كتبت راي الائمة واكثرهم متفق على ان الوجه ليس عورة ولكن عند مظنة الفتنة يجب تغطيته يعني اشترطوا عدم الفتنة للكشف والا لو كشفت وفتنت تتحمل اثمها وما ترتب غلى الكشف يعني هم قالوا الحكم الشرعي وحملوا المراة مسئوليتها اما القسم الاخرفقالوا ان الوجه عورة ويجب تغطيته ليس للفتنة بل حكم
عموما انا نقلت اقوال العلماء لكن انا عن نفسي اغطي وجهي لاني لا اريد تحمل فتنة احد ليس لاني جميلة لكن كل انثى لها جاذبية حتى لو لم تدرك هي ذلك الرجل له نظرته الخاصة
بقي شيء بالنسبة للزينة اتفق الائمة انها حرام ابداؤها الحواجب المشقرة او كريم تبييض او مكياج خفيف او ثقيل او كحل خفيف او ثقيل نفخ او غيره من حلق او اساور او خلخال او خاتم او حنة هي زينة يجب تغطيتها
انا كلامي من اول سطر الى الان ان الوجه ليس عورة لكن هل نغطي او نكشف مع وجود الحكم انه ليس بعورة هذا شيء اخر له شرط عدم مظنة الفتنة كما قال العلماء وان النساء ليس لهن وقت كشفن به وجوههن يوجد في كل عصر من تكشف ومن تغطي حتى على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهيت من الكلام ارجو ان لا يفهم كلامي غلط

UmEyad
•


هيوف2003
•
UmEyad :
كتبت راي الائمة واكثرهم متفق على ان الوجه ليس عورة ولكن عند مظنة الفتنة يجب تغطيته يعني اشترطوا عدم الفتنة للكشف والا لو كشفت وفتنت تتحمل اثمها وما ترتب غلى الكشف يعني هم قالوا الحكم الشرعي وحملوا المراة مسئوليتها اما القسم الاخرفقالوا ان الوجه عورة ويجب تغطيته ليس للفتنة بل حكم عموما انا نقلت اقوال العلماء لكن انا عن نفسي اغطي وجهي لاني لا اريد تحمل فتنة احد ليس لاني جميلة لكن كل انثى لها جاذبية حتى لو لم تدرك هي ذلك الرجل له نظرته الخاصة بقي شيء بالنسبة للزينة اتفق الائمة انها حرام ابداؤها الحواجب المشقرة او كريم تبييض او مكياج خفيف او ثقيل او كحل خفيف او ثقيل نفخ او غيره من حلق او اساور او خلخال او خاتم او حنة هي زينة يجب تغطيتها انا كلامي من اول سطر الى الان ان الوجه ليس عورة لكن هل نغطي او نكشف مع وجود الحكم انه ليس بعورة هذا شيء اخر له شرط عدم مظنة الفتنة كما قال العلماء وان النساء ليس لهن وقت كشفن به وجوههن يوجد في كل عصر من تكشف ومن تغطي حتى على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهيت من الكلام ارجو ان لا يفهم كلامي غلطكتبت راي الائمة واكثرهم متفق على ان الوجه ليس عورة ولكن عند مظنة الفتنة يجب تغطيته يعني اشترطوا...
هذا رد جميل من احد المنتديات
كشف الشبهات في جواز كشف الوجه فكفى كذبا على الشيخ الألباني وعلى المسلمين
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين
قال تعالى {وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} و قال تعالى { مَنْ يُطِعْ الرَّسُول فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاك عَلَيْهِمْ حَفِيظًا } وقال تعالى {هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ}
الهدف من الموضوع :
- باختصار تبيان الحجاب الشرعي وهو تغطية الوجه ورد الشبهات .
- سيكون الموضوع على شكل نقاط وليس حشو .. لسهولة توصيل المعلومة بالدليل.
- الكشف عن الجهل والخطأ الذي وقع به إخواننا دون قصد منهم .. وليس بعذر انك لست بطالب علم .. فأنت مطالب بالبحث عن الحق .. وكل ذلك سهل بنقرة زر على الكيبورد وقوقل يسرد لك الاحكام الشرعية.فلا تكن أخي مطية للفاسدين كالحمار يحمل أسفارا وابتعد عن ترديد أقوالهم بدون تمحيص منك ..فكفى بالمرء ان يحدث بكل ما يسمع.
- الكشف عن الضالين وأهل الاهواء ومن في قلبه مرض وهم معاول هدم .. فهم يعلمون أين الحق ولكن ينصرون الباطل من باب التعصب للرأي او إفساد المجتمع قال تعالى {ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين * وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون * وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين * أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون}.
