نادين العامري
جزاك الله خير
جزاك الله خير
الاصل في الاعيان الطهارة

المعنى
الاعيان هي المياه والتراب والحجارة والثياب والاواني والى غيرذلك مماهوعلى وجه الارض
فالاصل فيهاالطهارة وطهارة الشئ تدل على اباحة استعماله والاستفادة منه
هذه القاعدة ضمن قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة

الادلة
الماء اصلة الطهارة والدليل قوله تعالى وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال في البحر

الارض اصلهاالطهارة فاذاكان الاصل في الماءالطهارة فلابدان يكون ماينوب عنه الطهارة والالماصحت نيابته والدليل حديث جابر وحديث حذيفة وحديث وحديث

الحجارة اصلهاالطهارة لكونهااولا من الارض ثم للادلةالخاصةفيها كحديث ابن مسعود الشاهدان اخذالنبي صلى الله عليه وسلم اخذالحجرين ولم يستفصله هل تاكدت من طهارتهاومن اين اتى بها...فدل على ان الاصل طهارتها
وحديث ابي هريرة فتخصيص النهي عن العظم والروث دلالة على ان مادون ذلك طاهر

الثياب اصلهاالطهارة لانهامن الارض واصل مادتهاالشجراوغيره كذلك الاواني اصلهاالطهارة لان اصل مادتهامن الارض
فكل مافي الارض طاهر والدليل قوله تعالى

مسائل القاعدة

1-لواختلف اثنان في طهارةاحدالاعيان فالقول لمن يقول بطهارته لانه الاصل

2-اذاشك انسان في ثوبه اهونجس ام لا فالاصل انه طاهر حتى يرى اثرالنجاسة

3-من ترك ماءبوعاءفتره طويلة ثم شك اهولازال طاهرا ام تنجس فالاصل انه طاهر مالم يتغيراحداوصافه

4-من شك في هذاالمكان من الارض اهوطاهرام لا فالاصل انه طاهر كذلك في الحجارة


5-ينقسم الماء الى قسمين اماماءطاهر وامانجس
فان خالط الماء شئ طاهر ولم يغلب عليه لازال اسمه ماءطاهر وان غلب عليه سمي باسم الشئ الذي خالطه
اماان خالط الماء شئ نجس وظهرت عليه النجاسة فهونجس وان لم تظهرفهوطاهر

6-الصحيح من اقوال اهل العلم ان النجاسةتزول بكل شئ يزيل عينها فمتى مازالت باي شئ زال حكمها

7-انواع ماخالط الماءمن الطاهرات
انتبهن اقول ماخالطه من اي شئ طاهر
1-اماان يخالطه تراب اوملح مائي وليس ملح جبلي لان الملح المائي-من البحر- فيبقى الماء على طهارته الاولى

2-اماان يخالطه شئ لايختلط بالماء كالدهن او الكافور او العنبر او العود
فهذه الاشياء لاتختلط بالماء لكنهاتؤثرعلى الماء فتغير ريحه او طعمه اولونه
لكن هذا التغير يسمى تغيرمجاورة لاتغيرمخالطة لهذاكان قول اكثراهل العلم ان هذاالماءطاهر لان الذي اختلط به لم يضره تغيرة مخالطة الااذاكان التغيركبيرا حيث غلب كميةالزيت على كميةالماء فحينئذلايسمى ماء وانماءيسمى زيتا وان كانت نسبةالزيت اقل سمي ماء وهكذايقال في الكافور والعنبر والعود ونحوه

فائدة المجاورة هو ان يوضع الشئ في الماءفلايختلط معه كالزيت
والمخالطة هو ان يوضع الشئ في الماء فيختلط معه كالملح

3-ماخالطه شئ يشق التحرزمنه اولايمكن التحرزمنه كالطحالب في الماءالراكد وورق الشجر
في مياةالسيول والعيون فالماءقديتغيربمخالطته لهذه الاشياء لكنها لاتضره فهو طاهرمطهر بالاجماع

4-ماخالطه شئ منفصل عنه كالزعفران والسدر والحبر والصبغ وماكان على شاكلتها
فهذه الاشياءان خالطته وغلبت عليه فلايسمى ماء
وانما خل او حبر او زعفران ...
يعتبر طاهر لكنه لايصلح التطهر به لانه ليس ماء
اما اذا لم يغلب عليه وكان مجاورابنسبة قليله حيث يقول من يراه انه ماء فيجوزالتطهربه

