غيرلان
غيرلان
مرة قريت الحجاب المفروض في الاسلام يكون تغطية 
الشعر والرقبه  
من باب درء الفتنه تغطيه الوجة
في ناس العادات والتقاليد فارضة عليهم تغطية الوجة
ولاهي ماودها تغطي وجهها......
معلومه قرأتها في الجريدة
النقاب يقي من سرطان الانف 
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
أم صالح ٢٠١٨
أم صالح ٢٠١٨
الأخت هذيان ...ما مصلحة الشيخ خالد السبت في أن يكذب في هذا الموضوع بالذات ؟؟

ياليت تردين بأسلوب علمي و ليس سوقي
وردة شرقية
وردة شرقية
لا يمكنك مشاهدة هذا التعليق لانتهاكه شروط الاستخدام.
الذين يستدلون بكشف الوجه عندهم أدلة التي كانت قبل الحجاب وههذه أدلة منسوخة والحجاب نزل في السنة الخامسة من الهجرة وبعضهم يستدلون بأدلة ضعيفة وبعضهم بأدلة غيرصريحة
أما أدلة غطاء الوجه فهناك أدلة صحيحة صريحة وقوية

وهذا دليل صريح
قوله تعالى: " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً".
قال الشيخ حمود التويجري -رحمه الله- في الصارم المشهور ص(187) : " روى ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية قال : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة.
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز -حفظه الله- في هذه الآية : " إن محمد بن سيرين (من التابعين ) قال: " سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل :" يدنين عليهن من جلابيبهن" فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى.

وفي سورة النور في قصة عائشة رضي الله عنها في حادث الأفك
" قالت عائشة وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني ، وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي "


وهذا مقطع يثبت بالفيديوتغطية الوجه وفي جميع المذاهب قبل الإستعمار في العالم العربي

UmEyad
UmEyad
اختلف العلماء في حكم النظر الى وجه المرأة الأجنبية وكفيها ، فمذهب أحمد أنه يحرم ، و مذهب الشافعي أنه يباح اذا أمن الفتنة ،وهذه مجموعة من الأحاديث الصحيحة والتي أحتج بها الشيخ الألباني رحمه الله في جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها :

1- (صحيح ) عن جابر بن عبد الله قال

( شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال : تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء ( أي : جالسة في وسطهن ) سفعاء الخدين ( أي : فيهما تغير وسواد ) فقالت : لم يا رسول الله ؟ قال : لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال : فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن ) .

( صحيح مسلم-شرح النووي) – سنن النسائي والبيهقي – صحيح ابن خزيمةسنن الدرامي ))

-----------------
قال الألباني :

ففي هذه الأحاديث دلالة على جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها فهي تؤيد حديث عائشة المتقدم وتبين أن ذلك هو المراد بقوله تعالى : ( إلا ما ظهر منها ) كما سبق ( ص 51 ) على أن قوله تعالى فيما بعد : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) يدل على ما دلت عليه بعض الأحاديث السابقة من عدم وجوب ستر المرأة لوجهها لأن ( الخمر ) جمع خمار وهو ما يغطى به الرأس . و( الجيوب ) جمع

( الجيب ) وهو موضع القطع من الدرع والقميص وهو من الجوب وهو القطع فأمر تعالى بلي الخمار على العنق والصدر فدل على وجوب سترهما ولم يأمر بلبسه على الوجه فدل على أنه ليس بعورة ولذلك قال ابن حزم في ( المحلى ) ( 3 /216 - 217 ) :

( فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك ) .

--------------------
حديث صريح في جواز كشف الوجه والكفين

رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها : أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه


حديث ضعيف – قال الألباني : إنه يقوى بكثرة طرقه وقد قواه البيهقي

-----
(اضافة)
حديثان آخران صحيحان :
14- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين )

صحيح البخاري وجامع الترمذي

----

15- عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت:
كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، قالت: فلم يفعل، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلاً إلى ليل قبل المناصع، فخرجت سودة بنت زمعة، وكانت امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس، فقال: عرفناك يا سودة، حرصاً على أن ينزل الحجاب، قالت: فأنزل الله عز وجل آية الحجاب.

( صحيح البخاري – في فتح الباري وقال القاضي عياض في حديث الحجاب :

خص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بستر الوجه والكفين ، واختلف في ندبه في حق غيرهن )



2- (صحيح )عن ابن عباس

أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ) الحديث وفيه :

( فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء ( وفي رواية : وضيئة ) ( وفي رواية : فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها ) فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذقن الفضل فحول وجهه من الشق الآخر )

( صحيح البخاري – فتح الباري – وفيه قال ابن بطال :

وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي ( ص) ، إذ لو لزم جميع النساء لأمر النبي (ص) الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل ، وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء )

-----


3 ( صحيح ) عن سهل بن سعد :


( أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقصد فيها شيئا جلست ) الحديث .


( مصنف عبد الرزاق )

--------------

4 ( صحيح ) عن عائشة رضي الله عنها قالت :

( كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس ) .

ووجه الاستدلال بها هو قولها : ( لا يعرفن من الغلس ) فإن مفهومه أنه لولا الغلس لعرفن وإنما يعرفن عادة من وجوههن وهي مكشوفة فثبت المطلوب . وقد ذكر معنى هذا الشوكاني ( 2 / 15 ) عن الباجي .

ثم وجدت رواية صريحة في ذلك بلفظ :

( صحيح – البخاري وابن ماجه وأبو داود ) ( وما يعرف بعضنا وجوه بعض ) .

----------------

5 -( صحيح ) عن فاطمة بنت قيس :

( أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة ( وفي رواية : آخر ثلاث تطليقات ) وهو غائب . . . فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له . . . فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ( وفي رواية : انتقلي إلى أم شريك - وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان - فقلت : سأفعل فقال : لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم . . . وهو من البطن الذي هي منه فانتقلت إليه فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي ينادي : الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد

فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته جلس على المنبر فقال : إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال . . . ) الحديث .

وينبغي أن يعلم أن هذه القصة وقعت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم لأن فاطمة بنت قيس ذكرت أنها بعد انقضاء عدتها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بحديث تميم الداري وأنه جاء وأسلم .

وقد ثبت في ترجمة تميم أنه أسلم سنة تسع فدل ذلك على تأخر القصة عن آية الجلباب فالحديث إذن نص على أن الوجه ليس بعورة .

------------------

6 -( صحيح ) عن ابن عباس رضي الله عنهما :

( قيل له : شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه ( وفي رواية : فجعلن يلقين الفتخ والخواتم ) في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته ) .

-------------

7 ( صحيح ) عن سبيعة بنت الحارث :

( أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع وكان بدريا فوضعت حملها قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشر من وفاته فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسها وقد اكتحلت فقال لها : اربعي على نفسك - أو نحو هذا - لعلك تريدين النكاح ؟ إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك قالت : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما قال أبو السنابل بن بعكك فقال : قد حللت حين وضعت ) .

--------

8 ( حديث حسن أو صحيح ) عن عائشة رضي الله عنها :

( أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه ولم تكن مختضبة فلم يبايعها حتى اختضبت ) .

---------------
بنت سنة الحبيب ,
الله يستر لا يجئ يوم يقولوا يجوز للمراء ان تكشف عن ساقيها ومافوقهما حتى لاتعيق حركتها ويطلبوا دليل من القران
والسنة واذا اتينا بادليل قالوا ضعيف