- الذب عن علماؤنا حتى وإن أخطأ العالم في رأيه فهم بشر وليس بمعصوم.
- الذب عن البدو وعن المجتمع السعودي وعن كل اخت مسلمة تلبس الحجاب الشرعي .. لأن عذر المخالف هو أنها عادة وليس عبادة ..وما أراد بهذا العذر الا الطعن في مجتمعاتنا.
- فضح بعض المقولات التي يريدون بها هدم ديننا وتمييع الاسلام من ذلك :
1- الآراء المخالفة يجب القبول بها وان ديننا حاليا هو متشدد .. وهذا خطأ ..فالحق هو طريق واحد مستقيم وما غيره من الآراء فهي اجتهادات خاطئة .. وبالتالي هناك رأي واحد صواب وما عداه خطأ بميزان الشريعة. وقد قيل أنه لو أخذت بزلة كل عالم لوقعت في الشر كله.
2- اختلاف أمتي رحمة .. فهو حديث مكذوب .
3
- لمذاهب الاربعة واستغلالها والكذب عليها وهي حقيقة ليست مذاهب مختلفة في الاصول الكبرى للإسلام بل اجتهادات في بعض الاحكام الفرعية جدا ومع ذلك يتم تصويرها من بعض الجهال انها فوارق كبيرة.
4- دين الوسطية هو ديننا ولكن تم استغلال هذا الشعار من المخالفين لتمرير آراء وأحكام مخالفة .. من ذلك تحليل الاغاني وكشف الوجه في الحجاب.
5- لا حياء في الدين .. وهذا خطأ فالحياء شعبة من شعب الايمان ولكن الصواب انه لا حياء في السؤال في الدين.
(الشبهة الأولى)
شبهة العلامة الألباني رحمه الله حيث ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى جواز كشف الوجه في كتابه "جلباب المرأة المسلمة"الذي ألفه سنة 1370هـ.
الـرد على ذلك
1- أن الألباني رغم قوله بهذا القول الضعيف فإنه يرى أن تغطية المرأة لوجهها أفضل. قال رحمه الله: "نلفت نظر النساء المؤمنات إلى أن كشف الوجه وإن كان جائزاً فستره أفضل"وقال: "فمن حجبهما –أي الوجه والكفين- أيضاً منهن، فذلك ما نستحبه وندعو إليه"
2-قال الشيخ الألباني رحمه الله " الرد المفحم، على من خالف العلماء وتشدد وتعصب، وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب، ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب" فأما قوله: "ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب" دليل بين صريح على موقف الشيخ، فما هي السنة، وما المستحب؟ السنة: ما يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه، والمستحب كذلك؛ إذن الشيخ يرى أن التغطية سنة مستحبة، فلم يقل: مباح، جائز، بل قال: سنة، مستحب؛ وهذا ألفاظ شرعية تدل على الأفضلية، لا يجادل في ذلك إلا جاهل أو مفتر، ولذلك الفاسدين والمغرر بهم نشروا كتاب الشيخ ولم يذكروا كلامه كاملا.
3- الشيخ يقول بوجوب التغطية إذا خشيت المرأة على نفسها الفتنة ، يقول: ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليه إذا خشيت أن تصاب بأذى من الفساق لإسفارها عن وجهها: أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة، لكان له وجه في فقه الكتاب والسنة.بل قد يقال: إنه يجب عليها أن لا تخرج من دارها إذا خشيت أن يخلع من الجلباب من رأسها من قبل بعض المتسلطين الأشرار المدعمين، من رئيس لا يحكم بما أنزل الله، كما وقع في بعض البلاد العربية منذ بضع سنين مع الأسف الشديد.أما أن يجعل هذا الواجب شرعا لازما على النساء في كل زمان ومكان، وإن لم يكن هناك من يؤذي المتجلببات فكلا ثم كلا".
4- قال في كتابه"كما أنهم يعلمون أني لا أنكر مشروعيته"، والمشروع هنا هو تغطية الوجه، وأما الكشف فهو جائز، ومعلوم المشروع وهو ما شرعه الله تعالى أفضل من الجائز، وهو ما أباحه الله تعالى.
5-وقال عند كلامه عن حديث أسماء: قد قررنا مرارا أن تغطية المرأة وجهها هو الأفضل، خلافا لما افتراه الأفاكون علينا.
6- نلاحظ أنه تم التقول والكذب على الشيخ رحمه الله فقد زعم أهل الاهواء أن الشيخ يرى أن الكشف أفضل من التغطية، لمجرد أنه كتب كتابا يقول فيه بجواز التغطية، وهذا من الكذب الصريح على الشيخ والافتراء عليه رحمه الله.
