نادين العامري
الاصل في العبادات التوقف المعنى هذه القاعدة تبين ان اي امر او عمل ليس بالشرع اذا اضيف الى عبادة اقتضى فسادها وردها واذااضيف الى معامله اقتضى القاءها وعدم نفاذها فالاصل في العبادات التوقف وعدم الجواز حتى ياتي الدليل الذي يجيز هذه الهبادة او المعاملة الدليل قال تعالى[ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم ياذن به الله] وفي الحديث[من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهو رد] وفي رواية[من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد] مثال للقاعدة حكم التلفظ بالنية? عدم الجواز لعدم ورود الدليل امامن يستدل بالتلفظ بها بالحج والعمرة فهذا العموم لم يعمل به السلف فهو بدعة وهي القاعدة المعبر بها كل نص عام وجد سببه ولم يعمل به السلف على عمومه فالعمل به على العموم بدعة مسائل القاعدة الاولى كل نص عام وجدسببه ولم يعمل به السلف على عمومه فالعمل به على العموم بدعة مثل مسائلة رفع اليدين باستمرار بعدالصلوات الخمس استدلالا بالادلة العامة الوارده في جواز رفع اليدين عند الدعاء هذا لايصح والصواب انه بدعه لان سبب الفعل-رفع اليدين في الدعاء-كان موجود في عهدالصحابه والصلوات الخمس موجوده ومتكرره ولم ينقل ولانص واحد لاموقوف ولامرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم مايدل على رفع اليدين بالدعاء بعدالصلوات الثانية هذه القاعدة بالنسبة لشرعنا اما شرع من كان قبلنا فعلى اربعة اقسام 1- مانقل الينا ودل الشرع على انه منسوخ فهذا ليس من شرعنا بالاتفاق مثل قوله تعالى[وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ماحملت ظهورها او الحوايا اومااختلط بعظم...] ففي هذه الاية تصريح بان التحريم على اهل الكتاب جزاء بغيهم كما قال سبحانه[ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون] فهو ليس بمحرم علينا وليس بشرع لنا بالاتفاق 2- مانقل الينا ودل الشرع على الامربه فهومن شرعنا بالاتفاق مثل قوله تعالى[يايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كماكتب على الذين من قبلكم] فالصيام شرع لمن قبلنا ومع هذا مردفي شرعنا مايوافقه ولايخالفه فهو شرع لنا 3- مانقل الينا من كتب اهل الكتاب ولم يرد ذكره في شرعنا فهذا محل خلاف والراجح الذي رجحه احمدبن حنبل والشافعي ومالك وابن تيمية وابن كثير وهو يكون من شرعنا اذا ورد في الكتاب او السنة مايوافقه مثل قوله تعالى[وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين....] فهذا في شرع اهل الكتاب لكن صارشرع لنا لانه ورد قوله تعالى[والجروح قصاص] 4- مانقل على السنة اهل الكتاب اوفي كتبهم ولم يذكر في شرعنا فهذا ليس بشرع لنا على الاتفاق لان كتبهم محرمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول [لاتصدقوهم ولاتكذبوهم] انتهى والله اعلم
الاصل في العبادات التوقف المعنى هذه القاعدة تبين ان اي امر او عمل ليس بالشرع اذا اضيف الى عبادة...
الوسائل والزوائدلها حكم المقاصد


المعنى
لماكانت القاعدة السابقة التوقف في العبادات ناسب ذكر مايتعلق بالعبادات من وسائل وزوائد فالاصل فيها التوقف
الوسائل هي كل مايتوصل به الى غيره ويعبر عنها بقاعدة الوسائل لهاحكم المقاصد
وعلى هذا فالوسيلة الى الواجب واجبه ووسيلة المحرم محرمة ووسيلة المستحب مستحبه ووسيلة المباح مباحة
الزوائد هي المتممات للاعمال فالقاعدة الزوائدلهاحكم المقاصد
كالرجوع من صلاة الجمعة مباح لانه ان شاء رجع وان شاء بقي للصلاة الاخرى