8-المائعات التي لاتحصل بهاالطهارة
ثلاثة اقسام 1- سائرالمائعات كالدهن واللبن وماكان على شاكلتها مماهوليس بماء فلايصح التطهربها
2-مااعتصرمن الطاهرات كماءالوردوماءبعض الشجروالزهور لايجوزالتطهربها
لكن يصح ازالة النجاسة بها
3-ماخالط الماء طاهروتغيربه كالدقيق والصابون والصباغ والسدر فهوطاهريصح ازالة النجاسة به ولايجوزالتطهربه واذالم يتغيرجازالتطهربه
كذلك ماطبخ في الماء واثرفيه فليس بمطهرلانه لايسمى ماء

9-لايصح التطهر الابالماء اوماينوب عنه-التراب ويصح ازالة النجاسة بكل شئ يذهب عينها


10-الضابط في الماء الطاهر والماءالنجس
الماءالنجس هوماتغيرت احداوصافه بالنجاسة امااذالم تتغير فهوعلى اصل طهوريته
لم تدل الادلة على ان الماء يكون نجسا بمجرد مخالطة النجاسةله انمادلت على ان الماء يصير نجسا بتغيراحداوصافة بنجاسةوقعت فيه


11-ماالمعتبرفي رفع الحدث اهوالصعيدام التراب؟
الصعيد كل ماصعدعلى الارض من تراب وحجاروحصى والتراب هوالغبارالذي له عين وجرم
والصحيح من اقوال اهل العلم ان المعتبرفي رفع الحدث هوالتراب
الدليل الله عزوجل يقولعمم الصعيدعلى وجه الارض ثم جاءت السنة وخصصةمن الصعيدالتراب لحديث