7- الأمة مجمعة من غير خلاف، من قال منها بجواز الكشف على أن التغطية أفضل ومنهم الشيخ الالباني رحمه الله.
8- نساء وبنات الشيخ الالباني يغطون وجوههن.
(الشبهة الثانية)
رواية المرأة الخثعمية
عن عبد الله بن عباس، رضي الله عنهم، قال: "أردف رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الفضل بن عباس، رضي الله عنهم، يوم النحر خلفه على عَجُزِ راحلته، وكان الفضل رجلاً وضيئ، فوقف النبي، صلى الله عليه وسلم، للناس يُفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم (وضيئة) تستفتي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنه، فالتفت النبي، صلى الله عليه وسلم، والفضل ينظر إليه، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل، فعدل وجهه عن النظر إليه، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم) رواه البخاري ومسلم
الـرد على ذلك
1- انفراد رواية ابن عباس-رضي الله عنهما- بذكر حسن المرأة ووضاءتها قال الشيخ محمد أحمد إسماعيل : الذين شاهدوا قصة الفضلوالخثعمية لم يذكروا حسن المرأة ووضاءته، ولم يذكروا أنها كانت كاشفة عن وجهها.
تعليقي : الشيخ يقصد ان رواية ابن عباس رضي الله عنهما هي المنفردة بالتالي :
1-ذكر حسن المرأة ووضاءتها.
2-لم تذكر انها كاشفة لوجهها.
3-هناك روايات أخرى لم يذكر الرواة فيها حسن المرأة أو وضاءتها.
2- أن المرأة كانت محرمة ، والمحرمة لا يجب عليها أن تغطي وجهها إلا إذا احتاجت عند مرور الرجال مثلاً كما جاء عن عائشة رضي الله عنها،في حجة الوداع (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جاوزناه كشفناه)
3- قال الشيخ عبدالقادر السندي، حفظه الله: لا حجة في الحديث للذين يقولون بجواز كشفالوجه والكفين؛ لأنه، صلى الله عليه وسلم، أنكر على الفضل بن عباس إنكاراً باتاًبأن لوى عنقه وصرفه إلى جهة أخرى، وكان في هذا الصنيع من رسول الله، صلى الله عليهوسلم، إنكار واضح لأنه أنكر باليد.
4- قال الشيخ الشنقيطي، رحمه الله: ومعرفة كونها وضيئة أو حسناء لا يستلزم أنها كانتكاشفة عن وجهها وأنه، صلى الله عليه وسلم، أقرها على ذلك، بل قد ينكشف عنها خمارهامن غير قصد، فيراها بعض الرجال من غير قصد كشفها عن وجهها.
5- قال الشيخ الشنقيطي، رحمه الله: ويحتمل أن يكون يعرف حسنها قبل ذلك الوقت لجواز أنيكون قد رآها قبل ذلك وعرفه، ومما يوضح هذا أن عبد الله بن عباس، رضي الله عنهم،الذي روى عنه هذا الحديث لم يكن حاضراً وقت نظر أخيه إلى المرأة، وهو الراوي للحديث.
6- قال الشيخ الشنقيطي، رحمه الله: مع أن جمال المرأة قد يعرف وينظر إليها لجمالها وهيمختمرة، وذلك لحسن قدها وقوامه، وقد تعرف وضاءتها وحسنها من رؤية بنانها فقط كما هومعلوم؛ ولذلك فسر ابن مسعود، رضي الله عنه (وَلاَ يُبْدِينَ زَينَتَهُنَّ إِلاَّمَا ظَهَرَ مِنْهَ) بالملاءة فوق الثياب. مثال واقعي اذا شافوا الناس ذرية جميلة قالوا اكيد أمها صارووخ.
7- قال الشيخ عبدالعزيز بن راشد النجدي، رحمه الله: ولم يُنكر عليه، أي النبي صلى اللهعليه وسلم، لحداثة عهدها بالإسلام، كما سكت عن المرأة التي بايعت على الإسلام وشرطعليها ألا تنوح على ميت، فقالت: فلانة أسعدتني، وأنا أريد أن أجزيه، فما قال لهاشيئ، ولا أنكر عليها ولا أبى عن مبايعتها لعلمه أنها إذا تمكن الإيمان من قلبهالابد أن تنقاد لأوامره، وتنتهي عن نواهيه وتحرم النياحة
(الشبهة الثالثة)
شبهة حديث سفعاء الخدين
عن جابر بن عبدالله، رضي الله عنهم، قال: شهدت معرسول الله، صلى الله عليه وسلم، الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغيرأذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظالناس، وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: "تصدقن فإن أكثركن حطبجنهم"، فتكلمت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: "لم يا رسول الله؟ " قال: "لأنكن تكثرن الشكاية، وتكفرن العشير"، قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوببلال من أقراطهن وخواتمهن. رواه البخاري، ومسلم والنسائي والدارمي والبيهقي والإمامأحمد في مسنده.