فمن جهة الثواب الوسائل والزوائد لها نفس ثواب العبادة
فمن ذهب لزيارة مريض فله اجر في ذهابه وعودته


الادلة
قوله تعالى فتحريم الفواحش فيه تحريم للوسائل والطرق الموصله اليها
فلما كان الزنافاحشة كان تحريم النظرالى الاجنبية والخلوة بها لانه وسيلة الى الزنا
وقوله صلى الله عليه وسلم والاجتناب يستلزم ترك كل الطرق الموصلة الى ماامرناباجتنابه


امثلة الوسائل
1-المشي الى صلاة الجماعة واجب لانه وسيلة الى واجب-صلاة الجماعة-
2-تحري رؤيةهلال رمضان واجب لانه وسيلة الى واجب-الصوم-
3-الصلاة عندالقبور محرمه لانهاوسيلة الى محرم-الشرك بالله-
4-شراءالطيب مستحب لانه وسيلة الى مستحب-التطيب ليوم الجمعة-


امثلة الزوائد
1-الرجوع من الصلوات فيه اجر لانه متمم للصلاة
2-الرجوع من الجهاد والنفقة اثناء الرجوع فيها اجر لانها متممه للجهاد


مسائل القاعدة
1- الفرق بين الوسائل والذرائع
قال الشيخ العثيمين الوسيلة هي كل مايوصل الى الغاية قطعا اوضنا
والذريعة هي كل مايوصل الى الغاية لكن ليس قطعا او ضنا
والوصول الى الغايات بالوسائل اقرب من الوصول اليهابالذرائع


2- مايدخل تحت هذه القاعدة من قواعد
1-مالايتم الواجب الابه لكنه ليس بواجب لعدم استطاعة العبد على تحصيله
مثل الزكاة لاتتم الاعندبلوغ النصاب ودورالحول عليه فلايجب على العبدجمع الاموال لتبلغ النصاب وحفظها للحول حتى يقوم بفريضة الزكاة


2-مالايتم الواجب الابه فهو واجب مثل الطهارة للصلاة


3-مالايتم المندوب الابه فهومندوب مثل التطيب للجمعة مندوب ولن يتم الايشراء الطيب فاصبح مندوب


4-مالايتم المندوب الابه وهوليس بمندوب الامادل عليه الدليل
مثل الدعاء للناس في الولائم مندوب ولكن دخول ولائم الناس بحجة الدعاءلهم ليس بمندوب
الامادل عليه الدليل مثل الحج اوالعمرة تطوعا فهو مندوب وتحصيل المال له مندوب لحديث
كذلك التصدق تطوعا يكون مندوبا وجمع المال له مندوب لحديث
وهكذا كل مسائلة ورد فيهاالدليل تكون مستثناه من الاصل الرابع


انتهى والله اعلم
نادين العامري
الله يجزاك خير يااااالغالية
الله يجزاك خير يااااالغالية
عند الخطاوالاكراه والنسيان
الاثم والضمان في حق الله يسقطان
امافي حقوق عبادة فيثبتان

المعنى
من كمال جود الله وكرمه ورحمته بعباده انه لماكلفهم اذا صارمنهم اخلال بنسيان او خطا اواكراه
عفى عنهم وسامحهم بشرط ان يكون في الاكراه القلب مطمئن بالايمان
اما في حقوق الادميين فيعفى في الاثم فقط امامااتلفه على الغير فعليه الضمان

الادلة
قال تعالىوفي الحديث القدسي وقال تعالى وفي الحديث

الامثله
1-ذكرالله في القراءن ان من قتل خطا فعليه الديه او الكفارة وهذا هو الضمان ويعتبر هذا من الادلة
2-من تكلم في صلاته ناسيا فلا اثم عليه وصلاته صحيحة
3-من شرب او اكل وهوصائم ناسيا فلااثم عليه وصومه صحيح
4-من اتلف مال غيره ولومكرها فلااثم عليه ويثبت عليه ضمان مااتلفه

المسائل
1-يقصد بالاسقاط اسقاط الاثم من حيث القصد امامن جهة صحة العمل وفساده يرجع ذلك الى الادلة
والضمان من باب احكام الوضع امامن باب التكليف فقد رفع الاثم

