القاعدة مفيدةجدا في التعزير والنظرفي المصالح والمفاسد وهي اختلاف العقوبه باختلاف المعصية خفه وثقلا ومحلا


انتهى والله اعلم
نادين العامري
ماجاء في الشرع فهوموافق للطباع المعنى ماجاءمن الشرع فهوموافق للفطر وهذامن حكمةالله وكمال دينه وعندالمعصية تكون العقوبة بمايناسبها فهناك وازع شرعي ووازع طبعي فالوازع الشرعي يترتب عليه حد اوتعزير منصوص عليه ويكون فيما تشتهيه الانفس وتميل اليه من المحرمات فهذاله حدود وعقوبات مقدره والوازع الطبعي هو مالم تجرى العادة باشتهائه كاكل النجاسة والسموم فهذا لع عقوبات تردعه عن فعله فالمراد ان العقاب يتناسب مع المعصية والعقوبه تختلف باختلاف الذنب خفه وثقلا ومحلا الامثلة 1-جريمةالقتل اثقل من جريمة السرقة فكانت عقوبةالقتل اشد 2-جريمة السرقة اثقل من جريمةالخمر فكانت عقوبةالسرقة اشد وجه ثقل القتل انه افسادفي الارض وانتهاك حرمةالانفس فكان فيه القتل من اجل ان تردالحقوق وتسلم الانفس والسرقة اخف منه باعتبار الافسادفي الاموال فكان فيها قطع اليد من اجل ان تسلم الاموال وشرب الخمر اخف من السرقة لان ضرره قاصر على صاحبه فكان يناسب في حقه الجلدوالضرب هذابالنسبة عن اختلاف الذنب خفه وثقلا امابالنسبة عن محلا اي محل العقوبة يختلف بحسب الجريمة والمعصية فمحل السرقة قطع الكف ومحل الافسادقطع الايدي والارجل من خلاف ومحل القتل العنق وهكذا هذه القاعدة مفيدةجدا في التعزير والنظرفي المصالح والمفاسد وهي اختلاف العقوبه باختلاف المعصية خفه وثقلا ومحلا انتهى والله اعلم
ماجاء في الشرع فهوموافق للطباع المعنى ماجاءمن الشرع فهوموافق للفطر وهذامن حكمةالله وكمال...
لقدانتهيت من جمع واختصارالقواعدالفقهية
وان اردتي منظومة القواعد اضغطي هنا واذااردتي اكتبي في الرابط تعليقك اوارفعيه لتفيدك غيرك وليس هنا

فان احسنت فمن الله وحده وله الحمدمن قبل ومن بعد
وان اسئت فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه براء واستغفرالله

وارجوا ان لايضن البعض انه تاليف فالتاليف لمن اتسعت مداركه وطال جده وطلبه
ولكن اكرر هو جمع وترتيب باختصار وبجهدالمقل
وليس مثلي من يتكلم عن هذه الرسالة وحالي كماقال ايوب السختياني ولكن
احب الصالحين ولست منهم لعلي انال بهم شفاعة


سبحانك اللهم وبحمدك اشهدان لااله الاانت استغفرك واتوب اليك
وميض الليل
وميض الليل
رفع للفائدة

جزاك الله خيرا

ونبارك بك ونفع ..