- قال الشيخ ابن عثيمين، رحمه الله: إما أن تكون هذه المرأة من القواعد اللاتي لايرجون نكاح، فكشف وجهها مباح، ولا يمنع وجوب الحجاب على غيره، أو يكون قبل نزول آيةالحجاب، فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة خمس أو ست من الهجرة، وصلاة العيد شرعت فيالسنة الثانية من الهجرة.
- قال الشيخ مصطفى العدوي : هذا القول يشعر ويشير إلى إشارة قوية إلى أن المرأة كانت من الإماء وليست منالحرائر، وعليه فلا دليل في هذا لمن استدل به على جواز كشف وجه المرأة، إذ إنهيغتفر في حق الإماء ما لا يغتفر في حق الحرائر.
- قال الشيخ الشنقيطي، رحمه الله: ليس فيه ما يدل على أن النبي، صلى الله عليه وسلم،رآها كاشفة عن وجهه، وأقرها على ذلك، بل غاية ما يفيده الحديث أن جابراً رأى وجهها.
- قال الشيخ مصطفى العدوي، حفظه الله: ثم هناك احتمال وارد أيضاً وهو أن هذه المرأةقد تكون من القواعد من النساء.
- انفراد جابر، رضي الله عنه، برؤية وجه المرأة قال الشيخ حمودالتويجري، رحمه الله: ومما يدل على أن جابر، رضي الله عنه، قد انفرد برؤية وجهالمرأة التي خاطبت النبي، صلى الله عليه وسلم، أن ابن مسعود وابن عمر وابن عباسوأبا هريرة وأبا سعيد الخدري، رضي الله عنهم، رووا خطبة النبي، صلى الله عليه وسلم،وموعظته للنساء، ولم يذكر واحد منهم ما ذكره جابر، رضي الله عنه، من سفور تلكالمرأة وصفة خديها.
- قال الشيخ الشنقيطي، رحمه الله: وذلك لا يستلزم كشفها عنه قصد، وكم من امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصد، فيراه بعض الناس في تلك الحال.
(الشبهة الرابعة)
شبهة ان المذهب الحنبلي هو من يرى وجوب تغطية الوجه بينما المذاهب الاخـرى ترى جواز كشف الوجه وطبعا هي من اكبر الكذبات التي يرددها الفاسدين والمنافقين على مسامعنا
أولاً: قول أئمتنا من الأحناف رحمهم الله تعالى:
يرى فقهاء الحنفية –رحمهم الله- أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك ذكروا أنَّ المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ،
وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
قال أبو بكر الجصاص، رحمه الله: المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج،لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن 3/458 )
وقال شمس الأئمة السرخسي، رحمه الله: حرمة النَّظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها، وعامة محاسنهافي وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/152)،
وقال علاء الدين الحنفيُّ،رحمه الله: وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال. قال ابن عابدين، رحمه الله: المعنى: تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة. وفسَّر الشهوة بقوله: أن يتحرك قلب الإنسان،ويميل بطبعه إلى اللَّذة. ونصَّ على أنَّ الزوج يعزر زوجته على كشف وجهها لغير محرم (حاشية ابن عابدين 3/261)
ثانيا: أقوال أئمتنا من المالكيّة:
يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لايجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنَّةالفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك فإنَّ النِّساء -في مذهبهم- ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ رحمهما الله: المرأة كلُّها عورة، بدنهاوصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها. ( أحكام القرآن 3/1578)
وقال الشيخ أبو عليٍّ المشداليُّ، رحمه الله: إنَّ من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف -كما جرت بذلك عادة البوادي- لاتجوز إمامته، ولا تقبل شـهادته.
ثالثًا: أقوال أئمتنا من الشافعيَّة:
يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجههاأمام الرِّجال الأجانب، سواء خُشيت الفتنة أم لا؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة،وبعضهم يرى أنَّ الوجه عورة مطلقاً. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ البابفيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية. (روضة الطالبين 7/24)،
ونقل ابن حجر -رحمه الله- عن الزياديّ، وأقرَّه عليه: أنَّ عورة المرأة أمام الأجنبي جميع بدنها، حتى الوجه والكفين على المعتمد.
وقال ابن رسلان، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/162).
رابعا: أقوال أئمتنا من الحنابلة:
يرى فقهاء الحنابلة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لكونه عورة مطلقاً
(الشبهة الخامسة)
انها عادة وليست عبادة
- قال الغزالي وقد عاش في القرن الخامس: "لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات".