2-فرق اهل العلم بين فعل المحظور نسيانا وترك المامور نسيانا فقالوا
-ان فعل المحظور نسيانا لااثم عليه كالذي اكل او شرب في نهار رمضان
-امامن ترك المامور نسيانا فلايخلوا من صورتين
ا-ان يكون المامور ممايتدارك فعله فهذا لايبراء تاركه الا بفعله مثل من صلى وهو محدث او ترك ركن فانه يعيد صلاته
ب-ان يكون المامور ممالايتدارك فعله مثل من نسي التسمية على الذبيحة فهذا خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال تبراءذمته ومنهم من قال لاتبراء ذمته حتى يعيد الفعل

انتهى والله اعلم
نادين العامري
عند الخطاوالاكراه والنسيان الاثم والضمان في حق الله يسقطان امافي حقوق عبادة فيثبتان المعنى من كمال جود الله وكرمه ورحمته بعباده انه لماكلفهم اذا صارمنهم اخلال بنسيان او خطا اواكراه عفى عنهم وسامحهم بشرط ان يكون في الاكراه القلب مطمئن بالايمان اما في حقوق الادميين فيعفى في الاثم فقط امامااتلفه على الغير فعليه الضمان الادلة قال تعالى[ربنا لاتؤاخذنا ان نسينااواخطاءنا]وفي الحديث القدسي [ان الله قال قد فعلت] وقال تعالى[الامن اكره وقلبه مطمئن بالايمان] وفي الحديث[ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان ومااستكرهوا عليه] الامثله 1-ذكرالله في القراءن ان من قتل خطا فعليه الديه او الكفارة وهذا هو الضمان ويعتبر هذا من الادلة 2-من تكلم في صلاته ناسيا فلا اثم عليه وصلاته صحيحة 3-من شرب او اكل وهوصائم ناسيا فلااثم عليه وصومه صحيح 4-من اتلف مال غيره ولومكرها فلااثم عليه ويثبت عليه ضمان مااتلفه المسائل 1-يقصد بالاسقاط اسقاط الاثم من حيث القصد امامن جهة صحة العمل وفساده يرجع ذلك الى الادلة والضمان من باب احكام الوضع امامن باب التكليف فقد رفع الاثم 2-فرق اهل العلم بين فعل المحظور نسيانا وترك المامور نسيانا فقالوا -ان فعل المحظور نسيانا لااثم عليه كالذي اكل او شرب في نهار رمضان -امامن ترك المامور نسيانا فلايخلوا من صورتين ا-ان يكون المامور ممايتدارك فعله فهذا لايبراء تاركه الا بفعله مثل من صلى وهو محدث او ترك ركن فانه يعيد صلاته ب-ان يكون المامور ممالايتدارك فعله مثل من نسي التسمية على الذبيحة فهذا خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال تبراءذمته ومنهم من قال لاتبراء ذمته حتى يعيد الفعل انتهى والله اعلم
عند الخطاوالاكراه والنسيان الاثم والضمان في حق الله يسقطان امافي حقوق عبادة فيثبتان المعنى من...
يثبت تبعا مالايثبت استغلالا

المعنى
ان بعض الاحكام تثبت بالتبعية ولاتثبت بالاستقلال
هذه قاعدة كلية لاندراج تحتهاالاف المسائل ولكنها صغرى لانها لاتدخل ضمنهاقواعد اخرى

الادلة
قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذان الوقتان من الاوقات المنهي عنهماعن الصلاة فلوتعمدانسان الصلاة فيهمافهواثم لانه تحرى وقت شابه فيه المشركين ولكن لما كان هذاالحكم تابع لظرف حصل بنسيان اونوم تاخيرالصلاة الى هذاالوقت المكره فانه في هذاالوضع يعفى عنه وهذا معنى يثبت تبعا مالايثبت استغلالا

