الله يجزاك خير يااااالغالية
الله يجزاك خير يااااالغالية
غروبي55 :
الله يجزاك خير يااااالغاليةالله يجزاك خير يااااالغالية
نادين العامري :
عند الخطاوالاكراه والنسيان الاثم والضمان في حق الله يسقطان امافي حقوق عبادة فيثبتان المعنى من كمال جود الله وكرمه ورحمته بعباده انه لماكلفهم اذا صارمنهم اخلال بنسيان او خطا اواكراه عفى عنهم وسامحهم بشرط ان يكون في الاكراه القلب مطمئن بالايمان اما في حقوق الادميين فيعفى في الاثم فقط امامااتلفه على الغير فعليه الضمان الادلة قال تعالى[ربنا لاتؤاخذنا ان نسينااواخطاءنا]وفي الحديث القدسي [ان الله قال قد فعلت] وقال تعالى[الامن اكره وقلبه مطمئن بالايمان] وفي الحديث[ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان ومااستكرهوا عليه] الامثله 1-ذكرالله في القراءن ان من قتل خطا فعليه الديه او الكفارة وهذا هو الضمان ويعتبر هذا من الادلة 2-من تكلم في صلاته ناسيا فلا اثم عليه وصلاته صحيحة 3-من شرب او اكل وهوصائم ناسيا فلااثم عليه وصومه صحيح 4-من اتلف مال غيره ولومكرها فلااثم عليه ويثبت عليه ضمان مااتلفه المسائل 1-يقصد بالاسقاط اسقاط الاثم من حيث القصد امامن جهة صحة العمل وفساده يرجع ذلك الى الادلة والضمان من باب احكام الوضع امامن باب التكليف فقد رفع الاثم 2-فرق اهل العلم بين فعل المحظور نسيانا وترك المامور نسيانا فقالوا -ان فعل المحظور نسيانا لااثم عليه كالذي اكل او شرب في نهار رمضان -امامن ترك المامور نسيانا فلايخلوا من صورتين ا-ان يكون المامور ممايتدارك فعله فهذا لايبراء تاركه الا بفعله مثل من صلى وهو محدث او ترك ركن فانه يعيد صلاته ب-ان يكون المامور ممالايتدارك فعله مثل من نسي التسمية على الذبيحة فهذا خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال تبراءذمته ومنهم من قال لاتبراء ذمته حتى يعيد الفعل انتهى والله اعلمعند الخطاوالاكراه والنسيان الاثم والضمان في حق الله يسقطان امافي حقوق عبادة فيثبتان المعنى من...
غروبي55 :
الله يجزاك خير يااااالغاليةالله يجزاك خير يااااالغالية
غروبي55 :
الله يجزاك خير يااااالغاليةالله يجزاك خير يااااالغالية
المعنى
لماكانت القاعدة السابقة التوقف في العبادات ناسب ذكر مايتعلق بالعبادات من وسائل وزوائد فالاصل فيها التوقف
الوسائل هي كل مايتوصل به الى غيره ويعبر عنها بقاعدة الوسائل لهاحكم المقاصد
وعلى هذا فالوسيلة الى الواجب واجبه ووسيلة المحرم محرمة ووسيلة المستحب مستحبه ووسيلة المباح مباحة
الزوائد هي المتممات للاعمال فالقاعدة الزوائدلهاحكم المقاصد
كالرجوع من صلاة الجمعة مباح لانه ان شاء رجع وان شاء بقي للصلاة الاخرى
فمن جهة الثواب الوسائل والزوائد لها نفس ثواب العبادة
فمن ذهب لزيارة مريض فله اجر في ذهابه وعودته
الادلة
قوله تعالى فتحريم الفواحش فيه تحريم للوسائل والطرق الموصله اليها
فلما كان الزنافاحشة كان تحريم النظرالى الاجنبية والخلوة بها لانه وسيلة الى الزنا
وقوله صلى الله عليه وسلم والاجتناب يستلزم ترك كل الطرق الموصلة الى ماامرناباجتنابه
امثلة الوسائل
1-المشي الى صلاة الجماعة واجب لانه وسيلة الى واجب-صلاة الجماعة-
2-تحري رؤيةهلال رمضان واجب لانه وسيلة الى واجب-الصوم-
3-الصلاة عندالقبور محرمه لانهاوسيلة الى محرم-الشرك بالله-
4-شراءالطيب مستحب لانه وسيلة الى مستحب-التطيب ليوم الجمعة-
امثلة الزوائد
1-الرجوع من الصلوات فيه اجر لانه متمم للصلاة
2-الرجوع من الجهاد والنفقة اثناء الرجوع فيها اجر لانها متممه للجهاد
مسائل القاعدة
1- الفرق بين الوسائل والذرائع
قال الشيخ العثيمين الوسيلة هي كل مايوصل الى الغاية قطعا اوضنا
والذريعة هي كل مايوصل الى الغاية لكن ليس قطعا او ضنا
والوصول الى الغايات بالوسائل اقرب من الوصول اليهابالذرائع
2- مايدخل تحت هذه القاعدة من قواعد
1-مالايتم الواجب الابه لكنه ليس بواجب لعدم استطاعة العبد على تحصيله
مثل الزكاة لاتتم الاعندبلوغ النصاب ودورالحول عليه فلايجب على العبدجمع الاموال لتبلغ النصاب وحفظها للحول حتى يقوم بفريضة الزكاة
2-مالايتم الواجب الابه فهو واجب مثل الطهارة للصلاة
3-مالايتم المندوب الابه فهومندوب مثل التطيب للجمعة مندوب ولن يتم الايشراء الطيب فاصبح مندوب
4-مالايتم المندوب الابه وهوليس بمندوب الامادل عليه الدليل
مثل الدعاء للناس في الولائم مندوب ولكن دخول ولائم الناس بحجة الدعاءلهم ليس بمندوب
الامادل عليه الدليل مثل الحج اوالعمرة تطوعا فهو مندوب وتحصيل المال له مندوب لحديث
كذلك التصدق تطوعا يكون مندوبا وجمع المال له مندوب لحديث
وهكذا كل مسائلة ورد فيهاالدليل تكون مستثناه من الاصل الرابع
انتهى والله اعلم