- وحكى الإمام النووي في روضة الطالبين (5/366 ) وقد عاش في القرن السابع اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات.
- وقال ابن حجر وقد عاش في القرن التاسع "العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال".
وعلى ذلك كان النساء ثلاثة عشر قرنا، حتى بدايات القرن الرابع عشر الهجري، متحجبات بالحجاب الشرعي.
الختام
احذر يا اخي المسلم من الخوض في أمور الدين واتركها لأهل العلم الراسخين .. ولا تتعذر بالجهل فرب العباد أكرمك بالعقل والقلب فابحث في عالم النت وكلها دقائق وتجد الجواب الشافي أمامك .. فلا تكن ناصرا للمنافقين الضالين أهل الاهواء والفساد فهم اهل كذب وفجور في الخصام ..حيث يخفون الدليل الصحيح ولا يبحثون عن الحق..فلا تدور في مدارهم فتكن عونا في نصرتهم بالتشويش وخدش دينك الاسلامي.
كشف الشبهات في جواز كشف الوجه فكفى كذبا على الشيخ الألباني وعلى المسلمين
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين
قال تعالى {وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} و قال تعالى { مَنْ يُطِعْ الرَّسُول فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاك عَلَيْهِمْ حَفِيظًا } وقال تعالى {هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ}
الهدف من الموضوع :
- باختصار تبيان الحجاب الشرعي وهو تغطية الوجه ورد الشبهات .
- سيكون الموضوع على شكل نقاط وليس حشو .. لسهولة توصيل المعلومة بالدليل.
- الكشف عن الجهل والخطأ الذي وقع به إخواننا دون قصد منهم .. وليس بعذر انك لست بطالب علم .. فأنت مطالب بالبحث عن الحق .. وكل ذلك سهل بنقرة زر على الكيبورد وقوقل يسرد لك الاحكام الشرعية.فلا تكن أخي مطية للفاسدين كالحمار يحمل أسفارا وابتعد عن ترديد أقوالهم بدون تمحيص منك ..فكفى بالمرء ان يحدث بكل ما يسمع.
- الكشف عن الضالين وأهل الاهواء ومن في قلبه مرض وهم معاول هدم .. فهم يعلمون أين الحق ولكن ينصرون الباطل من باب التعصب للرأي او إفساد المجتمع قال تعالى {ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين * وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون * وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين * أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون}.
- الذب عن علماؤنا حتى وإن أخطأ العالم في رأيه فهم بشر وليس بمعصوم.
- الذب عن البدو وعن المجتمع السعودي وعن كل اخت مسلمة تلبس الحجاب الشرعي .. لأن عذر المخالف هو أنها عادة وليس عبادة ..وما أراد بهذا العذر الا الطعن في مجتمعاتنا.
- فضح بعض المقولات التي يريدون بها هدم ديننا وتمييع الاسلام من ذلك :
1- الآراء المخالفة يجب القبول بها وان ديننا حاليا هو متشدد .. وهذا خطأ ..فالحق هو طريق واحد مستقيم وما غيره من الآراء فهي اجتهادات خاطئة .. وبالتالي هناك رأي واحد صواب وما عداه خطأ بميزان الشريعة. وقد قيل أنه لو أخذت بزلة كل عالم لوقعت في الشر كله.
2- اختلاف أمتي رحمة .. فهو حديث مكذوب .
3
- لمذاهب الاربعة واستغلالها والكذب عليها وهي حقيقة ليست مذاهب مختلفة في الاصول الكبرى للإسلام بل اجتهادات في بعض الاحكام الفرعية جدا ومع ذلك يتم تصويرها من بعض الجهال انها فوارق كبيرة.
4- دين الوسطية هو ديننا ولكن تم استغلال هذا الشعار من المخالفين لتمرير آراء وأحكام مخالفة .. من ذلك تحليل الاغاني وكشف الوجه في الحجاب.
5- لا حياء في الدين .. وهذا خطأ فالحياء شعبة من شعب الايمان ولكن الصواب انه لا حياء في السؤال في الدين.
(الشبهة الأولى)
شبهة العلامة الألباني رحمه الله حيث ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى جواز كشف الوجه في كتابه "جلباب المرأة المسلمة"الذي ألفه سنة 1370هـ.