الامثلة
1-بيع الحمل في بطن امه لايجوز للجهاله لكن يجوز بيع الشاة بحملها

2-بيع التمر قبل بدءصلاحه لايجوز لكن يجوز بيع النخلة بمافيها

3-شهادة المراة في الطلاق لاتقبل لكن تقبل اذاشهدت بانهاارضعت امراه التي تبين انها ام زوجها فهنايفسخ النكاح تبعا للرضاع لااستقلالا

4-الطيب للمحرم بالحج اوالعمرة لايجوز ابتداءا ولكن اذاتطيب قبل احرامه وبقي اثرالطيب حال الاحرام فلايضر
لان النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل ان يحرم وبقي الاثر معه في حال احرامه كماقالت عائشة ولم يثبت انه ازاله

5-لايصح لبس الجورب اوالخف للمسح عليهما حتى يتطهر بينمااذااحدث بعدلبسه يصح ان يمسح عليه

6-لايجوز زواج الامه لمن لايخشى العنت لان الله يقول فمن خشي العنت جازله الزواج بالامة ولكن ان تزوجها وذهب عنه العنت فلايجوز طلاقها

7-لا يصح التكفيربالصوم لمن له القدرة على التكفير بالمال اوالاطعام لان الله يقول
لكن من لايجديصوم وان شرع بالصوم ثم وجد المال فلايقال له اترك الصوم وارجع للمال

8-لايجوز التعذيب بالنار ابتداءا واستقلالا ولكن اذا اراد رجل ان يحرق مزرعته حيث يستلزم احراق بعض الكائنات الحية فيجوز لقاعدة يثبت تبعا مالايثبت استغلالا

9-اكل الحشرات لايجوز لكن ان كانت في بعض الماكولات كالتمر او كان النحل في العسل فاكلت تبعا فجائز

10-بيع اساس البيت استغلالا لايجوز لكن يجوز بيع البيت مع اساسة

انتهى والله اعلم
نادين العامري
الله يجزاك خير يااااالغالية
الله يجزاك خير يااااالغالية
العادة محكمة

المعنى
اذا لم يرد في الشرع دليل حكم مسائلة فيرجع الى العرف وهو ماتعارف عليه الناس واعتادوه فيكون معمول به بشرط ان لايخالف الشرع
ومثل العرف الذي يخالف الشرع عرف بعض الاماكن ان المراه هي التي تقوم بضيافة الزائرين من رجال ونساء

الادلة
1-قال تعالى فالعشرة بالمعروف تكون من الاحسان
والشرع اطلق العرف لان وضع كل فئة من الناس تختلف عن الاخرى
مثلا عرف المراه في الريف ان تخدم الزوج في جميع شؤونه في ماله وارضه...يختلف عن عرف المراه في الحضر كما ان الزوج في الحضر يلزم باشياء اكثر مماهوعليه في الريف

2-قال تعالى فالامساك بالمعروف هو قول الله فان امسكهابعدالرجعة اوقبل ان يطلقها فيمسكهابالاحسان وهوعرف الناس

3-قال تعالى وسط الرجل الذي عنده بسطه في المال غير وسط الرجل الفقير فالوسط بحسب حال المكفر فرب رجل الوسط عنده الخبزوالماء واخرالخبزوالبيض واخرالخبزوالسمك
ومن هناحصل التفريق بين العادة والعرف
فالعرف يرجع الى فئه اوقبيلة اماالعادة فترجع لشخص اوجنس معين والعرف يدخل في العادة ولاتدخل العادة في العرف

4-قال تعالى

5-حديث عائشة في زوجة ابي سفيان وهوالاحسان وعدم الاساءة

6-حديث جابر في خطبة الوداع وفيه فالرزق والكسوة تختلف بحسب اعراف الناس فرب بلدتكون كسوته مرتين في السنة وبلدمرة فالعبرة بالعرف


7-حديث ابن عمر فالقبض لم يقيده الشرع فيرجع الى العرف فرب قبض يكون باليد ورب قبض بالدخول في الملك اوبالانتقال الى مكان اخر

المسائل
الاولى ينقسم العرف الى قسمين
عرف مقبول وهو ماوافق الشرع وعرف غيرمقبول وهوماعارض الشرع