هل عرفتن مسائل الماءهذه
انتهت القاعدة السابعة
نادين العامري
الاصل في الاعيان الطهارة المعنى الاعيان هي المياه والتراب والحجارة والثياب والاواني والى غيرذلك مماهوعلى وجه الارض فالاصل فيهاالطهارة وطهارة الشئ تدل على اباحة استعماله والاستفادة منه هذه القاعدة ضمن قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة الادلة الماء اصلة الطهارة والدليل قوله تعالى[وانزلنامن السماءماءطهورا] وقال[وننزل من السماء ماء ليطهركم به] وقال النبي صلى الله عليه وسلم[الماءطهورلاينجسه شئ] وقال في البحر[هوالطهورماءه الحل ميتته] الارض اصلهاالطهارة فاذاكان الاصل في الماءالطهارة فلابدان يكون ماينوب عنه الطهارة والالماصحت نيابته والدليل حديث جابر[وجعلت لي الارض مسجداوطهورا] وحديث حذيفة[وجعلت تربتهالناطهورمالم نجدالماء] وحديث [ان النبي صلى الله عليه وسلم بعدمامسح بوجه ضرب بيديه الارض-وفي رواية-مسحهمابالارض]وحديث[انمايكفيك ان تقول بيدك هكذافضرب بهماالارض] الحجارة اصلهاالطهارة لكونهااولا من الارض ثم للادلةالخاصةفيها كحديث ابن مسعود[فاتيته بحجرين وروثه فاخذالحجرين والقى الروثه] الشاهدان اخذالنبي صلى الله عليه وسلم اخذالحجرين ولم يستفصله هل تاكدت من طهارتهاومن اين اتى بها...فدل على ان الاصل طهارتها وحديث ابي هريرة[نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستنجى بعظم او روث وقال انهمالايطهران] فتخصيص النهي عن العظم والروث دلالة على ان مادون ذلك طاهر الثياب اصلهاالطهارة لانهامن الارض واصل مادتهاالشجراوغيره كذلك الاواني اصلهاالطهارة لان اصل مادتهامن الارض فكل مافي الارض طاهر والدليل قوله تعالى[وهوالذي خلق لكم مافي الارض جميعا] مسائل القاعدة 1-لواختلف اثنان في طهارةاحدالاعيان فالقول لمن يقول بطهارته لانه الاصل 2-اذاشك انسان في ثوبه اهونجس ام لا فالاصل انه طاهر حتى يرى اثرالنجاسة 3-من ترك ماءبوعاءفتره طويلة ثم شك اهولازال طاهرا ام تنجس فالاصل انه طاهر مالم يتغيراحداوصافه 4-من شك في هذاالمكان من الارض اهوطاهرام لا فالاصل انه طاهر كذلك في الحجارة 5-ينقسم الماء الى قسمين اماماءطاهر وامانجس فان خالط الماء شئ طاهر ولم يغلب عليه لازال اسمه ماءطاهر وان غلب عليه سمي باسم الشئ الذي خالطه اماان خالط الماء شئ نجس وظهرت عليه النجاسة فهونجس وان لم تظهرفهوطاهر 6-الصحيح من اقوال اهل العلم ان النجاسةتزول بكل شئ يزيل عينها فمتى مازالت باي شئ زال حكمها 7-انواع ماخالط الماءمن الطاهرات انتبهن اقول ماخالطه من اي شئ طاهر 1-اماان يخالطه تراب اوملح مائي وليس ملح جبلي لان الملح المائي-من البحر- فيبقى الماء على طهارته الاولى 2-اماان يخالطه شئ لايختلط بالماء كالدهن او الكافور او العنبر او العود فهذه الاشياء لاتختلط بالماء لكنهاتؤثرعلى الماء فتغير ريحه او طعمه اولونه لكن هذا التغير يسمى تغيرمجاورة لاتغيرمخالطة لهذاكان قول اكثراهل العلم ان هذاالماءطاهر لان الذي اختلط به لم يضره تغيرة مخالطة الااذاكان التغيركبيرا حيث غلب كميةالزيت على كميةالماء فحينئذلايسمى ماء وانماءيسمى زيتا وان كانت نسبةالزيت اقل سمي ماء وهكذايقال في الكافور والعنبر والعود ونحوه فائدة المجاورة هو ان يوضع الشئ في الماءفلايختلط معه كالزيت والمخالطة هو ان يوضع الشئ في الماء فيختلط معه كالملح 3-ماخالطه شئ يشق التحرزمنه اولايمكن التحرزمنه كالطحالب في الماءالراكد وورق الشجر في مياةالسيول والعيون فالماءقديتغيربمخالطته لهذه الاشياء لكنها لاتضره فهو طاهرمطهر بالاجماع 4-ماخالطه شئ منفصل عنه كالزعفران والسدر والحبر والصبغ وماكان على شاكلتها فهذه الاشياءان خالطته وغلبت عليه فلايسمى ماء وانما خل او حبر او زعفران ... يعتبر طاهر لكنه لايصلح التطهر به لانه ليس ماء اما اذا لم يغلب عليه وكان مجاورابنسبة قليله حيث يقول من يراه انه ماء فيجوزالتطهربه 8-المائعات التي لاتحصل بهاالطهارة ثلاثة اقسام 1- سائرالمائعات كالدهن واللبن وماكان على شاكلتها مماهوليس بماء فلايصح التطهربها 2-مااعتصرمن الطاهرات كماءالوردوماءبعض الشجروالزهور لايجوزالتطهربها لكن يصح ازالة النجاسة بها 3-ماخالط الماء طاهروتغيربه كالدقيق والصابون والصباغ والسدر فهوطاهريصح ازالة النجاسة به ولايجوزالتطهربه واذالم يتغيرجازالتطهربه كذلك ماطبخ في الماء واثرفيه فليس بمطهرلانه لايسمى ماء 9-لايصح التطهر الابالماء اوماينوب عنه-التراب ويصح ازالة النجاسة بكل شئ يذهب عينها 10-الضابط في الماء الطاهر والماءالنجس الماءالنجس هوماتغيرت احداوصافه بالنجاسة امااذالم تتغير فهوعلى اصل طهوريته لم تدل الادلة على ان الماء يكون نجسا بمجرد مخالطة النجاسةله انمادلت على ان الماء يصير نجسا بتغيراحداوصافة بنجاسةوقعت فيه 11-ماالمعتبرفي رفع الحدث اهوالصعيدام التراب؟ الصعيد كل ماصعدعلى الارض من تراب وحجاروحصى والتراب هوالغبارالذي له عين وجرم والصحيح من اقوال اهل العلم ان المعتبرفي رفع الحدث هوالتراب الدليل الله عزوجل يقول[فتيممواصعيداطيبا]عمم الصعيدعلى وجه الارض ثم جاءت السنة وخصصةمن الصعيدالتراب لحديث [وجعلت تربتهالناطهورامالم نجدالماء] هل عرفتن مسائل الماءهذه انتهت القاعدة السابعة
الاصل في الاعيان الطهارة المعنى الاعيان هي المياه والتراب والحجارة والثياب والاواني والى غيرذلك...
الاصل في الابضاع واللحوم والانفس والاموال التحريم

