الله يجزاك خير يالمعتصمه ....
يعني لو ماكان عندي قاروره بدورة المياه في الاماكن العامه ... الاستجمار اللي قلتي عنه يكفي ......:26:

بنت نت قلبناها درس فقه
يعني ماتعرفين ؟؟؟على فكرة ترى انا لازم استخدم الموية واذا طلعت اكون على وضوء
وأذكر مرة سمعت ان البعض يقول اذا جاوزت النجاسة المخرج لزم الماء لكن
ما قرأت هذا التفصيل في التعريف
اقرئي معي
تعريف الاستجمار
مأخوذ من الجِمار ، وهي الحصى الصغيرة ، ومنه أُطلِق على الجمرات هذا الاسم ، لأنها تُرمى بالأحجار الصغيرة .
والاستجمار مختص بالحجارة ، وما في حُكمها من المناديل ونحوها .
وأما الاستنجاء فليس مختصا بالماء ، بل يُطلق الاستنجاء على استعمال الحجارة وعلى استعمال الماء ، لأن الاستنجاء مأخوذ من النجو ، وهو الغائط ، وقطعه وتنظيف محلّه .
وقد جاء النهي الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار كما عند مسلم .
قالت اليهود لسلمان رضي الله عنه : قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة ! قال : أجل ! لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم .
فإذا أراد قطع الاستجمار فليقطع على وتر وإن زاد على الثلاث .
= ولا شك أن استعمال الماء أفضل .
ولذلك لما سال النبيُّ صلى الله عليه وسلم النبي أهل قباء فقال : أن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم ، فما هذا الطهور الذي تطهرون به ؟ قالوا : والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط ، فغسلنا كما غسلوا . رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث صحيح بمجموع طُرقه .
يعني ماتعرفين ؟؟؟على فكرة ترى انا لازم استخدم الموية واذا طلعت اكون على وضوء
وأذكر مرة سمعت ان البعض يقول اذا جاوزت النجاسة المخرج لزم الماء لكن
ما قرأت هذا التفصيل في التعريف
اقرئي معي
تعريف الاستجمار
مأخوذ من الجِمار ، وهي الحصى الصغيرة ، ومنه أُطلِق على الجمرات هذا الاسم ، لأنها تُرمى بالأحجار الصغيرة .
والاستجمار مختص بالحجارة ، وما في حُكمها من المناديل ونحوها .
وأما الاستنجاء فليس مختصا بالماء ، بل يُطلق الاستنجاء على استعمال الحجارة وعلى استعمال الماء ، لأن الاستنجاء مأخوذ من النجو ، وهو الغائط ، وقطعه وتنظيف محلّه .
وقد جاء النهي الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار كما عند مسلم .
قالت اليهود لسلمان رضي الله عنه : قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة ! قال : أجل ! لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم .
فإذا أراد قطع الاستجمار فليقطع على وتر وإن زاد على الثلاث .
= ولا شك أن استعمال الماء أفضل .
ولذلك لما سال النبيُّ صلى الله عليه وسلم النبي أهل قباء فقال : أن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم ، فما هذا الطهور الذي تطهرون به ؟ قالوا : والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط ، فغسلنا كما غسلوا . رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث صحيح بمجموع طُرقه .

اليك المزيد ياعزيزتي
فلا يجب استعمال الماء لإزالة ما على المخرج من نجاسة بعد قضاء الحاجة ، بل يجزئ إزالتها بالأحجار أو المنديل أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي تزيل النجاسة ، ودليل ذلك : ما رواه أحمد (23627) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَلْيَسْتَطِبْ بِهَا فَإِنَّهَا تَجْزِي عَنْهُ) . صححه الألباني في الإرواء (44) . ونقل ابن قدامة رحمه الله إجماع الصحابة على جواز الاقتصار على الأحجار وأنه لا يجب استعمال الماء . المغني (1/208).
ومع جواز الاقتصار على الأحجار أو المناديل فإن الأفضل هو استعمال الماء ، ودليل ذلك ما رواه البخاري (150) ومسلم (271) عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ) . والإداوة هي إناء من جلد .