الثانية تتفرع من هذه القاعدة الكلية قواعدفرعيه
1--الاذن العرفي اقوى من الاذن اللفضي
والدليل ووجه الاستدلال انه اذاعمل شئ على مقتضى العرف فلامجال للمالك ان ينكرعلى المتصرف لان الاذن العرفي اقوى من الاذن اللفضي
مثل
1-من وجد شاه مترديةاونطيحة فذبحهااحسانادون علم مالكها وجاءالمالك وانكرعليه وطلب قيمتها فالصحيح ليس على الذابح ضمان الاتلاف لانه اراد الاحسان
2-تقريب الطعام للضيف المتعارف عليه انه الاذن بالاكل فاذا اكل احدالضيوف فجاءالمضيف وقال له هذا الاكل اعد لغيرك فليس على الضيف ضمان لان الاذن العرفي اقوى من الاذن اللفضي

2--الشرط العرفي كالشرط اللفضي
الدليل قوله تعالى ووجه الاستدلال ان المراه المطلقةالمرضعه لولدها لهامثل اجرالمرضعات لانهااصبحت اجنبية عنه والاصل في الحقوق الحرمة
مثل
1-ان يستاجر رجل بناءاليعمل له حائطا ويستغرق العمل يوما كاملا وكان المعروف اجرة اليوم1000 ولم يشترطا الاجرة فاعطاه 500واختلفا فيرجع الى العرف ووجب على المستاجراعطاءه1000
2-اذاصعدرجل سيارة ولم يسال عن الاجرة فلايصح له ان يقول لوعرفت ان الاجرة كذاوكذاماصعدت فيقال له لماذالم تسال ويرجع الى عرف الناس في الاجرة الى هذاالمكان
3-اذاتزوج رجل واشترطوا عليه مهرمقدم ومؤخر ولم يعينواالمؤخر ففي هذه الحاله يرجع الى العرف ويجب على الرجل الالتزام به لحديث

يستثنى من هذه القاعدة الفرعية
1-اذاعمل الحمالون والبناءون دون اذن المالك فلايصح ان يلزم المالك اعطاءهم الاجرة لانهم تصرفوا دون اذنه والاصل في الحقوق الحرمة

2-بيع المعاطاه وهو الاخذوالعطاءدون تلفظ البيع والشراء فالعرف يجريه بيعا
فاذااخذشخص بضاعة ومشى ثم ارادان يعيدها بعدايام فقال البائع قدتفرقنافليس لك شئ وقال المشتري انااخذتهاولم اتلفظ القبول فالحق مع البائع لان الاخذوالعطاء يعدبيعا
لكن لومر المشتري من السوق وينظرالى البضاعة فرماها البائع اليه فاخذها فلايعتبربيعا لانه بغيرطلب منه

3-العبره بالشرط الحاصل في زمن اداءالعمل
فلواستاجررجل عاملا وبعدالانتهاء طلب الاجيراجرقديم فهناالصحيح يعطى الاجره الجديدة لان العمل مقترن بها

الثالثة الاحكام تعتبربالعوائد
احكام المسائل يرجع فيهابحسب عوائدالناس فلو سال المستفتي في
مسالة فلايجوزللمفتي ان يفتي بمايتعارف هوعليه وانمايفتي بالذي يتعارف عليه المستفتي والدليل قوله تعالى

الرابعة تنقسم الحقائق الى ثلاثة اقسام
حقيقة شرعية ولغوية وعرفية
فالجميع على اصل حقيقة وانمايختلف في نفس الوصف فمااستعمل مقيدااكان شرعيااوعرفيا ومااستعمل غيرمقيدفهوعلى ماهوفي اللغة

الخامسة اذااختلف اصطلاح العرف والشرع

فاذا كان لايتعلق بالشرع حكم فيقدم العرف مثل من حلف ان لاياكل اللحم فالشرع سمى السمك لحما والعرف لايسمي السمك لحما فان اكل السمك فلايقع في الحنث لانه يرجع الى العرف لعدم تعلق كلام هذا الحالف باستعمال الشرع