المعنى
هذه القاعدة مشتملة على اربعة امور الاصل فيها التحريم حتى يثبت الحل وهي
الابضاع اللحوم الانفس الاموال

الادلة
1-الابضاع الاصل فيهاالتحريم حتى يثبت الحل امابعقدصحيح او ملك يمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله-استحللتم-علم فيه ان الاصل الحرمه حتى تستحل

2-اللحوم الاصل فيهاالتحريم حتى يثبت الحل بتذكية معلومة من مسلم اوكتابي قال تعالى وقال وفي الحديث فقوله-لاتدري ايهماقتله- دل ان الاصل الحرمه الابعدتذكيةمعلومة

3-نفس المعصوم الاصل فيهاالتحريم فلايجوز الاعتداءعليهاالابمانص عليه الدليل ففي الحديث

والنفس المعصومةهي
-المسلم المؤمن ففي الحديث وحديث
-المعاهد وهوالذي بينه وبين المسلمين عهدا اوصلح ودليله الحديث
-المستامن وهوالذي دخل بلدالمسلمين بامان من الامين او احدالمسلمين ودليله حديث
-والذمي هواكثراصناف الكفارمتواجدين في بلادالمسلمين وقدوردت نصوص كثيرة بحرمة دمه

4-مال المعصوم الاصل فيهاالتحريم لدليل الحديث وحديث فلايجوزالاعتداءعلى مال المعصوم الابالحلال كالهبه والبيع والجزاء والغرم والعقوبة كالذي يحكم عليه الحاكم اوكالذي يبخل بالزكاة فانهاتؤخذمنه قهرا

مسائلة القاعدة
قال بعض العلماء كون اللحوم الاصل فيهاالتحريم فيه نظر
لان اللحوم من الاطعمة التي اصلهاالحل
ومن خلال استغراء النصوص ظهران اللحوم انواع
1-ماجاء من المسلمين اومن اهل الكتاب من بيع اوهبه فالحكم مباح
2-ماجاءمن الوثنين فالحكم حرام
3-ماخفي مصدره فان وجدبين وثنيين يلحق بالتحريم وان وجدبين مسلمين اوكتابيين يلحق بالتحليل
والدليل سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل تاتي الينا لحمان من الاعراب-وقيل من البادية-ولاندري اسمواعليهاام لا فقال فالحقهابالاباحة لاتيانهامن غيرالوثنيين وامرهم بمايزيل الشك فقط وهوالتسمية