وروى الترمذي (19) عَنْ عَائِشَةَ أنها قَالَتْ للنساء : مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ . صححه النووي في المجموع (2/101). قَالَ الترمذي رحمه الله بعد هذا الحديث : وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَخْتَارُونَ الاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ وَإِنْ كَانَ الاسْتِنْجَاءُ بِالْحِجَارَةِ يُجْزِئُ عِنْدَهُمْ فَإِنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ وَرَأَوْهُ أَفْضَلَ اهـ
وإذا جمع بين استعمال المناديل والماء فهو أكمل وأفضل ، فيبدأ باستعمال المناديل ثم يستعمل الماء .
انظر : المجموع للنووي (2/100).
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
الحمد لله
إذا قضى الإنسان حاجته فإنه يجب عليه أن يتطهر من النجاسة إما بالماء وهو أفضل وأكمل ، وإما بغير الماء مما يزيل النجاسة كورق التواليت أو القماش أو الأحجار أو غير ذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين :
الإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات :
الأولى : أن يتطهر بالماء ، وهو جائز والدليل :
لحديث أنس رضي الله عنه قال : "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فأنطلق أنا وغلام نحوي بإداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء " رواه البخاري ( 149 ) ومسلم ( 271 )
وأما التعليل : فلأن الأصل في إزالة النجاسات إنما يكون بالماء ، فكما أنك تزيل النجاسة به عن رجلك ، فكذلك تزيلها بالماء إذا كانت من الخارج منك .
الثانية : أن يتطهر بالأحجار ، فالاستجمار بالأحجار مجزىء ، دلَّ على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله : أما قوله : فحديث سلمان رضي الله عنه قال : " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار" رواه مسلم ( 262 ) .
وأما فعله فكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار ، فأخذ الحجرين ، وألقى الروثة وقال : هذا ركس " - رواه البخاري ( 155 ) .
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه جمع للنبي صلى الله عليه وسلم أحجاراً وأتى بها بثوبه فوضعها عنده ثم انصرف – رواه البخاري ( 154 ) - فدل على جواز الاستجمار ...
الثالثة : أن يتطهر بالحجر ثم بالماء .
وهذا لا أعلمه وارداً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن من حيث المعنى لا شك أنه أكمل تطهيراً .
" الشرح الممتع " ( 1 / 103 - 105 ) .
وعلى هذا فلا عذر لك في ترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها لعدم المقدرة على الاستنجاء لأنه بإمكانك إزالة النجاسة والتطهر منها بالمناديل ونحوها ، وكل إنسان يستطيع أن يصحب معه في جيبه بعض المناديل التي يتنظف بها ، ثم لم يظهر من السؤال ما المانع من الاستنجاء بالماء بعد قضاء الحاجة ، لاسيما وأنت تقول : فهل أتوضأ وأصلي أم أترك الصلاة ؟ ومعنى ذلك أن الماء موجود ، فبإمكانك نقل الماء إلى دورة المياه والاستنجاء به ، فإن لم تفعل فإنه يجب عليك إزالة النجاسة بالمناديل ونحوها ثم تتوضأ وتصلي ، ولا يجوز لك تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
فلا يجب استعمال الماء لإزالة ما على المخرج من نجاسة بعد قضاء الحاجة ، بل يجزئ إزالتها بالأحجار أو المنديل أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي تزيل النجاسة ، ودليل ذلك : ما رواه أحمد (23627) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَلْيَسْتَطِبْ بِهَا فَإِنَّهَا تَجْزِي عَنْهُ) . صححه الألباني في الإرواء (44) . ونقل ابن قدامة رحمه الله إجماع الصحابة على جواز الاقتصار على الأحجار وأنه لا يجب استعمال الماء . المغني (1/208).
ومع جواز الاقتصار على الأحجار أو المناديل فإن الأفضل هو استعمال الماء ، ودليل ذلك ما رواه البخاري (150) ومسلم (271) عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ) . والإداوة هي إناء من جلد .
وروى الترمذي (19) عَنْ عَائِشَةَ أنها قَالَتْ للنساء : مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ . صححه النووي في المجموع (2/101). قَالَ الترمذي رحمه الله بعد هذا الحديث : وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَخْتَارُونَ الاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ وَإِنْ كَانَ الاسْتِنْجَاءُ بِالْحِجَارَةِ يُجْزِئُ عِنْدَهُمْ فَإِنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ وَرَأَوْهُ أَفْضَلَ اهـ
وإذا جمع بين استعمال المناديل والماء فهو أكمل وأفضل ، فيبدأ باستعمال المناديل ثم يستعمل الماء .