الـرد على ذلك
1- أن الألباني رغم قوله بهذا القول الضعيف فإنه يرى أن تغطية المرأة لوجهها أفضل. قال رحمه الله: "نلفت نظر النساء المؤمنات إلى أن كشف الوجه وإن كان جائزاً فستره أفضل"وقال: "فمن حجبهما –أي الوجه والكفين- أيضاً منهن، فذلك ما نستحبه وندعو إليه"
2-قال الشيخ الألباني رحمه الله " الرد المفحم، على من خالف العلماء وتشدد وتعصب، وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب، ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب" فأما قوله: "ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب" دليل بين صريح على موقف الشيخ، فما هي السنة، وما المستحب؟ السنة: ما يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه، والمستحب كذلك؛ إذن الشيخ يرى أن التغطية سنة مستحبة، فلم يقل: مباح، جائز، بل قال: سنة، مستحب؛ وهذا ألفاظ شرعية تدل على الأفضلية، لا يجادل في ذلك إلا جاهل أو مفتر، ولذلك الفاسدين والمغرر بهم نشروا كتاب الشيخ ولم يذكروا كلامه كاملا.
3- الشيخ يقول بوجوب التغطية إذا خشيت المرأة على نفسها الفتنة ، يقول: ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليه إذا خشيت أن تصاب بأذى من الفساق لإسفارها عن وجهها: أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة، لكان له وجه في فقه الكتاب والسنة.بل قد يقال: إنه يجب عليها أن لا تخرج من دارها إذا خشيت أن يخلع من الجلباب من رأسها من قبل بعض المتسلطين الأشرار المدعمين، من رئيس لا يحكم بما أنزل الله، كما وقع في بعض البلاد العربية منذ بضع سنين مع الأسف الشديد.أما أن يجعل هذا الواجب شرعا لازما على النساء في كل زمان ومكان، وإن لم يكن هناك من يؤذي المتجلببات فكلا ثم كلا".
4- قال في كتابه"كما أنهم يعلمون أني لا أنكر مشروعيته"، والمشروع هنا هو تغطية الوجه، وأما الكشف فهو جائز، ومعلوم المشروع وهو ما شرعه الله تعالى أفضل من الجائز، وهو ما أباحه الله تعالى.
5-وقال عند كلامه عن حديث أسماء: قد قررنا مرارا أن تغطية المرأة وجهها هو الأفضل، خلافا لما افتراه الأفاكون علينا.
6- نلاحظ أنه تم التقول والكذب على الشيخ رحمه الله فقد زعم أهل الاهواء أن الشيخ يرى أن الكشف أفضل من التغطية، لمجرد أنه كتب كتابا يقول فيه بجواز التغطية، وهذا من الكذب الصريح على الشيخ والافتراء عليه رحمه الله.
7- الأمة مجمعة من غير خلاف، من قال منها بجواز الكشف على أن التغطية أفضل ومنهم الشيخ الالباني رحمه الله.
8- نساء وبنات الشيخ الالباني يغطون وجوههن.
(الشبهة الثانية)
رواية المرأة الخثعمية
عن عبد الله بن عباس، رضي الله عنهم، قال: "أردف رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الفضل بن عباس، رضي الله عنهم، يوم النحر خلفه على عَجُزِ راحلته، وكان الفضل رجلاً وضيئ، فوقف النبي، صلى الله عليه وسلم، للناس يُفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم (وضيئة) تستفتي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنه، فالتفت النبي، صلى الله عليه وسلم، والفضل ينظر إليه، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل، فعدل وجهه عن النظر إليه، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم) رواه البخاري ومسلم
الـرد على ذلك
1- انفراد رواية ابن عباس-رضي الله عنهما- بذكر حسن المرأة ووضاءتها قال الشيخ محمد أحمد إسماعيل : الذين شاهدوا قصة الفضلوالخثعمية لم يذكروا حسن المرأة ووضاءته، ولم يذكروا أنها كانت كاشفة عن وجهها.
تعليقي : الشيخ يقصد ان رواية ابن عباس رضي الله عنهما هي المنفردة بالتالي :
1-ذكر حسن المرأة ووضاءتها.
2-لم تذكر انها كاشفة لوجهها.
3-هناك روايات أخرى لم يذكر الرواة فيها حسن المرأة أو وضاءتها.
2- أن المرأة كانت محرمة ، والمحرمة لا يجب عليها أن تغطي وجهها إلا إذا احتاجت عند مرور الرجال مثلاً كما جاء عن عائشة رضي الله عنها،في حجة الوداع (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جاوزناه كشفناه)
3- قال الشيخ عبدالقادر السندي، حفظه الله: لا حجة في الحديث للذين يقولون بجواز كشفالوجه والكفين؛ لأنه، صلى الله عليه وسلم، أنكر على الفضل بن عباس إنكاراً باتاًبأن لوى عنقه وصرفه إلى جهة أخرى، وكان في هذا الصنيع من رسول الله، صلى الله عليهوسلم، إنكار واضح لأنه أنكر باليد.