انتهى
نادين العامري
الاصل في الاعيان الطهارة المعنى الاعيان هي المياه والتراب والحجارة والثياب والاواني والى غيرذلك مماهوعلى وجه الارض فالاصل فيهاالطهارة وطهارة الشئ تدل على اباحة استعماله والاستفادة منه هذه القاعدة ضمن قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة الادلة الماء اصلة الطهارة والدليل قوله تعالى[وانزلنامن السماءماءطهورا] وقال[وننزل من السماء ماء ليطهركم به] وقال النبي صلى الله عليه وسلم[الماءطهورلاينجسه شئ] وقال في البحر[هوالطهورماءه الحل ميتته] الارض اصلهاالطهارة فاذاكان الاصل في الماءالطهارة فلابدان يكون ماينوب عنه الطهارة والالماصحت نيابته والدليل حديث جابر[وجعلت لي الارض مسجداوطهورا] وحديث حذيفة[وجعلت تربتهالناطهورمالم نجدالماء] وحديث [ان النبي صلى الله عليه وسلم بعدمامسح بوجه ضرب بيديه الارض-وفي رواية-مسحهمابالارض]وحديث[انمايكفيك ان تقول بيدك هكذافضرب بهماالارض] الحجارة اصلهاالطهارة لكونهااولا من الارض ثم للادلةالخاصةفيها كحديث ابن مسعود[فاتيته بحجرين وروثه فاخذالحجرين والقى الروثه] الشاهدان اخذالنبي صلى الله عليه وسلم اخذالحجرين ولم يستفصله هل تاكدت من طهارتهاومن اين اتى بها...فدل على ان الاصل طهارتها وحديث ابي هريرة[نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستنجى بعظم او روث وقال انهمالايطهران] فتخصيص النهي عن العظم والروث دلالة على ان مادون ذلك طاهر الثياب اصلهاالطهارة لانهامن الارض واصل مادتهاالشجراوغيره كذلك الاواني اصلهاالطهارة لان اصل مادتهامن الارض فكل مافي الارض طاهر والدليل قوله تعالى[وهوالذي خلق لكم مافي الارض جميعا] مسائل القاعدة 1-لواختلف اثنان في طهارةاحدالاعيان فالقول لمن يقول بطهارته لانه الاصل 2-اذاشك انسان في ثوبه اهونجس ام لا فالاصل انه طاهر حتى يرى اثرالنجاسة 3-من ترك ماءبوعاءفتره طويلة ثم شك اهولازال طاهرا ام تنجس فالاصل انه طاهر مالم يتغيراحداوصافه 4-من شك في هذاالمكان من الارض اهوطاهرام لا فالاصل انه طاهر كذلك في الحجارة 5-ينقسم الماء الى قسمين اماماءطاهر وامانجس فان خالط الماء شئ طاهر ولم يغلب عليه لازال اسمه ماءطاهر وان غلب عليه سمي باسم الشئ الذي خالطه اماان خالط الماء شئ نجس وظهرت عليه النجاسة فهونجس وان لم تظهرفهوطاهر 6-الصحيح من اقوال اهل العلم ان النجاسةتزول بكل شئ يزيل عينها فمتى مازالت باي شئ زال حكمها 7-انواع ماخالط الماءمن الطاهرات انتبهن اقول ماخالطه من اي شئ طاهر 1-اماان يخالطه تراب اوملح مائي وليس ملح جبلي لان الملح المائي-من البحر- فيبقى الماء على طهارته الاولى 2-اماان يخالطه شئ لايختلط بالماء كالدهن او الكافور او العنبر او العود فهذه الاشياء لاتختلط بالماء لكنهاتؤثرعلى الماء فتغير ريحه او طعمه اولونه لكن هذا التغير يسمى تغيرمجاورة لاتغيرمخالطة لهذاكان قول اكثراهل العلم ان هذاالماءطاهر لان الذي اختلط به لم يضره تغيرة مخالطة الااذاكان التغيركبيرا حيث غلب كميةالزيت على كميةالماء فحينئذلايسمى ماء وانماءيسمى زيتا وان كانت نسبةالزيت اقل سمي ماء وهكذايقال في الكافور والعنبر والعود ونحوه فائدة المجاورة هو ان يوضع الشئ في الماءفلايختلط معه كالزيت والمخالطة هو ان يوضع الشئ في الماء فيختلط معه كالملح 3-ماخالطه شئ يشق التحرزمنه اولايمكن التحرزمنه كالطحالب في الماءالراكد وورق الشجر في مياةالسيول والعيون فالماءقديتغيربمخالطته لهذه الاشياء لكنها لاتضره فهو طاهرمطهر بالاجماع 4-ماخالطه شئ منفصل عنه كالزعفران والسدر والحبر والصبغ وماكان على شاكلتها فهذه الاشياءان خالطته وغلبت عليه فلايسمى ماء وانما خل او حبر او زعفران ... يعتبر طاهر لكنه لايصلح التطهر به لانه ليس ماء اما اذا لم يغلب عليه وكان مجاورابنسبة قليله حيث يقول من يراه انه ماء فيجوزالتطهربه 8-المائعات التي لاتحصل بهاالطهارة ثلاثة اقسام 1- سائرالمائعات كالدهن واللبن وماكان على شاكلتها مماهوليس بماء فلايصح التطهربها 2-مااعتصرمن الطاهرات كماءالوردوماءبعض الشجروالزهور لايجوزالتطهربها لكن يصح ازالة النجاسة بها 3-ماخالط الماء طاهروتغيربه كالدقيق والصابون والصباغ والسدر فهوطاهريصح ازالة النجاسة به ولايجوزالتطهربه واذالم يتغيرجازالتطهربه كذلك ماطبخ في الماء واثرفيه فليس بمطهرلانه لايسمى ماء 9-لايصح التطهر الابالماء اوماينوب عنه-التراب ويصح ازالة النجاسة بكل شئ يذهب عينها 10-الضابط في الماء الطاهر والماءالنجس الماءالنجس هوماتغيرت احداوصافه بالنجاسة امااذالم تتغير فهوعلى اصل طهوريته لم تدل الادلة على ان الماء يكون نجسا بمجرد مخالطة النجاسةله انمادلت على ان الماء يصير نجسا بتغيراحداوصافة بنجاسةوقعت فيه 11-ماالمعتبرفي رفع الحدث اهوالصعيدام التراب؟ الصعيد كل ماصعدعلى الارض من تراب وحجاروحصى والتراب هوالغبارالذي له عين وجرم والصحيح من اقوال اهل العلم ان المعتبرفي رفع الحدث هوالتراب الدليل الله عزوجل يقول[فتيممواصعيداطيبا]عمم الصعيدعلى وجه الارض ثم جاءت السنة وخصصةمن الصعيدالتراب لحديث [وجعلت تربتهالناطهورامالم نجدالماء] هل عرفتن مسائل الماءهذه انتهت القاعدة السابعة
الاصل في الاعيان الطهارة المعنى الاعيان هي المياه والتراب والحجارة والثياب والاواني والى غيرذلك...
الاصل في الابضاع واللحوم والانفس والاموال التحريم