اذا كان يتعلق بالشرع فيرجع الى الشرع مثل من حلف ان لايصلي فالواجب عليه ان يرجع الى الخير ويكفر عن يمينة لان كلام الحالف متعلق بالشرع


السادسة اذاتعارض العرف مع اللغة
فيقدم العرف الافي مسالتين
1-ان كان العرف مضطرب فيعمل باللغة مثل من حلف ان عليه لفلان دابه ولم يسميها فاختلف العرف هل الدابة الحمار ام الفرس فيرجع الى اللغة واللغة تعم الاثنين فيحكم الحاكم بحسب القرائن فان لم توجد قرائن فالقول قول الدائن لان الاصل عدم ضياع الحقوق


2-اذالم يوافق العرف وليس له في اللغة وجه كان يكون عندقوم التسريح هوالطلاق فتقول المراه طلقني ويقول الرجل قصدت بالتسريح الهجر فهنا يرجع الى العرف


انتهى والله اعلم
نادين العامري
الله يجزاك خير يااااالغالية
الله يجزاك خير يااااالغالية
من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه

المعنى
من له شئ الان ممنوع فاستعجله قبل اوانه فانه يعاقب في الدنيا بحرمانه ويحاسب عليه في الاخرة

الادلة
الحديث فالشاهد ان من قتل الموروث لاجل الارث فليس له شئ من الارث فعوقب بنقيض قصدة
وهذا الحديث مختلف فيه فمن اهل العلم يقبله ومنهم من يرده ولهذا صارالخلاف في هذه المسالة ففي قتل العمدالصحيح انه لايورث والخلاف في قتل الخطا والصحيح انه يرث لانه لاقصدله
الا ان المعاملة بنقيض القصدالسئ لهااصل في الشرع منها حديث وكذلك النهي عن نكاح التحليل وهوالتيس المستعار

الامثلة
1-من قتل موروثه عمدا ليرث ماله فالصحيح عدم توريثه وعلى القول بان الحديث ضعيف فنرجع الى اصل قاعدة درء المفاسدمقدم على جلب المصالح ودرءالمفسدة تقتضي عدم توريث القاتل لانه لو ورث لفتح باب واسع
وهذه القاعدة صار يعمل بها في جميع ابواب الفقة فالمعاملة بالنقيض سدلباب الحيل والتحايل على الشرع وتسمى سدالذرائع الموصلة للمفاسد

2-من قتل الموصي اليه لاجل الوصية فالاصل عدم نفاذالوصية معاملة له بنقيض قصدة واذا علم انه ليس لاجل الوصية بقرائن فيصح له الورث

3-من طلق زوجته في مرضه المخشي عليه من الموت ليحرمهامن ميراثه ثم مات فالصحيح ان الطلاق لاينفذ وترثه درء للمفسدة وباب الظلم
وكذلك من قتل سيده لاجل الحصول على الحرية فيعامل بنقيض قصدة

4-ورد من لبس الحرير في الدنيا لايلبسهافي الاخرة مع استحقاقه للعذاب

5-ورد من شرب الخمر في الدنيا لايشربهافي الاخرة مع استحقاقه للعذاب

6-من شرب دواء في نهار رمضان ليفطر لاجل ان يجامع زوجته فيلزم بالتوبة والقضاء وكفارة الجماع


المسائل
هذه القاعدة صاريعمل بها في جميع ابواب الفقة اي سدالحيل والتحايل على الشرع للمزيد راجعي اعلام الموقعين لابن القيم اماغير سدالحيل فالاصل براءة الذمة مثل
1-من رمى بنفسه ليجرح وارادبذلك ان يصلي قاعدا فهو اثم لنيته ولكن ان جرح فصلاته قاعدا صحيحة لان عنده العذر الذي جعله مجيزللقعودوهوالمرض

2-لوشربت امراة دواء لتحيض لتترك الصلاة والصوم فهي اثمة على نيتهاالفاسدة الا اننا لانقول لهاصلي نقيض قصدك

انتهى والله اعلم