4- قال الشيخ الشنقيطي، رحمه الله: ومعرفة كونها وضيئة أو حسناء لا يستلزم أنها كانتكاشفة عن وجهها وأنه، صلى الله عليه وسلم، أقرها على ذلك، بل قد ينكشف عنها خمارهامن غير قصد، فيراها بعض الرجال من غير قصد كشفها عن وجهها.
5- قال الشيخ الشنقيطي، رحمه الله: ويحتمل أن يكون يعرف حسنها قبل ذلك الوقت لجواز أنيكون قد رآها قبل ذلك وعرفه، ومما يوضح هذا أن عبد الله بن عباس، رضي الله عنهم،الذي روى عنه هذا الحديث لم يكن حاضراً وقت نظر أخيه إلى المرأة، وهو الراوي للحديث.
6- قال الشيخ الشنقيطي، رحمه الله: مع أن جمال المرأة قد يعرف وينظر إليها لجمالها وهيمختمرة، وذلك لحسن قدها وقوامه، وقد تعرف وضاءتها وحسنها من رؤية بنانها فقط كما هومعلوم؛ ولذلك فسر ابن مسعود، رضي الله عنه (وَلاَ يُبْدِينَ زَينَتَهُنَّ إِلاَّمَا ظَهَرَ مِنْهَ) بالملاءة فوق الثياب. مثال واقعي اذا شافوا الناس ذرية جميلة قالوا اكيد أمها صارووخ.
7- قال الشيخ عبدالعزيز بن راشد النجدي، رحمه الله: ولم يُنكر عليه، أي النبي صلى اللهعليه وسلم، لحداثة عهدها بالإسلام، كما سكت عن المرأة التي بايعت على الإسلام وشرطعليها ألا تنوح على ميت، فقالت: فلانة أسعدتني، وأنا أريد أن أجزيه، فما قال لهاشيئ، ولا أنكر عليها ولا أبى عن مبايعتها لعلمه أنها إذا تمكن الإيمان من قلبهالابد أن تنقاد لأوامره، وتنتهي عن نواهيه وتحرم النياحة
(الشبهة الثالثة)
شبهة حديث سفعاء الخدين
عن جابر بن عبدالله، رضي الله عنهم، قال: شهدت معرسول الله، صلى الله عليه وسلم، الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغيرأذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظالناس، وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: "تصدقن فإن أكثركن حطبجنهم"، فتكلمت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: "لم يا رسول الله؟ " قال: "لأنكن تكثرن الشكاية، وتكفرن العشير"، قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوببلال من أقراطهن وخواتمهن. رواه البخاري، ومسلم والنسائي والدارمي والبيهقي والإمامأحمد في مسنده.
- قال الشيخ ابن عثيمين، رحمه الله: إما أن تكون هذه المرأة من القواعد اللاتي لايرجون نكاح، فكشف وجهها مباح، ولا يمنع وجوب الحجاب على غيره، أو يكون قبل نزول آيةالحجاب، فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة خمس أو ست من الهجرة، وصلاة العيد شرعت فيالسنة الثانية من الهجرة.
- قال الشيخ مصطفى العدوي : هذا القول يشعر ويشير إلى إشارة قوية إلى أن المرأة كانت من الإماء وليست منالحرائر، وعليه فلا دليل في هذا لمن استدل به على جواز كشف وجه المرأة، إذ إنهيغتفر في حق الإماء ما لا يغتفر في حق الحرائر.
- قال الشيخ الشنقيطي، رحمه الله: ليس فيه ما يدل على أن النبي، صلى الله عليه وسلم،رآها كاشفة عن وجهه، وأقرها على ذلك، بل غاية ما يفيده الحديث أن جابراً رأى وجهها.
- قال الشيخ مصطفى العدوي، حفظه الله: ثم هناك احتمال وارد أيضاً وهو أن هذه المرأةقد تكون من القواعد من النساء.
- انفراد جابر، رضي الله عنه، برؤية وجه المرأة قال الشيخ حمودالتويجري، رحمه الله: ومما يدل على أن جابر، رضي الله عنه، قد انفرد برؤية وجهالمرأة التي خاطبت النبي، صلى الله عليه وسلم، أن ابن مسعود وابن عمر وابن عباسوأبا هريرة وأبا سعيد الخدري، رضي الله عنهم، رووا خطبة النبي، صلى الله عليه وسلم،وموعظته للنساء، ولم يذكر واحد منهم ما ذكره جابر، رضي الله عنه، من سفور تلكالمرأة وصفة خديها.
- قال الشيخ الشنقيطي، رحمه الله: وذلك لا يستلزم كشفها عنه قصد، وكم من امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصد، فيراه بعض الناس في تلك الحال.