المعنى
هذه القاعدة مشتملة على اربعة امور الاصل فيها التحريم حتى يثبت الحل وهي
الابضاع اللحوم الانفس الاموال

الادلة
1-الابضاع الاصل فيهاالتحريم حتى يثبت الحل امابعقدصحيح او ملك يمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله-استحللتم-علم فيه ان الاصل الحرمه حتى تستحل

2-اللحوم الاصل فيهاالتحريم حتى يثبت الحل بتذكية معلومة من مسلم اوكتابي قال تعالى وقال وفي الحديث فقوله-لاتدري ايهماقتله- دل ان الاصل الحرمه الابعدتذكيةمعلومة

3-نفس المعصوم الاصل فيهاالتحريم فلايجوز الاعتداءعليهاالابمانص عليه الدليل ففي الحديث

والنفس المعصومةهي
-المسلم المؤمن ففي الحديث وحديث
-المعاهد وهوالذي بينه وبين المسلمين عهدا اوصلح ودليله الحديث
-المستامن وهوالذي دخل بلدالمسلمين بامان من الامين او احدالمسلمين ودليله حديث
-والذمي هواكثراصناف الكفارمتواجدين في بلادالمسلمين وقدوردت نصوص كثيرة بحرمة دمه

4-مال المعصوم الاصل فيهاالتحريم لدليل الحديث وحديث فلايجوزالاعتداءعلى مال المعصوم الابالحلال كالهبه والبيع والجزاء والغرم والعقوبة كالذي يحكم عليه الحاكم اوكالذي يبخل بالزكاة فانهاتؤخذمنه قهرا

مسائلة القاعدة
قال بعض العلماء كون اللحوم الاصل فيهاالتحريم فيه نظر
لان اللحوم من الاطعمة التي اصلهاالحل
ومن خلال استغراء النصوص ظهران اللحوم انواع
1-ماجاء من المسلمين اومن اهل الكتاب من بيع اوهبه فالحكم مباح
2-ماجاءمن الوثنين فالحكم حرام
3-ماخفي مصدره فان وجدبين وثنيين يلحق بالتحريم وان وجدبين مسلمين اوكتابيين يلحق بالتحليل
والدليل سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل تاتي الينا لحمان من الاعراب-وقيل من البادية-ولاندري اسمواعليهاام لا فقال فالحقهابالاباحة لاتيانهامن غيرالوثنيين وامرهم بمايزيل الشك فقط وهوالتسمية