انظر : المجموع للنووي (2/100).
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
الحمد لله
إذا قضى الإنسان حاجته فإنه يجب عليه أن يتطهر من النجاسة إما بالماء وهو أفضل وأكمل ، وإما بغير الماء مما يزيل النجاسة كورق التواليت أو القماش أو الأحجار أو غير ذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين :
الإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات :
الأولى : أن يتطهر بالماء ، وهو جائز والدليل :
لحديث أنس رضي الله عنه قال : "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فأنطلق أنا وغلام نحوي بإداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء " رواه البخاري ( 149 ) ومسلم ( 271 )
وأما التعليل : فلأن الأصل في إزالة النجاسات إنما يكون بالماء ، فكما أنك تزيل النجاسة به عن رجلك ، فكذلك تزيلها بالماء إذا كانت من الخارج منك .
الثانية : أن يتطهر بالأحجار ، فالاستجمار بالأحجار مجزىء ، دلَّ على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله : أما قوله : فحديث سلمان رضي الله عنه قال : " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار" رواه مسلم ( 262 ) .
وأما فعله فكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار ، فأخذ الحجرين ، وألقى الروثة وقال : هذا ركس " - رواه البخاري ( 155 ) .
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه جمع للنبي صلى الله عليه وسلم أحجاراً وأتى بها بثوبه فوضعها عنده ثم انصرف – رواه البخاري ( 154 ) - فدل على جواز الاستجمار ...
الثالثة : أن يتطهر بالحجر ثم بالماء .
وهذا لا أعلمه وارداً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن من حيث المعنى لا شك أنه أكمل تطهيراً .
" الشرح الممتع " ( 1 / 103 - 105 ) .
وعلى هذا فلا عذر لك في ترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها لعدم المقدرة على الاستنجاء لأنه بإمكانك إزالة النجاسة والتطهر منها بالمناديل ونحوها ، وكل إنسان يستطيع أن يصحب معه في جيبه بعض المناديل التي يتنظف بها ، ثم لم يظهر من السؤال ما المانع من الاستنجاء بالماء بعد قضاء الحاجة ، لاسيما وأنت تقول : فهل أتوضأ وأصلي أم أترك الصلاة ؟ ومعنى ذلك أن الماء موجود ، فبإمكانك نقل الماء إلى دورة المياه والاستنجاء به ، فإن لم تفعل فإنه يجب عليك إزالة النجاسة بالمناديل ونحوها ثم تتوضأ وتصلي ، ولا يجوز لك تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)

استاذه معتصمه الله يجزاك خير ...
استاذه درجات اختبار التوحيد طلعوا ولا لساااا .....
ككككككككععععععععععععععععععععععععععععععععععع:22:
استاذه درجات اختبار التوحيد طلعوا ولا لساااا .....
ككككككككععععععععععععععععععععععععععععععععععع:22:
الصفحة الأخيرة
أما الاستجمار فهو ازالة الخارج من السبيلين بالحجر او المناديل او الورق
واليك هذه الفتوى من موقع الشيخ ابن باز
س : ما حكـم الاستجمار بالمناديل الورقية ، وهل يكفي حجـر واحد في الاستجمار؟
ج : يجوز الاستجمار بكل شيء يحصل به إزالة الأذى من الطاهرات؛ كالحصى ، واللبن من الطين ، والمناديل الخشنة الطاهرة ، والأوراق الطاهرة التي ليس فيها شيء من ذكر الله أو أسمائه ، وغير ذلك مما يحصل به المقصود ، ما عدا العظام والأرواث؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بهما ، وقال : إنهما لا يطهران وفي صحيح مسلم ، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم وروى مسلم في الصحيح أيضا ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما زاد إخوانكم من الجن ولا يجزئ الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار؛ لحديث سلمان المذكور ، وغيره من الأحاديث الواردة في ذلك . وإذا لم تنق وجب أن يزيد المستجمر رابعا وأكثر حتى ينقي المحل . والله ولي التوفيق