(الشبهة الرابعة)
شبهة ان المذهب الحنبلي هو من يرى وجوب تغطية الوجه بينما المذاهب الاخـرى ترى جواز كشف الوجه وطبعا هي من اكبر الكذبات التي يرددها الفاسدين والمنافقين على مسامعنا
أولاً: قول أئمتنا من الأحناف رحمهم الله تعالى:
يرى فقهاء الحنفية –رحمهم الله- أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك ذكروا أنَّ المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ،
وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
قال أبو بكر الجصاص، رحمه الله: المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج،لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن 3/458 )
وقال شمس الأئمة السرخسي، رحمه الله: حرمة النَّظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها، وعامة محاسنهافي وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/152)،
وقال علاء الدين الحنفيُّ،رحمه الله: وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال. قال ابن عابدين، رحمه الله: المعنى: تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة. وفسَّر الشهوة بقوله: أن يتحرك قلب الإنسان،ويميل بطبعه إلى اللَّذة. ونصَّ على أنَّ الزوج يعزر زوجته على كشف وجهها لغير محرم (حاشية ابن عابدين 3/261)
ثانيا: أقوال أئمتنا من المالكيّة:
يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لايجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنَّةالفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك فإنَّ النِّساء -في مذهبهم- ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ رحمهما الله: المرأة كلُّها عورة، بدنهاوصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها. ( أحكام القرآن 3/1578)
وقال الشيخ أبو عليٍّ المشداليُّ، رحمه الله: إنَّ من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف -كما جرت بذلك عادة البوادي- لاتجوز إمامته، ولا تقبل شـهادته.
ثالثًا: أقوال أئمتنا من الشافعيَّة:
يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجههاأمام الرِّجال الأجانب، سواء خُشيت الفتنة أم لا؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة،وبعضهم يرى أنَّ الوجه عورة مطلقاً. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ البابفيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية. (روضة الطالبين 7/24)،
ونقل ابن حجر -رحمه الله- عن الزياديّ، وأقرَّه عليه: أنَّ عورة المرأة أمام الأجنبي جميع بدنها، حتى الوجه والكفين على المعتمد.
وقال ابن رسلان، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/162).
رابعا: أقوال أئمتنا من الحنابلة:
يرى فقهاء الحنابلة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لكونه عورة مطلقاً
(الشبهة الخامسة)
انها عادة وليست عبادة
- قال الغزالي وقد عاش في القرن الخامس: "لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات".
- وحكى الإمام النووي في روضة الطالبين (5/366 ) وقد عاش في القرن السابع اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات.
- وقال ابن حجر وقد عاش في القرن التاسع "العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال".
وعلى ذلك كان النساء ثلاثة عشر قرنا، حتى بدايات القرن الرابع عشر الهجري، متحجبات بالحجاب الشرعي.
الختام
احذر يا اخي المسلم من الخوض في أمور الدين واتركها لأهل العلم الراسخين .. ولا تتعذر بالجهل فرب العباد أكرمك بالعقل والقلب فابحث في عالم النت وكلها دقائق وتجد الجواب الشافي أمامك .. فلا تكن ناصرا للمنافقين الضالين أهل الاهواء والفساد فهم اهل كذب وفجور في الخصام ..حيث يخفون الدليل الصحيح ولا يبحثون عن الحق..فلا تدور في مدارهم فتكن عونا في نصرتهم بالتشويش وخدش دينك الاسلامي.

UmEyad
•
الكلام الي فوق كله لف ودوران ووضع احتمالات ممكن صحيحة او خاطئة لا تعتمد على شيء ومن ينظر للحديث ليس فيه من الكلام ما يدل على هذه الاحتمالات وضيئة وينظر اليها لوضاءتها يعني كاشفة ما الضرر لو كانت مغطية وينظر اليها لماذا ادار الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه ان كانت غير كاشفة وسفعاء الخدين يعني عندها كلف اما من الشمس او الحمل ولم يتطرق الحديث لسنها
نهاية الكلام تدل على مستوى الكاتب
نهاية الكلام تدل على مستوى الكاتب
الصفحة الأخيرة
الحجاب في الجملة واجب بإجماع المسلمين
والضمير في الآية وإن كان لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهو عام لجميع نساء الأمة
لقوله: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} ،
فهذا تعليل يشمل الجميع؛
لأن طهارة القلوب مطلوبة لكل الأمة،
وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} ،
فهذا عام لجميع النساء من أمهات المؤمنين وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهن من نساء المؤمنين، فالحجاب في الجملة واجب بإجماع المسلمين، والسفور حرام .