انتهى
نادين العامري
الاصل في الابضاع واللحوم والانفس والاموال التحريم المعنى هذه القاعدة مشتملة على اربعة امور الاصل فيها التحريم حتى يثبت الحل وهي الابضاع[الفروج] اللحوم الانفس الاموال الادلة 1-الابضاع الاصل فيهاالتحريم حتى يثبت الحل امابعقدصحيح او ملك يمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ان احق الشروط ان توفوا بها مااستحللتم بهامن الفروج] وقوله-استحللتم-علم فيه ان الاصل الحرمه حتى تستحل 2-اللحوم الاصل فيهاالتحريم حتى يثبت الحل بتذكية معلومة من مسلم اوكتابي قال تعالى[ولاتاكلوا ممالم يذكراسم الله عليه] وقال[والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ومااكل السبع الا ماذكيتم] وفي الحديث[اذاوجدت كلبك مع كلب اخر وقدقتل فلاتاكل فانك لاتدري ايهماقتله] فقوله-لاتدري ايهماقتله- دل ان الاصل الحرمه الابعدتذكيةمعلومة 3-نفس المعصوم الاصل فيهاالتحريم فلايجوز الاعتداءعليهاالابمانص عليه الدليل ففي الحديث[لايحل دم امرئ مسلم الاباحدى ثلاث...] والنفس المعصومةهي -المسلم المؤمن ففي الحديث[امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لااله الاالله وان محمد رسول الله...] وحديث[كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه] -المعاهد وهوالذي بينه وبين المسلمين عهدا اوصلح ودليله الحديث[من قتل معاهدا لم يرح رائحةالجنة] -المستامن وهوالذي دخل بلدالمسلمين بامان من الامين او احدالمسلمين ودليله حديث[اد الامانة الى من ائتمنك] -والذمي هواكثراصناف الكفارمتواجدين في بلادالمسلمين وقدوردت نصوص كثيرة بحرمة دمه 4-مال المعصوم الاصل فيهاالتحريم لدليل الحديث[ان ادمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام...] وحديث[كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه] فلايجوزالاعتداءعلى مال المعصوم الابالحلال كالهبه والبيع والجزاء والغرم والعقوبة كالذي يحكم عليه الحاكم اوكالذي يبخل بالزكاة فانهاتؤخذمنه قهرا مسائلة القاعدة قال بعض العلماء كون اللحوم الاصل فيهاالتحريم فيه نظر لان اللحوم من الاطعمة التي اصلهاالحل ومن خلال استغراء النصوص ظهران اللحوم انواع 1-ماجاء من المسلمين اومن اهل الكتاب من بيع اوهبه فالحكم مباح 2-ماجاءمن الوثنين فالحكم حرام 3-ماخفي مصدره فان وجدبين وثنيين يلحق بالتحريم وان وجدبين مسلمين اوكتابيين يلحق بالتحليل والدليل سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل تاتي الينا لحمان من الاعراب-وقيل من البادية-ولاندري اسمواعليهاام لا فقال [سموا الله وكلوا] فالحقهابالاباحة لاتيانهامن غيرالوثنيين وامرهم بمايزيل الشك فقط وهوالتسمية انتهى
الاصل في الابضاع واللحوم والانفس والاموال التحريم المعنى هذه القاعدة مشتملة على اربعة امور...
الاصل في العادات الاباحة

المعنى
العادات هي مااعتاده الناس من الماكل والمشارب والملابس والكلام والذهاب والمجئ
هذه القاعدة تدخل في قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة وهي تتظمن
-الاعيان وهي سائر النباتات والجمادات
-الذوات وهي سائر الاحياء
-الافعال وهي افعال الانسان من هيئة جلوس ونحوها
-العادات وهي سائر مااعتاده الناس
فالاصل في كل هذه الاشياء الاباحة الاماورد فيه التحريم من نص صريح اويدخل في عموم او قياس

ادلة القاعدة
قال تعالىالشاهد-مما-تفيدالعموم اي كل مافي الارض حلال الامادل الشرع بتحريمه
وقال الشاهد-لكم-تفيدالتمليك والمالك له حريةاليصرف فيمايملك
وقوله تعالى الله عزوجل حصرانه حرم الفواحش فقط وماسوى ذلك فهو حلال
وقال

مسائل القاعدة
من اهل العلم من يرى ان الاصل في الشياء التحريم حتى يرد دليل الاباحة--وهم الحنفية--
ومن اهل العلم من يرى ان الاصل في الاشياء التوقف
لكن الصحيح هو الاصل في الشياء الاباحة الاماجاء الدليل بتحريمة ويستثنى من ذلك العبادات
لان الاصل في العبادات المنع--اي منع الاتيان بها--الامااذن به الشرع
وسياتي تفصيل هذا الاصل في القاعدة التالية ان شاء الله

امثلة
1-لواختلف اثنان في طائر هل هو حلال ام حرام فيطالب من قال انه حرام بالدليل لان الاصل في الاشياء الاباحة الاماورد فيه الدليل بتحريمة

2-اذا رايت شخص يتعبد عبادة غيرمشروعة وانكرت عليه فقال لك اين دليل انكارك؟ فقل له بل انت اين دليل فعلك لان الاصل في العبادات المنع الا ماشرعه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وفي الحديث

فائدة
عندما تحدثنا عن قاعدة الشك واليقين وقلنا نرجع عند الشك في شئ الى اصله كان المناسب ان نذكر بعدها قواعد الاصل في الاعيان الطهارة
الاصل في الابضاع واللحوم والانفس والاموال التحريم
الاصل في العادات والاشياء الاباحة
لانها تتعلق بقاعدة الشك من حيث الرجوع الى الاصل
انتهى
هذا والله تعالى اعلم
نادين العامري
الله يجزاك خير يااااالغالية
الله يجزاك خير يااااالغالية
الاصل في العبادات التوقف

المعنى
هذه القاعدة تبين ان اي امر او عمل ليس بالشرع اذا اضيف الى عبادة اقتضى فسادها وردها واذااضيف الى معامله اقتضى القاءها وعدم نفاذها
فالاصل في العبادات التوقف وعدم الجواز حتى ياتي الدليل الذي يجيز هذه الهبادة او المعاملة

الدليل
قال تعالى
وفي الحديث وفي رواية

مثال للقاعدة
حكم التلفظ بالنية?
عدم الجواز لعدم ورود الدليل امامن يستدل بالتلفظ بها بالحج والعمرة فهذا العموم لم يعمل به السلف فهو بدعة وهي القاعدة المعبر بها كل نص عام وجد سببه ولم يعمل به السلف على عمومه فالعمل به على العموم بدعة


مسائل القاعدة
الاولى كل نص عام وجدسببه ولم يعمل به السلف على عمومه فالعمل به على العموم بدعة
مثل

مسائلة رفع اليدين باستمرار بعدالصلوات الخمس استدلالا بالادلة العامة الوارده في جواز رفع اليدين عند الدعاء هذا لايصح والصواب انه بدعه لان سبب الفعل-رفع اليدين في الدعاء-كان موجود في عهدالصحابه والصلوات الخمس موجوده ومتكرره ولم ينقل ولانص واحد لاموقوف ولامرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم مايدل على رفع اليدين بالدعاء بعدالصلوات

الثانية هذه القاعدة بالنسبة لشرعنا اما شرع من كان قبلنا فعلى اربعة اقسام
1- مانقل الينا ودل الشرع على انه منسوخ فهذا ليس من شرعنا بالاتفاق
مثل قوله تعالى ففي هذه الاية تصريح بان التحريم على اهل الكتاب جزاء بغيهم كما قال سبحانه فهو ليس بمحرم علينا وليس بشرع لنا بالاتفاق


2- مانقل الينا ودل الشرع على الامربه فهومن شرعنا بالاتفاق
مثل قوله تعالى فالصيام شرع لمن قبلنا ومع هذا مردفي شرعنا مايوافقه ولايخالفه فهو شرع لنا


3- مانقل الينا من كتب اهل الكتاب ولم يرد ذكره في شرعنا فهذا محل خلاف
والراجح الذي رجحه احمدبن حنبل والشافعي ومالك وابن تيمية وابن كثير وهو يكون من شرعنا اذا ورد في الكتاب او السنة مايوافقه
مثل قوله تعالى فهذا في شرع اهل الكتاب لكن صارشرع لنا لانه ورد قوله تعالى


4- مانقل على السنة اهل الكتاب اوفي كتبهم ولم يذكر في شرعنا فهذا ليس بشرع لنا على الاتفاق لان كتبهم محرمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول


انتهى والله اعلم